منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 22521 التعليقات 37
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2010, 09:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي تعليق على القرار 1915/2008

تعليق على القرار 1915/2008 الخاص بالتأمين الإلزامي



فاجأنا السيد رئيس الحكومة العتيدة عند إصداره للقرار 1915 بأنه اعتمد سياسة الكيل بمكيالين , لأن من يتعمق بالقرار المذكور و يدخل إلى جزئياته و تفاصيله يتبين له بان القرار قد تم تفصيله - تماما و بدقة يندر أن نجد لها مثيلا بالقوانين الأخرى - على مقاس السادة أصحاب شركات التأمين ( أي أصحاب القوة المالية الهائلة و النفوذ الاقتصادي المرعب و المخيف في سوريا ) وعلى حساب المتضررين من حوادث السير وهم غالبا الطبقة الفقيرة في المجتمع .


وأود الإشارة هنا إلى بعض السلبيات التي وردت في القرار المذكور :


أولا - حدد القرار مقدار التعويضات التي تلتزم بها شركات التامين في حالة الوفاة أو الإصابة


مخالفا بذلك المادة 184 من قانون السير و الذي تنص بأنه باطلا كل إتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية ( مع الإشارة بأن القرار وجد أصلا لتوضيح قانون السير )


كما خالف نصوص القانون المدني التي أعطت حق تقدير التعويض لمحكمة الموضوع بعد أن تأخذ بعين الاعتبار عمر و جنس و مهنة المتوفى أو المصاب و الظروف الموضوعية الأخرى التي تدخل بتقدير التعويض


ثانيا - ألزم القرار المحاكم التي تنظر في قضايا التعويض الناجمة عن حوادث السير بأن لا تقبل مخاصمة التأمين إلا مع السائق و المالك


و إذا أردنا التوسع في شرح هذه المادة بالتحديد لعرفنا قيمة هذه الهدية الكبيرة التي منحها رئيس الوزراء لشركات التأمين كما أسلفنا بالذكر على حساب المواطن الضعيف ....


و أود هنا أن أشير باختصار إلى بعض النقاط السلبية و المساوئ في نص هذه المادة من القرار


حيث تدخل السيد رئيس الوزراء في نصوص تتعلق بالقانون المدني و قانون أصول المحاكمات حين تجاهل ( و الله أعلم إن كان قاصدا ) بأن شركة التأمين تكون متكافلة و متضامنة مع السائق و المالك بدفع التعويض للمتضرر الذي يحق له مخاصمة أي طرف من المتكافلين و المتضامنين أي الطرف الذي يراه مليء ماديا للوصول إلى حقه بأسرع وقت ممكن


و زيادة في الإيضاح أطرح بعض الأمثلة من الواقع تؤكد على الضرر الذي ستلحقه هذه المادة بالمصاب و المتضررين من حوادث السير ...


نفرض أن احد المواطنين من محافظة السويداء يملك شاحنة يعمل عليها و يقودها مواطن آخر من إحدى القرى النائية التابعة لمدينة رأس العين في محافظة الحسكة ، قامت هذه الشاحنة بصدم مواطن في محافظة حماه فهل نستطيع أن نتخيل مدى الصعوبة و العرقلة التي سيواجهها المتضرر و وكيله القانوني حتى تكتمل الخصومة من تباليغ و إخطارات و تبليغ قرارات البداية و من ثم استئناف القرار و تباليغ و إخطارات أخرى لمحكمة الاستئناف و تبليغ قرارات الاستئناف و الطعن بالنقض ........... وكل هذه التباليغ لكافة الأطراف المالك في السويداء و السائق في إحدى القرى النائية التابعة للحسكة و التأمين في دمشق هذا إن اكتملت الخصومة و عادت التباليغ . و إنني متأكد بان المتضرر على نار و أصحاب شركات التأمين و من ساهم في وضع هذا القرار في مكاتبهم يضحكون على هذا المواطن المعتر ............................


مثال آخر سيارة سعودية مثلا يقودها مالكها السعودي قامت بصدم شخص و أدى الحادث لوفاته و تم تنظيم ضبط شرطة أفاد فيه السائق بعنوانه الواضح في السعودية فهل وجد السيد رئيس مجلس الوزراء انه من العدل و الإنصاف أن تقف الدعوى حتى يتم تبليغ أوراق الدعوى للسائق على موطنه الذكور في السعودية وهل يعلم السيد رئيس الوزراء العتيد بان التبليغ الذي يذهب خارج المحافظة تكون فرص عودته للمحكمة ضئيلة جدا فكيف إذا ذهب التبليغ إلى قطر آخر و كم من الوقت و الجهد سيضيعان على التباليغ و الإخطارات و تبليغ القرارات و الأحكام .............. " و الله يعوض ..........



ثالثا - القرار أعطى لشركات التأمين الحق في التحكم بالمواطنين المتضررين حيث أن شركات التأمين تقدر لك فورا مقدار التعويض فالمدير المسؤول عن التعويضات يجيبك فورا إذا عرضت عليه ضبط شرطة معين لحادث وفاة مثلا و يقول بكل ثقة و جرأة لا يوجد تعويض للورثة ، و إذا سالت عن السبب يقول بان المتوفى يتحمل مسؤولية الحادث و بعد الترجي و التوسيط يزيد المبلغ إلى 300000 ل.س مثلا ثم يقول لك بان القرار لا يلزمنا كشركات تأمين لأنه حدد المبلغ الأعلى للمصالحة و أعطانا سلطة التقدير " و هذا ما يحدث فعلا "



أود أن اروي لكم حادثة حصلت معي حين توكلت عن أحد الأشخاص الذي تعرضوا لحادث سير أدى إلى بتر في ساق الموكل و لسبب سوء وضعه الاقتصادي نصحته بان يلجأ إلى شركة التامين للحصول على تعويض مناسب بالسرعة الممكنة لأنه بحاجة إلى عمليات جراحية مكلفة . و بالفعل ذهبت برفقة صديقي المحامي الأستاذ حمزة الصوص إلى شركة التامين " إحدى الشركات الخاصة" و بعد مقابلة المدير المختص و عرض الموضوع عليه و الوثائق الرسمية من ضبط شرطة موقع الحادث و ضبط المشفى و التقارير الطبية و عقد التامين أجابني فورا بان الشركة ستدفع مبلغ معين ( و صدقوني بأن المبلغ أخجل من ذكره لأنه لا يكفي ثمنا للدواء و لا يغطي نفقات مراجعة للأطباء ) و بسبب المفاجأة سألت المدير عن السبب فاخبرني بأن موكلك يتحمل مسؤولية الحادث كما أن للساق عندنا ثمن و اليد عندنا ثمن و للعين عندنا ثمن و أنا ساعدته كثيرا عندما عرضت عليك هذا المبلغ ( ما رأيكم بهذا الجواب ) هنا اعتذرت منه و خرجت من مكتبه و الحزن و الأسى يملآن قلبي لان شركات التأمين الخاصة بدأت تشتري و تبيع المواطنين و تثمن أرواحهم و تعويضاتهم ، و اضطررت للجوء للقضاء و الحمد لله سيحصل الموكل على تعويض ممتاز " و ليس ثمن " يساعده على جبر الضرر الذي لحق به


رابعا - كان على القرار أن يكون منصفا و يعطي لقضاة الموضوع حق تقدير إدخال السائقين و المالكين فما الفائدة مثلا من إدخال المالك أو ما الفائدة من إدخال السائق الذي له إفادة واضحة في ضبط الشرطة سوى عرقلة الدعوى و إطالة أمد التقاضي


في حين تستطيع شركة التأمين الرجوع على السائق و المالك بدعوى مستقلة إذا أرادت ذلك .


خامسا - أود أن اذكر السيد رئيس الوزراء بان حياة الإنسان أغلى و أثمن من إن نقدرها بثمن و أن لقضائنا استقلالية عن سلطته التنفيذية و أن الفصل و الحكم في هذا الموضوع هو لضمير قضاتنا فقط


في النهاية أود أن أشير إلى أن محكمة النقض الموقرة أصدرت اجتهادها المنصف و الذي ينص على أن القرار 1915 يفيد المصالحة مع التأمين و لا تلزم أحكامه القضاء


بالإضافة إلى أن للمدعي الحق في مخاصمة من يشاء و لا يلزم على مقاضاة من لا يرغب في مخاصمته


بالإضافة إلى أن للمتضرر من حوادث السير حق مباشر تجاه التأمين


بالإضافة إلى اجتهادات عديدة تكرس مبدأ التكافل و التضامن بين السائق و المسؤول بالمال


و كل هذه الاجتهادات جاءت بعد صدور القرار 1915/2008


و أتمنى بصانعي القرارات في وطني الحبيب أن يراعوا مصلحة ثلاثة و عشرين مليون مواطن عربي سوري لا أن تصدر قراراتهم لمصلحة الفئة الرأسمالية في هذا القطر .







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
آخر تعديل أحمد الزرابيلي يوم 22-05-2011 في 02:23 AM.
رد مع اقتباس
قديم 14-01-2010, 08:52 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عاش بعث العرب
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية عاش بعث العرب

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عاش بعث العرب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

صدقني يا أخي بأنني ورغم مشاغلي في الفترة الاخيرة الا أنني وبعد قراءة هذه المقالة بقيت لاكثر من ساعة وأنا أحاول ان اكتب لك ردا ، وكلما كتبت سطرا عدت وحذفته ، لا أدري ما أقول سوى ما قاله الشاعر محمد مهدي الجواهري :

ولقد بَصِرتُ بما أضيقُ به ... فوددتُ أنهث ليسَ لي بَصَرُ


أرجو منك ان تدعم الاجتهادات الاخيرة بأرقام القرارت حتى يستفيد منها الزملاء المشاركين






التوقيع

أنَّا ليعرُبَ أحفادٌ عقيدتُنا كَسْبُ المعالي وحَسْبُ المرءِ ما اعتقدا
لنـا و أمثالِنـَا العلياءُ مذ خُلِقَتْ وليسَ ينسى لنا التَّاريخُ ما شَهِدا
وما فتئنا نَزُّفُّ الدهـر كوكبـةً منَ العطاءات لولا وهْجُها بَرَدا
ونزدهي اليومَ أَنَّا في حمى أسَدٍ حِمى المروءات يهمي غيثُها جَلَدا
إذا المعـالي حكت عن ضيغمٍ حَرِدٍ فليس الاهُ تعني الضَّيغَم الحَرِدا
رد مع اقتباس
قديم 06-03-2010, 01:58 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

عام 2008 صدر القرار رقم 1915 عن السيد رئيس مجلس الوزراء الناظم لعمل شركات التأمين
و نصت أحد فقرات القرار المذكور على أنه لا يجوز مخاصمة شركة التأمين الا مع سائقي و مالكي المركبات المتصادمة
في حين جاء في فقرة أخرى بأنه للمضرور حق مباشر تجاه شركة التأمين
و الموضوع الذي أود طرحه للمناقشة : ألا يوجد تعارض بين الفقرتين المذكورتين ، بالاضافة الى ذلك هل يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء نصوص القانون و خاصة تلك المواد في القانون المدني التي تنص على وجود حالة التكافل و التضامن بين المسؤولين بالمال و على حق المدين ( المضرور ) بملاحقة من يرى بأنه مليء ماديا ،







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 06-03-2010, 01:21 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915

لم اسمع بأن محكمة التزمت بما ورد في القرار سواء لجهة سقف التعويض او لجهة الخصومة ولا يجوز قانوناً الالتزام به كون المحاكم ملزمة بتطبيق القانون لا قرارات رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى أنه قد يكون مدعى عليه في بعض الدعاوى المتعلقة بقضايا التأمين أو غيرها فكيف يكون مشرعاً ومدعى عليه ؟.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 06-03-2010, 01:25 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي القرار 1915 لعام 2008

أرجو ممن يملك نص القرار 1915 لعام 2008 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بخصوص التأمين أن يزود المنتدى بنصه وله كل الشكر والامتنان







رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 10:36 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

اقتباس:
- الجريدة الرسمية العدد 21 أيار لعام 2008 الصفحة 868
رئاسة مجلس الوزراء
القرارات
قرار رقم /1915/
بموجب القرار رقم 1915 تاريخ 12/5/2008

المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها:
قانون السير: قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008.
المركبة: كما هي معرفة في قانون السير/31/لعام 2004 وتعديلاته
الحادث: كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تتأثر أو سقوط أجزاء أو أشياء منها.
الغير: أي شخص غير المؤمن له وسائق المركبة تعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها.
الضرر الجسدي: الوفاة أو أية إصابة جسمانية أو أذى جسدي يلحق بالغير.
الضرر المادي: الخسائر والأضرار المباشرة التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمنة دون البضائع المنقولة عليها.
جهة التأمين:شركة التأمين السورية المرخصة لممارسة التأمين بموجب أحكام المرسوم التشريعي/43/ لعام 2005 بما في ذلك المؤسسة العامة السورية للتأمين.
المؤمن له: مالك المركبة أو حائزها أو سائقها.
سائق المركبة: هو سائق المركبة وقت وقوع الحادث.
البدل: قسط التأمين الواجب استيفاؤه لقاء عقد التأمين.
المادة 2
أ- يقصد بعبارة(التأمين الإلزامي)الواردة في هذا النظام: التأمين من المسؤولية تجاه الغير الناجمة عن استعمال المركبة.
ب- تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات الخاضعة للتسجيل في مديريات النقل والمركبات غير السورية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المارة فيها خلال مدة مكوثها.
ج- يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عنه في قانون السير والمركبات وتعديلاته:
1- الأضرار الجسدية للغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أو خارجها.
2- الأضرار المادية المباشرة للغير باستثناء:
أ- الأضرار التي تلحق بالبضائع والأموال والممتلكات المنقولة بالمركبة المؤمنة ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص.
ب- تدني القيمة وفوات المنفعة.
المادة 3
أ- تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في المادة أعلاه بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية فقط وتحدد التزامات جهة التأمين في التعويض وفق الأسس التالية:
1- تعويض الوفاة 750.000 ل.س عن كل وفية للورثة الشعريين.
2- تعويض العجز الدائم: نسبة العجز المقررة مضروبة بـ 750.000 ل.س للمصاب الواحد.
3- تعويض الحمل المتكون: 200.000ل.س عن كل حمل.
4- تعويض التعطل عن العمل: 12.000 ل.س شهرياً بحد أقصى 72.000 ل.س لكل متضرر.
5- نفقات العلاج والتداوي الفعلية: بحد أقصى 200.000ل.س لكل متضرر.
6- تعويض الأضرار المادة للغير: بحد أقصى 1.500.000ل.س للمتضرر الواحد.
ب- يمكن تعديل التزامات جهة التأمين المبينة في هذه المادة بقرار من مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
المادة 4
يحق للمؤمن له رفع سقف مسؤولية جهة التأمين الواردة في المادة (3) لقاء تسديد بدل إضافي.
المادة 5
أ- تعتبر كل من جهة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام.
ب- يعتبر كل من المالك والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود التزام جهة التأمين وفق أحكام المادة(3)من هذا النظام.
المادة 6
يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه جهة التأمين بحدود المبالغ المذكورة في المادة 3 من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لجهة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا تتجاوز بأي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث.
المادة 7
لا يجوز لشركة تأمين مرخص لها بممارسة فرع تأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية الشروط المقررة في قانون السير وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى القوانين النافذة في رقابة أعمال التأمين والإشراف عليها.
المادة 8
تلتزم جهة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي وفق النموذج الذي تعتمده هيئة الإشراف على التأمين.
المادة 9
أ- لا يجوز لجهة التأمين أو المؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد تأمين إلزامي آخر محله، وفي حال إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من جهة التأمين مبلغاً من قسط التأمين بعد اقتطاع مبلغ يتناسب مع المدة المنتهية من مدة عقد التأمين وفق تعرفة المدة القصيرة ما لم تكن المركبة سبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين.
ب- يلغى عقد التأمين الإلزامي بصورة تلقائية في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها وإثبات ذلك بشهادة من الجهة مانحة الترخيص وفي حال إلغائه يحق للمؤمن له أن يسترد من جهة التأمين مبلغاً من قسط التأمين بعد اقتطاع مبلغ يتناسب مع المدة المنتهية من مدة عقد التأمين وفق تعرفة المدة القصيرة ما لم تكن المركبة سبباً في حادث خلال مدة عقد التأمين.
المادة 10
حالات الرجوع:
أ- يجوز لجهة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان سائق المركبة وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة منتهية أو ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2- إذا كان السائق وقت وقوع الحادث تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبي.
3- إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها.
4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.
5- إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.
6- الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات.
7- إذا أخل المؤمن له بأي من الواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين.
8- إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل السائق.
ب- يجوز لجهة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته إلى الغير إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة مسروقة أو أخذت غصباً.
ج- تحل جهة التأمين بكامل ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً وذلك بحدود ما دفعته.
المادة 11
لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقيادة المركبة.
المادة 12
لا تترتب على جهة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام ناتجة عما يلي:
أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق أثناء قيادة المركبة.
ب- الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
ج- الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة على مركبة المؤمن له لقاء آجر.
د- الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
المادة 13
أ- تسقط دعوة المتضرر تجاه التأمين بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية.
ب- تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق جهة التأمين الناشئة عن حادث بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- لا تصح إقامة الدعوى بمواجهة جهة التأمين فقط، بل لا بد من اختصام مالك المركبة ومسبب الضرر للمطالبة بالتعويض الناجم عن الحادث.
المادة 14
المطالبة والتعويض:
أ- يجوز لجهة التأمين الاحتجاج والمطالبة بالأضرار التي أصابتها بسبب عدم التزام المؤمن له أو السائق بتبليغ جهة التأمين خلال مدة ثلاثة أشهر بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر، من تاريخ وقوعه وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث دون أن يؤثر ذلك على حقوق المستحق للتعويض.
ب- يلتزم المؤمن له بأن يقدم إلى جهة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات والتبليغات وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لجهة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة لا يجوز لجهة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.
د- يلتزم المتضرر بتقديم كافة الوثائق المقبولة واللازمة والكافية لإثبات وتحديد حجم الضرر الذي لحق به.
المادة 15
لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لجهة التأمين إلا إذا تمت موافقتها خطياً وبصورة مسبقة.
المادة 16
أ- على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث-ضبط الشرطة-الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة والعنوان الدقيق و المفصل للسائق ويعتبر هذا العنوان الموطن المختار الذي تجري عليه كافة التبليغات القانونية.
ب- عند اتفاق المتضررين على عدم تنظيم ضبط شرطة فلا بد من إعلام جهات التأمين المعنية لتكليف خبير معتمد ومرخص له أصولاً لتقدير حجم الأضرار الحاصلة.
المادة 17
أ- تحدد بدلات التأمين الإلزامي للمركبات السورية حسب نوع وفئة المركبة وفق الجدول(1)المرفق ويمكن تعديلها إذا دعت الحاجة لذلك بقرار يصدر من هيئة الإشراف على التأمين.
ب- تحدد بدلات التأمين الإلزامي للمركبات غير السورية حسب نوع وفئة المركبة وفق الجدول(2)المرفق ويمكن تعديلها كلما دعت الحاجة لذلك.
ج- تحدد تعرفة المدة القصيرة لأقل من سنة وفقاً للنسب التالية من التعرفة السنوية-أعلاه- كما يلي:
المدة حتى الشهر حتى 3أشهر حتى 6أشهر حتى 9 أشهر حتى سنة
النسبة 20% 40% 60% 80% 100%
المادة 18
أ- تحدد حالات العجز الكلي الدائم ونسب العجز الجزئي الدائم وفقاً للجدول رقم (3)المرفق.
ب- يلتزم المتضرر بتقديم تقرير من الطبابة الشرعية مصدق أصولاً لتوصيف وإثبات حالة العجز الدائم والنهائي التي لحقت به.
المادة 19
يصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.



اقتباس:
الجدول رقم/1/تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية(ل.س)
نوع المركبة قوة المحرك حصان بخاري البدل حسب فئة المركبة ملاحظات
خاصة عامة-تأجير
البدل الصافي الطابع الإجمالي البدل الصافي الطابع الإجمالي
سياحية سياحية حتى 20 3590 410 4000 7470 530 8000 تشمل سيارات الكبين المزدوج(دبل كبين)
حتى 8ركاب 20وأكثر 4560 440 5000 9410 590 10000
ركوب متوسطة ميكرو باص دون تحديد 8440 560 9000 17180 820 18000
ركوب كبيرة باص بولمان دون تحديد 11350 650 12000 22030 970 23000
شاحنات نقل بضائع صهاريج بيك آب شاحنة 1-20 2130 370 2500 5040 460 5500
21-40 3590 410 4000 8440 560 9000
41وأكثر 6500 500 7000 13300 700 14000
شاحنة +مقطورة دون تحديد 8440 560 9000 15240 760 16000
قاطرة ونصف مقطورة دون تحديد 6500 500 7000 14270 730 15000
آليات الأشغال والاستعمال الخاص أشغال-إسعاف-إطفاء-روافع 1-20 1650 350 2000 4560 440 5000
21-40 3590 410 4000 6010 490 6500
41وأكثر 6500 500 7000 11350 650 12000
جرار زراعي بدون مقطورة ومع مقطورة 1-30 2130 370 2500
31وأكثر 2620 380 3000
دراجة آلية عجلتان دون تحديد 680 320 1000
ثلاث عجلات-عزاقة 1-20 2130 370 2500 3590 410 4000
21وأكثر 3100 400 3500 4560 440 5000
ملاحظة: إن هذه البدلات موضوعة على أساس مسؤولية جهة التأمين الواردة في هذا النظام.
الجدول رقم /2/: تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات غير السورية(ل.س)
نوع المركبة المدة البدل الصافي الطابع إجمالي
سائحة حتى شهر 2100 370 2470
حتى 3أشهر 4200 430 4630
حتى 6أشهر 6300 490 6790
سنة 10500 620 11120
باص حتى شهر 3250 400 3650
حتى 3أشهر 6500 500 7000
حتى 6أشهر 9750 600 10350
سنة 15000 750 15750
بقية الفئات حتى شهر 2500 380 2880
حتى 3أشهر 5000 450 5450
حتى 6أشهر 7500 530 8030
سنة 12500 680 13180
دراجة نارية حتى شهر 1000 330 1330
حتى 3أشهر 2000 360 2360
حتى 6أشهر 3000 390 3390
سنة 5000 450 5450

الجدول رقم/3/: نسب العجز للمتضررين من حوادث السيارة
مسلسل نوع الإصابة نسبة العجز ملاحظات
1 العجز الكلي الدائم: 100% كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير وثيقة إثبات افصابة. ولايستحق المضرور أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً
ويعتبر العجز كلياً ودائماً في الحالات التالية:
فقدان البصر في العينين نهائياً
فقد الذراعين أو اليدين
فقد الساقين أو القدمين
فقد ذراع وساق
فقد ذراع وقدم
فقد يد وساق
فقد يد وقدم
2 العجز الجزئي الدائم: نسبة العجز الجزئي وإذا كان المضرور عسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها
الأطراف العليا لغير الأعسر الأيمن الأيسر
الفقد الكامل لذراع أو يد 60% 50%
الفقد الكامل لحركة الكتف 25% 20%
الفقد الكامل لحركة المرفق 20% 15%
الفقد الكامل لحركة المعصم 20% 15%
الفقد الكامل للإبهام والسبابة 30% 25%
الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25% 20%
الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20% 15%
الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25% 20%
الفقد الكامل للإبهام فقط 20% 15%
الفقد الكامل للسبابة فقط 15% 10%
الفقد الكامل للوسطى فقط 10% 8%
الفقد الكامل للبنصر فقط 8% 7%
الفقد الكامل للخنصر فقط 7% 6%
الأطراف السفلى نسبة العجز ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المقود في تفسير هذه الوثيقة وفي حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه نسبته الفقد الكامل أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القوميون الطبي على أنه من المتفق عليه ما يلي: إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة 50%
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة 40%
البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع 30%
الفقد الكامل لحركة الحرقفة 30%
الفقد الكامل لحركة الركبة 30%
الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15%
الفقد الكامل لحركة أمام القدم 8%
الكسور نسبة العجز
كسر لم يلتحم بالساق 30%
كسر لم يلتحم بالقدم 20%
كسر لم يلتحم بالرصغة 20%
كسر لم يلتحم بالفك الأسفل 25%
كسر ضلعى بصحبة تشوه دائم في الصدر واضطرابات وظيفية 10%
الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار نسبة العجز
صمم تام 40%
صمم إحدى الأذنين 15%
انكماش طرف سفلي خمسة سنتيمترات على الأقل 15%
الفقد الكامل لعين واحدة 35%







رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 11:42 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محمد علي ارمناز
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد علي ارمناز غير متواجد حالياً


افتراضي

المحامي محمد ان الذي اثار استغرابي هو التضارب الواضح في قرارات محكمة النقض حول هذا الخصوص كما وجاء السيد وزير العدل ليكمل مخالفة القانون بهذا الخصوص ويصدر تعميما يحث فيه القضاة على الالتزام بالمبالغ الواردة بعقد التأمين مستندا الى ان القرار يرتقي لمرتبة القانون في حين ان قضاة النقض يوكدون بأنهم غير ملزمين الا بالقانون والاجتهاد

والجدير بالذكر ان شركات التأمين لا تلتزم بالقرار الذي تتمسك بتطبيقه فتدفع فقط 500 الف للوفاة و5000 الاف للعجز ولا تعطي للصغير تعطيلا عن العمل

ويطلب السيد الوزير من القضاة ان يفرقوا بين مسؤلية شركة التأمين ومسؤلية المالك والسائق مهدرا نصوص القانون التي تؤكد على التضامن بينهم

ارجو من جميع الاخوة المحامين المهتمين بالتأمين ان يقفوا لتصحيح الوضع القائم والرد على تعميم السيد الوزير

ارجو المساعدة للوقوف في وجه هذا القرار غير الواضح والمتناقض







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 12-03-2010 في 12:59 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 06:08 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد علي ارمناز
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد علي ارمناز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

السلام عليكم يجب علينا ان نعمل سوبا على حسم الموضوع وعدم مجاراة شركات التأمين في دفوعها التي تهدف الى التخلص من دفع التعويضات الى المصابين







رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 07:09 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

استاذ محمد هل لديك قرار قضائي صدر في قضاء الخصومة قام القاضي فيه بتحديد المسؤولية أو تحديد سقف التعويض أو تحديد الخصومة استناداً الى القرار المذكور الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء ؟. وفي حال وجوده أرجو أن توافقينا به للاطلاع عليه.
أما مجرد صدور تعميم عن السيد الوزير فهو وبغض النظر عن مدى قانونيته غير ملزم للقضاة في الحكم فلا سلطان على القاضي الا للقانون.

أما قيام شركات التأمين بالالتزام به فهذا شأنها ويبقى للقضاء رقابته على شرعية ذلك.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 07:38 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محمد علي ارمناز
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد علي ارمناز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

اشكرك على التعليق لكن تعميم وزير العدل ينص على احالة التعميم الى النيابة والتفتيش لمراقبة تطبيقه وانت اعلم ما يعني ذلك







رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 07:50 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

عندك صورة عن التعميم او رقمه أو تاريخه لنتمكن من الاطلاع عليه ؟.
وعلى فرض صحته فهو ليس بملزم للقاضي وإن قام قاض بالالتزام به فهو معرض للمسائلة المسلكية والمحاكمة بجرم الاخلال بواجبات الوظيفة راجع الرابط التالي:
http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=8806







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 13-03-2010, 08:57 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي هشام قهوجي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي هشام قهوجي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي هشام قهوجي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

وهذا نص التعميم نقلاً عن موقع شام تايمز الاخباري:
بالإشارة إلى أن بعض السادة القضاة لا يأخذون بعين الاعتبار القواعد المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1915) تاريخ 1252008 عند الحكم بالتعويض المتوجب على المؤسسة العامة السورية للتأمين في الدعاوي القائمة على أساس الأضرار التي تلقتها المركبات المؤمنة إلزامياً بالغير.
لذلك فإننا نوضح ما يلي :
نصت المادة (198) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 3012008 على ما يلي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلالته وشموليته) .
وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1915/ تاريخ 12/5/2008 الذي أبان حدود مسؤولية جهة التأمين التي تترتب بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في حالات التأمين الإلزامي.
وإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بناء على تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي لاسيما أن هذا القرار مستند إليه في عقود التأمين الإلزامي المبرمة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وأصحاب المركبات المؤمنة إلزامياً ولايمكن مساءلة هذه المؤسسة إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة.
وفي هذا المجال لابد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها اتجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المؤمن له تجاه المتضرر .
وعلى هذا فإن تطبيق ما ذكر أعلاه لاينال من حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد لمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة.
وإننا إذ نذكر السادة القضاة بالقواعد القانونية المبينة في هذا التعميم عند النظر بالدعاوي المشمولة بإحكامه فإننا ندعو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة إلى مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة.
دمشق/ 5/3/ 1431 هـ , 18/2/ 2010 م وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس






رد مع اقتباس
قديم 15-03-2010, 06:39 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

بداية ان التعاميم لا تنزل منزلة القانون حيث أنها تتغير بتغير من وضعها
ثانيا - كل العجب من وزير للعدل يصدر تعميما مخالفا لنصوص القانون ، حيث أنه استند أصلا الى القرار 1915 الذي جاء مخالفا لقانون السير
ثالثا - أتمنى من وزير العدل أن يعود لنص المادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم 11 لعام 2008 و أن يعود أيضا لنص المادة 171 من القانون المدني و أن يطلب مساعدة مستشاريه و معاونيه في شرح المادة المذكورة .
كما أتمنى أن يسألهم بالمنطق السؤال التالي : أيها المعاونون - أيها المستشارون لقد نصت المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 على أن تعدل المادة /198/ من المرسوم 31/2004على النحو الآتي: ‏
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلاته وشموليته

فهل يجوز أيها المستشارون و المعاونون أن يقوم رئيس الوزراء بقراره رقم 1915 ( التعليمات التنفيذية لقانون السير - المرسوم 31/2004 ) بتحديد سقف التعويض ليخالف نص المادة 184 من المرسوم المذكور و ليخالف أيضا نصوص القانون المدني المتعلقة بترك أمر تقدير التعويض لقناعة القاضي فقط
أيها المستشارون و المعاونون ألا ترون معي بأن القرار 1915 فيه محاباة واضحة لشركات التأمين و أصحابها أصحاب المليارات و على حساب المواطن المضرور المعتر
أيها المستشارون و المعاونون أليس القرار مخالفا لمبادئنا الأخلاقية و الاجتماعية ، فمن أعطى رئيس الوزراء الولاية لتحديد تعويض الوفاة بثمن معين
رابعا - يقول المثل من وضع نفسه موضع الشك فلا يلومن من أساء به الظن







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 16-03-2010, 01:11 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
حمزة الصوص
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حمزة الصوص غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

أشكر الأستاذ فؤاد على التوضيح الذي عجز المستشارون والمعانون عن شرحه وإيضاحه لمن عجز عن فهمه أو فسره حسب مصالحه ومصالح الأطراف الأكثر ملاءة والأكثر قوة اقتصاديا ونضع ما ذكر برسم من عنده الضمير







رد مع اقتباس
قديم 17-03-2010, 12:59 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي

اليوم تم توزيع التعميم المذكور على السادة قضاة محاكم البداية المدنية بدمشق ، حيث تم التأكيد عليهم بضرورة التقيد بالتعميم المذكور ، و بأن التعميم جاء تماشيا للقرار 1915
و لدى سؤالي لأحد السادة القضاة هل يجوز أن يخالف التعميم و القرار نص القانون .
عندها رد علي حرفيا : التعميم صدر و نحن ملزمون بالتقيد به و لكن يا للأسف

ردود الفعل و تعابير الوجوه على التعميم :
1- أصحاب شركات التأمين :biggrin: :biggrin: :biggrin:
2 - المتضررين من حوادث السير ( ( (
3 - القضاة
4 - رئيس مجلس الوزراء و وزير العدل







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 17-03-2010 في 08:03 PM.
رد مع اقتباس
قديم 17-03-2010, 05:00 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين



ان التعميم الأخير الصادر عن السيد وزير العدل هو رد صريح و واضح على ما حصل في اجتماع الهيئة العامة لنقابة محامي دمشق
و سيؤدي الى اتساع الفجوة بينه و بين العدل المعين وزيراً عليه

و سيجعل من شركات التأمين حوتاً جديداً في المجتمع يلتهم المواطنين الضعفاء رغم العجز الذي سيصبهم من الحادث

و سيجد المواطن نفسه راضخاً لارادة شركة التأمين و ما تفرضه له من فتات

لأن القضاء لن ينصفه

و لا تستغرب اذا قامت شركات التأمين بوضع هذا التعميم في براويظ خشبية في مكاتبها عربون شكر لوزارة العدل على هذه المنحة

و ليقف السادة القضاة مكتوفي الأيدي أمام قناعاتهم و عدالتهم بوجود مثل ذلك التعميم







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 17-03-2010, 07:58 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

استاذ أحمد أدرك معاناتك تماماً لكن هذا التعميم إن كان يشكل تعد على سيادة القضاة فالقضاة أولى بالدفاع عن سيادتهم وإن كان تعد على حقوق المواطنين فللمواطنين حق الدفاع عن أنفسهم بطلب ذلك من ممثليهم أما أن يكون هذا التعميم والقرار 1915 بذاته تعدياً على المحامين أو حقوقهم فهذا أمر برأي غير وارد.
فالمحامي - خلافا للقول السائد - ليس بجناح للعدالة لعدم وجود سلطة بين يديه تجعل بمقدوره مساعدة العدالة على السير في الطريق الصحيح بل أكثر ما يمكن القول عن المحامي أنه نبراس يضيء طريق القاضي الذي يقود العدالة ولذلك فالمحامي لا يكون فاسداً ولا يمكن محاسبته عن الفساد المنتشر صحيح أنه قد يكون مستفيداً من الفساد الذي قد يكون قائماً وقد يتغذى عليه إن وجد لكنه لا يمكن بأي حال أن يكون فاسداً فالفساد يقتضي وجود سلطة بيد الشخص الفاسد يفترض به أن يخدم العامة بها فيستغلها لمصلحته الشخصية أما المحامي فلا يملك من السلطة شيء فكيف يكون فاسداً ؟.
استاذ أحمد إن جل ما نحس به هو كما قال الشاعر :
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
فعندما نرى مثل هذه المواقف نعلم بأن استقلال السلطة القضائية مهدور على اعتاب السلطة التنفيذية فلا نستطيع سوى الأسف لحالنا أما الجاهل للقانون وللمبادئ الدستورية فلا يعلم ما يشكله هذا التعميم والخطأ الذي يحمله بين طياته.
أرى أن نترك الأمر للمواطن ليدافع عن نفسه من خلال ممثليه في مجلس الشعب وللقضاة بأن يدافعوا عن استقلالهم بطرقهم الخاصة أما نحن فقد سجلنا موقفنا بعدم رضانا عما حصل وبعدم قدرتنا على تغييره.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 17-03-2010, 08:55 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

نص التعميم الصادر عن السيد وزير العدل

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:skyblue;border:10px double red;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
بالإشارة إلى أن بعض السادة القضاة لا يأخذون بعين الاعتبار القواعد المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1915) تاريخ 1252008 عند الحكم بالتعويض المتوجب على المؤسسة العامة السورية للتأمين في الدعاوي القائمة على أساس الأضرار التي تلقتها المركبات المؤمنة إلزامياً بالغير.
لذلك فإننا نوضح ما يلي :
نصت المادة (198) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 3012008 على ما يلي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلالته وشموليته) .
وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1915/ تاريخ 12/5/2008 الذي أبان حدود مسؤولية جهة التأمين التي تترتب بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في حالات التأمين الإلزامي.
وإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بناء على تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي لاسيما أن هذا القرار مستند إليه في عقود التأمين الإلزامي المبرمة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وأصحاب المركبات المؤمنة إلزامياً ولايمكن مساءلة هذه المؤسسة إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة.
وفي هذا المجال لابد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها اتجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المؤمن له تجاه المتضرر .
وعلى هذا فإن تطبيق ما ذكر أعلاه لاينال من حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد لمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة.
وإننا إذ نذكر السادة القضاة بالقواعد القانونية المبينة في هذا التعميم عند النظر بالدعاوي المشمولة بإحكامه فإننا ندعو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة إلى مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة.
دمشق/ 5/3/ 1431 هـ , 18/2/ 2010 م وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
التعميم تم توزيعه على الجهات التالية:
- السيد رئيس مجلس الوزراء.
- السيد وزير المالية.
- المؤسسة العامة السورية للتأمين إشارة لكتابها الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء برقم (599/4/7 ) تاريخ 17/7/2009.
- رئاسة مجلس الوزراء إشارة لحاشيتها رقم ( 3162/ ج/ 2009/ ص ) تاريخ 30/7/2009, على كتاب المؤسسة العامة السورية للتأمين رقم 599/4/7 , تاريخ 27/7/2009.
- مكتب السيد الوزير.
- رئاسة محكمة النقض.
- مكتب كل من معاوني الوزير.
- إدارة التشريع.
- إدارة التفتيش القضائي.
- النائب العام للجمهورية.
- المحامي العام.
- رئيس إدارة قضايا الدولة.
- محكمة أمن الدولة .
- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
- نقابة المحاميين.
- مكتب التوثيق والأرشفة في رئاسة مجلس الوزراء .
- مجلة القانون.
- مجلة المحاميين.
- المكتب الفني بمحكمة النقض.
- المكتب الإداري.
- المحفوظات.
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]






التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 17-03-2010, 09:24 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

أولاً : خلا الدستورالمصرى وكذلك قانون السلطة القضائية ، كما خلا أى قانون آخر ، من صفة لرئيس محكمةالنقض فى التداخل فى تحقيق الطعون الانتخابية أو الرقابة على أعمال الدائرة المنوط بها إبداء الرأى فيها أو الحق فى التعقيب على ما تراه فى شأنها ، أو فى شأن أى عمل من الأعمال التى يباشرها أى قاض بصفته القضائية ، بل تواترت النصوص الدستوريةوالقانونية والمواثيق الدولية السارية فى مصر بل وفى سائر بلاد العالم الحر الذىننتمى إليه على حظر هذا التداخل وتأثيم هذا الطلب ، فقد نص فى الإعلام العالمى لاستقلال القضاء على إن : " 3 القضاة مستقلون ، فى عملية اتخاذ القرار ، إزاء زملائهم ورؤسائهم فى السلطة القضائية . ولا يجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى السلطةالقضائية ، ولا لأى فارق فى الدرجة أو الأقدمية دخل فى حق القاضى فى إصدار حكمة بحرية . ويمارس القضاة من جانبهم فرديا وجماعياً مهامهم مع مسئوليتهم الكاملة عن سيادة القانون فى نظامهم القانونى . " ونص الدستور المصرى فى المادة 1669 على أن : " القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة " ونص فى المادة 64 منه على إن : " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وفى المادة 65 على إنه : " تخضع الدولة للقانون ،واستقلال القضاء وحصانته ضمانيان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ونص فى المادة 72 على إنه : " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة " . ونصت المادة 120 من قانون العقوبات على انه : " كل من توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى " ، كما جرى نصالفقرة الأولى من المادة 123 منه على إنه : " يعقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمةأو أى جهة مختصة " . وهذه النصوص جميعها تدور حول أهم خصائص العمل القضائى ، وهو استقلال القاضى عن غيرة من سلطات الدولة ، وعن زميله القاضى الذى يشاركه عضويةالمحكمة ذاتها ، فلا سلطان عليه إلا للقانون حسبما فهمه هو ، وكما يراه هو حين يخلوإلى نفسه ليقضى بالحق ، لا كما يراه غيره ، ويمتنع على أى شخص ولو كان زميلاً له فى ذات المحكمة ، وسواء كان أقدم أو أحدث منه ، وأن يتدخل فيما يراه محققاً لحكم القانون إلا بطريق الطعن الذى حدده القانون واستناداً لنص يخوله الحق فى نظر الطعن والفصل فيه .



http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=6813







التوقيع

hazem.jpg

آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 17-03-2010 في 09:29 PM.
رد مع اقتباس
قديم 20-03-2010, 05:12 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
محمد علي ارمناز
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد علي ارمناز غير متواجد حالياً


افتراضي

السيد وزير العدل المحترم القرار صدر بناء على تفويض المشرع نعم لكن لا أحد يعتقد بأن المشرع نفسه قد فوضه بمخالفة القانون الذي وضعه سابقا ومهما يكن كيف يرتقي لمرتبة التشريع وانت تطلق عليه اسم القرار وفي حال مخالفته للقانون ماذا يطبق القضاة قرارالسيد رئيس مجلس الوزراء ام قانون المشرع الذي فوضه باصدار القرار(ام تعميم سيادة الوزير المخالف للجميع)

يبدو بأن السيد وزير العدل جاء بمذكرة دفاع عن شركات التأمين لم يستطع أفضل محاميهم الذين يتقاضون ملايين الليرات كتابتها ومجاننا لا بل على حساب المصابين من الحوادث







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 20-03-2010 في 07:13 PM.
رد مع اقتباس
قديم 21-03-2010, 12:43 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
محمد علي ارمناز
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد علي ارمناز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

المهم الان كيف نوقف هذه المهزلة اللاقانونية بهدف ايصال الحق لاصحابه لا ان نكتفي بالصراخ







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-03-2010 في 04:38 PM.
رد مع اقتباس
قديم 21-03-2010, 04:11 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
حمزة الصوص
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حمزة الصوص غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

إن جراح المصابين من جراء حوادث السير ومن جراء تعميم الوزير الذي صيغ خارج اروقة الوزارة وداخل اروقة شركات التامين ليصدر فقط بمن يناط به إصداره لا يمكن أن تشفى وتبرأ , إلا إذا وقف المدافعون عن المظلومين وعن الأطراف الأكثر فقرا في المجتمع بالدفاع عنهم وقد وردني مؤخرا أن هناك بعض المحامين الأفاضل الذين يقومون بتنظيم شكوى لذوي الأمر الذين يستطيعون توجيه السيد الوزير ((أصلحه الله)) للطريق القويم .







رد مع اقتباس
قديم 21-03-2010, 10:28 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
الشمري
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الشمري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

[align=justify]شكرا لكل الزملاء الذين اوضحوا مايجب ان يوضح بشكل قانوني صريح والاسف كل الاسف لهذا التعميم الصادر عن وزير العدل المبجل الذي خالف كل القوانين وهذا ليس غريبا عليه سيما وان النهج الذي سلكه من توليه هذا المنصب يشير الى تسلط واضح وعدم مشاركة للجهات الاخرى المنوط بها توضيح ماهو غامض المهم بالنهاية النا الله وبالتالي فمؤسسات التامين ليست بحاجة الى محامين افضل من السيد وزير العدل [/align]







رد مع اقتباس
قديم 22-03-2010, 12:28 AM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين



و الله لم يزعجني القرار و التعميم ، بقدر ما أزعجني تسعيرة المواطن السوري

فكما هنالك أسعار للعملات

و أسعار للخضار و الفواكه

تم تسعير المواطن السوري بـ 750000 ل س يا بلاش

و الغريب أن البندورة قد يتغير سعرها من موسم لآخر

بينما المواطن السوري فسعره موحد

يبدو أن حكومتنا الرشيدة قد حددت سعر المواطن السوري خشية الاحتكار و ما شابه

فسعر المحامي مماثل لسعر العاطل عن العمل

و تسعيرة الأب الذي لديه عشرة أطفال مماثلة للعازب

و الطبيب مثل البويجي

و قد كان من المفروض أن لا تتولى ادارة التفتيش تنفيذ القرار بل وزارة التموين حسب سعر السوق و لجنة حماية الداعس بدلاً من لجنة حماية المستهلك

و بينما سعر البنزين في سوريا هو أغلى من باقي بلاد العالم على الاطلاق و ليس بالبلدان المجاورة فحسب

و بينما سعر الألبسة المستوردة منها و المحلية هي الأغلى من أسعار شركا ت الألبسة العالمية

و بينما سعر التجهيزات الكهربائية في سوريا هي الأغلى على مستوى الكون

مواطنها فقط بـ 750000 ل س يا بلاش

دعاس و لا تسأل

دكتور .......

ادعسوه شو رسمالوا

750000 ل.س

عيب و الله عيب



قررت في نفسي وحينما أذهب الى بيت الله

أن أدعومن كل جوارحي سبحانه و تعالى

اللهم اذا كان قدري أن أموت مدعوساً

فاجعلني آمناً في بلدي مدعوساً في غيرها







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 22-03-2010, 02:58 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين



اليوم نرفع القبعات لأحد قضاة محكمة السير

حيث أصدر قراراً بتحديد نسبة العجز على أنها عشرة آلاف ليرة سورية و ليس سبعة آلاف و خمسمائة ليرة سورية

مخالفاً بذلك القرار و التعميم الصادر عن وزارة العدل

فكان مستقلاً في قراره

نقدم له كل التحية على جرأته في تحقيق العدالة

و يدل على أنه في قضائنا مازال الخير

و هذا الصرح الكبير الممثل بالسلطة القضائية يحاول بكل ما أوتي من قوة الى الاستقلال عن السلطة التنفيذية

ما أمكنه

و حتى اشعار آخر







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 26-03-2010, 08:49 PM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القرار 1915 لعام 2008 بخصوص التأمين

نصت المادة 19 من القرار 1915/2008
يصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

هنا صدقت السيدة أم كلثوم حين غنت و قالت ( فيك الخصام ... و أنت الخصم و الحكم )







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 27-03-2010, 05:18 PM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات لمحكمة النقض صدرت بعد القرار 1915/2008 (اجتهادات في التأمين)

أضع بين أيدي الزملاء عدد من اجتهادات محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة ، و أرجو أن تكون مفيدة ، و كلها اجتهادات صدرت بعد القرار 1915/2008



- حيث أن الجهة الطاعنة ( التأمين ) جهة مدعى عليها و المدعي حصر دعواه بمؤسسة التأمين ، و لا تلزم الجهة المدعى عليها المحكمة بإدخال السائقين و له الادعاء ابتداء بذلك


أساس 652/2010 – مدنية رابعة – قرار 593 تاريخ 14/2/2010




- مخالفة المتعاقد أو سائقه لشروط عقد التأمين لا أثر له على حق المضرور الذي هو شخص ثالث عن العقد و لا تلزمه أحكامه بشيء


- و حيث أن مالك السيارة المؤمنة و سائقها و جهة التأمين ملزمون بالتكافل و التضامن عن تعويض الضرر من جراء استعمال السيارة المؤمنة و العلاقة بينهم محكومة بشروط عقد التأمين و أحكام قانون السير و لا شأن للمضرور بذلك


أساس 290/2010 – مدنية رابعة – قرار 100 تاريخ 24/1/2010




- وجود شرط في عقد التأمين في تحديد مسؤولية المبلغ الواجب دفعه كتعويض مخالف للقانون و المواد 207-208 من قانون السير المادة 716 من القانون المدني و هو شرط باطل و تعسفي و يتوجب إهماله


أساس 62/2010 – مدنية رابعة – قرار 24 تاريخ 24/1/2010




- حيث أن المضرور ليس طرفا بعقد التأمين و لا تلزمه أحكامه بشيء و لا يحق لجهة التأمين أن تثير بوجهه الدفوع التي تملك اثارتها بمواجهة المتعاقد و بخاصة ما يتعلق بحدود التزامها عن التعويض بموجب القرار 1915 لعام 2008 لأن حقه ينشأ له مباشرة من عقد التأمين بكامل ما يستحقه من تعويض و بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة عن الحادث ، كما أن التعويض الوارد بالقرار 1915 لعام 2008 غير ملزم بالمحاكم و يعمل به عند إجراء المصالحات الودية بين جهات التأمين و المتضررين ، و القضاء يقدر التعويض على ضوء ما يلحق المضرور من خسارة و ما يفوته من كسب وفق نص المواد 171 و 222 و 223 مدني و من حق جهات التأمين العودة على المتعاقدين بما تدفعه للمضرور زيادة عن الحدود الواردة بالقرار 1915/2008 بدعوى مستقلة إن كان لذلك مستند قانوني


- و حيث أن من حق المضرور مخاصمة أي واحد من المسؤولين المتضامنين عن تعويض الضرر سندا للمادة 285 مدني


- القرار 1915 لعام 2008 لم يعدل قانون أصول المحاكمات لجهة أحكام الإدخال و لم يعدل القانون المدني لجهة أحكام التضامن


أساس 317/2010 – مدنية رابعة – قرار 102 تاريخ 24/1/2010




حيث أن مؤسسة التأمين هي جهة مدعى عليها بالدعوى و ليست جهة مدعية و لا يحق لها بدعوى المضرور المطالبة بوضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة المؤمنة لضمان حقوقها المستقبلية و بوسعها إقامة دعوى مستقلة بمطاليبها و المطالبة بوضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة لضمان حقوقها فيما تطالب به السائق و المالك إن كان لذلك مقتضى قانوني


و حيث أن مالك السيارة و سائقها و جهة التأمين مسؤولون بالتكافل و التضامن عن تعويض المضرور من جراء استعمال السيارة المؤمنة و العلاقة بينهم محكومة بشروط عقد التأمين و أحكام قانون السير و لا شأن لمضرور بذلك


أساس 291/2010 – مدنية رابعة – قرار 101 /2010





حيث أن حقوق الطاعن ( التأمين) تجاه المالك و السائق مضمونة بشروط عقد التأمين و أحكام قانون السير و لا وجه لإدخالهما بدعوى المضرور لهذا السبب


أساس 1046/2010 – مدنية رابعة – قرار 961 تاريخ 14/3/2010




حيث ان السيارة رقم ******** مؤمنة لدى فرع مؤسسة ريف دمشق و مركز الفرع المذكور في دمشق باسم ( فرع 1 ) مما يجعل محاكم دمشق مختصة مكانيا بالنظر بالدعوى


أساس 6345/2009 – مدنية رابعة – قرار 6327/2009




حيث أنه اذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع جاز للمتضرر مقاضاتهم منفردين أو مجتمعين و لا معقب عليه في ذلك طالما أن نص القانون يسعفه في ذلك


أساس 5761/2009 – مدنية رابعة – قرار 5754/2009






التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 27-03-2010, 08:02 PM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
محمد علي ارمناز
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد علي ارمناز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجتهادات لمحكمة النقض صدرت بعد القرار 1915/2008

السلام عليكم
المشكلة يا صديقي هي ان هذه الاجتهادات صدرت قبل تعميم السيد وزير العدل وبالتالي فبمجرد عرض هذه الاجتهادات على السادة القضاة سيردون بأنها صدرت قبل التعميم

ولا يستطيعون مخالفته خوفا من المساءلة كون التعميم هددهم بأنه سيعتبر مخالفته زلة مسلكية







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 29-03-2010 في 07:35 AM.
رد مع اقتباس
قديم 13-04-2010, 08:57 AM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجتهادات لمحكمة النقض صدرت بعد القرار 1915/2008 (اجتهادات في التأمين)

حيث أن حقوق المؤسسة ( التأمين ) تجاه المالك و السائق مضمونة بشروط عقد التأمين و أحكام فانون السير و لا وجه لادخالهما بدعوى المضرور لهذا السبب

محكمة النقض - غرفة مدنية رابعة - أساس 1046 - قرار 961 تاريخ 14/3/2010







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 25-09-2010, 12:18 PM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

حيث أنه من حق المضرور مداعاة أي واحد من المسؤولين المتضامنين عن تعويض الضرر الذي اصابه سندا لأحكام المادة 285 مدني .
و حيث أن القرار الوزاري رقم 1915 لعام 2008 لم يعدل أحكام التضامن الواردة في القانون المدني و أحكام الادخال و التدخل الواردة بقانون أصول المحاكمات ، كما أن القرار لا يلغي حكم القانون .
و حيث أن مخاصمة جهة التأمين منفردة للمطالبة بالتعويض لا يجعل الخصومة معتلة و غير صحيحة ما دامت جهة التأمين ملزمة بالتعويض في حدود ما هو وارد بالقرار 1915 لعام 2008 استقلالا كطرف متضامن بالتعويض .

محكمة النقض - غرفة مدنية رابعة - أساس 2452 / 2010 - قرار 3267 تاريخ 27 / 7 / 2010







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 29-09-2010, 06:10 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

اذا تجاوزنا المخالفة الدستوية للقرار و التعميم

و مخالفة حقوق الانسان

و معارضته مع قواعد القانون المدني بأن التعويض لابد من أن يجبر الضرر

و كذلك مخالفة المعاهدات الدولية التي وقعتها سوريا حول حق الفرد و المجتمع

هل تعلم ان تعويض الأضرار المادية لسيارة في حالة تدهور و فيها أحد الركاب الذي وافتهم المنية قد بلغ مليون و ثمانمائة ألف ليرة سورية

بينما التزم القضاة بالنسبة للراكب حول تعويض ورثته بمبلغ سبعمائة و خمسون ألف ليرة سورية فقط


برأيكم من يصدرهذه التعليمات و القرارات و التعاميم سيارته أعز اليه من ابنه مثلاً؟؟؟؟

لاسيما و ان التعميم قد شمل الجنس البشري فقط







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 29-09-2010, 06:38 PM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

وهذا كله حماية لأموال شركات التأمين
هل أصبح رأس المال يتحكم بالقوانين والقرارات والقضاء؟






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 30-09-2010, 12:47 AM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
سامر الجابي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية سامر الجابي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سامر الجابي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

ما رأيكم بسيارة انزلقت على طريق ثلجية لتدخل بين الأشجار وتصدم سيارة يلعب أصحابها بالثلج ، ولدى مراجعة أصحاب السيارة المتضررة ( الواقفة بين الأشجار والتي لم يكن لها حولا و لا قوة بوقوع الحادث ) شركة التأمين للتعويض لهم عما أصاب السيارة من أضرار مادية فأرادت شركة التأمين تحميلهم نسبة 25% من مسؤولية الحادث ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و قد بررت ذلك بأنها لا تحمل سيارة مؤمنة لديها نسبة 100 % من مسؤولية الحادث مهما كانت الظروف ... برأي أن القصور ليس في القرار و لا في التعميم بل في العلاقة بين المؤمن وشركة التأمين ... فلو أن شركاتنا المحترمة عوضت من تلقاء نفسها للمتضرر ما أصابه من ضرر لما لجأ أيا منهم للقضاء .. فالتسوية الودية الجارية بين المؤمن وشركة التأمين تختصر على المؤمن وقتا وجهدا و مصاريف لا مبرر لها ..







رد مع اقتباس
قديم 20-11-2010, 02:31 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
المحامي أكرم جرجس
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أكرم جرجس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

يرجى من الزملاء تذويدنا بكل ما يتعلق بالاجتهادات الخاصة ( إجازة سوق خصوصية و المركبة كانت فارغة أثناء وقوع الحادث )ورجوع مؤسسة التأمين بسبب ذلك







رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 09:08 PM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
عفيف الشوفي
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عفيف الشوفي غير متواجد حالياً


110289 Imgcache بين الحجة في تعميم وزاري والنص القانوني

بينما الاصلاح في مرفق القضاء يأتي ضرورة وأولوية قبل غيره من المرافق العامة

وفي تعميم عن السيد رئيس مجلس الوزراء السابق

جاء ذلك التعميم من القدسية مخالفاً لأحكام الدستور
بعدم جواز التعديل أو الالغاء لنص قانوني إلا بنص قانوني
والتعميم المنوه له هو في دعاوى السير عدم جواز اختصام مؤسسة التأمين فرداً دون ادخال المالك والسائق بالدعوى
خلافاً لأحكام القانون فيما أن كان المدعى عليهم مسؤولون بموجب أحكام المسؤولية التضامنية جاز اختصام احدهم دون الباقي
ولما كان مثل هذا التعميم قد سبب شللاً في بعض الأحيان في عمل مؤسسة القضاء خاصة في تعدد الأطراف
وإن كان بعضهم من الورثة وصعويبة بيان العنوان وحصرهم
أضحى اليوم من الواجب اعادة النظر بمثل هذا التعميم
مع وافر المحبة والاحترام







رد مع اقتباس
قديم 23-08-2012, 02:45 AM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

موضوع قديم جديد .... لذلك كان من الواجب على أولي الأمر اعادة النظر في مقدار التعويض الوارد في القرار كل ثلاث سنوات تقريبا على سبيل المثال و ربط التعويض بسعر صرف الدولار او بقيمة غرام الذهب .... حيث كان سعر صرف الدولار حين صدور القرار 45 ليرة سورية ، بينما اليوم سعر صرف الدولار تجاوز السبعين ليرة سورية .
بالفعل ما أرخص الانسان في وطني و كم هو بخس الثمن .







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 13-09-2012, 03:04 AM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

[BIMG]http://www.facebook.com/photo.php?fbid=423088381082459&set=a.4059955561250 75.97024.100001439029135&type=1&theater[/BIMG]







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 07:12 PM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
المحامي بشار داغستاني
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بشار داغستاني غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على القرار 1915/2008

نصت الفقرة الرابعة من المادة الحادية والخمسون من الدستور الجديد على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإذا كان القانون لا يستطيع تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء فهل يحق لوزير العدل بتعميم منه الزام السلطة القضائية بتطبيق قرار مخالف للدستور ؟؟؟؟
كما نصت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة أيضا على أن
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون فكيف يتجاوز وزير العدل وهو دكتور في القانون ما نص عليه الدستور وكيف يلتزم القضاة بتعميم أي كانت السلطة المصدرة له ينصب على صلب عملهم القضائي مع علمهم بمخالفته للقانون وهم من يفترض بهم الساهرون على تطبيق النص وحماية القانون أعتقد أن الأمر في النهاية يحتاج إلى قاضي يملك القوة والجرأة بالحق ليعطل القرارات المخالفة للدستور ويعمل النص والقانون







التوقيع





وفوق كل ذي علم عليم

إن إدعاء العلم بداية للجهل
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاء العقاري المحامي منير صافي مقالات قانونية منوعة 3 21-02-2011 12:06 PM
البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 30-05-2006 06:56 PM
قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 02:28 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 08:11 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع