معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
آخر
مواضيعي |
|
|
إشارة الدعوى القضائية هل هي نعمة أم نقمة ؟ ....لماذا أضحت هذه الإشارة نقمة بدلاً من أن تكون نعمة ؟
المحامي محمد سمير شاشو
إشارة الدعوى في حقيقتها إشارة توضع على صحيفة العقار تشير إلى وجود حقوق للغير على هذا العقار وهي لا تمنع من نقل ملكية العقار إلى الغير الذي يقبل المخاطرة ويرضى بوجودها ,ولإشارة الدعوى دوران :
-الأول : إعطاءالعلم لمن يريد أن يرتب أي حق له على هذا العقار بوجود حق آخر أسبق من حقه عليه.
-الثاني : حفظ حقوق صاحب هذه الإشارة من الضياع بمواجهة كافة الحقوق الأخرى سواء السابقة للحق الذي تحميه هذه الإشارة ( بشرط عدم حماية هذا الحق بإشارة سابقة ) أو اللاحقة له , أي أن ترتيب أي حق لاحق لهذه الإشارة لا أثر له على هذا العقار ولو كان صاحب الحق الجديد حسن النية , فوجود الإشارة ينفي حسن النية ، لأن السجل العقاري المنظم لهذه التصرفات سجل عام ومنظم ومعد لاطلاع الجميع , ولا عذر لمن يقصر بالاطلاع على هذه الصحيفة فالمقصر أولى بالخسارة . وخلاصة القول : إن الإشارة وجدت لحماية حق معين لصاحب هذه الإشارة على هذا العقار وعليه فهي موجودة طالما أن هذا الحق موجود , وعليه ومن باب أولى يجب أن تزول تبعاً لزوال هذا الحق وبأسهل الطرق كما تم وضعها ولكننا نرى من خلال العمل القانوني أن هذه الإشارة وفي بعض الأحيان تلعب دوراًمعاكساً للدور الذي شرعت من أجله وذلك بسبب التطبيق المتشدد لقانون الأصول وللانقياد وراء الشكل والإجراءات الشكلية رغم انقضاء أسباب وجود هذه الإشارة (الحق التي تحميه ) مما تسبب هذه الإشارة بالكثير من المشاكل لأصحاب الحق بدون أي مبررحتى تصبح هذه الإشارة نقمة بدلاً من أن تكون نعمة , ومن أبرز هذه الحالات : بقاء الإشارة على صحيفة العقار رغم سقوط الحق الذي تحميه بالتقادم بأنواعه وبالتالي إتلاف الدعوى التي وضعت الإشارة بموجبها , ومن أراد رفع هذه الإشارة عليه إقامةدعوى قضائية يخاصم بها أطراف هذه الدعوى المتلفة وعليه تبليغهم على عناوين لم تعدصحيحة أو معروفة أو أن أصحابها لم يعودوا على قيد الحياة ، وعليه أيضاً انتظارالمهل القانونية والحصول بعد ذلك على القرار واستخراجه ودفع رسومه وفتح ملف تنفيذيوإعادة التبليغ ودفع الرسوم واتباع الكثير من الإجراءات الطويلة والمطولة والشاقة والمكلفة رغم أن القانون يقضي برفع هذه الإشارة دون الالتفات إلى أي حق يدفع بهأطراف الدعوى نظراً لسقوط حقهم هذا بالتقادم الطويل.
وهنا نقول : لماذا لا ترفع إشارة الدعوى بشكل سهل مثلما تم وضعها دون أي تبليغ ودون إتمام لهذهالإجراءات طالما أن وجودها لم يعد مبرر له نظراً لانقضاء الحق الذي تحميه قانوناً وكذلك الإشارة التي يضعها المدعي دون أن يبرز في ملف الدعوى أية وثيقة تبرر له وضع هذه الإشارة وبعد ذلك يلجأ إلى شطب الدعوى دون القيام بحماية هذا الحق المزعوم ودون تبليغ الدعوى لأطرافها , لماذا لا يتم رفعها ممن له مصلحة في ذلك بذات السهولة التي تم وضع الإشارة بها أي دون إجراء التبليغات المطلوبة بالدعوى العادية ولا سيما إن كانت الدعوى قد شطبت قبل إجراء التبليغ المطلوب ؟. ولماذا يأخذ القاضي على عاتقه حماية الحقوق المزعومة لصاحب الإشارة رغم أن صاحب هذا الحق شخصياً لم يقم بذلك إعمالاً لذات القاعدة القانونية ( المقصر أولى بالخسارة ) . لقد أضحى الكثير منضعاف النفوس يلجؤون إلى وضع إشارة الدعوى على العقارات المعروضة للبيع بداعي تثبيت شرائهم المزعوم لها وبعد ذلك يمتنعون عن التبليغ للطرف الآخر ( المالك ) الذي غالباً ما يكون عنوانه المدون على عريضة الدعوى وهمياً ويمتنعون عن متابعتها لتشطب، وعندما يبرم المالك العقد مع المشتري ويقبض العربون ويقوم بشراء منزل آخر معتمداًبتسديد قيمته على باقي ثمن العقار المباع ، ولكنه وعند تجهيز معاملة الفراغة يفاجأ بوجود الإشارة وتقع الكارثة فيدب الخلاف بينه وبين المشتري ، ولهذا يكون المالك أمام ثلاثة خيارات أحلاها مر وهي إما متابعة الدعوى لرفع الإشارة وهذا يتطلب منه وقت ليس بالقصير من المحاكمة مع المدعي ولا وقت لديه لذلك ، وإما فسخ البيع وبالتالي تعرضه لخسارة كبيرة لا قبل له بها ، وإما إرضاء صاحب الإشارة بمبلغ ليس بالقليل من أجل رفع الإشارة سريعاً ومتابعة عملية البيع والشراء ( وهنا يكون المدعي المزعوم قد وصل إلى ما يبتغيه من جراء هذه الدعوى الصورية ) ، إضافة إلى أن الكثيرمن القضاة لا يحكمون على صاحب الإشارة المزعوم بمبلغ على سبيل التعويض للضرر الذي أصاب المالك نتيجة هذه الدعوى الصورية والكيدية ويعتبرون أن رد الدعوى ورفع الإشارةبنهايتها هو التعويض معتبرين أن القانون لم يلزمهم بالحكم بالتعويض ولكنه أجاز لهم ذلك وتركها لتقديرهم أو يحكمون بمبلغ ضئيل جداً لا يغطي شيئاً مما تكبده المالك من خسارة حتى أن هذا التعويض لا يقوم بدوره الرادع لمن تسوله نفسه الأمارة بالسوءللقيام بهذه التصرفات الضارة التي تنضوي تحت جرم الابتزاز والاحتيال .
|