![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الاساتذة الكرام فيمايتعلق بموضوع الوصية الواجبة الوصية الواجبة المادة 257 1- من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط 2- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة ولكن لماذا لايكون هناك وصية واجبة لابناء البنت التي تتوفها قبل مؤرثها...........مع جزيل الشكر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الوصية الواجبة هي حق إرثي ينص عليها القانون الوضعي لذلك يجب قبولها على ما هي، مع العلم أن الشرع لم ينص عليها أو يفرضها فهي مخالفة له بإجماع الفقهاء
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() أستاذة بوران ,
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() تحية للزملاء الاعزاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||||||||||||||||||||
|
![]()
حسب معلوماتي فإن هذه الوصية ليس لها اصل في التسريع بل هي بدعة ايبتدعها القانون الوضعي ظنا منه انه ينشد العدالة الا انه بعيد كل البعد عن ذلك ..الارث لا يقوم على مبدأ العوز او الحاجة او رد احكام القضاء والقدر "وفاة الاب مثلا يردونها باعطاء ابناءه الارث فكأنهم منحوه حياة حكمية " الارث يقوم على القرابة على النحو الذي بينه القرأن الكريم... ..ارجو تقبل رأيي مع فائق احترامي للجميع.. |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]()
0000000000000 الأخت قمر كما أوضح الدكتور أحمد الحجي الكردي في كتابه الأحوال الشخصية طبعة عام 1988-1989 ص190 نقلاً عن المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية السوري فإن الأصل الفقهي للوصية الواجبة استمد من مايلي: 1- الآية الكريمة ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المحسنين)) الآية 180 من سورة البقرة فإن هذه الآية وإن كان جمهور الفقهاء على أنها منسوخة كلياً إلا أن جمعاً عظيماً من التابعين ومن بعدهم على أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين فقط وليس للأقربين مطلقاً وممن قال بهذا سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري والطبري وابن راهويه وابن حزم 0 2- ذهب ابن حزم إلى وجوب إعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية واجبة ما دام لم يوص لهم بشيء 0 3- يؤخذ ذلك من أقوال بعض الفقهاء من التابعين وهو رواية في مذهب أحمد 0 وفي المذكرة الايضاحية ورد أيضاً سببين آخرين وكان للدكتور الكردي رأي مخالف لما أخذه واضعوا قانون الأحوال الشخصية وبالتالي فإن الوصية الواجبة لها أصل في الدين وليست مستحدثة وإن كان لبعض الفقهاء رأي آخر
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الوصية الواجبة ما لها وما عليها | المحامية مجد عابدين | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 13 | 09-03-2017 06:06 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون الاحوال الشخصية | المحامي حيدر سلامة | موسوعة التشريع السوري | 4 | 24-01-2007 01:53 AM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 01:54 PM |
![]() |