منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 5521 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-07-2006, 09:52 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي وثيقة الوفاق الوطني اللبناني-السوري

أيار/ مايو 1994
الوثائق: وثيقة الوفاق الوطني

اتفاقات تنظيم العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السورية
1 - اتفاق التنسيق في المجال الزراعي
إن الجمهورية العربية السورية،
والجمهورية اللبنانية انطلاقاً من الروابط الأخوية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين،
وإيماناً منهما بوجوب تحقيق أوسع مجالات التعاون والتنسيق الزراعي، خدمة لمصالح الدولتين، وعملاً بأحكام المادة الثانية من معاهدة الاخوة والتنسيق الزراعي، خدمة لمصالح الدولتين،
وعملاً بأحكام المادة الثانية من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية التي تنص على ما يأتي:
تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية، الزراعية والصناعية والتجارية، والنقل والمواصلات والجمارك، وإقامة المشاريع المشتركة وتنسيق خطط التنمية".
واستناداً إلى الفقرة الرابعة - بند (أ) من المادة السادسة من هذه المعاهدة التي تنص على ما يلي:
"أ - تتشكل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الوزراء المعنيين في الدولتين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي".
وانطلاقاً من محضر اجتماع وزيري الزراعة في البلدين المنعقد في مبنى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في دمشق بتاريخ 1993/4/8 الذي يبحث في أوجه التنسيق والتعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين،
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
أولاً: تبادل التجارب والخبرات في مجال البحث العلمي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي مجال التطبيق.
ثانياً: التنسيق في مجال الحجر الصحي الزراعي والبيطري وطرق الوقاية من انتشار الأمراض والآفات ومكافحتها.
ثالثاً: وضع خطة للتكامل تشمل ما يلي:
أ - تنسيق سياسات الإنتاج الزراعي.
ب - العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
ج - توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والأدوية الزراعية.
د - إنتاج المحاصيل الزراعية.
هـ - الروزنامة الزراعية (البرنامج الزمني لتبادل المنتجات).
و - تسويق المنتجات الزراعية المختلفة.
ز - تبادل الهبات في فائض الإنتاج من الشتول.
رابعاً: إنشاء شركة مشتركة للتسويق الزراعي تحدد أسسها وآلية عملها بالاتفاق بين الدولتين.
خامساً: دراسة إقامة مشاريع زراعية مشتركة بين الدولتين.
سادساً: يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد إقراره أصولاً من السلطات المختصة في كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.


2 - اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي
إن حكومة الجمهورية العربية السورية،
وحكومة الجمهورية اللبنانية،
إنطلاقاً من الروابط الأخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بينهما والموقعة في دمشق بتاريخ 22 أيار 1991،
وتنفيذاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من المعاهدة، وللأحكام الختامية التي تقضي بعقد اتفاقيات خاصة بين الدولتين كجزء مكمل لها في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة.
وسعياً للاستفادة القصوى من الطاقات الاقتصادية والبشرية المتاحة في البلدين وحشدهما لما فيه خيرهما في ضوء النظام الاقتصادي السائد في كل منهما،
ورغبة من البلدين في تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون الاقتصادي بينهما بهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتطورة تؤدي إلى رفع مستوى معيشة الشعب في كل منهما،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
إقامة أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الدولتين بما يضمن مصالحهما الأساسية والعمل على تحقيق ذلك بصورة تدريجية وعلى أساس المعاملة بالمثل وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تبني المبادئ التالية:
1 - حرية انتقال الأشخاص بين الدولتين.
2 - حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وفق القوانين والأنظمة المرعية في كل من الدولتين.
3 - حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية.
4 - حرية انتقال الرساميل بين الدولتين.
5 - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل في الدولتين وبينهما.
6 - حرية الإيصاء والإرث وحرية التملك في إطار القوانين والأنظمة النافذة في كل من الدولتين.
المادة الثانية: تنفيذاً لمضمون المادة الأولى يعمل الطرفان على تحقيق السوق المشتركة بينهما بصورة تدريجية من خلال:
أ - إطلاق حرية انتقال المواطنين السوريين واللبنانيين بين الدولتين من خلال إلغاء القيود التي تحد من هذه الحرية.
ب - السير في تنسيق الأعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة بين الدولتين وصولاً إلى تحقيق المساواة في هذه الأعباء ومن ثم تحريرها من قيود المبادلة بينهما.
- والسير تدريجياً في إطلاق حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين الدولتين وتحريرها من جميع القيود وإعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتها، وذلك وفقاً لقوائم السلع والمنتجات التي تتساوى أعباؤها الداخلية وتقرها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
- وتنظيم شهادات المنشأ في كل من البلدين وفقاً للمبادئ المقررة في اتفاقية السوق العربية المشتركة ومن حيث الجهة التي تقوم بإصدارها والمعلومات التي تتضمنها وبما يكفل صحة ودقة هذه المعلومات.
- وتنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية العمل وتكافؤ الفرص للعاملين في هذه القطاعات.
ج - تنسيق السياسات الزراعية بما يؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، وبما يضمن ويحمي مصالح المنتجين في كل من الدولتين، ومع مراعاة الروزنامة الزراعية التي تقرها اللجنة الزراعية المشتركة. وفي هذا المجال يعمل على إنشاء مؤسسات تسويق مشتركة وإقامة معارض مشتركة كما يجري التعاون والتنسيق في المجالات التقنية وبصورة خاصة البحوث التطبيقية والإرشاد الزراعي والحماية والحجر الصحي والتربية والتأصيل.
د - تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي بما يؤدي إلى تعزيز القطاع الصناعي في الدولتين وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ذات الفائدة الحيوية للجانبين.
هـ - التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والنفطية والثروة المعدنية وإقامة المشاريع المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.
و - تنسيق السياسة السياحية والعمل في اتجاه خلق دورة سياحية واحدة من خلال عمليات تنشيط تلك الحركة وإقامة المشاريع المشتركة وتنسيق وتوحيد عمليات الترويج والتسويق في هذا المجال.
ز - إطلاق حرية العمل والاستخدام والإقامة وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية لرعايا كل من البلدين بما يكفل لهم فرصاً متساوية، وذلك وفق القوانين والأنظمة في كل من البلدين.
وفي هذا المضمار يجري العمل على تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في كل من البلدين بما يؤدي إلى التقارب بينهما لجهة الحقوق والموجبات والاشتراكات والتقديمات.
ح - التعاون والتنسيق في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية.
ط - تقديم التسهيلات لانتقال الرساميل بين البلدين بما يؤمن تحرير التجارة بينهما وإقامة المشاريع المشتركة.
ي - تنسيق التشريع الضريبـي والمالي بهدف تشجيع القيام بمشروعات اقتصادية مشتركة، ويراعي في هذا الصدد بشكل خاص تنسيق وتوحيد الاتفاقات المرعية بهذا الشأن والمعقودة في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المنبثقة عنها.
ويجري العمل في هذا المجال على تلافي ازدواج الضرائب على المكلفين من رعايا الدولتين ضمن مبادئ الاتفاقية الخاصة بمنع الازدواج الضريـبي المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية.
ك - تنسيق أساليب التصنيف والتبويب الإحصائي في البلدين وإقامة مركز معلوماتية في الدوائر المختصة للمعلومات الاقتصادية (صناعة، زراعة، تجارة، نقل، سياحة).
ل - تنسيق التعامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
المادة الثالثة:
1 - تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المحدثة بموجب معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق تحقيق الأهداف المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وتضم اللجنة الوزراء المختصين في كل من البلدين.
2 - يرأس اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الجانب السوري عندما يعقد الاجتماع في سوريا والجانب اللبناني عندما يعقد الاجتماع في لبنان.
3 - تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وترفعها إلى المجلس الأعلى المنصوص عنه في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين من أجل اعتمادها.
4 - مع مراعاة ما يقره المجلس الأعلى وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، تصبح قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى، ووفق مضمون الفقرة (د) من المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق.
5 - للوزراء المختصين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عقد اجتماعات ثنائية لمتابعة قضايا التعاون والتنسيق في نطاق عملهم.
المادة الرابعة:
أ - يؤازر لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجان فرعية. تشكل اللجان الفرعية التالية من ممثلين عن الإدارات العامة المختصة ومن الهيئات الممثلة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كل من البلدين:
1 - اللجنة الاقتصادية، وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية بما في ذلك انتقال الأشخاص وعملهم والبضائع والرساميل وشؤون الاستيراد والتصدير والجمارك وغيرها من الأمور الاقتصادية.
2 - اللجنة الزراعية، وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
3 - اللجنة الصناعية، وتختص بمعالجة وتنسيق السياسات والمشاريع الصناعية.
4 - اللجنة السياحية، وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون السياحية وقضايا الآثار.
5 - لجنة النقل والمواصلات والترانزيت والمواصلات والاتصالات.
6 - لجنة الطاقة والثروة المعدنية والموارد المائية، وتختص بمعالجة وتنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع المائية والكهربائية والنفطية والمعدنية.
7 - لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، وتختص بمعالجة وتنسيق الأمور المتعلقة بالصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.
8 - كما تشكل لجنة تخطيط دائمة من خبراء من البلدين لوضع ورفع الاقتراحات الآيلة إلى تطوير هذه الاتفاقية لبلوغ الأهداف المحددة فيها، ولا سيما إقامة السوق المشتركة بين سوريا ولبنان.
وتنشأ في إطار الأمانة العامة أمانة سر ودائرة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
ب - تشكل اللجان الفنية من عدد من المندوبين لكل من الجانبين، وينبغي تسمية المندوبين في غضون شهر واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ج - ترفع اللجان الفنية الفرعية توصياتها في مواضيع اختصاصها عن طريق الوزراء المختصين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للنظر فيها واعتمادها.
د - تحدد لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقرار منها أسلوب العمل في اللجان الفنية الفرعية.
المادة الخامسة:
1 - حرصاً على انتقال البلدين إلى مرحلة التنسيق الشامل المنشود بمرونة تراعي طاقة اقتصاد البلدين على استيعاب التغييرات التي تقتضيها عمليات التنسيق، يجري تنفيذ الأهداف المفصلة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بصورة تدريجية.
2 - يجوز للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعد موافقة المجلس الأعلى إعادة النظر في أي تدبير في ضوء تقويم نتائجه الفعلية على الاقتصاد الوطني في كل من الدولتين وبما يحقق مصلحة الشعب الأساسية في كل منهما ويقرب من تحقيق هدف التنسيق المنشود بينهما.


3 - الاتفاق الصحي
ان الجمهورية اللبنانية،
والجمهورية العربية السورية،
استناداً إلى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والموقعة في دمشق بتاريخ 1991/5/22، المصادق عليها من قبل مجلس الشعب السوري بتاريخ 1991/5/27 ومن قبل مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 57 الصادر بتاريخ 1991/5/29، لا سيما المادة الأولى منها.
وتنفيذاً للأحكام الختامية لهذه المعاهدة التي تقضي بعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين كجزء مكمل لها في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة.
ورغبة منهما في تنمية وتطوير الخدمات الصحية وتأهيل العاملين وتوفير الدواء المأمون بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: تعمل الدولتان على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات والشؤون الصحية.
أولاً: الدواء
المادة الثانية: تعتمد في الدولتين لائحة موحدة للأدوية الأساسية، تضع اللجنة المشتركة المنصوص عنها في هذا الاتفاق هذه اللائحة وتقوم بمراجعتها دورياً وفقاً لنظام خاص.
المادة الثالثة: تعتمد في الدولتين أسس موحدة لشهادات المنشأ ولإصدار الشهادات الخاصة بجودة المنتوجات الصيدلانية.
المادة الرابعة: تعتمد في الدولتين أسس موحدة لأصول وشروط تسجيل الدواء، ويعتبر الدواء في أي من الدولتين، بعد اعتماد هذا النظام، مسجلاً حكماً في الدولة الأخرى.
المادة الخامسة: تتعاون الدولتان في مجال توفير حاجات كل منهما للأدوية وفقاً لنظام خاص يحدد أطر هذا التعاون ومجالاته مع إعطاء الأفضلية للصناعة المحلية في كل من الدولتين.
المادة السادسة: يتبادل البلدان المعلومات حول أنواع الأدوية ومصادرها وعمليات استيراد وتصدير الأدوية ومستلزماتها.
المادة السابعة: يتعاون البلدان في إعداد وتدريب العاملين في حقول الصناعة والرقابة الدوائية والتسجيل والتسعير.
المادة الثامنة: يتعاون البلدان لإجراء ضبط الجودة بما في ذلك التحاليل الرقابية.
ثانياً: الصحة العامة
المادة التاسعة: يعمل البلدان على:
1 - تبادل المعلومات بصورة دورية حول مختلف أنواع الأمراض السارية بما في ذلك الأمراض المتنقلة بالجنس أو بسبب نقل الدم ومشتقاته.
2 - الإبلاغ فوراً عند ظهور إصابات بالأمراض السارية المتنقلة بالماء أو الغذاء وتتعاون الأجهزة المختصة في كل من الدولتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الأمراض.
3 - تنسيق خطط مكافحة الأمراض الطفيلية في البلدين.
4 - تبادل الخبرات في مجالات إعداد وتدريب الأطر الفنية لا سيما في مجال الصحة العامة.
5 - تبادل وسائل التثقيف والتوعية الصحية.
ثالثاً: التأهيل والتدريب
المادة العاشرة: تتعاون الدولتان في تأهيل الأطر الطبية والصحية للمساعدة في المجالات كافة ولا سيما:
أ - شؤون الدواء.
ب - الصحة العامة.
ج - التثقيف الصحي المستمر.
د - الصيانة والهندسة الطبية.
هـ - المعلوماتية والبرمجة.
و - التمريض.
رابعاً: العلاج والاستشفاء
المادة الحادية عشرة: يكون التعاون والتنسيق في شؤون تشخيص وعلاج المرضى في إطار مؤسسات وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ضمن القوانين والأنظمة النافذة.
خامساً: التنسيق الإقليمي والدولي
المادة الثانية عشرة: يكون التعاون والتنسيق في شؤون المؤتمرات والندوات التعليمية والمنظمات العربية والدولية في إطار الوزارات والمؤسسات المعنية.
سادساً: الطوارئ
المادة الثالثة عشرة: يكون التنسيق والتعاون في مواجهة الكوارث والحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها أحد البلدين في إطار الوزارات والمؤسسات المعنية.
سابعاً: اللجنة المشتركة
المادة الرابعة عشرة: تشكل لجنة مشتركة دائمة للشؤون الصحية بقرار من وزيري الصحة في الدولتين (اللجنة الفرعية).
المادة الخامسة عشرة: تقوم اللجنة المشتركة بما يلي:
1 - اقتراح القواعد الناظمة لتنفيذ هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه.
2 - تقديم الاقتراحات لتذليل العقبات ولتطوير التعاون الصحي بين الدولتين.
المادة السادسة عشرة: تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب مرتين كل سنة وكلما دعت الحاجة بناء على اتفاق الطرفين.
ثامناً: أحكام ختامية
المادة السابعة عشرة: يعتبر هذا الاتفاق جزءاً مكملاً لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين البلدين بتاريخ 1991/5/22.
المادة الثامنة عشرة: يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد التصديق عليه من قبل المجلس الأعلى ووفق القوانين والأنظمة النافذة في كل من الدولتين.


4 - اتفاق تنظيم نقل وانتقال الأشخاص والبضائع
إن الجمهورية اللبنانية،
والجمهورية العربية السورية،
انطلاقاً من الروابط الأخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المعقودة فيما بينهما والموقعة في دمشق بتاريخ 22 أيار 1991، وتنفيذا للأحكام الختامية منها التي تقضي بعقد اتفاقات خاصة بين البلدين كجزء مكمل لها في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة،
ورغبة منهما في تنظيم شؤون انتقال الأشخاص ونقل البضائع فيما بينهما وعبر بلديهما بما يتلاءم وصلات القربى ويحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة 1 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل انتقال الأشخاص ونقل البضائع من وإلى بلديهما وعبرهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق والأحكام القانونية الأخرى التي لا تتعارض مع نصوصه في كل من الدولتين.
أولاً: نقل وانتقال الأشخاص والنقل الثنائي
المادة 2: يعمل الطرفان المتعاقدان على تأمين حرية الإقامة والتنقل كل في بلده لرعايا الطرف الآخر في إطار القوانين والأنظمة النافذة فيه.
المادة 3:
أ - يسمح للسيارات الرسمية بالتنقل بين البلدين دون الخضوع لأية إجراءات أو قيود إذا كانت مزودة بأمر مهمة من الوزير المختص، أو من الجهة المختصة أو المفوضة بذلك بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية في البلدين.
ب - يحق لمالك السيارة السياحية الخصوصية المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين، متى كان مقيماً في هذا البلد بشكل دائم، الدخول بسيارته إلى البلد الآخر والتنقل فيه والمرور عبره، كما يتمتع بهذا الحق وضمن الشروط ذاتها من يفوضه المالك أصولاً بقيادة هذه المركبة، وهم الزوجة أو الزوج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات والسائق والمأجور المسجل لدى الدوائر المختصة في كل من البلدين، على أن يتواجد في المركبة أحد الأشخاص السابق ذكرهم.
ج - يسمح لسيارات الركاب الكبيرة والمتوسطة (باصات - ميكروباصات) الخصوصية المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بأسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (كالجامعات والمدارس والمعاهد…) الدخول إلى أراضي بلد الطرف الآخر بركابها المنتمين حصراً إلى تلك المؤسسات بقصد الزيارة والتعرف على الأماكن الدينية والسياحية والأثرية والمعالم الحضارية، كما يسمح لها بالعبور بركابها هؤلاء إلى بلد ثالث.
المادة 4:
أ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات نقل الركاب العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر والتي يملكها أو يقودها مواطنون مقيمون في هذا البلد بدخول أراضيه للوصول بركابها مهما كانت جنسيتهم إلى مراكز الانطلاق في أي من المدن الرئيسية فيه، كما يسمح لها ان تنقل ركاباً بطريق العودة إلى بلد تسجيلها.
ب - يسمح للسيارات المذكورة في الفقرة "2" السابقة بعبور أراضي البلدين إلى ثالث فارغة أو محملة بالركاب، شريطة عدم ممارسة النقل الداخلي.
ج - تحدد الكتب المتبادلة المرفقة بهذا الاتفاق الشروط المتعلقة بهذا النقل.
المادة 5: يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الباص والميكروباص العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر والتي تنقل جماعات من العائلات والسواح بقصد النزهة وزيارة الأماكن الدينية والسياحية والأثرية، بأن تتجول في جميع هذه المناطق، وذلك بعد التثبت من البطاقة الشخصية أو أي وثيقة تعريف مقبولة قانوناً وفقاً لجداول اسمية مؤشرة من السلطات الحدودية ومن أن هذه الجماعات قادمة للغاية المذكورة وشريطة أن تخرج المركبة بالأشخاص أنفسهم جميعاً.
ثانياً: نقل البضائع بين البلدين:
المادة 6: يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات نقل البضائع العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر ان تدخل إلى أراضيه محملة وفارغة وأن تصل بحمولتها إلى أماكن التفريغ المحددة وأن تعود إلى بلدها محملة أو فارغة وأن تتابع طريقها إلى بلد ثالث، وذلك وفق الاتفاقات النافذة في البلدين.
ثالثاً: نقل البضائع عبر البلدين:
المادة 7: يعمل فيما يتعلق بتنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 1977/3/14 والتي التزمت بها حكومتا البلدين.
المادة 8: لا تحول الأحكام السابقة دون تطبيق إجراءات التسجيل والتفتيش في مراكز الحدود وتطبيق الأنظمة النافذة لدى كل من الدولتين بخصوص نقل البضائع والركاب، كما يشترط في السيارات المشار إليها في المواد السابقة مراعاة أنظمة المرور والنقل المطبقة في البلد الداخلة إليه أو المارة عبره، وبصورة خاصة ما يتعلق منها بارتفاع الحمولة وبروز البضاعة وعدم تجاوز حمولات محاورها الحد الأقصى المقر في كل من البلدين والمدون على رخص سيرها.
رابعاً: اللجنة المشتركة:
المادة 9: تنشأ بين الطرفين المتعاقدين لجنة مشترك دائمة مهمتها:
أ - السهر بوجه عام على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق واقتراح كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي قد تنشأ لدى التطبيق.
ب - النظر بالاعتراضات والشكاوى والتحقيق بشأنها واقتراح الحلول الملائمة على الجهات الرسمية المختصة في كل من البلدين.
ج - تجتمع اللجنة بالتناوب كل سنة وكلما دعت الحاجة بناء على طلب أحد الطرفين.
خامساً: أحكام ختامية:
المادة 10: يعتبر هذا الاتفاق مكملاً لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الدولتين في دمشق بتاريخ 22 أيار 1991.
المادة 11: يصدق هذا الاتفاق وفقاً للأصول الدستورية في كل من الدولتين المتعاقدتين ويعمل به اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل وثائق إبرامه.
المادة 12: يحل هذا الاتفاق بعد سريانه محل الاتفاقات السابقة المتعلقة بموضوعه وتعتبر ملغاة جميع النصوص القانونية والاتفاقات التي تتضمن أحكاماً مخالفة لأحكامه.
حرر على نسختين أصليتين وقع عليهما ممثلا الطرفين المتعاقدين.
في معرض تطبيق المادة الثالثة من هذا الاتفاق:
1 - يعتبر مالك السيارة مقيماً إذا مضى على إقامته بصورة مستمرة في البلد مدة تزيد على نصف السنة بموجب وثيقة صادرة عن السلطات المختصة في البلد المسجلة لديه السيارة.
2 - يشترط في السائق الذي يقود السيارة أن يكون مفوضاً أصولاً من مالكها ومقيماً في بلد تسجيلها وأن يحمل إجازة سوق أصولية وفق الأحكام النافذة في كل من البلدين، وأن يكون بصحبته مالك السيارة أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من الاتفاق وأن يكون مسجلاً في الدوائر المختصة في كل من البلدين.
3 - تحدد مدة بقاء أو مكوث السيارة في بلد الطرف الآخر بأربعة أشهر سنوياً على أن لا تزيد مدة البقاء أو المكوث للسفرة الواحدة عن 15 يوماً (خمسة عشر يوماً) قابلة للتمديد فترة مماثلة.
4 - تمنح السيارة من بلد تسجيلها دفتر مرور من نموذج موحد يتفق عليه بين سلطات البلدين.
في معرض تطبيق المادة الرابعة من هذا الاتفاق:
1 - يشترط في من يقود السيارة لدخول البلد الآخر (مالكاً أو سائقاً) أن يكون مقيماً إقامة متواصلة في بلد تسجيلها مدة تزيد على نصف السنة.
2 - تعتبر المدن الرئيسية في الجمهورية العربية السورية: دمشق، حمص، حماه، حلب، طرطوس، اللاذقية، درعا والسويداء. وفي الجمهورية اللبنانية: بيروت، طرابلس، صيدا، صور، النبطية، زحلة، بعلبك وبعبدا.
3 - يمكن للسيارة التي تدخل الأراضي السورية عن طريق أمانة جمارك الدبوسية أن تتابع السير بركابها حتى مدينتي حلب ودمشق، كما يمكن للسيارة التي تدخل عن طريق أمانة جمارك العريضة أن تتابع السير بركابها حتى مدينة اللاذقية والعودة بالطريق ذاتها من المركز الحدودي نفسه.
4 - تحدد مدة بقاء أو مكوث السيارة في أراضي بلد الطرف الآخر بما لا يتجاوز 72 ساعة.
5 - تمنح السيارة من بلد تسجيلها دفتر مرور من نموذج موحد يتفق عليه بين سلطات البلدين.


بيروت: 16 أيلول 1993


المجلس الأعلى السوري - اللبناني
النظام الداخلي
المادة 1: يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:
المعاهدة: معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.
أجهزة المعاهدة: الأجهزة المنصوص عليها في المعاهدة وتشمل المجلس الأعلى وهيئة المتابعة والتنسيق واللجان المتخصصة.
اللجان المتخصصة: لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة شؤون الدفاع والأمن وأية لجنة أخرى تشكل بقرار من المجلس الأعلى.
الأمانة العامة: الأمانة العامة المنشأة بموجب المعاهدة.
الأمين العام: رئيس جهاز الأمانة العامة.
المادة 2: الأمانة العامة، وتتألف من الجهاز الإداري والفني، المختص بمتابعة تنفيذ أحكام المعاهدة، يرأسه أمين عام، ويضم مجموعة من الاختصاصيين والخبراء والموظفين الإداريين والفنيين اللازمين للقيام بالمهام الموكولة إليها.
المادة 3: مقر الأمانة العامة مدينة دمشق.
المادة 4: تتولى الأمانة العامة الأمور التالية:
أ - إعداد الدراسات والبحوث والتقارير والبيانات والإحصاءات وغيرها من المعلومات الأساسية التي تدخل في مجال اهتمام أجهزة المعاهدة.
ب - تحضير جدول أعمال اجتماعات أجهزة المعاهدة.
ج - تلقي المذكرات والوثائق المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال أجهزة المعاهدة.
د - القيام بمهام أمانة السر لأجهزة المعاهدة.
هـ - إعداد محاضر الاجتماعات ومشاريع القرارات والتوصيات المتخذة من قبل أجهزة المعاهدة.
و - إبلاغ القرارات المتخذة في اجتماعات المجلس الأعلى إلى الجهات المعنية.
ز - رفع التوصيات المتخذة من قبل اللجان المتخصصة إلى هيئة المتابعة والتنسيق.
ح - متابعة تنفيذ أحكام المعاهدة والقرارات المتخذة بموجبها.
ط - جمع وتصنيف وثائق ومحاضر وقرارات وتوصيات اجتماعات أجهزة المعاهدة.
ي - توفير الخدمات الإدارية والفنية للاجتماعات التي تعقد في مقر الأمانة العامة.
ك - إعداد مشروع موازنة الأمانة العامة.
ل - تنفيذ المهام التي تكلف بها من قبل المجلس الأعلى وسائر أجهزة المعاهدة.
المادة 5: يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من المجلس الأعلى يكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن قيام أجهزة الأمانة العامة بالمهام المحددة في هذا القرار وفي الأنظمة الأخرى المتعلقة بها. ويتولى على الأخص المهام التالية:
أ - الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني للأمانة العامة والعاملين فيها.
ب - تحديد المهام في الدوائر والأقسام في كل إدارة وتوزيع الموظفين عليها.
ج - رفع تقارير دورية عن أعمال وإنجازات أجهزة المعاهدة.
د - توفير احتياجات الأمانة العامة من المواد والتجهيزات ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات اللازمة لعمل جهاز الأمانة العامة وفقاً للأنظمة النافذة لديها.
هـ - تمثيل الأمانة العامة أمام القضاء وتجاه الغير.
و - اقتراح تعديل الأنظمة وملاك الأمانة العامة.
ز - تفويض بعض اختصاصاته للأمين العام المساعد والمدراء.
المادة 6: الأمين العام هو آمر الصرف والمصفي لنفقات الأمانة العامة المرصدة في موازنتها.
المادة 7: يساعد الأمين العام أمين عام مساعد، يعين بقرار من المجلس الأعلى، ينوب عنه في حال غيابه خارج دولتي المعاهدة أو لأي سبب آخر، بتكليف من الأمين العام، ويتولى بعض المهام الإدارية، والمالية والفنية التي يحددها له الأمين العام.
المادة 8: يتألف جهاز الأمانة العامة من:
1- مكتب الأمين العام: ويتولى:
- شؤون اجتماعات أجهزة المعاهدة وإعداد مشاريع جداول الأعمال وتنظيم الجلسات والتنسيق بين أجهزة الأمانة العامة.
- إعداد تقارير شهرية عن أعمال كافة أجهزة المعاهدة.
- شؤون المراسم.
- شؤون الإعلام.
2 - مديرية المتابعة والتنفيذ وتتولى:
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيات المعقودة في إطار المعاهدة.
- رفع المقترحات اللازمة إلى الأمين العام التي تؤدي إلى سرعة وسلامة التنفيذ.
3 - مديرية الدراسات والشؤون القانونية، وتتولى:
- تقديم المشورة القانونية في كل ما يعرضه عليها السيد الأمين العام وإعداد الدراسات القانونية وبيان الرأي القانوني في مشاريع ومقترحات الأجهزة المختلفة.
- نشر وتسجيل الاتفاقيات المعقودة في إطار المعاهدة وسواها من المستندات.
- تمثيل الأمين العام أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
4 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية، وتتولى:
- الإشراف الإداري على سير العمل في الأمانة العامة.
- وضع مشاريع القرارات التنظيمية ومشروع الموازنة العامة.
- تنفيذ الموازنة العامة بعد تصديقها ومسك حسابات الصندوق والرواتب والتعويضات.
- الأعمال الإدارية المختلفة والبريد الصادر والوارد.
- شؤون الموظفين من تعيين وتسريح وترفيع وإجازات وغيرها وفتح ملف لكل موظف.
وتتولى هذه الإدارات تنفيذ ما يكلفها به الأمين العام من مهام إضافة لما ذكر.
المادة 9: تطبيق أحكام النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي الواردين في ما بعد على جميع العاملين في الأمانة العامة.
المادة 10: يتألف الملاك العددي لجهاز الأمانة العامة على الشكل التالي:
أ - مكتب الأمين العام:
- مدير مكتب (2)، مستشار قانوني (1)، أمين سر (2)، رئيس دائرة (2)، كاتب ومنشئ (7)، سائق (2)، حاجب (2)، مرافق (2).
ب - مديرية متابعة التنفيذ:
- مدير (1)، رئيس دائرة (6)، كاتب ومنشئ (7)، ضارب آلة كاتبة (1)، حاجب (1).
ج - مديرية الدراسات والشؤون القانونية:
- مدير (1)، رئيس دائرة (4)، أخصائي دراسات (6)، كاتب ومنشئ (5)، ضارب آلة كاتبة (1)، حاجب (1).
د - مديرية الشؤون الإدارية والمالية:
- مدير (1)، مراقب مالي (1)، رئيس ديوان (1)، كاتب ومنشئ (5)، ضارب آلة كاتبة (1)، محاسب (2)، موظف أمانة سر (5)، مراسل (2)، عامل مقسم (2)، عامل تنظيف (2)، سائق (1).
المادة 11: يكون للأمانة موازنة سنوية تؤمن وارداتها مناصفة بين البلدين وتصرف بقرار من المجلس الأعلى.
المادة 12: تبدأ السنة المالية للأمانة العامة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.
المادة 13: تتمتع الأمانة العامة والعاملون فيها من غير مواطني دولة المقر بالحصانات والإعفاءات الدبلوماسية المنصوص عليها في إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دستور جمهورية الصومال المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 02-07-2006 10:31 PM
دستور الجمهورية السودانية المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 23-05-2006 02:07 PM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM
دستور مملكة البحرين المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 28-11-2004 11:21 PM
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 28-11-2004 10:48 PM


الساعة الآن 08:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع