[align=justify]
تحت عنوان الاصلاح القضائي
إن العمل على تطوير السلطة القضائية والارتقاء بالجهاز القضائي قضاة و أعوان قضاة من محامين وضابطة ومساعدين عدليين سبيله المحاور لتالية :
أولا - المحور القانوني
أ – قانون السلطةاالقضائية
ب- قانون أصول المحاكمات
ج – قانون الرسوم القضائية
د – قانون المحاماة
ثانيا - البنية التحتية للجهاز القضائي ، دور محاكم ، المعلوماتية ، حفظ الملفات .
وسنتناول في هذه المحاور ، ما يتصل بالسلطة القضائية مشيرين الى ما نجد ضرورة تعديله مع مؤيدات هذه الضرورة ، وبالقدر الذي يتعلق بالغاية من هذه الدراسة ،تاركين أمر البحث في دراسات التعديلات القانونية ومناقشة مشاريع التعديلات الى حين طرحها على المناقشة .
مقدمة
" من وظائف الدولة الاساسية إقامة العدل بين المتقاضين بصورة يتمكن معها كل ذي حق من الوصول الى حقه فلا يجعل من نفسه حَكَما بينه وبين خصمه ، ولا يسعى الى أخذ ما يدعي به لنفسه وبيده حتى لاتكون الغلبة للقوة ، فاذا قصرت الدولة بوظيفتها اختل نظامها وفسد مجتمعها ..."
- قانون أصول المحاكمات الأسباب الموجبة –
من هنا ، ومن منطلق تطوير وتحديث المجتمع كانت محاولتنا في وضع دراسة نبين رأينا في مساهمة بناّءة لتطوير السلطة القضائية من حيث هي القاعدة الأساس لبناء مجتمع ناهض ينعم بالاستقرار والأمان فتتحقق القاعدة الحقوقية التاريخية " العدل أساس الملك " إن الرأي الذي نبديه جاء من خلال معايشة يومية للعمل في محراب العدالة تربو على خمسة وأربعين عاما.
فلنبدأ
أولا – المحور القانوني
1 - قانون السلطة القضائية ،
ويندرج تحت هذا اعنوان:
• مخالفة القانون في بعض مواده للدستور
• التفتيش لقضائي
• انتقاء القضاة وتعينهم
• تأهيل القضاة
• حصانة القاضي
• الضمان
• المساعدون العدليون
2 - قانون أصول المحاكمات
وتحته
تبادل اللوائح
قاضي القيد – قاضي القبول –
ثانيا – البنية التحتية : وفيها :
* دور المحاكم
* المعـــــلومـاتيــــة
1 - مخالفة قانون السلطة القضائية في بعض مواده للدستور
مخالفة المادة 65 من قانون السلطة القضائية للدستور
تنص المادة 65 في ضيغتها النافذة:
" يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي
رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيسا
رئيس محكمة النقض عضواً
النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض عضوا
معاون وزير لوزارة العدل عضوا
النائب العام عضوا
رئيس دائرة التفتيش القضائي عضوا
.........................................."
وجه المخالفة الدستورية
بالرجوع الى الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور الباحث في السلطة التنفيذيّة والمحدد لصلاحياتها نجد أن المادة 115 تبين أن مجلس الوزراء والمكوّن من مجموع الوزراء ، هو الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة ، والوزير بحسب المادة 119 هو الرئيس الإداري لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة ، من هنا نتحقق بأن وزير العدل ، الذي هو نائب رئيس الجمهوربة – رئيس مجلس القضاء الأعلى – في الوقت الذي يمارس بالفعل سلطة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، هو ، من مكّونات السلطة التنفيذية ،
وبقراءة المادة 65 من قانون السلطة القضائية نجد أن أربعة أعضاء من أصل سبعة ، الذين يتألف منهم مجلس القضاء الأعلى ليسوا قضاة حكم ، يتبعون وظيفيا وزير العدل الذي يرئس دستوريا مؤسسة النيابة العامة سندا لنص المادة 137 من الدستور والتي نصها :
"النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرئسها وزير العدل وينظ انون وظيفتها واختصاصها ."
وهذا يعني أن قرارات هذا المجلس محكومة بموقف السلطة التنفيذبة التي تتعامل مع القرارات القضائية بفوقية فتأمر بعدم تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة قوة القضية المقضية ، فضلا عن تدخلات أخرى ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، وهذا يتعارض مع نص المادة 131 من الدستور التي كرست استقلال السلطة القضائية :
" السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى ."
لقد حصّنت هذه المادة استقلالية السلطة القضائية حين جعلت رئيس الجمهورية، بما له من سلطات تشريعية و تنفيذية قررتها له المادتان 92 و98 و111من الدستور ، الضامنَ لهذا الاستقلال .
ولطالما أن الدستور ، وهو القانون الأعلى للدولة ، قرر استقلال السلطة القضائيىة ، فإن كل قانون يعطي أيا من السلطتين الأخريين حق التجاوز على صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية يشكل مخالفة دستورية تجعل الآمر لهذا التجاوز مسؤولا قانونا عن هذه المخالفة فضلاً عن عدم نفاذ القانون المخالف - وهذا ماقررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في اجتهادها المستقر، غير أن العمل وبكل أسف جار الآن بخلاف ذلك ،ويبقى على رئيس الجمهورية والوزراء الذين هم الضامن لاستقلال القضاء العمل على إزالة هذه المخالفة الدستورية
بإزالة هذه المخالفة يكون أي قرار يتعلق بشـأن من شئون السلطة القضائية يصدر عنها ، فيتكرس بذلك استقلال السلطة القضائية وتفعل المادة 133 من الدستور والتي نصها :
" 1 – القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
2 – شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم ."
التي ضمنتها المادة 131 منه . ."
ولرب قائل إن جعل رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لايغير من الأمر شيء فهو رئيس السلطة التنفيذية ، والجواب يكمن بنص المادة 93 ف 1 من الدستور التي نصها :
" 1 – يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة ."
إن تعديل المادة 65 من قانون السلطة القضائية يستدعي تعديل الفقرة "أ" من المادة 67 منه بحيث تصبح :
" 1- يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية :
أ – إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى ."
- التفتيش لقضائي
أنشأ قانون السلطة القضائية في الفصل الثالث منه إدارة خاصة مهمتها مراقبة أعمال قضاة الحكم والنيابة وباقي الدوائـــر القضائية بما في ذلك إدارة قضــايا الدولة ، أٌطلق عليها إدارة التفتيش القضائي، حددت مهماتها في المــادة 11 /1 من هذا القانون :
" 1 – إدارة التفيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة و الدوائر القضائية ."
أعطت هذه الإدارة المفتشين القضائيين صلاحيات ومهامَّ واسعة ، تشمل قضاة الحكم والنيابة وكافة الدوائر القضائية ووسع من صلاحياتها لتشمل السجون ودور التوقيف ، وكل المؤسسات والدوائر والمآوي التي نصت عليها القوانين الجزائية وبشكل أعم فللمفتشي صلاحية مراقبة احكام المحاكم حتى بعد صدورها ،وألزم الجميع قضاة ورؤساء الدوائر القضائية بتسهيل مهماتهم معتبرا كل عرقلة لذلك يشكل مخالفة مسلكية ، وأوجبت المادة 13 من قانون السلطة القضائية السهر على :
• استقلال القضاة عن أي تأثير خارجي .
• كفاءة القضاة من النواحي العلمية والمسلكية وحسن إدارة جلسات المحاكمة والتزام الحياد بين المتقاضين وسرعة حسم الدعاوى ، إضافة الى صلاحية مراقبة الأحكام والقرارات و الإجراءات القضائية حتى بعد فصل الدعاوى... الخ ما نصت عليه المواد 14 و 15 و17 منه .
هذا من حيث النص ، ولكن الأمر مختلف في الواقع فالنصوص غير مفعلة ولعل من أسباب ذلك عدم تناسب عدد المفتشين القضائيين مع ازدياد عدد المحاكم وتزايد القضايا ، والتراخي إن لم نقل الاهمال في ممارسة الصلاحيات وعدم الدقة في اختيار من يصلح لهذه المهمة .
إن الإصلاح يكمن في بعض جوانبه بتشديد و تفعيل مؤسسة التفتيش القضائي في قانون السلطة القضائية وأن يمر ترفيع السادة القضاة والعاملين في السلطة القضائية عبر هذه الإدارة . ولا بد من الإنصاف القول أن وزارة العدل أصدرت في العام 1962 قرار التفتيش القضائي ، الذي حبذا لوجرى تطبيقه مع بعض التعديلات ، لكان أغنانا عن الكثير من الملاحظات ، غير أن هذا القرار وبكل أسف مضى عليه وقت طويل في غرفة العناية المركزة
– انتقاء القضاة
القاضي هو من يجد فيه المتقاضي أمنه واطمئنانه وحماية حريته وشرفه وصون حقه فإذا قضى له به ، آمن بأنــــه صاحبه ، وإذا قضى ضـــده اطمـــــأن الى أن الحق ليس في جانبه ، إنه "إنسانٌ عدلٌ" حباه الله من الصفات ما يميزه عن سواه ، يتمتع إضافة للعلم بالحلم ، يجد سعادته في راحة ضمير وطمأنينة وجدان يوم يُصدر حكما تستوي فيه الكفتان تحت شعيرة الميزان ، فيجب :
* انتقاءه من أسرة ذات سيرة حسنة وسمعة طيبة لم يصدر بحق أي من أفرادها وحتى الدرجة الرابعة حكم جنحي أوجنائي يتصل بالأمانة أو النزاهة
* أن يكون حائزا على شهادة عالية في الحقوق ، متخرجا من المعهد القضائي
* إضافة الشرطين المقترحين الى الشروط الأخرى المنصوص عنها في المادة 70 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها وفق المقترحات التالية :
* تستبدل الفقرة ج من المادة 70 لتصبح :
" أن يكون وأقاربه حتى الدرجة الرابعة من ذوي السيرة الحسنة والسمعة الطيبة لم يصدر بحق إي منهم حكم جنحي أو جنائي يتصل بالأمانة أو النزاهة أو الأخلاق ويتم التثبت من ذلك بكافة الوسائل ."
*يضاف الى نص الفقرة د .. وأن يكون خريج معهد قضائي .." تأهيل القضاة
إعادة النظر في مناهج المعهد العالي بحيث تحاكي المناهج الدرسية للمعاهد القضائية في الدول المتقدمة ، ، يركز فيها على الاهتمام بتدريس اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية وإتقانها قراءة وكتابة ومحادثة وترجمة ، إضافة الى علم النفس وأن تشمل المناهج التدريب الميداني في كافة الدوائر القضائية بشكل جدي ، ولا بأس أن يتم ذلك في دوائر قضائية عربية وأجنبية ، وزيادة سنوات الدراسة الى ثلاث سنوات و إيفاد القضاة في بعثات اطلاعية تمكنهم من التفاعل مع الثقافات القانونية للدول المضيفة والوقوف على أحدث التشريعات وتبادل المعارف معها .
الحصانة القضائية
ليس المهم أن يقرر النص الحماية للقاضي ، إنما المهم أن يقرر الواقع هذه الحصانة ، ولايتحقق ذلك مالم تعدل المادة 65 من قانون السلطة القضائية وتفعيل هذا لقانون وخاصة الفصل الثالث منه وتعديل المادة 113 منه ليكون تنفيذ العقوبات الأخرى غير عقوبة العزل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى و التأكيد على العمل بالمادتين 131و133 من الدستوربه .
الضمان
تناول الفصل الثاني من قانون السلطة القضائية في مواده 77- 91 حقوق وواجبات القضاة ، هذه
المواد التي لا نجد في أي منها نصا يُبَيّن حقًّا للقاضي ، فنصوص هذه المواد جميعها بدأت بكلمات: لايجوز ، يحظر ، يمتنع ، وما "جُوّزَ" منها يتصل بنقل أو ندب ، وبقيت حقوق القضاة عنوانا بلاحقوق
القاضي ، هذا الإنسان الذي تنكّب مسؤولية العمل على إحقاق الحق وإقامة العدل ، جدير بأن يحاط بالرعاية والعناية ، وأن ينال من التكريم ما يجعله مطمئنا على أسرته فلا يشغلنه عن تحري الحق في حسم المنازعات تفكير في مأوى أو سلامة من مرض أو سعي وراء تأمين أود عيش ،
هذا الإنسان بما أنيط به من مسؤولية ، يجب أن لاينظر إليه على أنه عامل في مرفق خدمي فهو لايؤدي
عمله في أوقات دوام حددها القانون إنه يفصل في منازعات حقوقية ، مالية ، أسرية وتجارية وفي غير ذلك ، تشكل من حيث الأهمية الأساس في حركة المجتمع ، فهو ملزم بالإضافة الى بذل العناية ملزم بتحقيق غاية ، الزمن بالنسبة ليه رهينة الحق الذي يسعى الى تحقيقه ، من هنا يجب التفريق بين قاض نذر نفسه عاملا على نصرة الحق ، وبين موظف منصرف الى تأمين مصالح المواطنين ، فهل يتساويان في الأداء والعطاء ؟ فإذا كان الجواب "لا" وهو من المؤكد فإن من المتعين تعديل المادة /100/ من قانون السلطة القضائية بما يتناسب مع الدور الذي يترتب على القضاة في تحقيق أمن المجتمع واستقراره .
ترفيع القاضي
إذا كان القاضي هذا الإنسان الذي أتينا على وصفه وبيان المهام المناطة به وميزنا من حيث المهام المناطة به بينه وبين أي من العاملين في الدولة ، فإن مسئوليته الكبرى والتي لاتضاهيها أية مسؤولية فالعلم والنزاهة والحياد يتساوى لدية في ساح القضاء الأمير والحقير ، الغني والفقير ، القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه والضعيف لديه قوي حتى يأخذ الحق له ؛
من هنا يجب أن يكون أداؤه لمهامه ، فضلا عن سلطان ضميره ، تحت مراقبة إدارة التفيش القضائي ، بحيث يكون ترفيعه يمر عبر محراب علمه وحياده وعدله ونزاهته فيكافأ بقدر ما يصيب ويجازى على قدر ما يخطئ ، الأمر الذي يقتضي تعديل الفصل الرابع من قانون السلطة القضائية لتأتي أحكامه محققة لما ذكر
المساعدون العدليون
لايقل انتقاء المساعدين العدليين من حيث الأهمية عن انتقاء القضاة ، فالمساعد وكما هي التسمية ،
أحد مكونات الجهاز القضائي من جهة وهو عون للمحكمة في الوصول الى السرعة التي يقتضيها حسم المنازعات القضائية مما يوجب أن يُوَلّى انتقاؤه وتأهيله ومراقبته ونقله وترفيعه ونقله امية التي تؤمن سلامة مسيرة القضاء كما ويجب أن يلاقى تأهيله العلمي العناية الخاصة بحيث يحدث معهد متوسط من مناهجه أصول المحاكمات وقانون كتاب العدل ضافة الى العناية الخاصةيباللغة العربية والتأهيل بالمعلوماتية و يشكل حصوله على شهادة من هذا المعهد من شروط قبوله مساعدا عدليا ً .
2- قانون أصول المحاكمات
تبادل الوائح :
يعزو الكثيرون إطالة أمد التقاضي الى قانون أصول المحاكمات ، في حين أنه لو أحسن تطبيق هذا القانون ، واتبعت الإجراءات المنصوص عنها فيه لما كانت هنالك أية شكوى ولتم حسم المنازعات على وجه من الدقة والسرعة .
إن طول أمد التقاضي يعود الى أسباب عدة ، منها ما يتعلق بإهمال بعض النصوص ، ومنها ما يتعلق بنقص التأهيل العلمي والمعارف القانونية ، وعدم توفر المساعدات العلمية والفنية والجهاز الإداري ، وعلينا أن لاننسى أيضا دور المحامين ومحامي إدارة قضايا الدولة ودورهم السلبي في حسم الدعاوى ،وعدم تأهيل دور الحاكم ، فضلا عن خطأ بعض التشريعات المعدّلة لقانون الأصول .
إهمال تطبيق بعض النصوص – المواد 98- 103 أصول -
حدد الباب الثاني من قانون الأصول إجراءات قيد الدعوى وتبليغها مع مؤيداتها وأدلتها الى الخصم بحيث يتم قيدها وتبلغها الى الطرف الآخر والجواب عليها وفق المراحل الزمنية التي حددتها المادتان 98و99 :
• على المدعى عليه أن يجيب على الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه استدعاءها كتابيا وأن ترفق بالجواب الدفوع المؤيدة ويسلم الاجابة مع المؤيدات الى ديوان المحكمة وفق قائمة بيانات ، وأن يذيل كل ذلك بتوقيعه وبأنها مطابقة للأصل ،
• بانقضاء المدة الممنوحة قانونا للمدعى عليه للإجابة يرفع كاتب المحكمة الملف الى القاضي لتعيين جلسة للنظر فيها ، فإذا كانت الدعوى جاهزة من خلال مؤيداتها المرفقة باستدعائها لحسمها ، يعين جلسة للنطق بالحكم المنهي للخصومة ، وإما ، وفي حال وجد القاضي ما يوجب اتخاذ إجراء قانوني يقرر فتح باب المرافعه وتكليف من يراه لإكمال ماوجده من نواقص .
• بذلك ويحدد أجلا لتنفيذه ، كسماع بينة أو إجراء تحقيق أو خبرة فنية مما يقتضيه الفصل في النزاع .
هذا هو نص القانون ، وهذا النص كما أسلفنا من النظام العام ، غير أن العمل بنصوص ماهو من النظام العام المواد 98- 103 مغيب رغم أنها من النصوص الآمرة ، فقد بدأ النص في كليهما بصيغة الأمر " على المدعى عليه أن .."
ومن النصوص الآمرة والمهملة ، المادة 107 من قانون الأصول التي على الخصم الذي لايكون له وكيل أو موطن في بلد المحكمة أن يتخذ موطنا مختارا له فيها تحت طائلة تبليغه على لوحة إعلانات المحكمة - م 24 أصول – ولا يغني عن وجوب تحديد الموطن المختار ما ورد بنص المادة 106 أصول التي تجعل موطن الوكيل موطن الموكل في درجة التقاضي التي وكل فيها، فهذا الموطن صالح لتبليغ أوراق الدعوى وغير صالح لتبليغ أوراق قضائية في دعوى أخرى بنيت على تلك . وهذا النص مغيب أيضاً ، ولو أن وزارة العدل وإدارة التفتيش القضائي عملت على تطبيق هذه النصوص وسهرت على تطبيقها وتأهيل الجهاز الفني لذلك لما كانت هناك شكوى من طول أمد التقاضي
استحداث ٍقاضي القيدٍ
إن إجراءات قيد الدعوى وتهيئتها لعرضها على المحكمة يمر بسلسلة من الإجراءات القلمية دون أي تدخل من المساعد العدلي سوى استلام ملف الدعوى من المدعي أو وكيله بموجب سند رسمي ، فهو ليس بذي صلاحية سوى ما نصت عليه المادة 95 من قانون الأصول ، وبالتالي فإن الملف وفق الإجراءا ت المعمول بها الآن يرسل الى المحكمة المرفوع اليها الدعوى التي يتضح لها بعد استكمال إجراءات التقاضي وجود نواقص في شكليات الدعوى أو أدلتها حيث إذ ذاك تطلب الى أطراف الدعوى اكمال النواقص فيه الأمر الذي يستدعي وبالضرورة : استحداث "قاضي القيد " تكون صلاحياته محصورة بتدقيق استكمال الدعوى مؤيدات قبولها من حيث الشكل بعد قيدها في سجلها المخصوص وقبل عرضها على قاضي الدعوى للنظر في موضوعها ، فإن لم تكن مستكملة مؤيداتها الشكلية قصى بردها شكلا وبترقين قيدها ، وإلاّ أصدر قراره بقبولها من حيث الشكل وبرفعها الى قاضي الدعوى للنظر في موضوعها وتتبع هذه لاجراءات في كافة مراحل التقاضي وبالنسبة لكافة درجات المحاكم ، إن استحداث قاضي القيد يوفر الوقت والجهد مما يتيح سقوط الوقت الضائعٍ .
ثالثا- البنية التحتية :
دور المحاكم
دُور المحاكم هي الأمكنة التي يتربع فيها القاضي على منصة القضاء ليعلن كلمة الحق باسم السلطة العليا في الوطن ، باسم الشعب ، دور المحاكم هي الأمكنة التي يجب أن تتجسد فيها هيبة الدولة ، فيجلس القاضي بمظهره المهيب الذي تتجلى فيه رهبة الحق وهو ينطق بإعلانه ، هيبة الملك الذي أساسه العدل ، هي المكان الذي يجد فيه الضعيف قوته والقوي يفقد فيه سطوته ، فلنهيء للعدل مكانه وللحق المنصة التي يتوج منبرها " العدل أساس الملك"
إن مكان جلوس القاضي في وقتنا لايدل على المكانة المعنوية والحضارية لمعنى القضاء ومن أنه السلطة الثالثة في الدولة ، وقد تكون في المعيار الحضاري الأهم لأنها" أساس الملك"، إنها السلطة التي يمكن أن يمثل أمام محرابها رأس الدولة وتصدر قرارها باسم الشعب -السلطة العليا- له أو عليه .
المعلوماتية
الاهتمام بالتوثيق القضائي ، توثيق الملفات وحفظها من التلف والضياع ، الأمر الذي يستدعي العزوف عن الطريقة التقليدية المتبعه في حفظ الملفات وتخزينها .
المقترحات
آولاً – تعديل قانون السلط القضائية
1 - تعدل المادة 65 لتصبح بالصيغة التالية :
" يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه التالي :
• رئيس الجمهورية ينوب عنه رئيس محكمة النقض رئيساً
• نواب رئيس محكمة النقض الثلاثة عضوً
• معاون وزير العدل عضوا
• النائب العام للجمهورية عضواً
• رئيس دائرة التفتيش القضائي عضواً
إذا تغيب معاون الوزير أورئيس دائرة التفتيش القضائي يكمل النصاب مدير إدارة التشريع ، وفي حال غياب أي من الأعضاء الآخرين يتم إكمال النصاب أقدم مستشاري محكمة النقض ."
2 – تعدل المادة 113 لتصبح بالصيغة التلية :
" يجري تنفيذ ........ ونفذ العقوبات الأخرى بقرار من مجلس القضاء الأعلى ."
3 – المادة 70 :
" يضاف الى المادة 70 :
إنتقاءه من أسرة ذات سيرة حسنة وسمعة طيبة لم يصر بحق أي من أفرادها وحتى الدرجة الرابعة حكم جنحي أو جنائي يتصل بأي فعل مجرّم .
• يجب أن يكون متخرجا من معد قضائي إضافة الى إجازة بالحقوق من إحدى الدامعات السورية أو من أي جامعة عربية أو أجنبي معترف بها ومعادلة للشهادات السورية ."
4 – تعديل المادة 100 المتعلقة بالمرتبات بما يتناسب مع الدور الذي يترتب على الدور لذي يحققه القاضي في أمن المجتمع واستقراره .
5 – تعديل سن تقاعد القضاة بما يتناسب مع الوضع الصحي للقاضي ورغبته .
ثانيا – قانون أصول المحاكمات
* التأكيد على تطبيق المواد 98-103 بنص يوجب تطبيقها صراحة .
* استحداث قاض قيد الدعوى ووضع القواد الإجرائية للقيام لامهام التي يناط به أمر اتخاذها ، وعلى يدرج هذا الاستحداث في قانون السلطة القضائية .
* الغاء التعديلات التي جاء بهها القاون رقم 1 لعام 2010 عل المادة 179 .
* إضافة نص يجعل رد القاضي خلافا لما رود بنص المادة 174 وانعدام المؤيد القانوني لطلب ارد والدليل عليه عملا من الأعمال التي تعرقل سير العدالة والمعاقب عليه في قانون العقوات العام مع التعويض على القاضي المطلوب رده .
نقله للمنتدى المحامي ناهل المصري
[/align]
المصدر: https://www.facebook.com/pages/Zouhair-Catalan/431998820194838