الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون رقم/36/ لعام 1980
وعلى أحكام المرسوم رقم / 50 / تاريخ 11 / 2 / 2006
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 8/ 2007
مادة / 1 /: تحدد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلها بسيارة حكومية وفقاً لما يلي:
المجموعة الأولى : وتضم : أصحاب المناصب، من يعامل معاملة الوزير أو مرتبة وزير، المفتي العام للجمهورية، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، محافظ، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس جامعة، رئيس إدارة قضايا الدولة، معاون الوزير، نائب محافظ ، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة أو إدارة مركزية، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة أو منشأة ..... ومن يوجب قانون الموظفين وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عادياً بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المجموعة الثانية : القضاة ، المفتين في المحافظات، عميد كلية أو معهد، معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية، مدير فرع ، مستشار، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغين ،مدير معمل، محاسب إدارة، مدير مكتب وأمين سر الوزير، .... ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص من مرتبة مدير مديرية فأعلى .
مادة / 2 / : لا تلزم الجهـات العامة بالصيانة والإصلاح بالنسـبة للسـيارات التي تخصص للمجموعة الثانية و تقع نفقات الصيانة و الاصلاح على عاتق المخصص و يمنح تعويضاً شهرياً مقداره 2000 ل.س، بعد صدور الصك القانوني اللازم .
مادة / 3 / : يلغى تخصيص غير المشمولين بالمجموعتين المشار إليهما أعلاه بالسيارات الحكومية.
مادة / 4 / : تكلف وزارتا المالية والنقل باعداد الضوابط اللازمة لاستعمال سيارات الخدمة في الجهات العامة وفق الأسس المعتمدة .
مادة / 5 / : تقوم الجهات العامة باستبدال السيارات الحكومية والتي سنة صنعها عام 1985 وما قبل، عن طريق بيعها وفقاً لأنظمة العقود النافذة والأسس المعتمدة من مجلس الوزراء بهذا الصدد. وشراء سـيارات حديثة عن طريق اللجنة المشـكلة بقرارنا رقـم 2981 تاريـخ 11/7/2007، وبمعدل نصف عدد السيارات المستبدلة. ويشـترط أن لا تزيد عن خمس سـنوات بما فيها سـنة الصنع و تعمل علـى البنزين حصراً و يخصص جزء من حصيلة البيع لشراء وسائط النقل الجماعي العام في المدن .
مادة / 6/ : تقوم الجهات العامة بتأمين النقل الجماعي وذلك ضمـن حدود المخطط التنظيمي لمكان العمـل و في حدود الأنظمة النافذة عن طريق التملك أو الاستئجار لهذا الغرض.
مادة / 7 / : ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/10/2007.
دمشق في / / 1428 هـ الموافق 23/ 8 / 2007 م
المهندس محمد ناجي عطري