منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 12555 التعليقات 10
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-07-2010, 12:00 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010



بداية أستغرب صدور قانون كامل جديد لمزاولة المهنة في حين كان الأجدى تعديل القانون القديم ، فالقانون الجديد لم يختلف بنيوياً و لا جوهرياً عن القانون القديم فباستثناء بعض التعديلات الطفيفة و تعديل بعض المدد لم يأت القانون الجديد بأي جديد يذكر ، و كان بالإمكان استدراك ذلك بتعديل للقانون نفسه بدلاً من إصدار قانون كامل .

فقد كان القانون القديم مؤلف من 114 مادة و عشرة أبواب ، و أتى القانون الجديد بـ 114 مادة و بنفس الأبواب و نفس الترتيب حتى أنه تم نقل 76 مادة حرفياً بنفس الرقم و الترتيب من القانون القديم للقانون الجديد ، و باقي المواد تم نقلها بتعديل طفيف أيضاً .

و مع ذلك هناك أحكام جديدة جاءت في القانون الجديد نصنفها كما يلي :

أولاً : أهداف النقابة :

أول ما يلفت الانتباه في قانون المحاماة الجديد تخليه عن اعتبار نقابة المحامين تنظيم ملتزم بالعمل على تحقيق أهداف حزب البعث في الوحدة و الحرية و الاشتراكية ، و صرف النظر عن إلزام النقابة بالعمل على بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد ، و العمل على خدمة التحويل الاشتراكي .

فقد اكتفى القانون الجديد بتعريف نقابة المحامين بأنها تنظيم اجتماعي علمي ( المادة 3 ) ، و أوجب عليها بدلاً من الأهداف المنصوص عليها بالقانون السابق ، التنسيق مع المكتب المختص في حزب البعث للعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية ، و بناء المجتمع العربي و تحقيق العدالة و المساواة ( المادة 4/1و2 ) .

و لا شك أن القانون الجديد أصاب بالتخلي عن الأهداف السابقة المتعلقة بالاشتراكية و المجتمع و التحويل الاشتراكي لأن النقابة لأسباب خارجة عن إرادتها و لا يتسع المجال الآن لذكرها ، لم تستطع تحقيق أي من هذه الأهداف المذكورة بالقانون السابق ، و في الواقع إن النهج الاقتصادي في هذه المرحلة لا يسمح بالتمسك بتلك الأهداف .

ثانياً : التسجيل بالنقابة :

خلافاً للقانون السابق ، سمح القانون الجديد لمن يسجل بالنقابة و سنه أكثر من خمس و أربعين سنة بالاستفادة من قانون تقاعد المحامين .
و اشترط القانون الجديد على طالب الانتساب للنقابة ألاَّ يكون مسرحاً أو محال على التقاعد لأسباب صحية .
و أضاف حالة جديدة من حالات عدم جواز الجمع بينها و بين المحاماة و هي عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى .

و أضاف منصب المحافظ أيضاً للوظائف التي لا يجوز الجمع بينها و بين المحاماة .

أما بالنسبة لعضوية القيادة القطرية و القومية ، و قيادة الجبهة الوطنية التقدمية ، و قيادة فروع حزب البعث ، و عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات ، فقد اشترط القانون الجديد لعدم جواز الجمع بينها و بين المحاماة أن يكون العضو في الجهات المذكورة متفرغاً ، بمعنى أن عضو القيادة غير المتفرغ يجوز له ممارسة المحاماة خلافاً لحكم القانون السابق .

و قد مدد القانون الجديد لمجلس الفرع صلاحية البت بتسجيل طالب الانتساب للنقابة من ثلاثين لغاية ستين يوم .
كما أن القانون الجديد ألغى حكم التقادم في حال كانت إحدى الأوراق التي تقدم بها الشخص للانتساب للنقابة مزورة أو غير صحيحة إذ نص صراحة في المادة 19 منه على إلزام مجلس الفرع بإعادة النظر بالتسجيل ، و لا يعتد بمرور الزمن .

ثالثاً : شركات المحاماة :

أوجب القانون استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم3/ 2008.
و قد حظر القانون على المحامي أن يجمع بين مكتب و شركة محاماة ، و حظر على شركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب أو فرع واحد لها .

رابعاً : في التمرين :

أوجب القانون الجديد على المتمرن أن يمضي تمرينه في مكتب أستاذ مضى على تسجيله في جدول الأساتذة سبع سنوات ، في حين كانت المدة خمس سنوات في القانون السابق .
كما ألزم القانون الجديد المحامي المتمرن بحضور الهيئات العامة للفرع بالإضافة لحضور جلسات و محاضرات التمرين .
و قد أعفى القانون الجديد من التمرين القاضي و محامي الدولة الذي مارس القضاء أو رافع أمام المحاكم خمس سنوات ، في حين كانت المدة في القانون السابق أربع سنوات .
و بالنسبة للمدرسين في كليات الحقوق فقد ألغى القانون الجديد شرط عدم الإخلال بقانون التفرغ الجامعي ، مما يسمح للمدرس بالجامعة العمل بالمحاماة حتى لو كلن ذلك يتعارض مع قانون التفرغ الجامعي .
أما باقي شروط التمرين المذكورة في القانون القديم فبقيت على حالها بدون تعديل .

خامساً : المؤتمر العام و مجلس النقابة و مجلس الفرع :

أصبحت ولاية المؤتمر العام و مجلس النقابة و مجلس الفرع خمس سنوات بدلاً من أربع .
أضيفت لصلاحية المؤتمر العام إقرار نظام معهد المحاماة .
يجب على من يترشح للمؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكون محامياً أستاذاً لمدة عشر سنوات .
أضيفت بموجب القانون الجديد صلاحية جديدة لمجلس النقابة و هي حل الخلافات التي تنشب داخل مجلس أي فرع ( م 42/15) .
و أضيفت لصلاحيات نقيب المحامين منح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة و لأي من المحامين بعد أن كانت هذه الصلاحية تعود لرئيس الفرع وحده .
أضيفت لاختصاصات مجلس الفرع توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة ( م49/18 ) .
و بقيت باقي الأحكام المنصوص عليها بالقانون القديم على حالها .

سادساً : حقوق المحامين و واجباتهم :

أصبح للمحامي الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون ( م 57 ) .
و تم النص صراحة على أن المحامي المتمرن ينوب عن أستاذه في دعاواه الشخصية أيضاً .
و تم تعديل النص القديم ( م 57/ز ) الذي كان يعطي الحق للمحكمة بتقدير إن كان عزل الموكل للمحامي يستند لسبب مشروع ، و أصبح بموجب القانون الجديد هذا التقدير يعود لمجلس الفرع حصراً .
نص القانون الجديد صراحة على مساءلة المحامي مسلكياً في حال زيارته لسجين بدون إذن رئيس الفرع أو من ينيبه ( م 74 ) .
كما أجاز القانون الجديد للمتعاقدين تسمية المحامي الذي نظم العقد محكماً فيه ، و هذا في الواقع تكريس لما هو معمول به .
زاد القانون الجديد عقوبة السمسار للغرامة خمسة آلاف ليرة سورية بالإضافة لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن الشهر و كانت العقوبة القديمة خمسمائة ليرة .
فرق القانون الجديد جريمة ممارسة المهنة بدون ترخيص عن جريمة السمسرة و نص على عقوبة خاصة بها قدرها الحبس سنة و الغرامة مائة ألف ليرة سورية ( م 77/د ) و كانت عقوبة هذه الجريمة في القانون القديم توازي عقوبة السمسرة .
نص القانون الجديد على أنه في حال تحريك دعوى جزائية بحق محام فيتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه.

سابعاً : أحكام متفرقة :

كما نص القانون الجديد على أن البت بالاعتراضات التي تقدم في فترة الانتخابات تتم في غرفة المذاكرة .
و نص القانون الجديد أيضاً على أن رئيس لجنة الشطب و التسجيل يجب أن يكون بمرتبة رئيس غرفة استئنافية ، بعد أن كان بمرتبة مستشار في القانون القديم .
و حدد مقر اللجنة أيضاً في نقابة المحامين ، بعد أن كانت تجتمع قديماً في القصر العدلي .

و أخيراً أجاز القانون الجديد لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 12:59 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اضف الى ذلك الماده 56 والتي تنص

ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل

اي تستطيع انابه زميلك في دعاويك الشخصيه كاي دعوى اخرى انت وكيل فيها وهذه ايضا ميزه







التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 01:40 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

أستاذ علي ان ما ذكرته هو تكريس أيضا لما هو معمول به ، حيث أنني أحضر عن زملاء لي بعض دعاويهم الشخصية بموجب كتاب انابة .*







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 03:06 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اذا كان القانون الجديد سمح بالانتساب الى النقابة لمن لم يتجاوز الخمسين من العمر وله الاستفادة من صناديق النقابة اضافة الى تمتعه بميزات اخرى فان النقابة ومن منطلق استقلالها المالي فان لها ان تشترط على هذه الفئة العمرية رسوم انتساب بمبالغ كبيرة اتمنى ان تصل اى اكثر من خمسمائة الف وذلك للحد من انتساب من هم في هذا العمر الى النقابة ومايلحقه انتسابهم اليها من ضرر مادي .






التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 03:56 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم مشاهدة المشاركة
   اضف الى ذلك الماده 56 والتي تنص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم مشاهدة المشاركة
  
ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل

اي تستطيع انابه زميلك في دعاويك الشخصيه كاي دعوى اخرى انت وكيل فيها وهذه ايضا ميزه



في الحقيقة ما تفضلت به أستاذ علي هو نص المادة 57 /ج من القانون ، و هذا النص كان موجوداً حرفياً بالقانون القديم و قد أضاف القانون الجديد على النص كلمة ( أستاذاً ) فقط أي أنه حصر الإنابة بمحام أستاذ و ليس متمرن .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 04:02 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي انس الجاجة مشاهدة المشاركة
  
اذا كان القانون الجديد سمح بالانتساب الى النقابة لمن لم يتجاوز الخمسين من العمر وله الاستفادة من صناديق النقابة اضافة الى تمتعه بميزات اخرى فان النقابة ومن منطلق استقلالها المالي فان لها ان تشترط على هذه الفئة العمرية رسوم انتساب بمبالغ كبيرة اتمنى ان تصل اى اكثر من خمسمائة الف وذلك للحد من انتساب من هم في هذا العمر الى النقابة ومايلحقه انتسابهم اليها من ضرر مادي .




أنا شخصياً أؤيد هذا الرأي ، فمن ينتسب للنقابة و سنه تقارب الخمسين هم على الغالب ضباط الشرطة أو الجيش و هم عندما ينتسبون للمهنة لهم رواتب تقاعدية من عملهم السابق ، يمضون بالمهنة حوالي العشر سنوات فيحق لهم تقاعد آخر معتبر .

هؤلاء لا يجب أن يعاملوا مثل المحامي الذي انتسب للمهنة فور تخرجه من الجامعة و عانى الأمرين حتى دفع رسم الانتساب و الرسم السنوي في بداية طريقه ، و أمضى في المهنة أكثر من ثلاثين عاماً حتى يحق له التقاعد .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 05:10 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عارف الشعَّال مشاهدة المشاركة
  

في الحقيقة ما تفضلت به أستاذ علي هو نص المادة 57 /ج من القانون ، و هذا النص كان موجوداً حرفياً بالقانون القديم و قد أضاف القانون الجديد على النص كلمة ( أستاذاً ) فقط أي أنه حصر الإنابة بمحام أستاذ و ليس متمرن .

هذا النص اذا كان موجود سابقا فاوكد لك ان لايطبق في محاكم اللذقيه وقد حاولت عده مرات في دعوى شخصيه لي ان انيب احد الزملاء فلم استطيع
فهل هذا النص يتوقف على جواز المحكمه بذلك ام هو نص مطلق







التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 05:29 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم مشاهدة المشاركة
   هذا النص اذا كان موجود سابقا فاوكد لك ان لايطبق في محاكم اللاذقيه وقد حاولت عده مرات في دعوى شخصيه لي ان انيب احد الزملاء فلم استطيع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي عبد الرحيم مشاهدة المشاركة
   فهل هذا النص يتوقف على جواز المحكمه بذلك ام هو نص مطلق



الله وكيلك النص موجود حرفياً بالسابق و بنفس الرقم 57/ج و بإمكانك التأكد من ذلك .

يبدو أن محاكم اللاذقية بدها نفضة تثقيفية بقوانين المهنة حتى ترعوي .

أستاذ علي النص ملزم للمحاكم و ليس جوازي ، و إن أخطأت محكمة بعدم قبول إنابة كما ذكرت فيجب علينا أن نقف بوجهها ، و نريها النص حتى تعرف خطأها لا أن نسكت لها فتعتقد أن رأيها صحيح .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 15-07-2010, 05:43 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي عارف الشعَّال مشاهدة المشاركة
  
الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010


رابعاً : في التمرين :

أوجب القانون الجديد على المتمرن أن يمضي تمرينه في مكتب أستاذ مضى على تسجيله في جدول الأساتذة سبع سنوات ، في حين كانت المدة خمس سنوات في القانون السابق .
كما ألزم القانون الجديد المحامي المتمرن بحضور الهيئات العامة للفرع بالإضافة لحضور جلسات و محاضرات التمرين .
و قد أعفى القانون الجديد من التمرين القاضي و محامي الدولة الذي مارس القضاء أو رافع أمام المحاكم خمس سنوات ، في حين كانت المدة في القانون السابق أربع سنوات .
و بالنسبة للمدرسين في كليات الحقوق فقد ألغى القانون الجديد شرط عدم الإخلال بقانون التفرغ الجامعي ، مما يسمح للمدرس بالجامعة العمل بالمحاماة حتى لو كلن ذلك يتعارض مع قانون التفرغ الجامعي .

أما باقي شروط التمرين المذكورة في القانون القديم فبقيت على حالها بدون تعديل .

بداية ألف شكر أستاذ عارف على هذا التفنيد

ولكن لماذا كل هذه الضجة المرافقة في أواسط المحامين المتمرنين أن مدة التمرين تمت زيادتها ورفعت لتصبح ثلاث سنوات مع أن ذلك لم يحصل !!!! هل حصل في قانون آخر صدر لاحقاً ولم يعلم به أحد

أرجو الإفادة في ذلك لتأكيد النفي فالإكتئاب ينتشر كالنار بالهشيم







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 15-07-2010, 06:13 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية لما وراق مشاهدة المشاركة
  
بداية ألف شكر أستاذ عارف على هذا التفنيد

ولكن لماذا كل هذه الضجة المرافقة في أواسط المحامين المتمرنين أن مدة التمرين تمت زيادتها ورفعت لتصبح ثلاث سنوات مع أن ذلك لم يحصل !!!! هل حصل في قانون آخر صدر لاحقاً ولم يعلم به أحد

أرجو الإفادة في ذلك لتأكيد النفي فالإكتئاب ينتشر كالنار بالهشيم



أستاذة لما تحياتي :
لا بد لي في البداية من توجيه الشكر لحضرتك على المشاركات المتميزة و المتنوعة و الغنية التي تثرين فيها المنتدى ، سائلاً المولى عز و جل أن يجعلها في صحيفة أعمالك .

بالنسبة للتمرين فقد سمعت الإشاعة المنتشرة بقوة بأن مدة التمرين أصبحت ثلاث سنوات ، حتى أنني قرأت مشاركة اليوم بالمنتدى من إحدى الزميلات المتمرنات ترددها ، و لا أدري ما هو أساس و لا مصدر هذه الإشاعة ، و لكن ما أعلمه يقيناً أنها إشاعة لا أساس لها من الصحة ، و بالتأكيد إن مدة التمرين بقيت سنتين كما في القانون السابق ، و هذا هو النص الوارد بالقانون الحالي :

اقتباس:

اقتباس:
المادة 25

أ - مدة التمرين سنتان.
ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.



و الحقيقة منعاً للخطأ و الالتباس قمت بالتأكد من هذا النص من نسخة القانون التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية ( سانا ) ، و النسخة التي نشرها موقع مجلس الوزراء ( سوريا التشاركية ) ، و هو كما ورد أعلاه سنتان بالتأكيد ، و أكثر من ذلك لم يطرأ أي تغيير ملموس على أحكام التمرين في التشريع الجديد ما خلا مدة السبع سنوات المطلوبة في الأستاذ المدرب و حضور اجتماعات الهيئة العامة .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 15-07-2010, 06:38 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون المحاماة الجديد 30/2010

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته :

أستاذي الفاضل هذا من كرمك وطيب أخلاقك التي تنعكس من خلال اطروحاتك وكلماتك وهذا ما استشفيته نتيجة متابعتك وحرصك

ما نزال في أوائل السلالم والله ولكم السبق وكل الفضل

أنتم الذهب العتيق

والله شيء غريب أستاذي المحترم .. كنا نتكلم ونتوقع قبل صدور القانون وكل ذلك كان في إطار التخمين أما وقد صدر فلا داعي لكل هذه الجلبة والإشاعات التي لا أصل لها والتي صارت هي الأصل وكل الصحة فيها حتى أنك تسمع من يقسم على ذلك

المشنوق يخاف من جرة الحبل كما يقال ومن شدة الخشية من كابوس رفع مدة التمرين لا أحد يصدق الآن أن ذلك لم يتم

التأكيد كان ضرورياً فوالله الأغلبية خاصة ممن يعتمد على ما يتم تناقله من أخبار دون التأكد من صحتها صار هو المتحدث الرسمي والمعتمد لتأكيد ما هو خاطئ

النفي واجب وأنتم أهل الثقة في ذلك والمنتدى هو السباق والرائد في فرز الخاطئ وتأكيد الصحيح

لكم جزيل الشكر

ودمتم سالمين






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM


الساعة الآن 07:10 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع