منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 9271 التعليقات 8
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2010, 08:01 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بسام عبدالله
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام عبدالله غير متواجد حالياً


Smiley12 اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت اجتهاداَ في مجلة المحامون في العددان /11/12من عام 2007 في القضية 197/أساس لعام2007 قرار256 لعام 2007 تاريخ 10/2/2007
الفقرة الثانية من القرار(اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف)وقد جاء في حيثيات القرار ان دعوى اجر المثل عن وضع اليد دون علاقة عقدية هي من اختصاص محكمة الصلح وفقاَ للمادة /63/ من قانون اصول المحاكمات المدنية وان القرار الذي يصدر فيها قابلاَ للاستئناف وليس للطعن بالنقض.
علماَ ان قانون العلاقات الزراعية في المادة /145/(تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الناشئةعن استثمار الارض الزراعية والتي لاتتعلق بالملكية مهما كانت صفة اطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوي المتعلقة بعلاقة المغارسة وبيع الحاصلات الزراعية وتكون احكامها خاضعة للطعن امام محكمة النقض وان الطعن يوقف التنفيذ.
نتمنى من الزملاء الكران ابداء الرأي حول هذا الموضوع يعني في حال نشوب خلاف بين مالك ومزارع حول اجر المثل في الارض التي لايربطهم بها عقد مزارعة هل القرار الصادر عن محكمة الصلح يكون قابلاَ للطعن بالنقض ام بالاستئناف







رد مع اقتباس
قديم 22-04-2010, 08:55 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

لا بد من ان نفرق بين حالتين الاولى هي قيام وضع يد غير مشروع يحرم المالك من الانتفاع بملكه وفي هذه الحالة تم التعارف على تسمية هذا العويض بأجر المثل وتأيد ذلك قانوناً في المادة 63 من قانون اصول المحاكمات التي جعلت هذا الموضوع من اختصاص محكمة الصلح وقراراها قابل للاستئناف وفق قواعد قانون اصول المحاكمات.
وحالة اخرى نشأت عن اختصاص لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي حيث تم التعارف فيها على تسمية كل الدعاوى التي تهدف الى مطالبة المزارع بحصة المالك من المحصول بأجر المثل ولا زال هذا الموروث معاملاً به في القضايا الزراعية المنظورة امام محكمة الصلح المدنية فأتى الاجتهاد ليضع له حداً ويكذب هذه الخرفات التي كانت سائدة ويفرق بين الدعوى الناشئة عن علاقة عقدية بين اطرافها وبين الدعوى الناشئة عن وضع يد غير مشروع اضافة الى ان الطلب في العلاقة الناشئة عن عقد المزارعة بالحكم باجر مثل يجعل الدعوى متناقضة مع طلباتها وقائمة على اساس غير قانوني فنص في عدد من القرارات والسوابق القضائية تواترت الى حد اصبح من الممكن ان نقول عنها انها اضحت مبدأ قانونياً مستقراً وملزماً للمحاكم الادنى.
الدعاوى التي لا تقوم على اساس عقد زراعي او علاقة زراعية تدخل في اختصاص محكمة الصلح على اساس نوعي وفقاً للمادة 63 من قانون اصول المحاكمات لا وفقاً للمادة 145 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية وقرار محكمة الصلح فيها يقبل الاستئناف لا الطعن بالنقض.
اساس 6110 قرار 6088 لعام 2008
الاحكام الصادرة في قضايا اجر المثل انما يطعن فيها بطريق الاستئناف وفق المادة 75 اصول وهي لا تدخل في الاحكام القابلة للطعن بالنقض وفقاً للمادة 145 من القانون 56 لعام 2004.
760 قرار 747 2009
772 قرار 758 2009
800 قرار 774 2009
900 قرار 812 2009
763 قرار 874 2009
1054 قرار 981 2009
1190 قرار 1128 2009
وجميع هذه الاجتهادات منشورة في كتاب اهم طلائع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض للمحامي بهيج اديب
واقتطع لك جزء من مذكرة قدمتها في دعوى توكلت فيها عن مزارعين أثناء فترة تمريني
اقتباس:
1-مما تجدر الإشارة إليه في هذه الدعوى أن المقصود بأجر المثل هو التعويض عن وضع اليد غير المشروع ويسري على الحق بتقاضي هذا التعويض التقادم الطويل أما في حالة وضع اليد المستند إلى سبب مشروع فيتم الرجوع إلى القواعد الخاصة بهذه العلاقة والتي هي هنا علاقة المزارعة والتي تعد الأجور فيها من الحقوق الدورية والمتجددة والتي تتقادم بخمس سنوات.
2-وينبغي أيضا التفريق بين ما جرى الاصطلاح عليه بأجر المثل في معرض تقاضي التعويض عن وضع اليد غير المشروع وبين أجر المثل المقصود في المادة 530 من القانون المدني فحيث أن الأول يشير إلى تقاضي ما يعادل اجر مثل العقار فإن المفهوم الثاني يشير إلى الأسلوب الذي يتم بموجبه تقدير الأجرة في حال عدم الاتفاق على أجرة أو تعذر إثبات هذه الأجرة.
3-وحيث أن الجهة المدعية تؤكد على أن ما تطالب به هو أجر المثل وحيث أن يد الجهة الموكلة يد مشروعة على العقار فإن مطالبة الجهة المدعية لا تجد لها مستندا قانونيا مما يوجب رد الدعوى جملة وتفصيلا.








التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 22-04-2010, 11:12 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بسام عبدالله
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

تحياتي استاذ حازم
ولكن ماحال الدعوى التي تكون المطالبة بها (اجر المثل وانهاء علاقة زراعية ) بناء على قانون العلاقات الزراعية /56/من عام 2004







رد مع اقتباس
قديم 22-04-2010, 11:17 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

العبرة فيها للطلبات وهو ما حصل في الدعوى التي اوردت جزء من مذكرة ابرزتها فيها فقد عنون المحامي عن الخصم الدعوى بطلب اجر المثل وفسخ العقد لكن في الطلبات كانت حصة المالك من انتاج الارض لذا كان اثارتي لهذه النقطة غير مجدية ولكن كان لي غاية اخرى.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 23-04-2010, 11:19 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بسام عبدالله
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

ان الهدف من سؤالي كيف يكون في نفس الدعوى قرارين احدهما قابل للاستئناف وهو اجر المثل والثاني قابلاَ للطعن بالنقض وهو انهاء علاقة المزارعة والطعن يوقف التنفيذ استناداَ الى المادة /145/من قانون العلاقات الزراعية/56/من عام 2004







رد مع اقتباس
قديم 23-04-2010, 02:34 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

لا يكون ذلك فأجر المثل وانهاء علاقة المزارعة لا تجمعهما وحدة في الموضوع فالاولى تستند الى فعل غير مشروع والثانية تستند الى العقد وكما اسلفت لك فإن معظم المحامين يطلبون اجر المثل لكنهم يبينون من خلال الدعوى انهم يستندون الى عقد المزارعة ويريدون حصة الموكلين المالكين من الانتاج والعبرة دوماً للمعاني لا للالفاظ والمباني.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 24-04-2010, 04:26 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
بسام عبدالله
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

عذراَ استاذ حازم ان معنى كلامي/بعد ان تصبح الدعوى جاهزة للفصل وحسمت بالزام المدعى عليه باجر المثل حسب طلب المدعى وبانهاء علاقة المزارعة ولم يقتنع المدعى عليه بقرارات محكمة الدرجة الاولى /محكمة الصلح المدني/ حتما سيطعن بالقرار هل يعني حسب ما اسلفناه سابقاَ سيقدم المدعى عليه حسب القوانين الى استئناف القرار الذي يخص اجر المثل وسيطعن بالنقض بالنسبة لانهاء علاقة المزارعة؟وعلمك محيط ما معنى كلامي







رد مع اقتباس
قديم 28-04-2010, 10:38 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف


قرار رقم 496/4 لعام 2010 محكمة النقض:
وحيث أنه وفيما يتعلق بملكية المدعيين ماهر ومازن فيجب سؤال المدعى عليه عما اذا كان مزارعاً فيها ام لا فاذا اقر بمزارعته عليها فيجب تقدير انتاجها والحكم للمذكورين بحصتهما من الانتاج.
اما اذا نفى مزارعته فان العلاقة بينهما وبين المدعى عليه تقوم على اساس وضع اليد غير المشروع وبوسعهما مداعاته باجر المثل على اساس الغصب لعدم اختصاص القضاء الزراعي بنظر هذه المنازعة نوعيا.

</B></I>






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 28-04-2010, 11:41 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف

في الحقيقة لا أعرف أين المشكلة بالموضوع ، فإن كان أجر المثل ناجم عن علاقة زراعية ، أو علاقة إيجارية فيكون القرار الصادر عن محكمة الصلح قابل للطعن بالنقض .

أما إن كانت دعوى أجر المثل ناجمة عن وضع يد على عقار بدون سند قانوني فيكون القرار قابل للاستئناف ، مع الإشارة أن وضع اليد على العقار قد يكون شرعي أيضاً و يحتاج لدعوى أجر مثل ، كأن يكون أحد المالكين على الشيوع يضع يده على كامل العقار ، أو أن يكون وضع اليد ناجم عن عقد عارية ، فيكون قرار أجر المثل في هذه الحالة قابل للاستئناف أيضاً .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 10:06 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع