![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() تعاميم وزير العدل وسيلة رديئة لتكريس الهيمنة على القضاء ,,,, التعميم 25/2013 نموذجاً صارخاً غالباً ما يتجاهل وزير العدل صفته كأحد أشخاص السلطة التنفيذية الذين لا يجوز لهم التدخل بأعمال و شؤون السلطة القضائية ، حتى لا تفقد استقلالها النظري المفروض ، فيقوم بمخاطبة القضاة بشكل رسمي عبر تعاميم تحمل في طياتها أوامر و نواهي و تعليمات و تهديدات مبطنة من خلال التلاعب بالألفاظ و الدوران حول الكلمات ، كما حصل في التعميم الجريء الصادر عنه برقم /25/ تاريخ 11 حزيران 2013 . فقد ورد بهذا التعميم أن حاكم مصرف سوريا المركزي أرسل كتاباً لوزير العدل يعلمه فيه أن الضابطة العدلية لدى المصرف تقوم بملاحقة المتعاملين بسوق الصرافة السوداء ، و أنهم حينما يقومون بضبط المتلاعبون بهذه السوق و تقديمهم للقضاء و ( لأسباب مجهولة يتم إخلاء سبيلهم فوراً ) و أن إخلاء السبيل مسألة ليست وجوبية حسب القانون 29/2012 . و أشار الوزير في التعميم أن هذه الظاهرة تشكل أثراً سلبياً على فكرة الردع العام للمذنبين !!! . و يجب مراعاة الدقة و الحرص في تطبيق أحكام النصوص الجزائية !!! . و ذكّر الوزير القضاة المختصين بأنه يتعين عليهم التقيد الشديد بتطبيق أحكام القانون بمواجهة المتلاعبين و المضاربين بسوق العملة ، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر . و أهابَ الوزير بالسادة القضاة الناظرين بهذه الدعاوى ضرورة التوسع و التعمق بالتحقيق مع المدعى عليهم ، و تطبيق المعايير القانونية السليمة و الشاملة لاستخلاص النتائج الصحيحة المتوافقة مع أحكام القانون تمهيداً لمحاكمتهم على أسس قضائية بناءة و مفيدة !!!! . و رغبَ الوزير من السادة القضاة الالتزام بالتدقيق المعمق حين بحث طلبات إخلاء سبيلهم و إعمال النصوص القانونية بدقة في هذا الشأن !!!! . و أَملَ الوزير مراعاة هذا المنظور القانوني و العمل بمقتضاه عند كل موجب . و أمرَ الوزير كلاً من إدارة التفتيش القضائي و المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق ذلك و إعلامه عن أي مخالفة لمضمونه . ---------------------------- هذه إحدى أبشع مظاهر تدخل السلطة التنفيذية بالقضاء و التسلط عليه ، فبدلاً من أن يرد وزير العدل على كتاب حاكم المصرف المركزي ذاكراً له المبدأ الدستوري الذي ينص على قرينة البراءة الملازمة لكل شخص حتى يدان بقرار قضائي مبرم ، و منبهاً إياه أنه يتدخل بشؤون سلطة أخرى لا علاقة له بها ، و أن القضاة مستقلون في عملهم لا رقابة عليهم إلا لشرفهم و ضميرهم ، و ينهاه عن العودة لذلك ثانية ، يتبنى موقفه و يطلب من القضاة عدم إخلاء سبيل أحد من المدعى عليهم في جرائم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص . فضلاً عن قرينة البراءة التي تحكم المركز القانوني للمدعى عليهم حتى يتم إدانتهم بحكم مبرم ، من المسلم به أن التوقيف الاحتياطي تركه القانون لتقدير القاضي الشخصي وفق ضوابط منصوص عليها بالفقه ، و لا يخضع لتقدير حاكم المصرف المركزي أو وزير العدل . كما أن فكرة الردع العام للمذنبين التي تطرق إليها وزير العدل ليست هي الغاية الوحيدة من علم العقاب الذي يراعي أيضاً فكرة إصلاح المذنب و تقويمه حسب نظرية الدفاع الاجتماعي التي وضعها الفقيه الإيطالي " فيليبو غراماتيكا " و منها أخذت فكرة السجون المفتوحة و نصف المفتوحة ، ناهيك عن أن فكرة الردع العام يأخذ بها قاضي الحكم حين إصداره الحكم بعد انتهاء إجراءات المحاكمة ، و ليس في بداية الدعوى ، قبل الشروع في إجراءات المحاكمة . في الواقع إن اعتبار التوقيف الاحتياطي يندرج تحت فكرة الردع العام كما ورد في تعميم وزير العدل ليس له مؤيد في القانون و يتنافى مع مبدأ قرينة البراءة الدستوري كما أسلفنا ، و يؤسس لاتجاه خطير على الحريات يعتبر التوقيف الاحتياطي سلفة على حساب العقوبة المستقبلية التي ستفرض على المدعى عليه ، و هذا ما ليس له مؤيد في القانون أو الاجتهاد أو الفقه . كما أن الطلب من القضاة ضرورة (( التوسع و التعمق بالتحقيق مع المدعى عليهم ، و تطبيق المعايير القانونية السليمة و الشاملة لاستخلاص النتائج الصحيحة المتوافقة مع أحكام القانون تمهيداً لمحاكمتهم على أسس قضائية بناءة و مفيدة )) ، يتضمن طعناً بالقضاة الناظرين بهذه الدعاوى و اتهاماً لهم بأنهم يتعاملون معها بسطحية و خفة ، ناهيك عن أنه لا وجود لمحاكمات تقام على أسس بناءة و مفيدة كما ذكر الوزير ، لأن المحاكمات تقام على توفير كافة ضمانات تحقيق العدالة للمدعى عليهم قبل إدانتهم أو تبرئتهم ، تكفلها قوانين الأصول الجزائية و شرف القضاة و ضميرهم . لذلك : فإن أهم أولويات استقلال القضاء كف يد وزير العدل عن التدخل بشؤونه عبر تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى و إقصائه عن رئاسته أو عضويته ، و إعادة النظر بكافة صلاحياته الواردة في قانون السلطة القضائية .
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون رقم (6) لعام 2004 - قانون الطيران المدني | احمد ابوالزين | موسوعة التشريع السوري | 1 | 21-04-2012 03:29 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات | المحامي لؤي عرابي | موسوعة التشريع السوري | 1 | 18-02-2011 09:53 PM |
![]() |