منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 7682 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2010, 09:15 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

من الملاحظ في كثير من القوانين التي صدرت حديثا تغييب دور القضاء وعزله عن هذه القوانين وحلول الوزير او لجنة في وزارة او الشرطي وغيرهم في كل قانون محل القانون

والواضح ان الوزراء والوزارات باتت ربما لا تثق بالقضاء او تسعى لتوسيع صلاحياتها على حسابه فتنص القوانين كلها على فرض عقوبات بحق من يخالفها تفرض من قبل الوزير او الوزارة وتنفذ من قبلها ويكون قراره ذلك مبرم غير قابل للطعن
وبذلك تكون الدولة والوزارة هي الخصم والحكم والمنفذ الذي ينفذ العقوبة والقضاء متفرج لا حول له ولاقوة ولااختصاص
والأمثلة على ذلك كثيرة يكفي الرجوع لمعظم القوانين التي تحوي عقوبات لنرى ممن وكيف تفرض العقوبة فيها وكيف تنفذ وكيف انها تصدر عن الجهة مبرمة
وهذا يدفعني للتساؤل عن مدى دستورية كل هذه القوانين التي تحجب حق التقاضي الحق الدستوري عن المواطنين وتجعل الخصم هو الحكم والمنفذ
والتساؤل ايضا عن الطريقة التي تعد وتصاغ بها القوانين

ارجو اغناء الموضوع بأراءكم







رد مع اقتباس
قديم 03-05-2010, 12:32 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

تحياتي لك استاذ فائق على طرح هذا الموضوع بالغ الاهمية ولي ملاحظة:
عندما نتحدث عن دستورية قانون صادر فإن ذلك يعني خروج السلطة التشريعة عن المبادئ الاساسية بتشريعها نصاً معيناً وبذلك يكون فعل هذه السلطة عملاً مادياً لا يترتب عليه أي اثر والنقاش حول وجود هذا الخروج هو محاكمة لنص قانوني لبيان مشروعيته على ضوء أحكام الدستور فلا بد أن يكون محدداً وواضحاً اما النقاش العام فيه دون التطرق لمادة معينة فهو برأيي غير مجد من الناحية القانونية.
فأرجو منك ذكر مادة معينة ليتم النقاش حول دستوريتها ومعارضتها للحق المقرر في المادة 28/4 من الدستور.
واقترح نص المادة 7 من قانون الاستملاك ما ورد في الفقرة الرابعة رقم 20 لعام 1983 وتنص على:
(يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة).







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 03-05-2010, 01:25 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

اشكرك استاذ حازم على اهتمامك ورد
الحقيقة اني لم احدد نصا محددا لاني وكما ذكرت لاحظت ان كل القوانين الجديدة او معظمها حتى نتجنب الخطأ والتعميم وجل من لا يسهو قد منحت صلاحيات قضائية للوزراء والموظفين وحجبت عن القضاء صلاحيته وخصوصا كما قلت القانون التي تحتوي على عقوبات وغرامات من قانون السير والتأمين وغيرها حتى اخر قانون صدر بخصوص المدارس

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=10608

لاحظ هذه المادة مثلا:
المادة (2):
أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.


لاحظ ان القاضي هو وزير التربية والمدعي لجنة بوزارته والمنفذ موظفي وزارته

والامثلة كثيرة كما قلت وموجودة في معظم القوانين الجديدة من عشر سنوات مضت







رد مع اقتباس
قديم 03-05-2010, 10:46 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

ان اختيارك لهذه المادة كان موفقاً ولكن طريقة نقاش الموضوع في المشاركة الاولى اوحت لي خلاف المقصود منه ففي حين فهمت من المشاركة الاولى انك تتحدث عن قرارات ادارية مبرمة غير قابلة للطعن كانت المشاركة الثانية تتضمن النقاش حول تفويض المشرع لأحد اشخاص السلطة التنفيذية بسلطة القضاء.
والحقيقة ان ظاهرة مخالفة الدستور في وضع القوانين تنم عن ارتباك واضح في التشريع وعدم ثقة من جانب الادارة في القضاء ومحاولتها الفوز بامتيازات لها على حساب السلطة القضائية من جهة وعلى حساب حقوق المواطنين المكفولة بنص الدستور من جهة ثانية.
ان الدستور هو النظام الاساسي لكل دولة حديثة وقواعده تنظم عمل سلطات الدولة وتخضع له جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية ولذلك كان للدستور خاصية شكلية وجمود اجراءات تعديله وهي موجودة في كل دول العالم (عدا بريطانيا) وهذا الجمود وهذه الشكلية هي ما تميزه عن بقية القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية وعليه فإن تم وضع قواعد قانونية بصيغة تشريع وكانت مخالفة للدستور دون المرور بإجراءات تعديل الدستور التي نص عليها كانت هذه القواعد باطلة ولا تستند لقوة قانونية وانما الى قوة فعلية غير شرعية إذن فالسلطة التشريعية تخضع للدستور ولا تملك مخالفته الا ضمن الاجراءات المحددة لتغيره.
وحيث ان الدستور في سورية قد اعتمد مبدأ فصل السلطات وحدد من يتولى السلطة القضائية في سورية بمجلس القضاء الاعلى والقضاء الاداري والمحكمة الدستورية العليا وفق ما حدده القانون الناظم لهذه الهيئات فإن النص على وجود هيئة او شخص يتولى القضاء بشكل لم ينص عليه الدستور هو تعد عن طريق الاضافة واسناد السلطة القضائية الى غير من اسندت اليه في القانون الاساسي.
وحيث أن النص المذكور انما يسند ولاية القضاء (باعتبار ان الغرامة هي من العقوبات الفرعية التي نص عليها قانون العقوبات) لشخص لم ينص الدستور على توليه لهذه السلطة فإن هذا النص مخالف للدستور ولا يجوز تطبيقه.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 03-05-2010, 11:50 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

دعونا لا نذهب بعيدا ، حيث أن بعض التعاميم الصادرة عن وزير العدل ألغت دور القضاة و صلاحيتهم و سلطتهم التقديرية في أمور عديدة ، مثل التعميم الصادر عن وزير العدل و الذي ألزم من خلاله قضاة النيابة العامة في استئناف كافة الدعاوي التي تكون الدولة طرفا فيها مخالفا القانون الذي أعطى قاضي النيابة صلاحية مشاهدة القرار أو استئنافه .







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010, 08:19 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

مثال ثاني وسأسوق أمثلة تباعا لابين اهمية وخطورة المسألة وانها ليست حالة عرضية وانما متكررة كما قلت في كل القوانين
قانون منع التدخين الشهير المرسوم التشريعي 62 لعام 2009 وانا من اشد المتحمسين والمناصرين لهذا القانون
هناك مادة لم أفهما في هذا القانون وياريت حدا يفهمها ويشرحلنا ياها
تقول المادة 19 من هذا القانون

أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.
ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.
ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ما لم أفهمه ما هو دور القضاء في هذه المادة هل هو تنفيذ العقوبة فقط أم إجراء المحاكمة فهل تحال الضبوط مثلا للنيابة العامة لتحريك الدعوى العامة بحق المخالفين ام تحال الضبوط الى دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية لتنفيذ العقوبات الواردة بالقانون

الملاحظ في هذا القانون ان الوزارة المعنية بتنظيم الضبوط هي وزارة الصحة وموظفيها اصبح لهم صفة الضابطة العدلية والذي يقوم بضبط المخالفات بالاستناد للقانون هم موظفو وزارة الصحة المعينين وليس الشرطة

مظبوط ولا أنا غلطان؟







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010, 01:54 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

اقتباس:
التعميم الصادر عن وزير العدل و الذي ألزم من خلاله قضاة النيابة العامة في استئناف كافة الدعاوي التي تكون الدولة طرفا فيها مخالفا القانون الذي أعطى قاضي النيابة صلاحية مشاهدة القرار أو استئنافه .</B></I>

مادة 10 - مرسوم تشريعي رقم (112) لسنة 1950 - قانون اصول المحاكمات الجزائية
1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة و تابعون اداريا لوزير العدلية.
2- يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.
اقتباس:
مظبوط ولا أنا غلطان؟


مظبوط






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010, 04:03 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامية علا خدام الجامع
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامية علا خدام الجامع

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علا خدام الجامع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

وشو الحل برأيكم ؟؟؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010, 08:36 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

الحل : إقامة دعوى امام المحكمة المختصة (بداية أو صلح مدني) بطلب منع معارضة من استيفاء المبلغ كونه فرض من سلطة غير مخولة بولاية القضاء من قبل الدستور ولا يمكن التذرع بأن القرار له صفة قضائية ويخضع في طرق الطعن به للقانون الذي أنشاه ذلك أن هذا القانون بحد ذاته مخالف للدستور كما بينت سابقاً.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 05-05-2010, 02:10 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامية علا خدام الجامع
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامية علا خدام الجامع

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علا خدام الجامع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سورية تتجه نحو إلغاء القضاء

ما الفائدة من إرهاق الجهاز القضائي طالما عناصر ترييف الجهات الحكومية و فرض عقلية المخاتير مستمرة .......يلغو القضاء طالما ما بيمون القانون و خلونا ضيعة وحدة ومختار واحد .......







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
النص الكامل لكلمة السيد الرئيس بشار الأسد على مدرج الجامعة عمر الفاروق سوريا يا حبيبتي 4 25-06-2011 10:37 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
ســورية عام 2005 المحامي سميح الزعيم سوريا يا حبيبتي 0 28-12-2005 08:14 AM


الساعة الآن 03:13 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع