منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 5482 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-11-2012, 03:42 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي كريم الساعدي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي كريم الساعدي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي كريم الساعدي غير متواجد حالياً


افتراضي جهل قاضي

محكمة التمييز الاتحادية العدد/15/شخصية أولى/ 2007

التاريخ/ 303

تشكلت هيئة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24/محرم/1428هـ الموافق 13/2/2007 برئاسة القاضي الأقدم السيد كمال البندر وعضوية القاضيين السيدين سامي المعموري وخليل ابراهيم خليفه المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:

المميزة/ المدعية – س.م.ح– وكيلها المحامي كريم عكله ألساعدي

المميز عليه/ المدعى عليه – ن.ع.ح

أدعى وكيل المدعية عند محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة بأن المدعى عليه زوج موكلته الداخل بها شرعاً وقد طلقها رجعياً خارج المحكمة أمام رجل الدين وبحضور الشاهدين وذلك بموجب حجة الطلاق الخارجي المرفقة والمؤرخة 15/10/2006 ، لذا طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم بتصديق الطلاق الخارجي ، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 15/11/2006 وعدد 4129/ش/2006 حكماً غيابياً بحق المدعية سناء محمد حسن يقضي بأبطال الورقة والطلاق الذي جرى بتاريخ 15/10/2006 أمام الشيخ جعفر الوائلي واعتباره كأن لم يكن وبإمكان المدعى عليه إعادة زوجته المدعية إلى الحياة الزوجية وعلى فرض صحة طلاقه لزوجته فأنه طلاقاً رجعياً يمكن له مراجعة زوجته خلال فترة ثلاثة قروء اعتباراً من 15/10/2006 ولغاية 15/1/2007. طعن وكيل المدعي بقرار الحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 19/11/2006.

القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المحكمة في اليوم المحدد للنظر في الدعوى بتاريخ 7/11/2006 نظرت في الدعوى بحضور وكيل المدعية وبغياب المدعى عليه أو وكيله وبذات الجلسة قررت المحكمة ختام المرافعة وتصديق الطلاق الخارجي المدعى به وبدون أي بينة قانونية. وبتاريخ 8/11/2006 قررت المحكمة فتح باب المرافعة في الدعوى دون سند قانوني ونظرت فيها مجدداً بحضور وكيل المدعى عليه وبغياب المدعية أو وكيلها واعتبرت المحكمة المرافعة الجارية في الدعوى غيابياً بحق المدعية خلافاً لاحكام المادة 55 من قانون المرافعات المدنية وبعد ان استمعت لأقوال المطلق الديني ولشاهدي الطلاق بدون تحليفهم اليمين القانونية كما توجه احكام المادة 94/ ثانياً من قانون الإثبات وأصدرت حكماً جديداً في الدعوى دون ختام المرافعة خلافاً لاحكام المادة 156 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وحيث ان الأخطاء القانونية المتقدمة التي ارتكبها القاضي السيد قاسم حسن حسين اثناء نظر الدعوى تعتبر من الأخطاء الفاحشة لأنها تدل على جهل بالمبادئ القانونية الأولية عليه واستناداً لأحكام المادة 56/ أولاً من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 قررت اعتبار ذلك خطأ فاحشاً بحقه والإشعار بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى/ قسم شؤون القضاة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ محرم/ 1428هـ الموافق 13/2/







رد مع اقتباس
قديم 01-12-2012, 10:02 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جهل قاضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة
حتى يمكن التعقيب على القرار فيجب عليك يا استاذنا الفاضل بيان الاجراءات التي لم تنوه عنها وهي
1- هل ارسلت المحكمة مذكرات دعوة للمتخاصم المطلوب دعوته
2- كيف تم التبليغ لمذكرات الدعوى والحكم ولائحة الطعن
3- هل المطلق من الطائفة الشيعية وبالتحديد جعفري
4- هل طلب الخصم الحاضر للجلسة الاستمرار بالحكم ام لا
لان كل هذه الاعتبارات تلعب دورا في اصول المحاكمات والاثبات
5- هل دعي رجل الدين بصفة شاهد ام لسؤاله عن صحة الوثيقة والتواقيع
6- هل كرر المتخاصم اقواله وختمها وطلب الحكم
كل هذه الامور غامضة اثناء طرحك للموضوع ولا يمكن الحكم على جهل القاضي دون بيانها وإلا وقع الانسان بالظلم
والسلام







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزارة العدل تعين 24 مستشار استئناف و52 قاضي بداية احمد ابوالزين أخر الأخبار 0 11-03-2012 12:09 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
دور المحامي أمام قاضي التحقيق وقاضي الإحالة المحامي جمال عبد الناصر مقالات قانونية منوعة 0 05-10-2006 11:12 AM


الساعة الآن 09:13 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع