منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 13487 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2004, 04:02 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي المادة 137 من مشروع تعديل قانون العاملين في الدولة

لم يوافق مجلس الشعب على تعديل المادة 137 من مشروع تعديل قانون العاملين في الدولة والتي تحتل الرقم 138 من قانون العاملين السائد حاليا وهي المادة التي اعطت - بعد تفويض لاحق - السيد رئيس مجلس الوزراء صرف أي عامل من الدولة من الخدمة دون ذكر الاسباب التي دعت لهذا الصرف الذي لايقبل اي طريق من طرق المراجعة او الطعن امام اية جهة او مرجع .‏
هذه المادة في القانون كالسيف المسلط على رقاب العاملين لايعرفون متى ينهال عليهم , ولايجدون طريقا للدفاع ولا حتى للكلام ..!
بداية لم يوافق المجلس على حذف المادة 137 ولم يوافقوا حتى على تعديلها رغم اعتراض بعض السادة الاعضاء الذين بينوا وجه الخلاف بين هذه المادة وبين الدستور...!!‏
الغريب فعلا ان المادة تختلف تماما وبوضوح شديد مع نص وروح الدستور فالفقرة الرابعة من المادة 28 من الدستور تقول : ( حق التقاضي , وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون)‏
هل من الضرورة في مثل هذه الظروف الدقيقة ان نسجل مثل هذه الاختراقات الدستورية..?1 ولماذا تحييد القضاء عن هذه المسألة وكأنه غير مؤهل للبت فيها







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2004, 04:07 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

عاد مجلس الشعب عن إقراره الثلاثاء الماضي للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، التي تمنح رئيس الحكومة صلاحية صرف العامل من الخدمة من دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف. وعدل المجلس المادة ليصبح الصرف من الخدمة يقتضي إصدار مرسوم جمهوري لذلك.
فقد اعترض عضو مجلس الشعب السوري المحامي جوزيف سويد، عن كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، على المادة 137. وأشار سويد إلى أن صرف العامل من الخدمة وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 «يشكل في بعض الحالات تسريحاً تعسفياً من جهة، ومن جهة أخرى قد يشكل مساساً بكرامة العامل ونيلاً من سمعته». وذكر أنه حصل في السابق أن صرف من الخدمة عدد من العاملين لأسباب لا تتعلق بالنزاهة أو بأخلاقيات الوظيفة وإنما بدوافع كيدية أو لمحض افتراءات نسبت إليهم، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء السوري «يعلم علم اليقين بأن قرارات صرف سابقة اتخذت من دون أن تكون مستندة إلى موجباتها ومؤيداتها وألحقت ظلماً أكيداً بالذين صدرت ضدهم فقام مشكوراً بإلغائها». وتساءل النائب سويد «لماذا لا يتم ذكر الأسباب التي دعت لإصدار قرار الصرف؟ فنحن مع مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، لا بل إننا من المتشددين بوجوب استئصال الفساد من مجتمع يصبو إلى النهوض والارتقاء». مضيفاً «فليشر إلى الفاسد وإلى ارتكاباته والأسباب التي دعت لصرفه من الخدمة بكل وضوح، أما أن نشرع نصاً يتيح لصاحب القرار إصدار قرار غير معلل بأسباب واضحة ومحددة لص رف العامل من الخدمة، فهذا من شأنه أن يلحق الظلم والجور في بعض الحالات تجاه الطبقة العاملة من شعبنا جراء تعسف صاحب القرار باستعمال حقه بالصرف من دون أي الزام ببيان الأسباب الموضوعية التي دعته لاتخاذ قراره».
كذلك رأى سويد أن نص الفقرة (2) من المادة 137 يخالف أحكام الدستور الذي يؤكد على السيادة للشعب وعلى أن الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وأن هؤلاء متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات ومن حقهم التقاضي وسلوك طرق الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.


وبعد حصولها على الغالبية، أعاد مجلس الشعب على تعديل المادة 137 لحصر صلاحية صرف عمال القطاع العام «من دون ذكر الأسباب» بالرئيس بدلاً من رئيس الوزراء.
وكان البرلمان صوّت قبل يومين لمصلحة المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بحيث أصبحت: «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء صرف العامل من الخدمة من دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف، وان قرارات الصرف من الخدمة، وفقاً لأحكام هذه المادة، غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من القرارات أياً كان سببها».
لكن هذا القرار قوبل بانتقادات شديدة من صحف رسمية ونشطاء حقوق الانسان ونواب على اساس انها «مخالفة للدستور وتنتهك حقوق المواطن»، ما ساهم في اعادة فتح الموضوع ثانية لتعديل المادة.

فعدلت المادة وأقر القانون







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 13-11-2004, 12:39 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أسامة يونس
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي نقطة على حرف.. ولكم الثواب

طريفة هي التصريحات التي حاولت تبرير المادة 137 من قانون العاملين الأساسي.

اعتماداً على مانشرته الصحف المحلية، نعيد تبويب هذه التبريرات: ‏

1* اللجنة الدستورية في مجلس الشعب لم تر في هذه المادة* التي تحرم العامل من حق الاعتراض امام أي جهة أو مرجع قضائي* ما يعارض دستور البلاد. (كما قال رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس د. محمد الحلاق). ‏

إن كان الأمر كذلك، فأود ان استشهد برأي رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً المرحوم القاضي نصرت منلا حيدر: ‏

في تعليقه على مادة مشابهة وردت في مرسوم الاستملاك، حول بدل الاستملاك الذي يعد مبرماً لايخضع الى مراجعة، يقول: «هذا النص غير دستوري لسببين: أولهما حجبه حق التقاضي، وثانيهما عدم عدالة التعويض وكلا الموضوعين دستوري المنشأ والجذور». ‏

كما ترون، هناك مادة مشابهة في قانون آخر. ‏

وأيضاً في قانون ثالث: منذ أشهر كنت أسأل أحد أعضاء المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية عن مدى قانونية دخولهم الى غرف الطلاب في المدينة الجامعية، وحجز البطاقات الشخصية للمخالفين، وأذكر انني قلت له: يحق لمن تحتجزون بطاقاتهم أن يلجؤوا للقضاء، فقال: لا، ثم أحضر قانون تنظيم الجامعات، وقرأ: ‏

المادة 162: «لايجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب» ‏

2* قال السيد رئيس مجلس الوزراء إن الباب غير مقفل أمام من يعتقد أنه بريء، إذ يعاد النظر بالتحقيقات ليتم إنصاف من تثبت براءته، وذكر حالات تم فيها ذلك. ‏

وإن كان هذا كلام يقول بكل صراحة إن ثمة من ظلم، فربما تعرف الحكومة جيداً أن هناك من ظلم ولم يعترض. ‏

وقد وعد رئيس الحكومة أنه «سيلحظ في التعليمات التنفيذية* التي ستصدر لهذا القانون* حق الاعتراض..» ‏

كيف يمكن ان نفهم هذا الإجراء؟ إن كان نص القانون يمنع المراجعة «أمام أي جهة أو مرجع»، فكيف ستأتي التعليمات بما يخالف ذلك؟! ‏

هل تريد الحكومة أن تضع تعليمات تعارض القانون الذي بدوره يعارض الدستور؟! ‏

3* ذكر السيد رئيس الوزراء أن المادة طبقت لحماية المال العام، والمؤسسات العامة من العبث والفساد. ‏

ونعتقد أنه، رغم ذلك كان الفساد ينمو بنسب أعلى من نمو الاقتصاد الوطني! ونذكر أن محاكم الأمن الاقتصادي كانت تجد مبررات مماثلة قبل إلغائها. ‏

السادة بعض أعضاء مجلس الشعب الأكارم: ‏

منذ نحو عام، شهدت نقاشاً بين اثنين من أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانون العاملين الاساسي، أذكر أنهما تحدثا عن هذه المادة، كانا متفقين إنها واجبة الإلغاء، فسألت: لماذا لا تقترحان إلغاءها؟ كانت الإجابة نوعاً من المغمغمة، ثم قال أحدهما: نترك الأمر لمجلس الشعب، فهو خط الأمان الأخير. ‏

وأقول لكم إنني كتبت وقتها ان هذه المادة «عصية على أي تعديل» وهذا ما كان. ‏

إن كان أعضاء كثيرون رأوا في هذه المادة «إجراء تعسفياً»، نلفت عنايتكم الى أن الفقرة 3 من المادة 28 من دستور البلاد تقول: ‏

«لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك». ‏

ولكم الأجر والثواب. ‏



منقول عن أسامة يونس صحيفة تشرين

نقله للمنتدى عمر الفاروق







رد مع اقتباس
قديم 19-11-2004, 09:32 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
د . جورج جبور
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ضرورة إلغاء المادة ( 137 )

أورد لكم فيما يلي رأي د.جورج جبور : عضو مجلس الشعب المنشور ب ( كلنا شركاء) : 16/11/2004

كنت خارج سورية أثناء مناقشة مجلس الشعب المادة (137 ) وأحببت هنا أن أسجل رأيي واضحاً فـي ما يختص بتلك المادة .
تنص الفقرة الأولى من المادة (137 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كما أقرها مجلس الشعب بتاريخ 4/11/2004 على ما يلي :
" يجوز بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة " .
ونص الفقرة الأولى السابق الذكر إنما أتى تعديلاً على النص الأصلي الذي ورد في المشروع والذي كان قد أقره مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 2/11/2004 , أما النص الأصلي فكان كما يلي :
1-يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة , إقرار التعديل الذي طرأ على الفقرة الأولى والذي جعل الصرف من الخدمة من اختصاص السيد رئيس الجمهورية لا من اختصاص السيد رئيس مجلس الوزراء والذي تم في 4/11/2004 أي بعد يومين من إقرار الفقرة كما وردت من مجلس الوزراء , قوبل بشعور بالارتياح كما ذكرت ذلك صحيفة تشرين 5/11/2004 ولا ريب أنني شخصياً أشعر بالارتياح لأن حق الصرف من الخدمة إنما أعطي لأعلى شخص في الدولة ونزع من يد من هو أقل علواً منه وأعني به السيد رئيس مجلس الوزراء .
إلا أن الشعور بالارتياح لا ينفي الفكرة الأساسية التي ينبغي أن تحكم هذه المادة , مؤدى هذه الفكرة الأساسية باختصار هو أن المادة ( 137 ) لا لزوم لها .
وهي لا لزوم لها بفقراتها الثلاث وقد ذكرنا سابقاً نص الفقرة الأولى منها فلنذكر نص الفقرتين الثانية والثالثة :
2-إن قرارات الصرف من الخدمة ,وفقاً لأحكام هذه المادة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من القرارات أياً كان سببها .
3-لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك .
وألاحظ أن نص الفقرة الثالثة –كما ورد في المشروع وصحيفة تشرين 5/11/2004 _ ذكر أن حق استخدام العامل المصروف إنما هو بيد رئيس مجلس الوزراء ولم ألمح في الصحيفة أن هذا الحق قد انتقل إلى يد السيد رئيس الجمهورية إلا ان هذه النقطة غير أساسية في هذا المقال الذي يصر على أن المادة ( 137 ) بكامل فقراتها لا لزوم لها , ولأن نقطة إعادة الاستخدام غير أساسية عندي فإنني لم أبذل جهداً خاصاً للتدقيق , عبر محاضر مجلس الشعب في الصيغة النهائية للفقرة الثالثة .
في الرأي الذي أقدمه في هذا المقال أتعرض للنقاط التالية :
1-ما معنى الصرف من الخدمة ؟.
2-كيف يمكن أن نعالج وضع العامل الذي ترى الدولة أنه مستحق الصرف من الخدمة دون أن نصرفه ؟ .
3-ما هي محاذير الإبقاء على النص الجديد المعدل للفقرة الأولى ؟.
4-الخاتمة : المادة ( 137 ) لا لزوم لها .
النقطة الأولى : ما معنى الصرف من الخدمة ؟
المعنى الواضح للصرف من الخدمة أن الدولة , وهي رب العمل أعادت العامل إلى بيته , فلم تعد تمنحه ثقتها في غدائه عملاً كانت كلفته به , وأنها أيضاً لم تعد تمنحه راتبه .
النقطة الثانية : يمكن أن نعالج وضع العامل الذي ترى الدولة أنه مستحق الصرف من الخدمة دون أن نصرفه ؟ .
نعالجه بأن نسحب منه الثقة في أدائه عملاً كانت كلفته به , رب العمل وهو الدولة يتمتع بحق طبيعي في أن يسحب ثقته من عامل لديه كفاءة بأداء عمل ما , إلا ان رب العمل وهو الدولة إذ يقطع عن عامل لديه راتبه فهو إنما يعاقبه في معيشته وفي معيشة من يعيله , إذا حذفنا المادة ( 137 ) يظل بامكان رب العمل أن يسحب ثقته من عامل لديه , إلا أن حق العامل المسحوبة الثقة منه في أدائه عملاً ما , حق هذا العامل في راتبه يبقى ثابتاً , يستطيع رب العمل أن يبقي العامل على ذمته ةفي ممارستنا ثمة تعبير مستخدم جداً هو وضع العامل " تحت التصرف " , حين يوضع عاملاً ما تحت التصرف فهذا يعني أنه غير مكلف باي عمل أي أنه قد سحبت الثقة منه في أدائه عملاً معيناً , إذن فإن تطبيق المادة ( 137 ) إنما يمس فقط الجانب المادي , جانب الراتب أما إنهاء إساءة العامل المسيء فيتم عن طريق وضعه تحت التصرف .
المادة ( 137 ) إنما تعني وبالتحديد حرماناً من الراتب ليس إلا , فإذا لاحظنا تقاليدنا في استخدام المادة ولاحظنا ندرة استخدامها تبين لنا ان كل ما تدور حوله هذه المادة إنما هو دريهمات قليلة تحرم منها الدولة العامل المصروف , هل تستحق هذه الدريهمات القليلة أن ننتهك من أجلها الدستور وحقوق العامل فنصرفه دون إبداء الأسباب ونحرمه من حق التقاضي , ونرسم لدولتنا صورة تظهر أن بامكانها أن تكون أكثر ظلماً من أي رب عمل في القطاع الخاص الذي يحكم العلاقة فيه بين رب العمل والعامل قانون العمل ؟
الجواب واضح لا يستحق دريهمات قليلة ان ينتهك من أجلها الدستور وحقوق العامل , باختصار حين ترى الدولة أن عاملاً قد أساء إليها في أدائه عملاً كلفته به فإن بإمكانها أن تقضيه عن ذلك العمل , دون أن تقصي عنه راتبه ثم أن بإمكانها أن تحيله إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة لينال جزاءه إن كان مستحقاً جزاء , ولا يصح القول أن نظامنا الإداري والقضائي عاجز عن معالجة أمر المسيء وإساءته القول بالعجز إدانة لنا كدولة إذ أن من واجبنا أن نحسن من نظامنا الإداري والقضائي كي لا يبقى عاجزاً عن إيقاع الجزاء بمن يستحقه .
النقطة الثالثة : ما هي محاذير الإبقاء على النص الجديد المعدل للفقرة الأولى ؟.
أورد السيد أسامة يونس ( تشرين 13/11/2004 ص 4 ) النص التالي :
" قال السيد رئيس مجلس الوزراء ن الباب غير مقفل امام من يعتقد أنه برئ إذ يعاد النظر بالتحقيقات ليتم إنصاف من تثبت براءته , وذكر حالات تم فيها ذلك , وإذا كان هذا كلام يقول بكل صراحة أن ثمة من ظلم فربما تعرف الحكومة جيداً أن هناك من ظلم ولم يعترض "
إذا صح ما أثبته السيد يونس من قول نسبة على السيد رئيس مجلس الوزراء , فثمة محاذير في الإبقاء على النص الجديد المعدل للفقرة الأولى تفوق المحاذير الواردة في النص القديم , لماذا ؟.
لأن من مارس الظلم يصبح – بمقتضى النص الجديد المعدل – هو الشخص الأول في الدولة – أي رئيس الجمهورية بالذات , هكذا إذن يتضمن النص الجديد المعدل إمكانية أن توجه إلى سيادة رئيس الجمهورية صفة أنه مارس الظلم , وفي هذا غض من مقام الرئاسة الاولى لا يرتضيه أي مواطن في هذا الوطن .
النقطة الرابعة : الخاتمة –المادة ( 137 ) لا لزوم لها
من كل ما سبق يتضح ان المادة ( 137 ) لا لزوم لها , وقبل أن يصدر القانون من السلطة ذات الصلاحية في إصداره , يحسن ان يعاد إلى مجلس الشعب لإلغاء المادة ( 137 ) بكامل فقراتها , إنها مادة لا لزوم لها .


نقله للمنتدى عمر الفاروق







رد مع اقتباس
قديم 19-11-2004, 09:35 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أسعد عبود
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي بموضوعية الـ 137

لاعلاقة لما سأتناوله في هذا المقال بحلولي ضيفاً ـ ربما يطيل الإقامة ـ على هذه الصحيفة الغراء، فاهتمامي بالمادة «137» من قانون العاملين الأساسي التي تبيح التسريح التعسفي للعاملين في الدولة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، لايأتي من كوني مسرحاً من عملي في الدولة ـ لاسمح الله ـ الذي لم يبق لي فيه إلا سنوات معدودة.. بل علاقة بتراجع مجلس الشعب عن رفضه لهذه المادة في مشروع تعديل قانون العاملين وقبوله بها!
وبعد شكر استضافتي في هذه الصحيفة، أستميحكم العذر باستحضار القليل من الذاكرة، فقد سمعت عن مادة في القانون السابق للعاملين في الدولة تحمل الرقم «85» ـ وقد ورثتها الـ 137 حرفياً: أنه في عهود «الرجعية» ابتدعتها سلطتهم للتخلص من ذوي الآراء المتحررة والأفكار النيرة في مؤسسات الدولة وإداراتها وهيئاتها،دون أن يكون لهم حتى حق مراجعة القضاء وطبعاً كان بين صفوف هؤلاء «ذوو الآراء المتحررة والأفكار النيرة» بل في مقدمتهم شباب من حزب البعث العربي الاشتراكي.
وقد عانى كثير منهم من جور هذه المادة، وتسلطها، وهي بالمناسبة مادة مخالفة لكل الدساتير التي عرفتها سورية، لأنها تلغي حق التقاضي.
تغيرت الأزمان فيما بعد ـ حسب الذاكرة ـ وأصبح البعثيون في السلطة وكان ذلك إنذاراً للمادة 85 في حينه أنها ستشهد نهايتها، ويقال أن التطوير الوحيد الذي أحدثته الدولة في ظل قيادة البعث أنها ربطت المادة بالسيد رئيس مجلس الوزراء!!
فسهلت التسريح التعسفي الظالم المانع للتقاضي. أي أن البعثيين نسوا ضمن جملة مانسوه عن أيام النضال سوط المادة 85! ويوم تغير القانون وجاء البديل توقع كثيرون أن تشهد هذه المادة نهايتها، لكن القانون الجديد الساري مفعوله حتى اليوم غير رقمها فقط؟!!
واستمرت الحالة على ماهي عليه، مخالفة صريحة للدستور تلغي حق التقاضي وتعرض العمال للعسف والظلم، ولاتراجع، وجاء مشروع تعديل القانون، وأسرع المصلحون إلى سيئة الذكر المادة 137 لتعديلها، واعتقد كثيرون أنها على أبواب الهزيمة لكنها هزمت الكثيرين وقبل بها مجلس الشعب.
والسؤال: ماالسر الذي تخفيه هذه المادة؟
إذا كانت الحكومة تتكئ عليها لمحاربة الفساد، والتسريح «لأسباب تمس بالنزاهة»....نسأل:
1 ـ هل توفرت فعلياً النية لمحاربة الفساد؟
2 ـ هل الفساد لدى موظفي الدولة تحديداً؟
3 ـ هل قصمت الـ 137 ظهر الفاسدين فلم يبق منهم أحد؟ أم هل يعقد عقد نفقة واحدة في جهات الدولة ولايحضر الفساد وبمعزل عن الـ137 وبانتقاص من هيبتها المزعومة؟
4 ـ لقد سرح الكثيرون على المادة 137 لأسباب تمس بالنزاهة بتوقيع رئيس مجلس للوزراء اتهم هو فيما بعد بأنه صديق للفساد لم يفارقه ومعاونه، فأي حماية قدمتها الـ137.
إن هذا السوط القانوني أعجز مايكون عن محاربة الفساد، والذي يحارب الفساد هو العدل والقانون والقضاء الحر العادل وليس منع حق التقاضي.
أعني بصراحة وصدق: أنا أرى أن إلغاء هذه المادة يساعد على محاربة الفساد أكثر مما يؤذيها، بشرط أن يتصدى القضاء لدوره الفعلي الصحيح التخصصي. لكن: ليست المادة 137 وحدها مايجب أن يلغى..
ثمة قوانين وهيئات وصاية ورقابة وتفتيش ازدهر في ظلها الفساد معلناً عجزها عن أي فعل، كلها يجب أن تفكر بمبررات وجودها.
إنما هي «137» لاتحتاج ثورة، مشروع القانون مازال مشروعاً، ومجلس الشعب في حالة انعقاد، فليعقد عليها العزم.
ملاحظة: بعد أن كتبت هذه الزاوية عاد مجلس الشعب وعدل المادة فربطها بمرسوم جمهوري عوضاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء، ولاشك أن ذلك يعني من ناحية أولى ضماناً كبيراً للعاملين في الدولة ومن ناحية ثانية يشير إلى إرادة لدى القيادة تعطي للإعلام دوره بما دفع للتدخل مرة أخرى لتعديل المادة.
وفي رأينا أن العلة في الوضع القانوني للمادة مازالت قائمة وبما لايمنع نشر هذه الزاوية.


مقال لأسعد عبود : الاقتصادية العدد 170


نقله للمنتدى عمر الفاروق







رد مع اقتباس
قديم 21-11-2004, 11:44 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
د . عمر شابسيغ
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حول مشروع قانون العاملين

قال لي صديقي: إنك في كل طروحاتك تطالب بتغيير الأمور بشكل جذري وليست لديك حلول توافقية وسطية. قلت له إنني كمهندس أحاول دوما أن أوفق بين الأمور المختلفة ولكنني عندما لا أجد شيئا يستحق التوافق معه فإنني أفضل أن أصمم وأبني على أسس علمية حديثة متقدمة وبفكر مفتوح على الرياح الأربعة.
ففي حالة قانون العاملين الأساسي الذي كان فاشلا منذ إقراره في عام 1985 لا أستطيع أن أجد ما يمكن التوافق معه. ونفس الأمر ينطبق على تعليمنا الجامعي في هذه الأيام بعد أن كنا في خمسينات وستينات وحتى سبعينات القرن العشرين في مقدمة الدول في التعليم الجامعي ولا أريد أن أستشهد في ذلك بأقوال أعدائنا وتكفي هنا شهادتي وشهادة أقراني فنحن عايشنا ذاك وهذا.
بعد أن أقر مجلس الشعب مشروع قانون العاملين وقبل أن يوقعه السيد رئيس الجمهورية ويصبح قانونا، لي دعوة للمسؤولين على أعلى مستوى.
1- لم أقرأ القانون كما أقره مجلس الشعب ولكنني قرأت بأنه لم يعد يحتوي على جدول للرواتب وهذا ما ناديت به على مدى سنوات. وأن ذلك سيصدر في قانون لاحق. هذا أمر جيد ولكن خوفي أن لا تؤخذ في ذلك الأمور التالية:
?أ) فصل موظفي الدولة عن العاملين في القطاع الإنتاجي الحكومي أمر حيوي لإدارة الدولة ولاقتصادها.
?ب) جعل الحد الأدنى لأجور الموظفين /25000/ ليرة سورية وبزيادة 10% كل سنتين. (وتشميل المتقاعدين لهذا الحد الأدنى ومساواة من أحيل على التقاعد سابقا بمن يحال حاليا كما هو الحال في كل دول العالم الراقية) (العدل اساس الملك).
?ج) دمج كل فئات الموظفين مع بعضهم دون استثناء أية فئة كما حصل في قانون العاملين الأساسي لعام 1985.
?د) إلغاء ضريبة الرواتب والأجور عن العاملين في الدولة تخفيفا لعبء العمل. فمن غير المنطقي للدولة أن تعطي راتبا للموظف ثم تقطع منه ضريبة دخل.
2- ضرورة إعادة النظر جذريا في إدارة القطاع الإنتاجي الحكومي وجعله رابحا بحيث تتحقق للعاملين فيه أجور تتناسب مع ذلك ولا شيء يمنع من أن تكون أجورهم أعلى من رواتب الموظفين طالما أنهم يحققون أرباحا. لقد كانت مأساة هذا القطاع منذ إنشائه أنه لم يكن يدار كقطاع اقتصادي بل كدائرة حكومية. فلا إدارة هذا القطاع كانت إدارة فعالة قائمة على علم الإدارة وكانت أرباحه (إن وجدت) تذهب إلى خزينة الدولة بدلا من أن تدار تلك الأرباح بالطريقة العلمية التي تضمن استمرارية هذا القطاع. وليس من ضامن عند وضع ميزانية الدولة أن يوافق أحد من المسؤولين على تغطية احتياجات استمرار العمل.
والمطلوب:
- أن يخصص جزء من الأرباح لتغطية اهتراء الآلات وتجديدها والتوسع (يخصص عادة 10% من الأرباح لذلك).
- أن يخصص جزء آخر 5% كاحتياط عام للمنشأة.
- بعد ذلك يتم دفع ضريبة دخل إلى الدولة حسب قانون حديث لضريبة الدخل.
- الباقي هو رواتب واجور للعاملين في المنشأة.
ومن لم يستطع من مديري المنشآت الإنتاجية الحكومية أن يدير المشأة فعليه أن يمشي ليجلس مكانه القادر والنزيه دون محسوبيات على أحد.
وفي هذا المجال أقترح وأصر على وقف الكلام والتفكير في خصخصة القطاع الإنتاجي الحكومي فهذا القطاع أرحم بالناس من قطاعنا الخاص مع الأسف وإن كنت أرى أنه لم يكن للدولة من الأساس أن تتدخل في بعض أمور الاقتصاد من مثل صالات الخضار والفواكه. فالعامل في الدولة لا يجوز أن يكون بائع خضار.
3-الأمر الآخر وهو ما تكلم فيه الكثيرون هو موضوع المادة 137.
هناك ناحية هامة جدا في هذه النقطة إلى جانب موضوع عدم دستورية المادة 137 المقترحة.
عندما يقول السيد رئيس مجلس الوزراء أن المادة ستطبق فقط على المسيئين وأنه كرب للعمل يريد أن يكون له حق فصل من يشاء أقول:
آ) إن كان هناك موظف مسيء فهو في إحدى حالتين:
- إساءة مسلكية وهذه لها أصولها من تنبيه إلى تحذير إلى عقوبة إلى نقل...إلخ. بشرط أن يكون كل ذلك خطيا ولنفس سبب الإساءة وهذا مع الأسف لا يطبق. فلماذا؟
- إساءة فساد ولنسمها باسمها: رشوة. هل عقوبة الرشوة التسريح من العمل فقط؟ هذه أيضا لها حلها في القانون. يوقف المشتبه بفساده عن العمل ويحال إلى الشرطة والنيابة للتحقيق وإن لزم الأمر تقوم النيابة بالإحالة للقضاء وهو الحكم النهائي في الموضوع. فإن ثبت الجرم طرد الموظف من عمله وإلا يعود مع استرداد كافة حقوقه ورواتبه المتراكمة.
هذا هو القانون والعدل ولا يجوز الحكم بفساد شخص من قبل الحكومة. بل هو القضاء.
هذه المبادئ من الواجب تطبيقها على موظفي الدولة. أما العاملون في القطاع الاقتصادي الحكومي فيمكن لهؤلاء أن يعاملوا كما يريد السيد رئيس مجلس الوزراء كرب للعمل ولهذا كنت أطالب بفصل تشريعات الموظفين عن تشريعات العاملين في القطاع الاقتصادي الحكومي.
النقطة الهامة التي أريد أن ألفت النظر لها هو ضرورة عدم إقحام مقام رئاسة الجمهورية في مثل هذا الأمر والمحافظة على هذا المقام. إذ أنني قرأت بأن تطبيق هذه المادة سيكون من حق رئيس الجمهورية. أعود فأكرر ضرورة المحافظة على مقام رئاسة الجمهورية وعدم إقحامها في مثل هذه الأمور. ومن المؤسف أن أحدا في مجلس الشعب لم ينتبه إلى أن الصرف من الخدمة هو بقرار من رئيس الجمهورية ويمكن لرئيس مجلس الوزراء إعادة من صرف من الخدمة. فكيف يستقيم هذا الأمر؟ أن يعكس رئيس مجلس الوزراء قرارا جمهوريا؟
4- هل فكر واضعوا القانون بالأمور التالية:
?أ) إلغاء حد السنوات الأربع للأجازة بدون راتب؟
?ب) السماح بالأجازة الساعية واحتسابها من الأجازات المسموح بها للموظف؟
?ج) إعادة أجازة الأمومة إلى إنسانيتها إلى ما قبل عام 1958 احتراما للأمومة والطفولة؟
وأخيرا وبصوت عال أعود فأكرر وأنادي بإصدار القوانين كاملة متكاملة من قبل مجلس الشعب ورئيس الجمهورية دون حاجة لتعليمات تنفيذية تقوم الحكومات التالية بواسطتها بإفراغ القانون من مادته الأساسية فنجد أن التعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة من قبل الوزراء تفوق حجما القانون نفسه ولا يعود يدري أي مواطن ما هو القانون.


منقول عن د. عمر شابسيغ: ( كلنا شركاء ) 21/11/2004


نقله للمنتدى عمر الفاروق







رد مع اقتباس
قديم 08-12-2004, 08:56 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي الرئيس الأسد يعدّل المادة 137

توافقاً مع العدالة وأحكام الدستور.. الرئيس الأسد يعدّل المادة 137
ومجلس الشعب يصوّت بالإجماع على التعديلات
استجابة للنقاشات والمداولات ووجهات النظر التي تناولت المادة 137 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة والمتعلقة بالصرف من الخدمة اعاد السيد الرئيس بشار الاسد هذه المادة معدلة الى مجلس الشعب اضافة الى مواد اخرى بحيث اصبحت كما يلي:‏‏
- المادة 137 مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية:‏‏
1 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين
2 - لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.‏‏
وقد ألغى هذا التعديل المادة الثانية الواردة في نص القانون الاساسي والمتعلقة بعدم الطعن وايضا حذف عبارة (دون ذكر الاسباب).‏‏
وكان المجلس قد أحال في بداية جلسته كتاب السيد الرئيس الى لجانه المختصة لإعداد تقريرها اللازم بعد اعطائه صفة الاستعجال, وقد صوت المجلس بالاجماع على تقرير اللجنة بالموافقة على التعديلات الواردة.







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 13-12-2004, 09:53 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أكرم البني
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي سورية والمادة 137 في القانون الأساسي للعاملين في الدولة...

هي من المرات الفريدة التي يبادر فيها عشرات المحامين السوريين للتوقيع على عريضة قانونية موجهة الى رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية ورد مشروع تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة الى مجلس الشعب السوري لازالة مخالفة دستورية تتضمنها الفقرة الثانية من المادة 137 وتعديلها بما يسمح للمتضررين مراجعة القضاء واستعمال حقهم الذي نصت عليه المادة 28 من الدستور "حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع امام القضاء". وأعاد الرئيس السوري النظر في المشروع, ورده فعلاً.

واللافت ان يجمع هؤلاء المحامون على موقف واحد على رغم تحدرهم من مشارب فكرية وسياسية متنوعة وحتى متعارضة. فالى جانب كتلة كبيرة من المستقلين هناك بعثيون وشيوعيون وناصريون ويساريون واسلاميون, وهي ظاهرة صحية تدل على بشائر تحرر من المرجعيات السياسية وتنامي شعور بالهم العام وبضرورة العمل المشترك في التصدي للمخالفات القانونية والدستورية وخصوصاً التي تمس لقمة عيش المواطن على شاكلة المادة 137 . وأصل المسألة ان مجلس الشعب أقر مشروع تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة مبقياً على المادة 137 التي تبيح التسريح التعسفي لأي عامل في قطاع الدولة من دون ايضاح الاسباب او الدوافع, وتحجب فقرتها الثانية الحق الدستوري للعامل المتضرر في اللجوء الى القضاء للطعن او التظلم. وبالطبع أثارت هذه المادة قبل إقرارها جدلاً وسجالاً واسعاً بين مدافع عن استمرارها في مشروع القانون وحجته الوحيدة تسهيل محاربة الفساد او الاقتصاص من مخربي قطاع الدولة ولصوصه, وبين رافض لها ويجد في القضاء, وليس اي طرف آخر, صاحب الحق الوحيد في تقرير مصير اي عامل او موظف, مهما كانت المخالفات التي يرتكبها.

وربما تأثراً بمناخات الدعوة للتحديث والتطوير, جاءت الاعتراضات هذه المرة واضحة وجريئة اطلقها العديد من النشطاء النقابيين والسياسيين وأعضاء في مجلس الشعب نفسه, جاهر بعضهم مطالباً بالغاء المادة من اساسها مذكراً بأنها ليست إلا صورة مستنسخة من المادة 85 التي عانى من ويلاتها البعثيون انفسهم قبل وصولهم الى السلطة, لكن للأسف لم يكتب لهذه الاعتراضات النجاح ربما بسبب مناورة ذكية لجأ اليها بعض اعضاء المجلس "وأشدهم دفاعاً عن مصالح الشعب وحقوقه"!! عندما اجروا تعديلاً بسيطاً ينقل مسؤولية اتخاذ قرار الفصل او التسريح التعسفي من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية, وتم استقواء بمركز رئيس الجمهورية تحييد الكثيرين وتخفيف حدة اعتراض آخرين.

والمؤسف ان يستند هؤلاء في موقفهم الى ذريعة محاربة الفساد والمفسدين, وهم يعرفون اكثر من غيرهم ان الامر على العكس تماماً وان تثبيت مثل هذه المادة هو احد العوامل المشجعة على الفساد.

فأولاً, أيهما أنجع في محاربة الفساد قرارات الفصل والتسريح الفوقية الغامضة أم الاحالة الى قضاء محاكمات علنية؟ وهل يختلف اثنان ان قوة الموقف الاخلاقي من الفساد تسهل على القضاء ادانة الفاسد والقصاص منه, وان الاحكام الصريحة الواضحة هي التي تساعد على إيجاد ثقافة عامة مناهضة للفساد وعقوبات تردع المفسدين وتلجم ضعاف النفوس؟ علماً ان ظاهرة الفساد كانت ولا تزال واسعة الانتشار في سورية مع وجود هذه المادة وسطوتها, ولم ينجح بعض عمليات الفصل التعسفي, بسبب عدم النزاهة واستغلال المنصب الحكومي, في الحد من هذه الظاهرة وتخفيف آثارها السلبية.

ثانياً, يعرف القاصي والداني ان اخضاع المؤسسة القضائية المزمن للمؤسسة التنفيذية وإهمال دورها التخصصي هو احد اسباب انتعاش الافساد والمفسدين, ففي ظل استمرار حالة الطوارئ والاحكام العرفية ينهض أسوأ نوع من انواع الفساد في مجتمعنا بتغليب الارادة والمصالح السياسية على حساب الحق والمؤسسات والقانون. والغريب ان يستمر الى اليوم هذا الاستهتار بالقضاء وازدرائه على رغم تواتر الدعوات لاستقلاله وتطهيره وإحياء دوره في الحياة العامة, والمعروف ان ليس ثمة ما يخشاه المتنفذون من حضور القضاء وتفعيل دوره للدفاع عن حق العامل المسرح تعسفياً, طالما يسخر منه ومن جدوى اللجوء اليه, فالأمر في اعرافهم سيان وليس ثمة فارق في النتائج, وهم مطمئنون الى ان المؤسسة القضائية تحت السيطرة تماماً وتسيّرها قراراتهم ومصالحهم لا القوانين والحقوق.

ثالثاً, مما لا شك فيه ان الفساد ينمو ويترعرع عندما يتسلح المسؤول الاداري بسلاح على شاكلة المادة 137, وبه يمكن ابتزاز العامل الخائف من التسريح التعسفي ليقدم كل فروض الاذعان والطاعة والخضوع لرغبات المسؤول وأهوائه بل إكراهه على القيام بأعمال مخالفة للقوانين والنزاهة, مما يطيح الدور الرقابي للعاملين في المؤسسات والمصانع ويفسح المجال واسعاً امام المتنفذ ليعيث فساداً كما يحلو له, فكيف يمكن لعامل ان ينتقد المثالب والأخطاء او يفضح ما يتكشف امامه من ظواهر الفساد, وهو خائف ومهدد في كل لحظة بالحرمان من لقمة العيش, أليس اضطراره الى الصمت وغض النظر او الى الكذب والتحايل والمداهنة هو امر مبرر كي يأمن جانب رئيسه القادر في كل لحظة على تقديم اقتراح بفصله من العمل مشفوعاً بما تبتكره مخيلته من "أسباب موجبة"؟

رابعاً, تدل الوقائع الملموسة ان غالبية المتضررين من استخدام هذه المادة وطوال عقود من الزمن هم من المعارضين السياسيين او ممن خالفوا النظام في بعض توجهاته ومواقفه, وهناك اليوم المئات منهم عاطلون عن العمل وسرحوا بقرار من رئيس مجلس الوزراء من دون حاجة الى توضيح الاسباب لأنها في الحقيقة اسباب سياسية من الاسلم على السلطات اغفالها وعدم كشفها. ثم بات من المألوف سماع عبارة من أرباب العمل في الدولة تمنن المواطن على فرصة العمل التي توفر له, وكأن قطاع الدولة او القطاع العام هو ملكية خاصة لهم, بل يتصرف بعضهم على هذا الاساس ولا يرف لهم جفن وهم يلقون من يعارضهم على قارعة الطريق!

أخيراً, لنفترض جدلاً ان ليس ثمة شكوك متعلقة بالجدية في محاربة الفساد وان المتحمسين للمادة 137 مقتنعون بدورها في النيل من المفسدين, لكن من يضمن في المستقبل ان يقتصر استخدامها على هذه الغاية فقط, وهنا من المفيد التذكير بالمرسوم رقم 6 المتعلق بحماية النظام الاشتراكي والذي اقره مجلس قيادة الثورة بعد استلام حزب البعث للسلطة وكان غرضه "الضرب بيد من حديد على الاقطاع والرجعية والرأسمالية وأعوانهم", والمفارقة المؤلمة والمؤسفة في آن, انه المرسوم ذاته الذي حوكم على اساسه المئات من الشيوعيين, أشد المنافحين عن الاشتراكية والعدالة الاجتماعية, وجرموا بمعاداة اهداف الثورة والاشتراكية واتخذت بحقهم احكاماً قاسية. ليس غريباً وجديداً اصرار العقلية الوصائية على الاستئثار والتحكم في شؤون البلاد والعباد لكن ربما الجديد ان يتجاوز عدد المحامين الموقعين حتى الآن الـ400 محام, والأهم ما تلقاه العريضة من إقبال كبير للتوقيع عليها من مختلف الاوساط والفئات الاجتماعية.


منقول عن اكرم البني


نقله للمنتدى عمر الفاروق







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:40 PM


الساعة الآن 08:55 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع