منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 4075 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2014, 06:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الاجتهاد القضائية بخصوص قانون اعمار العرصات والمدن


قرار 2653 / 1982 - أساس 1990 - محاكم النقض - سورية


قاعدة 950 مكرر6 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

ان البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون اعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما اذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد او قبله حتى اذا لم يكن مفتوحا بذلك الوقت فلا مجال للبحث بالبطلان.

قرار 1403 / 1978 - أساس 1526 - محاكم النقض - سورية


قاعدة 950 مكرر4 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

ان عدم تسجيل عقود بيوع اقسام العقارات المشار اليها في البند (3) من المادة (5) من قانون اعمار العرصات رقم (14) لعام 1974 في السجل المؤقت لايرتب بطلانها اذ لم تكن الادارة بمجرد اعطاء الترخيص بالبناء قد قامت بما اوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص واوصاف العقار ومصور الاقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها. اذ ان غاية المشرع من ايجاد السجل المؤقت هو ايجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فورا دون انتظار لاية معاملة. والا يكون المشرع قد عطل عمليات البيع والشراء ووضع النص لمصلحة وحماية تجار البناء وهو لم يقصده اذ انما استهدفه من النص هو حماية المواطن المشتري.

قرار 1706 / 1978 - أساس 1599 - محاكم النقض - سورية


قاعدة 950 مكرر5 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء احكام المادة (5) من قانون اعمار العرصات رقم (14) لعام 1974 قبل التحقق من ان البلدية قامت بفتح صحائف لاقسام البناء مبينا عليها الرقم الاصطلاحي واسماء طالبي الترخيص مع اوصاف العقار وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد اعطاء الرخصة،حتى اذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان.

قرار 21 / 1987 - أساس 259 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية


قاعدة 2756 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -

تاخر الادارة رغم المطالبة في تسليم اراضي المقاسم خالية الى مالكيها عن المدة المحددة قانونا لذلك، يشكل قرارا اداريا بالامتناع عن اتخاذ اجراء كان يتوجب على الادارة اتخاذه.
امتناع الادارة التي يترتب عليها التزام تسليم المقسم خاليا الى مالكيه، ادخال الادارة الشاغلة للعقار في الدعوى لالزامها باخلائه هو طلب في غير محله لانتفاء العلاقة بين المالكين والادارة الشاغلة.
لا تترتب الرسوم على تمديد رخصة البناء كما لا يترتب رسم اعمار العرصات عن مدة التاخير في تنفيذ الرخصة، ما دام هذا التاخر قد نجم عن عدم قيام الادارة بتسليم المقسم الى مالكيه خلال المدة المحددة.
طلب التعويض عن تاخر الادارة بتسليم المقسم الى مالكيه يعتبر سابقا لاوانه ما دام العقار لم يسلم بعد.

مادة 2 - قرار وزارة الإدارة المحلية رقم (105/ن) لعام 2010 - التعليمات التنفيذية لقانون إعمار العرصات


يطبق القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات وهي:
1- العرصات الواقعة داخل المخططات التنظيمية:
آ- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974وتعديلاته.
ب- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني المستملكة والمخصصة وفق أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000.
ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام ولها مخطط تنظيمي تفصيلي في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.
د- أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.
هـ- المقاسم والعقارات المبنية كليا أو جزئيا ويحصل مالكوها على رخصة هدم بهدف إعادة البناء
و- العقارات المبنية ولم يستكمل بناء كامل المساحة الطابقية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء المصدق.
ي- عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية لدى كافة الطوائف.
2- التجمعات العمرانية المرخصة وفقا لقوانين والانظمة النافذة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية:
أ- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص والمشترك المشملة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2008.
ب- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007.
ج- المجتمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للجهة الإدارية.
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تطبيق أحكام القانون في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية.


قرار 1403 / 1978 - أساس 1526 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية


قاعدة 171 - م. المحامون 1979 - اصدار 02 - 03 -

ان عدم تسجيل عقود بيوع اقسام العقارات المشار اليهافي البند (3) من المادة (5) من قانون اعمار العرصات رقم 14/1974 في السجل المؤقت لايرتب بطلانها، اذا لم تكن الادارة بمجرد اعطاء الترخيص بالبناء قد قامت بما اوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيها اسم طالب الترخيص اوصاف العقار ومصور الاقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها. اذ ان غاية المشرع من ايجاد السجل المؤقت هو ايجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فورا دون انتظار لاية معاملة، والا يكون المشرع قد عطل عمليات البيع والشراء ووضع النص لمصلحة وحماية تجار البناء وهو لم يقصده،اذ انما استهدفه من النص هو حماية المواطن المشتري.

رأي 18 / 1978 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلسالدولة - سورية


قاعدة 9 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1969 - 1984 -

المبدا: اولا تخصيص بعض العقارات الجارية بملكية احدى البلديات لجهة عامة اخرى لقاء بدل، انما يعتبر من قبيل البيع، بحسب ان هذا التخصيص مستجمعا اركان عقد البيع طبقا لاحكام المادة (386) من القانون المدني.
ثانيا ان تقدير قيمة الاراضي المعدة للبناء او ما في حكمها الجارية بملكية الجهات العامة او جهات القطاع العام او البلديات لا يخضع لاحكام القانون ذي الرقم (3) الصادر في 25/2/1976 في شان تنظيم بيع الاراضي، بالتطبيق لاحكام المادة الثانية من القانون ذي الرقم (14) الصادرفي 23/3/1974 المتضمن قانون اعمار العرصات.


مادة 4 - مرسوم تشريعي رقم (82) لعام 2010 - تنظيم ترخيص وإعمار العقارات والعرصات


أ) يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلا أو إنجازه وتسجيله في السجل المؤقت لدى الجهة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين منفذا فيها على الأقل الاكساءات الأساسية بعد الحصول من الجهة الإدارية على وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملا الاكساءات الأساسية أو إجازة سكن وفق ما ينص عليه عقد البيع مع تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
ب) تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي.







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 08:59 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع