منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 7229 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2010, 01:57 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


Smiley2 لماذا لا يدخل أولاد البنت في أحكام الوصية الواجبة

الاساتذة الكرام فيمايتعلق بموضوع الوصية الواجبة

الوصية الواجبة


المادة
257
1- من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة

ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه

ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

2- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة



ولكن لماذا لايكون هناك وصية واجبة لابناء البنت التي تتوفها قبل مؤرثها...........مع جزيل الشكر






رد مع اقتباس
قديم 02-05-2010, 09:07 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال

الوصية الواجبة هي حق إرثي ينص عليها القانون الوضعي لذلك يجب قبولها على ما هي، مع العلم أن الشرع لم ينص عليها أو يفرضها فهي مخالفة له بإجماع الفقهاء






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2010, 09:21 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لماذا لا يدخل أولاد البنت في أحكام الوصية الواجبة

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...read.php?t=833







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2010, 12:26 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لماذا لا يدخل أولاد البنت في أحكام الوصية الواجبة

أستاذة بوران ,

قرأت مشاركتك وتساؤلك متأخراً ولكن لي أنا أيضاً رأي أدلي به مع احترامي لجميع الآراء,

لو أن الجد كان بحاجة للنفقة وكان أولاده من البنات فقط وله ابن توفي قبله وله ابن وبنت توفيت قلبه ولها ابن فمن أولى بالإنفاق عليه؟ وعلى من يرفع دعوى النفقة , على ابن الابن أم ابن البنت؟

على ابن الابن طبعاً, فإذاً الغرمُ بالغُنم, هذا رأيي ولك تحياتي.







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 10-12-2010, 05:08 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي خالدم
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي خالدم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لماذا لا يدخل أولاد البنت في أحكام الوصية الواجبة

تحية للزملاء الاعزاء
- أعتقد بأن للوصية الواجبة أصل في الشرع وأظن أنها احدى القضايا التي بت بها في العهد الأول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام
- وأظن بأن من حق أبناء البنت المتوفاة قبل والدها أن تكون لهم حصة من التركة وفق نص الوصية الواجبة ويمكن القياس بمسألة كون الابن ولد أو بنت
ومن المؤكد ان القانون المصري قد أخذ بالوصية الواجبة لأولاد الولد والبنت على حد سواء وهذه هي العدالة التي يقصدها التشريع







رد مع اقتباس
قديم 22-12-2010, 01:47 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نور الحق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


نور الحق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لماذا لا يدخل أولاد البنت في أحكام الوصية الواجبة

اقتباس:
أعتقد بأن للوصية الواجبة أصل في الشرع وأظن أنها احدى القضايا التي بت بها في العهد الأول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام

حسب معلوماتي فإن هذه الوصية ليس لها اصل في التسريع بل هي بدعة ايبتدعها القانون الوضعي ظنا منه انه ينشد العدالة الا انه بعيد كل البعد عن ذلك ..الارث لا يقوم على مبدأ العوز او الحاجة او رد احكام القضاء والقدر "وفاة الاب مثلا يردونها باعطاء ابناءه الارث فكأنهم منحوه حياة حكمية "
الارث يقوم على القرابة على النحو الذي بينه القرأن الكريم...
..ارجو تقبل رأيي مع فائق احترامي للجميع..







رد مع اقتباس
قديم 23-12-2010, 01:11 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لماذا لا يدخل أولاد البنت في أحكام الوصية الواجبة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الحق مشاهدة المشاركة
   حسب معلوماتي فإن هذه الوصية ليس لها اصل في التسريع بل هي بدعة ايبتدعها القانون الوضعي ظنا منه انه ينشد العدالة الا انه بعيد كل البعد عن ذلك ..الارث لا يقوم على مبدأ العوز او الحاجة او رد احكام القضاء والقدر "وفاة الاب مثلا يردونها باعطاء ابناءه الارث فكأنهم منحوه حياة حكمية "
الارث يقوم على القرابة على النحو الذي بينه القرأن الكريم...
..ارجو تقبل رأيي مع فائق احترامي للجميع..

0000000000000
الأخت قمر كما أوضح الدكتور أحمد الحجي الكردي في كتابه الأحوال الشخصية طبعة عام 1988-1989 ص190 نقلاً عن المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية السوري فإن الأصل الفقهي للوصية الواجبة استمد من مايلي: 1- الآية الكريمة ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المحسنين)) الآية 180 من سورة البقرة فإن هذه الآية وإن كان جمهور الفقهاء على أنها منسوخة كلياً إلا أن جمعاً عظيماً من التابعين ومن بعدهم على أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين فقط وليس للأقربين مطلقاً وممن قال بهذا سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري والطبري وابن راهويه وابن حزم 0
2- ذهب ابن حزم إلى وجوب إعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية واجبة ما دام لم يوص لهم بشيء 0
3- يؤخذ ذلك من أقوال بعض الفقهاء من التابعين وهو رواية في مذهب أحمد 0
وفي المذكرة الايضاحية ورد أيضاً سببين آخرين وكان للدكتور الكردي رأي مخالف لما أخذه واضعوا قانون الأحوال الشخصية وبالتالي فإن الوصية الواجبة لها أصل في الدين وليست مستحدثة وإن كان لبعض الفقهاء رأي آخر







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوصية الواجبة ما لها وما عليها المحامية مجد عابدين أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 13 09-03-2017 06:06 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 01:54 PM


الساعة الآن 07:47 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع