منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > ديوان المظالم

ديوان المظالم إيماناً منا بضرورة مجابهة الظلم والفساد نقوم بهذا القسم بإيصال صوت كل من له شكوى أو مظلمة إلى أولي الأمر وأصحاب القرار لا تحتاج هذا القسم للتسجيل

إضافة رد
المشاهدات 7561 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-10-2005, 03:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سوريا للقضاء والمحاماة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي المحكمة العمالية في طرطوس يديرها محامي وطبيب مؤسسة التأمينات

تقرير من إعداد سوريا للقضاء والمحاماة


المحكمة العمالية في طرطوس برئاسة القاضي الأستاذ صالح غانم (الذي استلم رئاسة هذه المحكمة مع المحكمة الشرعية عقب تعيينه منذ عدة سنوات ودون تجربة سابقة على قوس المحكمة) أصبحت خصماً حقيقياً لمصالح وحقوق العمال في محافظة طرطوس .
وقبل الدخول في تفاصيل الموضوع ، نذكر أن المحكمة العمالية توالى عليها قضاة أكفاء وعلى وعي كامل بمدى حساسية القضايا العمالية وخصوصيتها ومن أمثال هؤلاء القاضي الكبير الأستاذ فاروق الحامد الذي كان له الفضل في تعزيز ثقة العمال بهذه المحكمة وقبولهم بالقرارات الصادرة عنها نتيجة حكمته ولباقته ودماثة خلقه ونظافة كفه ، ويمكن القول أن فترة رئاسته لهذه المحكمة تمثل العصر الذهبي سواء من حيث حسن تطبيق القانون وصحة تفسيره وتأويله أو من حيث وضع مسافة فاصلة بين المحكمة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية أومن حيث حماية حقوق العمال كونهم الطرف الأضعف في هذه القضايا.
لكن بعد استلام القاضي الأستاذ صالح غانم لرئاسة هذه المحكمة ، طرأ تغيير كبير يلامس الانقلاب في نهج هذه المحكمة وعلى جميع الأصعدة وفي كافة المجالات . ومن مظاهر هذا الانقلاب – إن صحت التسمية – تلاشي الحدود الفاصلة بين المحكمة وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث غدا الباحث يظن أن هذه المحكمة جهاز تابع للمؤسسة المذكورة .
فقد أصبح القاضي الأستاذ صالح غانم يلزم محكمته بالقرارات والتعاميم الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون البحث في مدى توافقها مع نص القانون أو مع خصوصية القضايا العمالية ودون التنبه إلى حقيقة أن مؤسسة التأمينات هي خصم في الدعوى وأنه يجب معاملتها على قدم المساواة مع الخصم الآخر الذي هو العامل وأنه لا يجوز إعطاءها امتيازات أو تسهيلات على حساب العمال وحقوقهم .
كما أصبحت المحكمة تتشدد كثيراً في الإجراءات على نحو يصعب مهمة العامل في الدفاع عن نفسه وحقوقه أمامها ، فعلى سبيل المثال فإن العامل الذي يتقدم بمعاملة إصابة عمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل إقامة الدعوى ، يرفق مع المعاملة جميع الأوراق التي تثبت إصابته وتصبح هذه الأوراق في عهدة المؤسسة . فإذا قرر العامل إقامة دعوى للمطالبة بحقه لعدم قناعته بقرار التأمينات الاجتماعية حول إصابته ، فإن المنطق والقانون يوجبان على مؤسسة التأمينات الاجتماعية إبراز الأوراق الثبوتية الموجودة في عهدتها والعائدة للعامل أمام المحكمة من تلقاء ذاتها وإذا لم تفعل فإن على القاضي أن يكلفها هي وليس العامل بضرورة إبراز هذه الأوراق تحت طائلة اعتبار كلام العامل صحيحاً لأن الخصم ملزم بإبراز الأدلة الموجودة لديه والتي يعتمد عليها خصمه . ومن جهة أخرى لأن العامل هو الطرف الضعيف ولا يجوز تحميله تكاليف إضافية لإبراز هذه الأوراق . ولكن الواقع غير ذلك ، إذ يقوم سيادة القاضي صالح غانم بإصدار قرار إعدادي يكلف بموجبه العامل بإبراز الأوراق الموجودة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، ومن الغرائب أن تنفيذ هذا القرار وهو قرار قضائي يوجب على العامل الاستحصال على إحالة من محامي قضايا الدولة أي خصمه في الدعوى ، وبعد كل ذلك فإن الأوراق لا تسلم إلى العامل وإنما ترسل بالبريد إلى محامي الدولة لإبرازها في الملف القضائي .

كما أصبح النص القضائي الذي يعتبر قضايا العمال من القضايا التي يجب النظر بها على وجه السرعة ، من منسيات المحكمة العمالية . فقد أصبحت الدعوى تستغرق وقتاً طويلاً يقارب السنتين وهذه مدة طويلة جداً بالنسبة للعامل الذي ربما يكون التعويض المنتظر نتيجة الحكم هو مصدر رزقه الوحيد . وإطالة أمد الدعوى يعود في قسم رئيسي منه إلى سوء إدارة الدعوى من قبل القاضي المختص وتعقيدها بإجراءات كثيرة لا طائل منها والمراعاة المبالغ فيها لمطالب محامي الدولة بالاستمهال بسبب أو بدون سبب ولمرات عديدة متكررة .

كما أصبح طبيب مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، خبيراً فوق العادة في القضايا العمالية . فقد جرى العرف على تسمية طبيب المؤسسة كخبير في جميع الخبرات التي تجريها المحكمة لتحديد مدى عجز العامل المصاب مع خبيرين آخرين أحدهما تسميه المحكمة والثالث يسميه العامل . ولن ندخل هنا في صحة تعيين طبيب المؤسسة خبيراً في القضايا العمالية لعدم حياده تجاه الخصوم ولشبهة انحيازه إلى مؤسسته التي يعمل فيها ، لكننا سنتوقف عند الامتيازات والصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها خبير المؤسسة على حساب بقية الخبراء . فعلى الرغم من أن جميع أو معظم أطباء المؤسسة غير مختصين فإن قرارهم يلزم المحكمة ولو خالف هذا القرار الخبيرين الآخرين والمختصين في المجالات التي يتطلبها تحديد نسبة العجز لدى العامل. وهذا يخالف مبدأ أن الخبرة تقدم بالأكثرية وليس بالإجماع ، فلم يعد كافياً لدى القاضي العمالي أن يتفق اثنان من الخبراء على نسبة العجز وتحديدها مع مخالفة طبيب التأمينات ، بل لا بد أن يوافق طبيب التأمينات على النسبة المحددة ، وإن مجرد تحفظه عليها قد يؤدي إلى خسارة العامل لدعواه . وهنا تجدر الإشارة إلى أن جميع القضاة والمحامين يعلمون بوجود تعميم صادر عن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يحظر فيه على أطباء المؤسسة تصديق الخبرات التي تتجاوز نسبة 25% تحت طائلة فسخ عقودهم مع المؤسسة ، وقد حاولنا الحصول على نسخة من هذا التعميم لكننا لم نتمكن .
وقد ابتدع القاضي الأستاذ صالح غانم أسلوباً جديداً لإطالة أمد الدعوى وللضغط على العامل المدعي للتنازل عن حقه أو قسم كبير منه ، هذا الأسلوب هو طلب استيضاح الخبراء عن تقرير خبرتهم . إذ يقوم القاضي بإصدار قرار إعدادي عقب كل خبرة يتحفظ عليها طبيب التأمينات يكلف فيه الخبراء بتوضيح خبرتهم ، وغاية القاضي أن يقوم الأطباء بتعديل التقرير على نحو يطابق تحفظات طبيب المؤسسة . ودون إحداث هذه التعديلات على تقرير الخبرة فإن القاضي سيطلب الاستيضاح مرة بعد أخرى وهناك دعاوى جرى فيها أربع أو خمس استيضاحات حتى أن الأطباء غدوا يتأففون من هذا الأسلوب خاصة وأنه يشكك في قدراتهم العلمية مقابل تضخيم إمكانيات طبيب المؤسسة وهو الطبيب غير المختص مقارنة بهم .
إن هذا النهج المتبع من قبل القاضي الأستاذ صالح غانم في إدارة الدعاوى العمالية ، أدى إلى كسر الجدار الأخير الذي يعتمد عليه العامل من أجل تحصيل حقوقه وأكثر من ذلك صار العامل يتأفف من مجرد اضطراره اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقه لعلمه بصعوبة الإجراءات المتخذة وتشددها حياله وتكلفتها العالية وعدم ضمانه نتيجة الدعوى لتدخل اعتبارات كثيرة تؤثر في تحديد هذه النتيجة . وقد شمل هذا التأفف حتى المحامين الذين يصرحون بعدم رغبتهم في التوكل بقضايا عمالية بسبب العقبات الناتجة عن نهج رئيس المحكمة في إدارة الدعوى العمالية ، هذا إن كان هو الذي يديرها حقاً .







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 09:44 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2005, 12:40 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الحكواتــي
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الحكواتــي غير متواجد حالياً


افتراضي

قال الحكواتي يا سادة يا كرام ...
أحمد الله أن لهذه المحكمة من يديرها وليست على غرار بقية الحاكم التي ليس لها من يديرها .. نتمى التعتيم على الموضوع كيلا تصاب بحسد حاسد ؟؟
وفي السلام ختام ..
الحكواتي







التوقيع

حكواتي زمان شي وحكواتي المنتدى شي ... حكواتي المنتدى يرى - يسمع - يتكلم ...

رد مع اقتباس
قديم 11-12-2005, 04:36 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
FadiLawyer
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


FadiLawyer غير متواجد حالياً


افتراضي

الجسم القضائي في طرطوس فاسد فاسد فاسد بل و مهترئ من كثر الفساد و خاصة الجيل الجديد الذي اتى فاتحا فاه و متخيلا نفسه سنهوري زمانه







رد مع اقتباس
قديم 11-07-2011, 02:26 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
باسم سلوم
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية باسم سلوم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


باسم سلوم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة العمالية في طرطوس يديرها محامي وطبيب مؤسسة التأمينات

الأمثلة كثيرة لتجاوزات الأعراف القضائية والقانونية في بلدنا ولحلها نحتاج معجزة تشمل المحامين والقضاةوالجسم القضائي ككل
وبرأيي فهو مستحيل وشكرااا







رد مع اقتباس
قديم 11-07-2011, 04:27 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة العمالية في طرطوس يديرها محامي وطبيب مؤسسة التأمينات

كلمة حق تقال
المحكمة العمالية يديرها حالياً رئيسها القاضي الاستاذ علي البدوي وهو من خيرة القضاة في سوريا ومشهود له بالنزاهة.
واضافة الى محكمة بداية العمل هو القاضي الشرعي بطرطوس ورئيس لجنة ازالة الشيوع.
وقد كان قبل ذلك قاضي التحقيق وصلح الجزاء في بانياس.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:05 PM


الساعة الآن 09:00 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع