نص مشروع قانون حماية المستهلك المطروح للنقاش العام
البــــــاب الأول : تعاريف
المادة -1-
يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
القانون: قانون حماية المستهلك .
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة .
الوزير المختص:هو وزير الجهة المعنية باحد مواضيع حماية المستهلك.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري مـواد استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية، أو استخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أي خدمة أو نشاط لأهداف شخصية أو جماعية سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد وفي مختلف المجالات المنصوص عنها في هذا القانون 0
جمعية حماية المستهلك : جمعية أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي تشكل خطراً على صحته وسلامته وأمواله 0
المنتج : كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة 0
الخدمات : جميع الخدمات المقدمة من قبل أية جهة خدمية /قطاع حكومي- خاص- مشترك- تعاوني/ مهما كان نوعها0
البـاب الثانــي : أهــداف القانون
المادة -2-
يهدف هذا القانون الى حماية المستهلك وضمان حقوقه في جميع الميادين والقطاعات المتعلقة ب :
أ?-احتياجاته من المواد الاستهلاكية المختلفة والادوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والتربية والتثقيف والتدريب والخدمات في المجالات :
المالية – المصرفية – التأمينية – النقل – الطاقة – الاتصالات – والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك 0
ب?- ضمان سلامته وحياته وصحته عند استعمال المواد والخدمات 0
ج- الحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل مايقدم له من مواد وخدمات
د- التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها 0
هـ-ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الانسب وفقاً لرغباته للمواد والمنتجات والخدمات المتاحة في الاسواق 0
ز- تمثيله بواسطة جمعياته والاستماع الى آرائه في جميع المحافل الوطنية التي تعنى بمصالحه
ح- ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته 0
المادة -3-
تكفل الدولة بموجب هذا القانون حقوق للمستهلك ومصالحه وتصدر لذلك التشريعات القانونية التي تنظم نزاهة المعاملات الاقتصادية وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات , كما تقوم بالتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية أو العالمية من خلال المراقبة القانونية واجراء التحاليل والاختبارات اللازمة , وتعرف المستهلك بهذه الاجراءات بدقة ووضوح وشفافية 0
المادة -4-
على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عنها في هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لاحكامه , والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتجات أو عرض الاسعار وبما يؤمن حرية المستهلك بالاختيار 0
المادة -5-
تقوم الاجهزة المعنية بالدولة بحماية حقوق ومصالح المستهلك من الانتهاك والاحتكار وسيطرة السوق ومن الترويج الاعلامي المضلل أو المغلوط وفقاً لاحكام هذا القانون 0
الباب الثالث : حقوق المستهلك
المادة -6-
للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته 0
المادة -7-
يجب أن تكون كافة المواد والسلع والمنتجات مطابقة للمواصفات القياسية السورية الخاصة بها والقرارات والتعليمات الصادرة من قبل الجهة صاحبة العلاقة ويلتزم المنتج والبائع بتركيب المادة المنتجة ونوعها وخواصها الجوهرية وتعليبها وتغليفها والإعلان عن طريقة حفظها وتخزينها وتوضيح طريقة استعمالها وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية المنصوص عنها بهذا القانون 0
المادة -8-
في حال وقوع أضرار شخصية للمستهلك من جراء شراء مواد أو استخدام سلع أو تلقي خدمات يتم التعويض عليه وفق أحكام القوانين النافذة فضلاً عن حقه في إعادتها واسترداد ثمنها أو استبدالها أو إصلاحها واسترداد المبالغ التي دفعها لقاء الخدمة المقدمة له 0
المادة -9-
للمستهلكين من خلال جمعيتهم المشاركة في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك 0
الباب الرابع : سلامة المنتوجات والخدمات
المادة -10-
للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض سلع في الأسواق ذات الخطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه المواد وإصدار التعليمات المحذرة للمستهلك بشأن إعادة السلعة المقتناة من قبله أو تبديلها أو إعادة قيمتها 0
المادة -11-
يصدر الوزير القرارات والتعليمات الضرورية لالزام المنتجين والمستوردين الذين يعرضون منتجاتهم على العموم للتحقق من مطابقة هذه المنتجات وعلى نفقتهم لدى المخابر المتخصصة بما في ذلك الحالات التي تظهر فيها مخاطر المادة المعروضة وتتطلب مواصفاتها اتخاذ هذه الاجراءات 0
المادة -12-
يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح السلعة التي لايتوفر فيها متطلبات السلامة للمستهلك ألا إذا صرح عن مصدر السلعة والمنتج الفعلي لها وأثبت عدم مسؤوليته بالضرر الحاصل 0
الباب الخامس : نزاهة المعاملات التجارية
المادة -13-
تعتبر كل من المعاملات التالية مخالفة لقواعد /التعامل /التجاري :
أ?- إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتجات مع العلم المسبق بأن هذه المنتجات سامة أ و مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بالمستهلك 0
ب?- التدليس على المستهلك لبيعه المادة 0
ج- الإنتاج أو العرض للبيع أو التوزيع أو التحريض على صنع المنتجات أو سلع أو مواداً أو معدات تستخدم للغش أو التدليس بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام والإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك 0
د-استخدام الوسائل أو الطرق التي من شأنها محاولة خداع الشاري بما في ذلك :
1- نوع أو طبيعة أو منشأ أو مكونات السلعة 0
2- كمية المنتج أو ذاتيته كأن يسلم المنتج بغير المواصفات المتفق عليها 0
3- امكانية استعمال السلعة التي تؤدي للاخطار 0
4- احتمال وقوع المخالفة مستقبلاً وعدم ذكر طريقة الاستعمال والوقاية منها 0
5- طرق بيع وشراء مخالفة للقوانين 0
المادة -14-
يحظر حيازة أو نقل أو انتاج أو عرض المواد التالية بغرض البيع :
أ?- المقاييس غير الدقيقة المعدة للاستعمال مثل : الاوزان – المكاييل – الموازين 00000 وغيرها من معدات وأدوات وآلات قياس وتطبق بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها في القانون الوطني للقياس رقـــم /31/لعام 2003 0
ب?- الالات أو الادوات أو الوسائل التي تساعد على غش أو تدليس المنتجات 0
ج- المنتجات التي يعمل حائزها بأنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمواصفات
المادة -15-
يحظر الاعلان أو الترويج للمنتجات التي تحمل الرموز أو الاشكال غير الصحيحة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية :
أ?- جودة المنتج أو تركيبه أو صفاته الجوهرية أو نسب مكوناته أو صنفه أو نوعه أو كميته أو طريقة صنعه أو منشأه أو تاريخ انتاجه 0
ب?- خواصه أو سعره أو شروط البيع أو أسلوب الاعلان أو الترويج 0
ج- طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة 0
د- أسلوب البيع وعرض المنتج 0
هـ- الكفاءة أو الصفات المصرح عنها على المنتج 0
المادة -16-
يمنع استعمال أو الشروع باستخدام شهادة الجودة بقصد :
أ- الغش 0
ب-الإيهام أو المحاولة بطرق غامضة بأن المنتج يتمتع بشهادة الجودة الصادرة خلافاً للواقع 0
ج- الإيهام أو المحاولة بأن المنتج يحمل شارة الجودة الصادرة من الجهة المخولة 0
د- تعلم الجهات المانحة لشهادة الجودة لاتخاذ إجراءاتها 0
المادة -17-
للوزير إصدار قرار مؤقت لتحديد الأسعار لبعض المواد لاسباب استثنائية تبررها حدوث أزمة في المادة أو كارثة طبيعية أو أسباب طارئة أخرى على أن لاتزيد مدة تطبيق القرار عن فترة معالجة هذه الحالة 0
المادة -18-
يمنع الاحتكار أو الشروع به للمواد والسلع المختلفة 0
المادة -19-
الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو فرض أسعار متدنية لاعادة البيع لمادة مغشوشة أو فاسدة أو بيعها بشروط خاصة أو تقديم الخدمة المشروطة 0
المادة -20-
على كل بائع أومقدم خدمة أن يقدم فاتورة للمستهلك ويعلن عن سعر مبيع المادة وشروطها ومواصفاتها بشكل واضح للعيان وبأية طريقة أخرى تحقق الغرض , وكذلك أن يبين المصنع أو البائع للمستهلك خطياً وبوضوح الطريقة المثلى لاستعمال السلعة أو الخدمة وعليه أن ينبه الى المخاطر التي تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف , ويجب أن تدرج المعلومات المذكورة أعلاه باللغة العربية 0
المادة -21-
على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح والمحلات المماثلة الاعلان عن الاسعار المعمول بها وبشكل واضح
المادة -22-
على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة إعلام المستهلك بواسطة نشرات أو بطاقات بيان مرافقة للسلعة تتضمن : المواصفات التركيبية للمادة – طريقة الاستعمال – المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها – فترة الصلاحية القصوى للمادة – اسم المنتج أو الشركة وعنوانها – كمية المادة بالوحدات الدولية 000000000000000
المادة -23-
- يضمن المنتج أو المستورد أو البائع السلعة بعد انتقال ملكيتها الى المستهلك وتلغى الاحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالضمان ويصدر الوزير المختص التعليمات الضرورية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وله الحق باستشارة غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين وجمعية حماية المستهلك بهذا الخصوص 0
المادة -24-
على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للسلعة مابعد البيع مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للسلعة والمواصفات الخاصة بها 0
المادة -25-
يعوض المنتج أو المستهلك عن السلعة التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات النافذة اما بالتبديل أو الاصلاح على نفقته أو اعادة القيمة حسب رغبة المستهلك 0
الباب السادس : الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون
المادة -26-
أ?- يشكل الوزير بقرار منه اللجنة الاستشارية لحماية المستهلك من الخبراء والاختصاصيين لتقديم الخبرة والمقترحات في مجال تحقيق : سلامة المنتجات – تحسين الجودة –التسويق – التربية والتثقيف – الاقتصاد والتجارة – إنجاز الدراسات المتعلقة بالمستوىالاجتماعي – مستوى المعيشة على أن تكون اللجنة مؤلفة من كافة الجهات المعنية بحيث يتحقق التعاون والتنسيق فيما بينها ويتوافق مع مصلحة المستهلكين0
ب?- مديرية حماية المستهلك في الوزارة هي الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذ احكام هذا القانون.
الباب السابع : مهام جمعية حماية المستهلك
المادة -27-
تقوم جمعية حماية المستهلك وفقاً لاحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في ترشيدهم وتثقيفهم الاجتماعي والاقتصادي وتسعى لتحسين مستوى المعيشة في الحالات جميعها وفقاً لاحكام النظام الداخلي المعتمد 0
المادة -28-
تحدد مهام جمعية المستهلك بتنفيذ الأعمال الآتية :
1- ترشيد المستهلكين بطرق الاستهلاك الافضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تمدهم بالمعلومات الضرورية لهم 0
2- التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة للرقابة على المواد والخدمات المقدمة للمستهلك 0
3- طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك 0
4- متابعة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم والتنسيق مع الجهات الرسمية لمعالجتها وتقييمها وخاصة بالنسبة لجودة السلع والخدمات المقدمة 0
5- للجمعية حق التدخل منضمة الى المستهلك في حال اقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق باقامة الدعوى وبشكل مستقل 0
6- الكشف عن الاخطاء المرتكبة ضد مصالح المستهلك وذلك بالاستفادة من وسائل الاعلام المتاحة وكذلك عبر النشرات التي تصدرها 0
7- اعلام الجهات المعنية بالمخالفات المرتكبة بهذا الشأن بقصد حماية المستهلك 0
8- اصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتثقيف المستهلك 0
9- التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة والمشاركة باعداد البرامج التلفزيونية والاذاعية لتوعية وتثقيف المستهلكين 0
10-يمنع على جمعية حماية المستهلك منح الافضلية لشراء سلعة ما أو التعامل مع مقدم الخدمة بهدف تحقيق الربح وفقاً لاحكام النظام الداخلي 0
الباب الثامن : دور الدولة في حماية المستهلك
المادة -29-
تشارك جهات الدولة المختصة مندوبي جمعية حماية المستهلك في المناقشات المتعلقة باعتماد التشريعات والقرارات والسياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك 0
المادة -30-
تدعم جهات الدولة على كافة مستوياتها جمعية حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم ومنع الجرائم ضد سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم 0
المادة -31-
على جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالصحة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والكهرباء والتعليم والثقافة وغيرها تطبيق الإجراءات الضرورية لحماية مصالح المستهلكين ,. واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق من لايحترم حقوق المستهلك 0
الباب التاسع : الاعلام والمستهلك
المادة -32-
على كل مقدم خدمة اعلام المستهلكين بالمواصفات الاساسية للخدمة التي يقدمها بالطريقة المناسبة 0
المادة -33-
آ- يتم وضع العلامات الفارقة على المنتجات والاجهزة وفقاً لاحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية 0
ب – على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد الجهة المعنية أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية بالمستندات التي قد تطلبها 0
المادة -34-
تعتبر اللغة العربية هي الاساس في الاعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانب اللغة العربية 0
المادة -35-
يحظر استعمال أي اعلان من شأنه التغرير أو التضليل 0
المادة -36-
يجب أن يتصف الاعلان أو الترويج للسلعة بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المادة وجودتها بدون لبس أو غموض 0
المادة -37-
يتحمل صاحب الاعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله 0
المادة -38-
يجب الالتزام بالانظمة والتعليمات النافذة في حال استخدام الترميز الخطي وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة 0
الباب العاشر : أحكام ضبط المخالفات والعقوبات
المادة -39-
تطبق أحكام قانون قمع الغش والتدليس النافذ وتعديلاته والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات من المواد والسلع المختلفة وحجزها والتصرف بها 0
المادة -40-
يعاقب مخالفوا أحكام المواد .38.37.36.35.33.26.25.24.8.7 وبالغرامة من خمسة آلاف وحتى عشرة آلاف ليرة سورية وبالحبس من عشرة ايام وحتى الشهر أو باحدى هاتين العقوبتين 0
المادة -41-
يعاقب مخالفوا أحكام المواد 13.16(أ- ب – ج ) , 19 بالغرامة من عشرين ألف ليرة سورية وحتى خمسين ألف ليرة سورية وبالحبس من شهرين وحتى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين 0
المادة -42-
يعاقب المخالفون لاحكام الفقرتين (ب و ج ) من المادة الرابعة عشر بالغرامة من خمسين ألف وحتى مائة ألف ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين 0
المادة -43-
يعاقب مخالفوا أحكام المواد / 21,20,15/ بالغرامة من خمسة آلاف وحتى عشرة آلاف ليرة سورية وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية 0
المادة -44-
يعاقب مخالفوا أحكام المادة /18/ الخاصة بالاحتكار بغرامة من مئة ألف وحتى مائة وخمسون ألف ليرة سورية وبالحبس من ستة أشهر وحتى سنة 0
المادة -45-
تطبق العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون , مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عنها في أي قانون آخر
الباب الحادي عشر : أحكام عامة انتقالية وختامية
المادة -46-
تنظر المحاكم بالدعاوى المتعلقة بإحكام هذا القانون بالصفة العاجلة 0
المادة -47-
في حال التعارض مع أحكام قوانين أخرى يعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون باعتباره قانوناً خاصاً 0
المادة -48-
يصدر الوزير والوزير المختص القرارات والتعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القانون 0
المادة -49-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عام من تاريخ صدوره 0