![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() . بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1:تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية: 1 – المعوق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق، ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات فنية خاصة. 2 – السيارة الخاصة بالمعوق: هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزاً خاصاً محلياً لدى معامل تصنيع السيارات المرخصة أصولاً أو من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة إعاقته. المادة 2:يسمح للمعوق باقتناء سيارة سياحية واحدة (مستوردة أو مصنعة محلياً) ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته. المادة 3:أ – تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة 25% من قيمة الرسوم الجمركية الواجبة على نفس الفئة. ب – باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه من هذه المادة تعفى السيارات المذكورة في المادة /1/ أعلاه من جميع الضرائب والرسوم والعمولات والرسوم الأخرى باستثناء ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية. المادة 4:يمكن التنازل عن ملكية السيارة المخصصة للمعوق إلى معوق آخر شريطة ملائمة السيارة لإعاقة المعوق المنقولة إليه وإعفائه من جميع الرسوم والضرائب. المادة 5:يمكن لورثة المعوق وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك عند الضرورة حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال (تركات - نقل ملكية) وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة. المادة 6:يمكن لورثة المعوق المتوفى نقل ملكية سيارته المخصصة له بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى معوق آخر بموجب حصر الإرث الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي المختص إلى المعوق الآخر دون أن يترتب على هذا الإجراء أي رسوم أو ضرائب وذلك بنفس شروط المادة /4/ أعلاه. المادة 7:يحق للمعوق بيع سيارته المخصصة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي شخص عادي (غير معوق) وفق ما يلي: أ – في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى. ب – في حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط. المادة 8:يتم تحديد نوع أو تعديل الإعاقات الحركية للمعوقين المشمولين بهذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المادة 9:تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 10:ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2003. المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق 3/9/2012 |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون رقم (6) لعام 2004 - قانون الطيران المدني | احمد ابوالزين | موسوعة التشريع السوري | 1 | 21-04-2012 03:29 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المدني | 0 | 29-08-2007 02:47 PM |
![]() |