![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() لا بد من ان نفرق بين حالتين الاولى هي قيام وضع يد غير مشروع يحرم المالك من الانتفاع بملكه وفي هذه الحالة تم التعارف على تسمية هذا العويض بأجر المثل وتأيد ذلك قانوناً في المادة 63 من قانون اصول المحاكمات التي جعلت هذا الموضوع من اختصاص محكمة الصلح وقراراها قابل للاستئناف وفق قواعد قانون اصول المحاكمات.
وحالة اخرى نشأت عن اختصاص لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي حيث تم التعارف فيها على تسمية كل الدعاوى التي تهدف الى مطالبة المزارع بحصة المالك من المحصول بأجر المثل ولا زال هذا الموروث معاملاً به في القضايا الزراعية المنظورة امام محكمة الصلح المدنية فأتى الاجتهاد ليضع له حداً ويكذب هذه الخرفات التي كانت سائدة ويفرق بين الدعوى الناشئة عن علاقة عقدية بين اطرافها وبين الدعوى الناشئة عن وضع يد غير مشروع اضافة الى ان الطلب في العلاقة الناشئة عن عقد المزارعة بالحكم باجر مثل يجعل الدعوى متناقضة مع طلباتها وقائمة على اساس غير قانوني فنص في عدد من القرارات والسوابق القضائية تواترت الى حد اصبح من الممكن ان نقول عنها انها اضحت مبدأ قانونياً مستقراً وملزماً للمحاكم الادنى. الدعاوى التي لا تقوم على اساس عقد زراعي او علاقة زراعية تدخل في اختصاص محكمة الصلح على اساس نوعي وفقاً للمادة 63 من قانون اصول المحاكمات لا وفقاً للمادة 145 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية وقرار محكمة الصلح فيها يقبل الاستئناف لا الطعن بالنقض. اساس 6110 قرار 6088 لعام 2008 الاحكام الصادرة في قضايا اجر المثل انما يطعن فيها بطريق الاستئناف وفق المادة 75 اصول وهي لا تدخل في الاحكام القابلة للطعن بالنقض وفقاً للمادة 145 من القانون 56 لعام 2004. 760 قرار 747 2009 772 قرار 758 2009 800 قرار 774 2009 900 قرار 812 2009 763 قرار 874 2009 1054 قرار 981 2009 1190 قرار 1128 2009 وجميع هذه الاجتهادات منشورة في كتاب اهم طلائع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض للمحامي بهيج اديب واقتطع لك جزء من مذكرة قدمتها في دعوى توكلت فيها عن مزارعين أثناء فترة تمريني
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() تحياتي استاذ حازم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() العبرة فيها للطلبات وهو ما حصل في الدعوى التي اوردت جزء من مذكرة ابرزتها فيها فقد عنون المحامي عن الخصم الدعوى بطلب اجر المثل وفسخ العقد لكن في الطلبات كانت حصة المالك من انتاج الارض لذا كان اثارتي لهذه النقطة غير مجدية ولكن كان لي غاية اخرى.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() ان الهدف من سؤالي كيف يكون في نفس الدعوى قرارين احدهما قابل للاستئناف وهو اجر المثل والثاني قابلاَ للطعن بالنقض وهو انهاء علاقة المزارعة والطعن يوقف التنفيذ استناداَ الى المادة /145/من قانون العلاقات الزراعية/56/من عام 2004 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() لا يكون ذلك فأجر المثل وانهاء علاقة المزارعة لا تجمعهما وحدة في الموضوع فالاولى تستند الى فعل غير مشروع والثانية تستند الى العقد وكما اسلفت لك فإن معظم المحامين يطلبون اجر المثل لكنهم يبينون من خلال الدعوى انهم يستندون الى عقد المزارعة ويريدون حصة الموكلين المالكين من الانتاج والعبرة دوماً للمعاني لا للالفاظ والمباني.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() عذراَ استاذ حازم ان معنى كلامي/بعد ان تصبح الدعوى جاهزة للفصل وحسمت بالزام المدعى عليه باجر المثل حسب طلب المدعى وبانهاء علاقة المزارعة ولم يقتنع المدعى عليه بقرارات محكمة الدرجة الاولى /محكمة الصلح المدني/ حتما سيطعن بالقرار هل يعني حسب ما اسلفناه سابقاَ سيقدم المدعى عليه حسب القوانين الى استئناف القرار الذي يخص اجر المثل وسيطعن بالنقض بالنسبة لانهاء علاقة المزارعة؟وعلمك محيط ما معنى كلامي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]()
قرار رقم 496/4 لعام 2010 محكمة النقض: وحيث أنه وفيما يتعلق بملكية المدعيين ماهر ومازن فيجب سؤال المدعى عليه عما اذا كان مزارعاً فيها ام لا فاذا اقر بمزارعته عليها فيجب تقدير انتاجها والحكم للمذكورين بحصتهما من الانتاج. اما اذا نفى مزارعته فان العلاقة بينهما وبين المدعى عليه تقوم على اساس وضع اليد غير المشروع وبوسعهما مداعاته باجر المثل على اساس الغصب لعدم اختصاص القضاء الزراعي بنظر هذه المنازعة نوعيا. </B></I>
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() في الحقيقة لا أعرف أين المشكلة بالموضوع ، فإن كان أجر المثل ناجم عن علاقة زراعية ، أو علاقة إيجارية فيكون القرار الصادر عن محكمة الصلح قابل للطعن بالنقض . |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 09-02-2011 11:53 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |