![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() تعليق على القرار 1915/2008 الخاص بالتأمين الإلزامي فاجأنا السيد رئيس الحكومة العتيدة عند إصداره للقرار 1915 بأنه اعتمد سياسة الكيل بمكيالين , لأن من يتعمق بالقرار المذكور و يدخل إلى جزئياته و تفاصيله يتبين له بان القرار قد تم تفصيله - تماما و بدقة يندر أن نجد لها مثيلا بالقوانين الأخرى - على مقاس السادة أصحاب شركات التأمين ( أي أصحاب القوة المالية الهائلة و النفوذ الاقتصادي المرعب و المخيف في سوريا ) وعلى حساب المتضررين من حوادث السير وهم غالبا الطبقة الفقيرة في المجتمع . وأود الإشارة هنا إلى بعض السلبيات التي وردت في القرار المذكور : أولا - حدد القرار مقدار التعويضات التي تلتزم بها شركات التامين في حالة الوفاة أو الإصابة مخالفا بذلك المادة 184 من قانون السير و الذي تنص بأنه باطلا كل إتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية ( مع الإشارة بأن القرار وجد أصلا لتوضيح قانون السير ) كما خالف نصوص القانون المدني التي أعطت حق تقدير التعويض لمحكمة الموضوع بعد أن تأخذ بعين الاعتبار عمر و جنس و مهنة المتوفى أو المصاب و الظروف الموضوعية الأخرى التي تدخل بتقدير التعويض ثانيا - ألزم القرار المحاكم التي تنظر في قضايا التعويض الناجمة عن حوادث السير بأن لا تقبل مخاصمة التأمين إلا مع السائق و المالك و إذا أردنا التوسع في شرح هذه المادة بالتحديد لعرفنا قيمة هذه الهدية الكبيرة التي منحها رئيس الوزراء لشركات التأمين كما أسلفنا بالذكر على حساب المواطن الضعيف .... و أود هنا أن أشير باختصار إلى بعض النقاط السلبية و المساوئ في نص هذه المادة من القرار حيث تدخل السيد رئيس الوزراء في نصوص تتعلق بالقانون المدني و قانون أصول المحاكمات حين تجاهل ( و الله أعلم إن كان قاصدا ) بأن شركة التأمين تكون متكافلة و متضامنة مع السائق و المالك بدفع التعويض للمتضرر الذي يحق له مخاصمة أي طرف من المتكافلين و المتضامنين أي الطرف الذي يراه مليء ماديا للوصول إلى حقه بأسرع وقت ممكن و زيادة في الإيضاح أطرح بعض الأمثلة من الواقع تؤكد على الضرر الذي ستلحقه هذه المادة بالمصاب و المتضررين من حوادث السير ... نفرض أن احد المواطنين من محافظة السويداء يملك شاحنة يعمل عليها و يقودها مواطن آخر من إحدى القرى النائية التابعة لمدينة رأس العين في محافظة الحسكة ، قامت هذه الشاحنة بصدم مواطن في محافظة حماه فهل نستطيع أن نتخيل مدى الصعوبة و العرقلة التي سيواجهها المتضرر و وكيله القانوني حتى تكتمل الخصومة من تباليغ و إخطارات و تبليغ قرارات البداية و من ثم استئناف القرار و تباليغ و إخطارات أخرى لمحكمة الاستئناف و تبليغ قرارات الاستئناف و الطعن بالنقض ........... وكل هذه التباليغ لكافة الأطراف المالك في السويداء و السائق في إحدى القرى النائية التابعة للحسكة و التأمين في دمشق هذا إن اكتملت الخصومة و عادت التباليغ . و إنني متأكد بان المتضرر على نار و أصحاب شركات التأمين و من ساهم في وضع هذا القرار في مكاتبهم يضحكون على هذا المواطن المعتر ............................ مثال آخر سيارة سعودية مثلا يقودها مالكها السعودي قامت بصدم شخص و أدى الحادث لوفاته و تم تنظيم ضبط شرطة أفاد فيه السائق بعنوانه الواضح في السعودية فهل وجد السيد رئيس مجلس الوزراء انه من العدل و الإنصاف أن تقف الدعوى حتى يتم تبليغ أوراق الدعوى للسائق على موطنه الذكور في السعودية وهل يعلم السيد رئيس الوزراء العتيد بان التبليغ الذي يذهب خارج المحافظة تكون فرص عودته للمحكمة ضئيلة جدا فكيف إذا ذهب التبليغ إلى قطر آخر و كم من الوقت و الجهد سيضيعان على التباليغ و الإخطارات و تبليغ القرارات و الأحكام .............. " و الله يعوض .......... ثالثا - القرار أعطى لشركات التأمين الحق في التحكم بالمواطنين المتضررين حيث أن شركات التأمين تقدر لك فورا مقدار التعويض فالمدير المسؤول عن التعويضات يجيبك فورا إذا عرضت عليه ضبط شرطة معين لحادث وفاة مثلا و يقول بكل ثقة و جرأة لا يوجد تعويض للورثة ، و إذا سالت عن السبب يقول بان المتوفى يتحمل مسؤولية الحادث و بعد الترجي و التوسيط يزيد المبلغ إلى 300000 ل.س مثلا ثم يقول لك بان القرار لا يلزمنا كشركات تأمين لأنه حدد المبلغ الأعلى للمصالحة و أعطانا سلطة التقدير " و هذا ما يحدث فعلا " أود أن اروي لكم حادثة حصلت معي حين توكلت عن أحد الأشخاص الذي تعرضوا لحادث سير أدى إلى بتر في ساق الموكل و لسبب سوء وضعه الاقتصادي نصحته بان يلجأ إلى شركة التامين للحصول على تعويض مناسب بالسرعة الممكنة لأنه بحاجة إلى عمليات جراحية مكلفة . و بالفعل ذهبت برفقة صديقي المحامي الأستاذ حمزة الصوص إلى شركة التامين " إحدى الشركات الخاصة" و بعد مقابلة المدير المختص و عرض الموضوع عليه و الوثائق الرسمية من ضبط شرطة موقع الحادث و ضبط المشفى و التقارير الطبية و عقد التامين أجابني فورا بان الشركة ستدفع مبلغ معين ( و صدقوني بأن المبلغ أخجل من ذكره لأنه لا يكفي ثمنا للدواء و لا يغطي نفقات مراجعة للأطباء ) و بسبب المفاجأة سألت المدير عن السبب فاخبرني بأن موكلك يتحمل مسؤولية الحادث كما أن للساق عندنا ثمن و اليد عندنا ثمن و للعين عندنا ثمن و أنا ساعدته كثيرا عندما عرضت عليك هذا المبلغ ( ما رأيكم بهذا الجواب ) هنا اعتذرت منه و خرجت من مكتبه و الحزن و الأسى يملآن قلبي لان شركات التأمين الخاصة بدأت تشتري و تبيع المواطنين و تثمن أرواحهم و تعويضاتهم ، و اضطررت للجوء للقضاء و الحمد لله سيحصل الموكل على تعويض ممتاز " و ليس ثمن " يساعده على جبر الضرر الذي لحق به رابعا - كان على القرار أن يكون منصفا و يعطي لقضاة الموضوع حق تقدير إدخال السائقين و المالكين فما الفائدة مثلا من إدخال المالك أو ما الفائدة من إدخال السائق الذي له إفادة واضحة في ضبط الشرطة سوى عرقلة الدعوى و إطالة أمد التقاضي في حين تستطيع شركة التأمين الرجوع على السائق و المالك بدعوى مستقلة إذا أرادت ذلك . خامسا - أود أن اذكر السيد رئيس الوزراء بان حياة الإنسان أغلى و أثمن من إن نقدرها بثمن و أن لقضائنا استقلالية عن سلطته التنفيذية و أن الفصل و الحكم في هذا الموضوع هو لضمير قضاتنا فقط في النهاية أود أن أشير إلى أن محكمة النقض الموقرة أصدرت اجتهادها المنصف و الذي ينص على أن القرار 1915 يفيد المصالحة مع التأمين و لا تلزم أحكامه القضاء بالإضافة إلى أن للمدعي الحق في مخاصمة من يشاء و لا يلزم على مقاضاة من لا يرغب في مخاصمته بالإضافة إلى أن للمتضرر من حوادث السير حق مباشر تجاه التأمين بالإضافة إلى اجتهادات عديدة تكرس مبدأ التكافل و التضامن بين السائق و المسؤول بالمال و كل هذه الاجتهادات جاءت بعد صدور القرار 1915/2008 و أتمنى بصانعي القرارات في وطني الحبيب أن يراعوا مصلحة ثلاثة و عشرين مليون مواطن عربي سوري لا أن تصدر قراراتهم لمصلحة الفئة الرأسمالية في هذا القطر .
آخر تعديل أحمد الزرابيلي يوم 22-05-2011 في 02:23 AM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() صدقني يا أخي بأنني ورغم مشاغلي في الفترة الاخيرة الا أنني وبعد قراءة هذه المقالة بقيت لاكثر من ساعة وأنا أحاول ان اكتب لك ردا ، وكلما كتبت سطرا عدت وحذفته ، لا أدري ما أقول سوى ما قاله الشاعر محمد مهدي الجواهري : ولقد بَصِرتُ بما أضيقُ به ... فوددتُ أنهث ليسَ لي بَصَرُ أرجو منك ان تدعم الاجتهادات الاخيرة بأرقام القرارت حتى يستفيد منها الزملاء المشاركين
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() عام 2008 صدر القرار رقم 1915 عن السيد رئيس مجلس الوزراء الناظم لعمل شركات التأمين
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() لم اسمع بأن محكمة التزمت بما ورد في القرار سواء لجهة سقف التعويض او لجهة الخصومة ولا يجوز قانوناً الالتزام به كون المحاكم ملزمة بتطبيق القانون لا قرارات رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى أنه قد يكون مدعى عليه في بعض الدعاوى المتعلقة بقضايا التأمين أو غيرها فكيف يكون مشرعاً ومدعى عليه ؟.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أرجو ممن يملك نص القرار 1915 لعام 2008 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بخصوص التأمين أن يزود المنتدى بنصه وله كل الشكر والامتنان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() المحامي محمد ان الذي اثار استغرابي هو التضارب الواضح في قرارات محكمة النقض حول هذا الخصوص كما وجاء السيد وزير العدل ليكمل مخالفة القانون بهذا الخصوص ويصدر تعميما يحث فيه القضاة على الالتزام بالمبالغ الواردة بعقد التأمين مستندا الى ان القرار يرتقي لمرتبة القانون في حين ان قضاة النقض يوكدون بأنهم غير ملزمين الا بالقانون والاجتهاد آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 12-03-2010 في 12:59 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلام عليكم يجب علينا ان نعمل سوبا على حسم الموضوع وعدم مجاراة شركات التأمين في دفوعها التي تهدف الى التخلص من دفع التعويضات الى المصابين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() استاذ محمد هل لديك قرار قضائي صدر في قضاء الخصومة قام القاضي فيه بتحديد المسؤولية أو تحديد سقف التعويض أو تحديد الخصومة استناداً الى القرار المذكور الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء ؟. وفي حال وجوده أرجو أن توافقينا به للاطلاع عليه.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() اشكرك على التعليق لكن تعميم وزير العدل ينص على احالة التعميم الى النيابة والتفتيش لمراقبة تطبيقه وانت اعلم ما يعني ذلك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() عندك صورة عن التعميم او رقمه أو تاريخه لنتمكن من الاطلاع عليه ؟.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() وهذا نص التعميم نقلاً عن موقع شام تايمز الاخباري: بالإشارة إلى أن بعض السادة القضاة لا يأخذون بعين الاعتبار القواعد المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1915) تاريخ 1252008 عند الحكم بالتعويض المتوجب على المؤسسة العامة السورية للتأمين في الدعاوي القائمة على أساس الأضرار التي تلقتها المركبات المؤمنة إلزامياً بالغير. لذلك فإننا نوضح ما يلي : نصت المادة (198) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 3012008 على ما يلي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلالته وشموليته) . وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1915/ تاريخ 12/5/2008 الذي أبان حدود مسؤولية جهة التأمين التي تترتب بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في حالات التأمين الإلزامي. وإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بناء على تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي لاسيما أن هذا القرار مستند إليه في عقود التأمين الإلزامي المبرمة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وأصحاب المركبات المؤمنة إلزامياً ولايمكن مساءلة هذه المؤسسة إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة. وفي هذا المجال لابد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها اتجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المؤمن له تجاه المتضرر . وعلى هذا فإن تطبيق ما ذكر أعلاه لاينال من حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد لمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة. وإننا إذ نذكر السادة القضاة بالقواعد القانونية المبينة في هذا التعميم عند النظر بالدعاوي المشمولة بإحكامه فإننا ندعو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة إلى مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة. دمشق/ 5/3/ 1431 هـ , 18/2/ 2010 م وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() بداية ان التعاميم لا تنزل منزلة القانون حيث أنها تتغير بتغير من وضعها
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() أشكر الأستاذ فؤاد على التوضيح الذي عجز المستشارون والمعانون عن شرحه وإيضاحه لمن عجز عن فهمه أو فسره حسب مصالحه ومصالح الأطراف الأكثر ملاءة والأكثر قوة اقتصاديا ونضع ما ذكر برسم من عنده الضمير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() اليوم تم توزيع التعميم المذكور على السادة قضاة محاكم البداية المدنية بدمشق ، حيث تم التأكيد عليهم بضرورة التقيد بالتعميم المذكور ، و بأن التعميم جاء تماشيا للقرار 1915
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 17-03-2010 في 08:03 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() استاذ أحمد أدرك معاناتك تماماً لكن هذا التعميم إن كان يشكل تعد على سيادة القضاة فالقضاة أولى بالدفاع عن سيادتهم وإن كان تعد على حقوق المواطنين فللمواطنين حق الدفاع عن أنفسهم بطلب ذلك من ممثليهم أما أن يكون هذا التعميم والقرار 1915 بذاته تعدياً على المحامين أو حقوقهم فهذا أمر برأي غير وارد. فالمحامي - خلافا للقول السائد - ليس بجناح للعدالة لعدم وجود سلطة بين يديه تجعل بمقدوره مساعدة العدالة على السير في الطريق الصحيح بل أكثر ما يمكن القول عن المحامي أنه نبراس يضيء طريق القاضي الذي يقود العدالة ولذلك فالمحامي لا يكون فاسداً ولا يمكن محاسبته عن الفساد المنتشر صحيح أنه قد يكون مستفيداً من الفساد الذي قد يكون قائماً وقد يتغذى عليه إن وجد لكنه لا يمكن بأي حال أن يكون فاسداً فالفساد يقتضي وجود سلطة بيد الشخص الفاسد يفترض به أن يخدم العامة بها فيستغلها لمصلحته الشخصية أما المحامي فلا يملك من السلطة شيء فكيف يكون فاسداً ؟. استاذ أحمد إن جل ما نحس به هو كما قال الشاعر : ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم فعندما نرى مثل هذه المواقف نعلم بأن استقلال السلطة القضائية مهدور على اعتاب السلطة التنفيذية فلا نستطيع سوى الأسف لحالنا أما الجاهل للقانون وللمبادئ الدستورية فلا يعلم ما يشكله هذا التعميم والخطأ الذي يحمله بين طياته. أرى أن نترك الأمر للمواطن ليدافع عن نفسه من خلال ممثليه في مجلس الشعب وللقضاة بأن يدافعوا عن استقلالهم بطرقهم الخاصة أما نحن فقد سجلنا موقفنا بعدم رضانا عما حصل وبعدم قدرتنا على تغييره.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() نص التعميم الصادر عن السيد وزير العدل [ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:skyblue;border:10px double red;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] بالإشارة إلى أن بعض السادة القضاة لا يأخذون بعين الاعتبار القواعد المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1915) تاريخ 1252008 عند الحكم بالتعويض المتوجب على المؤسسة العامة السورية للتأمين في الدعاوي القائمة على أساس الأضرار التي تلقتها المركبات المؤمنة إلزامياً بالغير. لذلك فإننا نوضح ما يلي : نصت المادة (198) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 3012008 على ما يلي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلالته وشموليته) . وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1915/ تاريخ 12/5/2008 الذي أبان حدود مسؤولية جهة التأمين التي تترتب بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في حالات التأمين الإلزامي. وإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بناء على تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي لاسيما أن هذا القرار مستند إليه في عقود التأمين الإلزامي المبرمة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وأصحاب المركبات المؤمنة إلزامياً ولايمكن مساءلة هذه المؤسسة إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة. وفي هذا المجال لابد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها اتجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المؤمن له تجاه المتضرر . وعلى هذا فإن تطبيق ما ذكر أعلاه لاينال من حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد لمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة. وإننا إذ نذكر السادة القضاة بالقواعد القانونية المبينة في هذا التعميم عند النظر بالدعاوي المشمولة بإحكامه فإننا ندعو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة إلى مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة. دمشق/ 5/3/ 1431 هـ , 18/2/ 2010 م وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس التعميم تم توزيعه على الجهات التالية: - السيد رئيس مجلس الوزراء. - السيد وزير المالية. - المؤسسة العامة السورية للتأمين إشارة لكتابها الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء برقم (599/4/7 ) تاريخ 17/7/2009. - رئاسة مجلس الوزراء إشارة لحاشيتها رقم ( 3162/ ج/ 2009/ ص ) تاريخ 30/7/2009, على كتاب المؤسسة العامة السورية للتأمين رقم 599/4/7 , تاريخ 27/7/2009. - مكتب السيد الوزير. - رئاسة محكمة النقض. - مكتب كل من معاوني الوزير. - إدارة التشريع. - إدارة التفتيش القضائي. - النائب العام للجمهورية. - المحامي العام. - رئيس إدارة قضايا الدولة. - محكمة أمن الدولة . - الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. - نقابة المحاميين. - مكتب التوثيق والأرشفة في رئاسة مجلس الوزراء . - مجلة القانون. - مجلة المحاميين. - المكتب الفني بمحكمة النقض. - المكتب الإداري. - المحفوظات. [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() أولاً : خلا الدستورالمصرى وكذلك قانون السلطة القضائية ، كما خلا أى قانون آخر ، من صفة لرئيس محكمةالنقض فى التداخل فى تحقيق الطعون الانتخابية أو الرقابة على أعمال الدائرة المنوط بها إبداء الرأى فيها أو الحق فى التعقيب على ما تراه فى شأنها ، أو فى شأن أى عمل من الأعمال التى يباشرها أى قاض بصفته القضائية ، بل تواترت النصوص الدستوريةوالقانونية والمواثيق الدولية السارية فى مصر بل وفى سائر بلاد العالم الحر الذىننتمى إليه على حظر هذا التداخل وتأثيم هذا الطلب ، فقد نص فى الإعلام العالمى لاستقلال القضاء على إن : " 3 القضاة مستقلون ، فى عملية اتخاذ القرار ، إزاء زملائهم ورؤسائهم فى السلطة القضائية . ولا يجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى السلطةالقضائية ، ولا لأى فارق فى الدرجة أو الأقدمية دخل فى حق القاضى فى إصدار حكمة بحرية . ويمارس القضاة من جانبهم فرديا وجماعياً مهامهم مع مسئوليتهم الكاملة عن سيادة القانون فى نظامهم القانونى . " ونص الدستور المصرى فى المادة 1669 على أن : " القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة " ونص فى المادة 64 منه على إن : " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وفى المادة 65 على إنه : " تخضع الدولة للقانون ،واستقلال القضاء وحصانته ضمانيان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ونص فى المادة 72 على إنه : " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة " . ونصت المادة 120 من قانون العقوبات على انه : " كل من توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى " ، كما جرى نصالفقرة الأولى من المادة 123 منه على إنه : " يعقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمةأو أى جهة مختصة " . وهذه النصوص جميعها تدور حول أهم خصائص العمل القضائى ، وهو استقلال القاضى عن غيرة من سلطات الدولة ، وعن زميله القاضى الذى يشاركه عضويةالمحكمة ذاتها ، فلا سلطان عليه إلا للقانون حسبما فهمه هو ، وكما يراه هو حين يخلوإلى نفسه ليقضى بالحق ، لا كما يراه غيره ، ويمتنع على أى شخص ولو كان زميلاً له فى ذات المحكمة ، وسواء كان أقدم أو أحدث منه ، وأن يتدخل فيما يراه محققاً لحكم القانون إلا بطريق الطعن الذى حدده القانون واستناداً لنص يخوله الحق فى نظر الطعن والفصل فيه .
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 17-03-2010 في 09:29 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() السيد وزير العدل المحترم القرار صدر بناء على تفويض المشرع نعم لكن لا أحد يعتقد بأن المشرع نفسه قد فوضه بمخالفة القانون الذي وضعه سابقا ومهما يكن كيف يرتقي لمرتبة التشريع وانت تطلق عليه اسم القرار وفي حال مخالفته للقانون ماذا يطبق القضاة قرارالسيد رئيس مجلس الوزراء ام قانون المشرع الذي فوضه باصدار القرار(ام تعميم سيادة الوزير المخالف للجميع) آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 20-03-2010 في 07:13 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() المهم الان كيف نوقف هذه المهزلة اللاقانونية بهدف ايصال الحق لاصحابه لا ان نكتفي بالصراخ آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-03-2010 في 04:38 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() إن جراح المصابين من جراء حوادث السير ومن جراء تعميم الوزير الذي صيغ خارج اروقة الوزارة وداخل اروقة شركات التامين ليصدر فقط بمن يناط به إصداره لا يمكن أن تشفى وتبرأ , إلا إذا وقف المدافعون عن المظلومين وعن الأطراف الأكثر فقرا في المجتمع بالدفاع عنهم وقد وردني مؤخرا أن هناك بعض المحامين الأفاضل الذين يقومون بتنظيم شكوى لذوي الأمر الذين يستطيعون توجيه السيد الوزير ((أصلحه الله)) للطريق القويم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() [align=justify]شكرا لكل الزملاء الذين اوضحوا مايجب ان يوضح بشكل قانوني صريح والاسف كل الاسف لهذا التعميم الصادر عن وزير العدل المبجل الذي خالف كل القوانين وهذا ليس غريبا عليه سيما وان النهج الذي سلكه من توليه هذا المنصب يشير الى تسلط واضح وعدم مشاركة للجهات الاخرى المنوط بها توضيح ماهو غامض المهم بالنهاية النا الله وبالتالي فمؤسسات التامين ليست بحاجة الى محامين افضل من السيد وزير العدل [/align] |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||||
|
![]() نصت المادة 19 من القرار 1915/2008
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]() أضع بين أيدي الزملاء عدد من اجتهادات محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة ، و أرجو أن تكون مفيدة ، و كلها اجتهادات صدرت بعد القرار 1915/2008 - حيث أن الجهة الطاعنة ( التأمين ) جهة مدعى عليها و المدعي حصر دعواه بمؤسسة التأمين ، و لا تلزم الجهة المدعى عليها المحكمة بإدخال السائقين و له الادعاء ابتداء بذلك أساس 652/2010 – مدنية رابعة – قرار 593 تاريخ 14/2/2010 - مخالفة المتعاقد أو سائقه لشروط عقد التأمين لا أثر له على حق المضرور الذي هو شخص ثالث عن العقد و لا تلزمه أحكامه بشيء - و حيث أن مالك السيارة المؤمنة و سائقها و جهة التأمين ملزمون بالتكافل و التضامن عن تعويض الضرر من جراء استعمال السيارة المؤمنة و العلاقة بينهم محكومة بشروط عقد التأمين و أحكام قانون السير و لا شأن للمضرور بذلك أساس 290/2010 – مدنية رابعة – قرار 100 تاريخ 24/1/2010 - وجود شرط في عقد التأمين في تحديد مسؤولية المبلغ الواجب دفعه كتعويض مخالف للقانون و المواد 207-208 من قانون السير المادة 716 من القانون المدني و هو شرط باطل و تعسفي و يتوجب إهماله أساس 62/2010 – مدنية رابعة – قرار 24 تاريخ 24/1/2010 - حيث أن المضرور ليس طرفا بعقد التأمين و لا تلزمه أحكامه بشيء و لا يحق لجهة التأمين أن تثير بوجهه الدفوع التي تملك اثارتها بمواجهة المتعاقد و بخاصة ما يتعلق بحدود التزامها عن التعويض بموجب القرار 1915 لعام 2008 لأن حقه ينشأ له مباشرة من عقد التأمين بكامل ما يستحقه من تعويض و بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة عن الحادث ، كما أن التعويض الوارد بالقرار 1915 لعام 2008 غير ملزم بالمحاكم و يعمل به عند إجراء المصالحات الودية بين جهات التأمين و المتضررين ، و القضاء يقدر التعويض على ضوء ما يلحق المضرور من خسارة و ما يفوته من كسب وفق نص المواد 171 و 222 و 223 مدني و من حق جهات التأمين العودة على المتعاقدين بما تدفعه للمضرور زيادة عن الحدود الواردة بالقرار 1915/2008 بدعوى مستقلة إن كان لذلك مستند قانوني - و حيث أن من حق المضرور مخاصمة أي واحد من المسؤولين المتضامنين عن تعويض الضرر سندا للمادة 285 مدني - القرار 1915 لعام 2008 لم يعدل قانون أصول المحاكمات لجهة أحكام الإدخال و لم يعدل القانون المدني لجهة أحكام التضامن أساس 317/2010 – مدنية رابعة – قرار 102 تاريخ 24/1/2010 حيث أن مؤسسة التأمين هي جهة مدعى عليها بالدعوى و ليست جهة مدعية و لا يحق لها بدعوى المضرور المطالبة بوضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة المؤمنة لضمان حقوقها المستقبلية و بوسعها إقامة دعوى مستقلة بمطاليبها و المطالبة بوضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة لضمان حقوقها فيما تطالب به السائق و المالك إن كان لذلك مقتضى قانوني و حيث أن مالك السيارة و سائقها و جهة التأمين مسؤولون بالتكافل و التضامن عن تعويض المضرور من جراء استعمال السيارة المؤمنة و العلاقة بينهم محكومة بشروط عقد التأمين و أحكام قانون السير و لا شأن لمضرور بذلك أساس 291/2010 – مدنية رابعة – قرار 101 /2010 حيث أن حقوق الطاعن ( التأمين) تجاه المالك و السائق مضمونة بشروط عقد التأمين و أحكام قانون السير و لا وجه لإدخالهما بدعوى المضرور لهذا السبب أساس 1046/2010 – مدنية رابعة – قرار 961 تاريخ 14/3/2010 حيث ان السيارة رقم ******** مؤمنة لدى فرع مؤسسة ريف دمشق و مركز الفرع المذكور في دمشق باسم ( فرع 1 ) مما يجعل محاكم دمشق مختصة مكانيا بالنظر بالدعوى أساس 6345/2009 – مدنية رابعة – قرار 6327/2009 حيث أنه اذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع جاز للمتضرر مقاضاتهم منفردين أو مجتمعين و لا معقب عليه في ذلك طالما أن نص القانون يسعفه في ذلك أساس 5761/2009 – مدنية رابعة – قرار 5754/2009
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() السلام عليكم آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 29-03-2010 في 07:35 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||||
|
![]() حيث أن حقوق المؤسسة ( التأمين ) تجاه المالك و السائق مضمونة بشروط عقد التأمين و أحكام فانون السير و لا وجه لادخالهما بدعوى المضرور لهذا السبب
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||||
|
![]() حيث أنه من حق المضرور مداعاة أي واحد من المسؤولين المتضامنين عن تعويض الضرر الذي اصابه سندا لأحكام المادة 285 مدني .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() اذا تجاوزنا المخالفة الدستوية للقرار و التعميم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||
|
![]() وهذا كله حماية لأموال شركات التأمين هل أصبح رأس المال يتحكم بالقوانين والقرارات والقضاء؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() ما رأيكم بسيارة انزلقت على طريق ثلجية لتدخل بين الأشجار وتصدم سيارة يلعب أصحابها بالثلج ، ولدى مراجعة أصحاب السيارة المتضررة ( الواقفة بين الأشجار والتي لم يكن لها حولا و لا قوة بوقوع الحادث ) شركة التأمين للتعويض لهم عما أصاب السيارة من أضرار مادية فأرادت شركة التأمين تحميلهم نسبة 25% من مسؤولية الحادث ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و قد بررت ذلك بأنها لا تحمل سيارة مؤمنة لديها نسبة 100 % من مسؤولية الحادث مهما كانت الظروف ... برأي أن القصور ليس في القرار و لا في التعميم بل في العلاقة بين المؤمن وشركة التأمين ... فلو أن شركاتنا المحترمة عوضت من تلقاء نفسها للمتضرر ما أصابه من ضرر لما لجأ أيا منهم للقضاء .. فالتسوية الودية الجارية بين المؤمن وشركة التأمين تختصر على المؤمن وقتا وجهدا و مصاريف لا مبرر لها .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() يرجى من الزملاء تذويدنا بكل ما يتعلق بالاجتهادات الخاصة ( إجازة سوق خصوصية و المركبة كانت فارغة أثناء وقوع الحادث )ورجوع مؤسسة التأمين بسبب ذلك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]() بينما الاصلاح في مرفق القضاء يأتي ضرورة وأولوية قبل غيره من المرافق العامة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||||
|
![]() موضوع قديم جديد .... لذلك كان من الواجب على أولي الأمر اعادة النظر في مقدار التعويض الوارد في القرار كل ثلاث سنوات تقريبا على سبيل المثال و ربط التعويض بسعر صرف الدولار او بقيمة غرام الذهب .... حيث كان سعر صرف الدولار حين صدور القرار 45 ليرة سورية ، بينما اليوم سعر صرف الدولار تجاوز السبعين ليرة سورية .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||||
|
![]() [BIMG]http://www.facebook.com/photo.php?fbid=423088381082459&set=a.4059955561250 75.97024.100001439029135&type=1&theater[/BIMG]
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||||
|
![]() نصت الفقرة الرابعة من المادة الحادية والخمسون من الدستور الجديد على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإذا كان القانون لا يستطيع تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء فهل يحق لوزير العدل بتعميم منه الزام السلطة القضائية بتطبيق قرار مخالف للدستور ؟؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القضاء العقاري | المحامي منير صافي | مقالات قانونية منوعة | 3 | 21-02-2011 12:06 PM |
البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف | المحامي محمد فواز درويش | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 30-05-2006 06:56 PM |
قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 03-12-2004 02:28 PM |
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 03-12-2004 05:11 AM |
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 03-12-2004 05:08 AM |
![]() |