منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 6095 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-11-2012, 10:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي المطلوب تفعيل وظيفة " الطعن لمصلحة القانون "

المطلوب تفعيل وظيفة " الطعن لمصلحة القانون "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,



(( اعتبر الفقهاء دوماً أن القضية المبرمة مبدأ قانوني أوجده تعامل طويل لنشر الطمأنينة بين الناس و تحقيق المصلحة الاجتماعية .
و بدون القبول بهذا المبدأ يظل الناس تحت تهديد مستمر يقلق حياتهم و ينشر فيهم الذعر و الهلع بصورة دائمة ، و كأن على رؤوسهم سيف داموكليس ))
الدكتور عبد الوهاب حومد - دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن – طبعة 1987 – ص580

بتاريخ 3-9-2012 شكل وزير العدل بالقرار 2030 لجنة برئاسة مدير إدارة التشريع مهمتها تحديد الاجتهادات المتناقضة الصادرة عن محكمة النقض في موضوع واحد ، و إحالتها للهيئة العامة لمحكمة النقض للعمل على توحيدها .

في الواقع إن الحديث عن اضطراب الاجتهاد القضائي ، و تناقضه ، و عدم استقراره .. حديث طويل يسبب الأسى و المرارة لرجال القانون ، لأنهم أكثر الناس إدراكاً لحجم المأساة القانونية التي يعاني منها الناس ، فهذه الآفة القضائية المستفحلة وصلت لأرفع مرجع قضائي في سوريا " الهيئة العامة لمحكمة النقض " .

و إن معالجة هذا الشذوذ القضائي مهمة ليست يسيرة و أكبر من وزارة العدل و من اللجنة المذكورة ، و تحتاج لإرادة دولة ، و لعله يأتي بإطار إصلاح قضائي شامل يشمل أيضاً إضافة للسلطة القضائية كليات الحقوق و نقابة المحامين.

و لكن بالمقابل هناك إجراءات ممكن أن تخفف وطأة هذه المشكلة ، يتجاهلها وزير العدل و لا تحتاج الانتظار لإصلاح القضاء ، مثل ممارسة حق " الطعن لمصلحة القانون " المنصوص عليه في المادة 250 مكرر من قانون أصول المحاكمات ، و بالأخص تلك المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام .

فمن غير المعقول بعد مرور ستين سنة على صدور " قانون أصول المحاكمات " وجود مسائل قانونية لم يتم حسمها حتى الآن ، و مازال الاجتهاد متردد بشأنها ، ذلك أنه من المعلوم أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بقضايا التنفيذ تصدر في غرفة المذاكرة بالصورة المبرمة ، و لا تعرض على محكمة النقض ، و لهذا الأمر حكمة طبعاً تتجلى بسرعة البت بالخلافات التنفيذية التي لا تحتمل الانتظار.

و لكن هذا الأمر يطرح مشكلة اختلاف الاجتهاد بين محافظة و أخرى ، و حتى في المحافظة الواحدة بين هيئة و أخرى ، فعلى سبيل المثال مازال موضوع التضييق بالحبس على المدين بتعويض ناجم عن جرم جزائي محل تناقض و تردد الاجتهاد حوله و بالذات حول " الرد " ، فتارة يعتبر الحكم بإعادة قيمة الشيك بمثابة التعويض ... و طوراً ليس تعويض .

(( إن الحكم بقيمة الشيك بدون رصيد بخرج عن مفهوم الرد و التعويض و لا يستوجب الحبس ))
استئناف دمشق – قرار 7 أساس 18 – تاريخ 31/1/1973
قضايا التنفيذ – العطري – قا 944


(( التضييق بالحبس مقابل قيمة الشيك بدون رصيد المحكوم به جزائياً يدخل في شمول تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي ، لأن عبارة التعويض عن الضرر يدخل في شمولها الرد و التعويض المادي و المعنوي المتولد عن جرم جزائي ، و لأن الرد مقدم في أهميته على التعويض بعنصريه المشار إليهما لأنه الأصل ))
استئناف دمشق – 150/142 – تاريخ 19/5/1983
المحامون لعام 1983 – قا 813


و هكذا نرى أن الاجتهاد متناقض في المحافظة الواحدة ، فكل هيئة لها وجهة نظر تختلف عن سابقتها ، و هذه مسألة خطيرة للغاية لا يجوز أن تستمر هكذا ، مع الإشارة أن وازرة العدل في هذه المسألة بالذات و في كتابها رقم 4000 – تاريخ 12/4/1966 ، ترى أنه :
(( يجوز اللجوء للحبس التنفيذي من أجل الرد باعتباره تعويض عيني ))

و هناك الكثير من المشاكل الاجتهادية على هذه الشاكلة ، و مما يصيبنا بالذهول أن حل هذه المعضلات يسير و بمتناول اليد ، و نص عليه المشرع بالمادة / 250 مكرر / من قانون أصول المحاكمات التي تعطي النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي (أياً كانت المحكمة التي أصدرتها) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ......

هذا النص الذي استحدثه المشرع بالمرسوم التشريعي رقم 214 تاريخ 31\12\1971 و هو مطابق للمادة 250 من قانون المرافعات المصري ، و له نظير في القانوني اللبناني و الفرنسي و البلجيكي و الإيطالي ، يستهدف إرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كي تتوحد أحكام القضاء فيها .
هذا الطعن يتميز بمرونة كافية للنيابة تشجعها على التقدم به ، فهو لا يتقيد بميعاد ، إذ قد لا يتبين سبب الطعن إلا بعد انقضاء المواعيد ، كما أن النيابة ليست خصماً في جميع الدعاوي المدنية و التجارية حتى يتم تبليغها الحكم , و كون الطعن لا يستفيد منه الخصوم ، فإن المشرع لم يضع مهلة للنيابة لتتقدم به خلافاً لما فعل في باقي حالات الطعن .

فإذن المطلوب من " المحامي العام " أن يقوم بالواجب الذي كلفه به القانون بكل جدية و إيلائه العناية اللازمة بدلاً من الاكتفاء بتلقي مثل هذه الطلبات من المحامين .

فإذا مارس هذا الدور يستطيع أن يحل مشكلة عمرها ستين عاماً من التناقض بالاجتهادات ، حيث تلزم محاكم الاستئناف باتباع المرجع الأعلى .

يجب على المحامي العام أن يأخذ المبادرة بنفسه لهذه الغاية و يستطيع القيام بذلك بواسطة عدة سبل :
كأن يكلف عدد من وكلاء النيابة مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف و تتبع التناقض و الاختلاف الذي يقع بينها .
أو أن يطلب من رؤساء التنفيذ أو المحاكم إعلامه بما يقع بين تحت علمهم من حالات تتطلب تدخله وفق النص القانوني المذكور .
و يمكنه أيضاً أن يطلب من وزارة العدل التعاقد لهذه الغاية الجليلة مع قضاة متقاعدين أو محامين مشهود لهم بالبحث العلمي القانوني للتفرغ لإرشاده على الحالات التي يطلب فيها القانون منه التدخل طاعناً لمصلحته .

يجب على المحامي العام إضافة لوظائفه العديدة أن يخدم القانون ، و أن يعمل لمصلحة القانون أيضاً ، كما يعمل لمصلحة المجتمع و الحق العام ، فمصلحة القانون تستحق العناية الفائقة منه .

و هكذا نرى أن تفعيل بعض الوظائف و الأدوات التي وضعها المشرع بمتناول يدنا كفيل بحل أكثر المعضلات التي يعاني منها رجال القانون بدون الحاجة للتصرف و كأننا نخترع العجلة ، و كل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك بعض الجرأة و الفكر الخلاق و أن يخرج القضاة من ذهنية الموظف الذي يتعامل بمبدأ الرئيس و المرؤوس و انتظار التوجيهات و التعليمات ....
و أن يعمل بذهنية رجل السلطة القضائية المستقل الذي لا سلطان عليه سوى ضميره و شرفه .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 16-11-2012, 03:43 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المطلوب تفعيل وظيفة " الطعن لمصلحة القانون "

كل الشكر للاستاذ عارف على موضوعه القيم ...
كما يجب ان لا ننسى ان تناقض الاجتهاد القضائي لنفس الواقعة القانونية قد يفتح باب الفساد على مصراعيه مما يؤدي الى ضياع الحقوق وفقدان ثقة الناس بالمؤسسة القضائية بشكل عام







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 31-07-2013, 10:59 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ريم زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ريم زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المطلوب تفعيل وظيفة " الطعن لمصلحة القانون "

و نص عليه المشرع بالمادة / 250 مكرر / من قانون أصول المحاكمات التي تعطي النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي (أياً كانت المحكمة التي أصدرتها) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون ؟ أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ...... ولا يفيد الخصوم إذا أستاذ عارف ما لفائدة من وجود هيك مادة إذا لا يستفيد منها أيا من الخصوم باستثناء القضايا العمالية برأي هذه المادة يستفيد منها احد الخصوم وبالذات في القضايا التنفيذية بالممطالة وعدم التنفيذ ؟ ولا مارأيكم







رد مع اقتباس
قديم 31-07-2013, 11:37 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المطلوب تفعيل وظيفة " الطعن لمصلحة القانون "

القانون هو الذي يستفيد أستاذة ريم ، و هذا هو جوهر النص ، فعندما نرى أن محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية بالذات لها عدة اجتهادات متناقضة بنفس الموضوع ، فإن الطعن نفعاً للقانون بموجب المادة 250 مكرر يقضي على هذا التناقض و يلزم محاكم الاستئناف في الجمهورية اتباع النقض ، و هذا يعتبر خدمة جلى للقانون ، و لا ريب بعد ذلك أن المتقاضين سيستفيدون من استقرار الاجتهاد







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2013, 12:29 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ريم زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ريم زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المطلوب تفعيل وظيفة " الطعن لمصلحة القانون "

سؤالي كيف يتم هذا الاجراء القانوني من قبل المحامي ؟ لو سمحت استاذ عارف-وماهي المدة القانونية للنظر بها من قبل المحامي العام وكيف يتم النظر بها ؟وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 01-08-2013, 02:55 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المطلوب تفعيل وظيفة " الطعن لمصلحة القانون "

أستاذة لا يوجد مدة محددة يجب مراعاتها في الطعن نفعاً للقانون

الإجراءات المتبعة في هذه الحالة هي التقدم بطلب للمحامي العام يتضمن موجز للقضية الصادر بها اجتهاد في مسألة ما مرفق بالأدلة و الوثائق ، و الاجتهاد أو النص المخالف ، و يعود للمحامي العام تقدير ما إن كان يتوجب التقدم بطعن أم لا ، و هناك حالات يستجيب فيها المحامي العام إذا كان التناقض صارخاً .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
الاجتهادات المنشورة في مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 10-02-2012 12:58 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 06:34 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع