العمل النقابي
� شارك مجلس نقابة المحامين في القطر العربي السوري برئاسة النقيب الأستاذ نزار السكيف وأعضاء مجلس النقابة في حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 14/11/2010 في قصر النبلاء بدمشق احتفالاً بالذكرى الأربعين لقيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد .
� أقام مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وبمشاركة فروع النقابة لكل من دمشق وريف دمشق والقنيطرة حفل استقبال في فندق الشام بتاريخ 21/11/2010 وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد .
� شاركت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بدورة تحكيم في بيروت بتاريخ 23/24/11/2010 التي نظمتها غرفة التحكيم العربية للإنشاءات والعقود الهندسية ، وقد مثل النقابة الأستاذ نزار السكيف نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية حيث قدّم بعض المداخلات التي أغنت موضوع الدورة . وفي النهاية طلب من منظمي الدورة أن تكون الدورة القادمة في القطر العربي السوري .
� نظمت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ دورة تدريبية بعنوان : « الدورة السورية الألمانية الثانية للتشريعات المصرفية » وذلك بتاريخ 4 – 5 كانون الأول 2010 في فندق الشام بدمشق شارك فيها أكثر من 200 محام .
وقد ناقشت الدورة موضوع حماية المستهلك في قطاع القروض والسندات المالية وتأجير وبيع الديون والأعمال المصرفية عبر شبكة الإنترنت والحسابات الجارية والتوفير والعمليات المصرفية الأخرى .
وقد أشار الأستاذ نزار السكيف نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية إلى أن الدورة تهدف إلى توسيع وتعميق الفكر القانوني للمحامين في مجال البنوك والمصارف بعد أن أصبح لها نشاط حيوي وواسع وهي تأتي في إطار اهتمامات وعمل المحامين وضرورة تعميق ثقافتهم القانونية من خلال الدورات المتتالية لبناء كادر متخصص منهم قادر على مواكبة التطورات والتحديات في هذا المجال .
وقال نقيب المحامين : إن القوانين والتشريعات الكثيرة التي صدرت من خلال الثورة التشريعية التي شهدتها سورية بحاجة إلى تسليط الضوء عليها وإظهارها لعامة الناس ولا سيما المحامين عبر زيادة الدورات وتقديم المعلومات الحديثة للمحامين وزيادة معارفهم في العلوم القانونية .
وأشار الأستاذ النقيب إلى التعاون السوري الألماني في مجال القانون والمحاماة من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وإلى دور نقابة المحامين في الاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال لتكون بوابة انفتاح على دول أخرى تسهم في إظهار مقدرات وإمكانات سورية البشرية والعلمية والقانونية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات .
وأشارت السيدة « مايكه بادمان » ممثلة المؤسسة الألمانية للتعاون والقانون الدولي إلى التعاون القائم مع نقابة المحامين في مجال التدريب وتبادل الخبرات .
� شاركت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية في مؤتمر الجزائر لنصرة قضية الأسرى الفلسطينيين بتاريخ 3 – 4 كانون أول عام 2010 برئاسة الأستاذ شريف الكوش وعضوية كل من الأساتذة معن حاج عمر عضو مجلس النقابة وسليمان رضوان رئيس فرع حمص وفهد العدوي رئيس فرع درعا ضمن وفد القطر العربي السوري برئاسة السيدة شهناز فاكوش عضو القيادة القطرية .
وقد ألقى الأستاذ شريف الكوش مداخلة قال فيها :
« جئنا نتدارس أوضاع الأسرى وأسر الأسرى ومعاناتهم المؤلمة في زنزانات العدو الإرهابي النازي الفاشي البغيض وواجباتنا وواجبات أمتنا نحو هؤلاء الأبطال الأشاوس ... » .
وكذلك ألقى الأستاذ سليمان رضوان مداخلة قال فيها :
« العدو الإسرائيلي لا يريد السلام ولا يعمل من أجله بل يعطل كافة مساعي السلام من أي جهة عالمية جاءت ، ولذلك كانت المقاومة الوطنية المشروعة ، الحل الأمثل لتحرر الشعب والوصول إلى حقوقه المشروعة . ذلك ما أكده رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد حين قال بحق :
« لا نثق بالإسرائيليين ولا نعتقد أنهم يريدون السلام لذلك نقول : إن الذراع الأخرى لتحرير الأرض هي المقاومة . إن تكلفة الصمود والمقاومة مهما بلغت تبقى أقل بكثير من تكلفة الخضوع والاستسلام » .
وأضاف قائلاً : « لا نبالغ إذا قلنا إن شعبنا الفلسطيني وضع في هذه الحالة في معتقل جماعي لاقى ويلاقي فيه شتى أنواع الاضطهاد والقتل والتعذيب والحرمان من مقومات الحياة » .
وقال : « إن قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي يفترض أنها قضية المجتمع الإنساني الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته اتجاههم خاصة وأنهم يلاقون من التعذيب والإهانة ما لا يلاقيه أي أسير في العالم » .
� بتاريخ 12 – 14 كانون أول لعام 2010 شارك مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية في المؤتمر العربي السنوي الثاني عن تجارب الدول العربية في إعداد وصياغة مشروعات القوانين المقارنة بالاتجاهات الدولية الحديثة والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي ، برئاسة الأستاذ أسامة أبو الفضل نائب النقيب وعضوية كل من الأساتذة : الدكتور أديب الحسيني أمين سر النقابة وتوفيق شاهين ومتعب الكريدي .
�
التعميمـــات
تعميم رقم 3734/ص. ن
تاريخ 6/12/2010
لما كان قد صدر القانون رقم 31 بتاريخ 26/10/2010 المتضمن قانون تقاعد المحامين الجديد وأضحى بذلك نافذاً اعتباراً من ذلك التاريخ .
وحيث إن المادة (20) من القانون المذكور نصت على أنه :
(يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق تسجيله في جدول نقابة المحامين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وكان قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر ...) .
كما حددت المادة المذكورة الشروط الواجبة لتطبيقها .
لذلك نتوجه إلى مجالس فروع النقابة في المحافظات لاتباع التعليمات التالية في تنفيذ أحكام المادة المذكورة :
1 – يتقدم المحامي الراغب بالاستفادة من أحكام القانون بطلب يتضمن رغبته في ذلك خلال مهلة تنتهي بغاية يوم 26/4/2011 .
2 – يسجل الطلب لدى فرع النقابة المختص في سجل خاص يسمى (سجل المادة /20/ من قانون التقاعد) برقم وتاريخ ، ويختم بذلك على الطلب وعلى صورة عنه تسلم لمقدم الطلب .
3 – يقدم المحامي طلبات تثبيت ممارسة مستقلة عن كل سنة من السنوات التي مارس فيها المحاماة ممارسة فعلية ويرغب بتثبيتها ، ملصقاً عليها الطوابع المتوجبة بتاريخ تقديم الطلب ، وفق نموذج معتمد من قبل مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد ، مرفقاً بالوثائق المؤيدة لذلك (صور وكالات - أحكام قضائية – ضبوط جلسات ... إلخ .) مصدقة أصولاً تثبت ممارسته خمس عشرة دعوى عن كل عام ، وكل ذلك على مسؤوليته الخاصة ، آخذاً بنظر الاعتبار أحكام الفقرة /د/ من المادة /14/ من القانون .
4 – يبرئ مقدم الطلب ذمته تجاه جميع صناديق الفرع والنقابة عن المدد السابقة .
5 – يسلم الراغب رسم التسجيل في صندوق خزانة التقاعد محسوباً وفق موازنة خزانة التقاعد بتاريخ تقديم الطلب .
6 - يسلم الراغب الرسوم السنوية المترتبة عليه محسوبة وفق الرسوم التي كانت مقررة بتاريخ ترتب واستحقاق كل منها سنوياً .
7 – يرسل الطلب على وجه السرعة إلى رئيس المحاسبة لدى مجلس خزانة التقاعد كي يتم حساب الرسوم المتوجبة على الطالب ، ويمنح طالب الاستفادة مهلة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب لتسليف الرسوم المتوجبة عليه .
8 – يتحقق مجلس فرع النقابة المختص من توفر جميع الشروط المطلوبة والمحددة أعلاه ، ومن صحة الوثائق المرفقة بجميع الوسائل الممكنة ، ومن الإقامة الفعلية للمحامي في منطقة الفرع خلال المدة المطلوب تثبيتها ويحيل كامل ملف مقدم الطلب إلى مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد مشفوعاً بقرار صادر عن المجلس يتضمن اقتراحه تمهيداً للبت فيه من قبل المجلس .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد
نزار السكيف
*
تعميم رقم 3900/ص. ن
تاريخ 28/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
لما كان قد صدر القانون رقم 31 بتاريخ 26/10/2010 المتضمن قانون تقاعد المحامين الجديد وأضحى بذلك نافذاً اعتباراً من ذلك التاريخ .
وحيث إن المادة (20) من القانون المذكور نصت على أنه :
(يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق تسجيله في جدول نقابة المحامين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وكان قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر ...) كما حددت المادة المذكورة الشروط الواجبة لتطبيقها .
وحيث يتبين أن المادة المذكورة قد جاءت مطلقة دون تقييدها بسن أعلى مما يتوجب تفسيرها بأن من حق كل من انتسب إلى النقابة سابقاً أو ينتسب إليها لاحقاً الاستفادة من قانون التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون (أي بما يتضمن تسديد جميع الرسوم المتوجبة ، والاستفادة من المعاش التقاعدي حسب سنوات الممارسة الفعلية ... إلخ .) .
يرجى الاطلاع واتباع ذات الإجراءات الواردة في التعميم رقم /3734/تاريخ 6/12/2010 بالنسبة للمحامين المشمولين بهذا التعميم .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد
نزار السكيف
*
تعميم رقم 3901/ص. ن
تاريخ 28/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
لاحقاً لتعميمنا الصادر برقم /3734/تاريخ 6/12/2010 فإننا نوضح ما يلي :
إن الغاية الأساسية من الاستمارات المطلوبة والمرفقة بالتعميم المذكور هي توصل مجلس الفرع وبالتالي مجلس خزانة التقاعد إلى قناعة بممارسة الزميل مقدم الطلب المحاماة خلال السنوات التي يطلب تثبيت الممارسة عنه وعليه فإن المطلوب :
1 – توقيع مقدم الطلب على أنه قد مارس المحاماة عن العام المطلوب على مسؤوليته الخاصة .
2 – إرفاق ذلك بأية وثيقة موقعة من المحامي ذاته ... وهذا يشمل صور الوكالات – أحكام ضبوط جلسات – إيصالات تسديد حصته من صندوق التعاون إلخ ... وذلك على سبيل المثال وليس الحصر .
3 – إيصالات دفع الرسوم السنوية لصناديق الفرع والنقابة .
مع التأكيد على جميع ما ورد في التعميم المذكور .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد
نزار السكيف
*
تعميم رقم 3903/ص. ن
تاريخ 28/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
لما كان قد صدر القانون رقم 31 بتاريخ 26/10/2010 المتضمن قانون تقاعد المحامين الجديد وأضحى بذلك نافذاً اعتباراً من ذلك التاريخ .
وحيث إن الفقرة /ب/ من المادة (14) من القانون المذكور نصت على أنه :
(يجب تقديم طلب تثبيت الممارسة سنوياً عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ، ويجب تقديم طلب تثبيت ممارسة السنوات السابقة التي لم يجر تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدد المذكورة) .
لذلك نؤكد على جميع فروع النقابة اتباع التعليمات التالية في تنفيذ أحكام المادة المذكورة :
1 – يتقدم المحامي الراغب في الاستفادة من المادة المذكورة بطلب ممارسة مستقل عن كل سنة من السنوات التي يطلب تثبيت الممارسة عنها ملصقاً عليه الطوابع المتوجبة بتاريخ تقديم الطلب ، مرفقاً بالوثائق المؤيدة لطلبه وفق أحكام المادة /14/ من قانون التقاعد .
2 – إبراز الوثائق التي تثبت أنه قد سدد الرسوم المتوجبة عن السنوات التي يطلب تثبيت الممارسة عنها.
3 – بعد تثبت مجلس الفرع من إقامة المحامي مقدم الطلب في منطقة الفرع خلال السنة التي يطلب تثبيت الممارسة عنها ، وممارسته الفعلية خلالها ، وصحة الوثائق المرفقة ، يصدر قراراً واحداً باقتراح تثبيت الممارسة عن جميع السنوات المطلوب تثبيت الممارسة عنها ، ويرسل ملف المحامي كاملاً مشفوعاً بكل ذلك إلى مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد .
4 – يصدر مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد على ضوء ذلك القرار المناسب .
5 – يسقط الحق في الاستفادة من أحكام المادة المذكورة بعد تاريخ 26/10/2011 .
6 – ملاحظة : لا يستفيد من أحكام هذه المادة المحامون الذين تقاعدوا أو ورثة من توفي منهم قبل نفاذ القانون .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد
نزار السكيف
*
تعميم رقم 3755/ص. ن
تاريخ 8/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
نظراً لضرورة عقد اجتماعات الهيئات العامة لفروع النقابة في مواعيدها المقررة قانوناً بالفقرة /2/ من المادة /49/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 التي توجب عقد الدورات العادية السنوية للهيئات العامة للفروع خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية ، لتصديق الحسابات الختامية ، وإقرار مشاريع الموازنات الجديدة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره .
يرجى تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لفرعكم ضمن المهلة القانونية بعد الحصول على موافقة الأستاذ النقيب مسبقاً وفقاً لنص المادة 69 من النظام الداخلي .
وسوف نعلمكم باسم ممثل مجلس النقابة لحضور اجتماع هيئتكم العامة عند تحديد موعده على أن يراعى أن لا يكون موعد اجتماع هيئتكم بين تاريخ 24/2/2011 و 1/3/2011 وذلك لانشغالنا بأعمال نقابية هامة .
وتفضلوا بقبول وافر التحيات .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
نزار السكيف
*
تعميم رقم 3760/ص. ن
تاريخ 8/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
نرسل إليكم التعميم رقم /64/الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 22/11/2010 .
يرجى الاطلاع والتعميم لديكم أصولاً .
وتفضلوا بقبول وافر التحيات .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
نزار السكيف
تعميم رقم 64
بعد الاطلاع على كتاب إدارة قضايا الدولة رقم 12781 تاريخ 11/10/2010 المعطوف على كتاب المؤسسة العامة السورية للتأمين رقم (1479/2010/ص.ن) تاريخ 10/10/2010 المتضمن طلب التوجيه إلى من يلزم لتحديد جهات الدولة التي يشملها الإعفاء من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية فإننا نوضح ما يلي :
سبق وأن صدر القانون رقم /2/ تاريخ 23/2/1982 الذي حدد بأن الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية يقتصر على الوزارات والإدارات العامة والبلديات والهيئات ذات الطابع الإداري أما المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي فلا يشملها الإعفاء وأن القانون رقم (27) لعام 2010 قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية لم ينص على إنهاء العمل بالقانون رقم /2/ المذكور .
لذلك نهيب بالسادة القضاة التقيد بأحكام هذا التعميم وعدم الإخلال به .
وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيقه وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه .
دمشق في 16/12/1431 هـ 22/11/2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
*
تعميم رقم 3814/ص. ن
تاريخ 16/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
نرسل إليكم التعميم رقم /61/الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 25/11/2010 .
يرجى الاطلاع والتعميم لديكم أصولاً .
وتفضلوا بقبول وافر التحيات .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
نزار السكيف
تعميم رقم 61
لاحظت وزارة العدل أن بعضاً من محاضر التحقيق التي تحررها الضابطة العدلية المساعدة بحق الفارين من مرتكبي الجرائم الجنحية لا تتضمن إلا اسم المدعى عليه ، أو أسماء المدعى عليهم ، دون مفصّل هوياتهم .
كما لاحظت أن بعض المحاكم تصدر أحكاماً غيابية بحق هؤلاء على أساس « الاسم » الوارد في المحاضر الموما إليها ... وقد نتح عما تقدم وقوع دوائر التنفيذ الجزائية في إشكاليات البحث عن هوية أولئك الأشخاص بغية تنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية ، كما تقع دوائر الشرطة ، والأدلة القضائية ، في إشكالات مماثلة . ومن قبيل ذلك أن تكون الأسماء وهمية ، أو أن الأمر متعلق بحدث كان المتعيّن إحالته إلى محكمة الأحداث ...
ولتلافي مثل هذه النتائج نطلب من السادة قضاة النيابة العامة لدى ورود حالات من قبيل ما تقدم الطلب إلى الجهة التي تولت التحقيق العمل على بيان مفصل هويات الملاحقين ، ومكان إقامتهم ، وبالتالي عدم تحريك الدعوى العامة قبل ذلك .
كما نهيب بالسادة قضاة الحكم عندما يتبدى لهم من خلال إجراءات المحاكمة أن الدعوى قد حركت بحق المدعى عليه الغائب استناداً إلى اسمه الوارد في محضر « التحقيق الابتدائي » أن تطلب بدورها من الجهة التي تولت هذا التحقيق العمل على بيان مفصل هويته ، ومكان إقامته ، وذلك قبل إصدار الحكم .
ونؤكد على بلاغات وزارت العدل السابقة التي تتطلب وجوب ذكر اسم المحكوم عليه ، وهويته الكاملة ، ومحل إقامته ، وذلك في خلاصات الأحكام المرسلة للتنفيذ ، وفي الخلاصات المرسلة لدوائر الشرطة ، والأدلة القضائية .
دمشق في 19/12/1431 هـ 25/11/2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
*
تعميم رقم 3815/ص. ن
تاريخ 16/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
نرسل إليكم التعميم رقم /63/الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 22/11/2010 .
يرجى الاطلاع والتعميم لديكم أصولاً .
وتفضلوا بقبول وافر التحيات .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
نزار السكيف
تعميم رقم 63
أعلمتنا وزارة النقل أن بعض المحاكم تقوم بإصدار قرارات حجز احتياطي على بعض السفن الناقلة والحاويات العائدة للشركات الناقلة وبالتالي إصدار أحكام قضائية بمبالغ كبيرة لمصلحة أصحاب البضائع المنقولة بحراً تلزم شركة الخطوط الملاحية بها من جراء التأخر في استلام البضائع من قبل أصحابها إضافة لرسوم التخزين والمصاريف الإضافية وتعفن جزء من البضاعة ضمن الحاويات رغم أن البضاعة مشحونة ضمن حاويات (FCL) والتي يستلمها الناقل من الشاحن من دون أي تدخل في محتوياتها أو اللصاقات الموجودة عليها خلافاً لأحكام قانون التجارة البحرية وقواعد اتفاقية هامبورغ ، وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى هجرة الخطوط الملاحية الدولية وزيادة أجور الشحن إلى المرافئ السورية باعتبار أن المسؤول عن التعويض في هذه الحالة هو الشاحن وليس الناقل .
ومن العودة إلى النصوص التي تحكم هذه المسألة يتبين ما يلي :
1 – المادة (171) من قانون التجارة البحرية السوري رقم /46/ لعام 2006 تنص على أن الوكيل البحري هو وكيل عن الناقل البحري ولا يمكن مساءلته إلا في حالة ارتكابه خطأ شخصياً .
2 – المادة (12) من اتفاقية هامبورغ ألتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بتاريخ 16/10/2002 قد نصت على أنه لا يُسأل الشاحن عن الخسارة التي تلحق بالناقل أو بالناقل الفعلي أو عن الضرر الذي يلحق بالسفينة ما لم تكن الخسارة أو الضرر نتيجة لخطأ أو إهمال الشاحن أو مستخدميه أو وكلائه ، وكذلك لا يُسأل أي مستخدم أو وكيل الشاحن عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر ما لم تكن الخسارة أو الضرر نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه .
3 – المادة (17) البند /1/ من اتفاقية هامبورغ نصت على أنه يعتبر الشاحن ضامناً للناقل صحة البيانات المتعلقة بالطبيعة العامة للبضاعة وعلاماتها وعددها ووزنها وكميتها لكي تدرج في سند الشحن ، وعلى الشاحن تعويض الناقل عن كل خسارة تنتج عن عدم صحة البيانات ، ويظل الشاحن مسؤولاً وإن قام بتحويل سند الشحن ، وحق الناقل بالتعويض لا يحد من مسؤوليته بمقتضى عقد النقل البحري تجاه أي شخص غير الشاحن .
وعلى ضوء ما ورد أعلاه فإن حصول الشحن على أساس حاويات (FCL) والتي يستلمها الناقل من الشاحن دون أي تدخل في محتوياتها أو اللصاقات الموجودة عليها ، إنما يجعل مسؤولية المخالفة والتأخير في استلام البضاعة وتخليصها من قبل أصحابها يسبب معالجة المخالفة مع مكتب مقاطعة إسرائيل أو إدارة الجمارك تقع على عاتق الشاحن وليس على عاتق الناقل وبالتالي فلا سند في القانون لمداعاة الناقل بالتعويض ، وإن قبول مخاصمة شركة الخطوط الملاحية والحكم عليها بالتعويض رغم أنها تعتبر وكيلاً بحرياً يمثل السفينة الناقلة ورغم أن المسؤولية تترتب على الشاحن إنما يعني وقوع المحكمة في خطأ مهني جسيم يتعلق بعدم التثبت من صحة الخصومة وتحديد المسؤول عن التعويض مما يلحق ضرراً بالناقل رغم انتفاء مسؤوليته عن التعويض والواجب يقتضي السعي لصيانة حقوق وأموال الدولة وتحصيلها بالطرق القانونية السليمة إضافة إلى أن وقوع المحاكم في مثل هذا الخطأ المهني الجسيم يعرض القضاة للمساءلة المسلكية .
نهيب بكم التقيد بمضمون هذا التعميم وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة ذلك وإعلامنا عن كل مخالفة .
دمشق في 16/12/1431 هـ 22/11/2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
*
تعميم رقم 3816/ص. ن
تاريخ 16/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
نرسل إليكم التعميم رقم /65/الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 22/11/2010 .
يرجى الاطلاع والتعميم لديكم أصولاً .
وتفضلوا بقبول وافر التحيات .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
نزار السكيف
تعميم رقم 65
إشارة إلى كتاب السيد وزير الصحة رقم (911/ص.م.و) تاريخ 21/10/2010 والمتضمن بيان المحاكم المختصة بالنظر في مخالفات مكافحة التدخين .
وبالإشارة إلى ما تم مناقشته في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين الذي عقد في وزارة الصحة حول تحصيل مخالفات المرسوم التشريعي 62 لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين .
فإننا : نبين بأن الاختصاص ينعقد لمحاكم صلح الجزاء في كافة العدليات في القطر وحسب واقع المخالفات المنظمة بحق المخالفين لأحكام المرسوم التشريعي /62/ لعام 2009 من المواطنين وأصحاب المنشآت وعلى النيابات العامة وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة لأحكامه .
دمشق في 18/12/1431 هـ 24/11/2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
*
تعميم رقم 3817/ص. ن
تاريخ 16/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم . - جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
نرسل إليكم التعميم رقم /68/الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 9/12/2010 .
يرجى الاطلاع والتعميم لديكم أصولاً .
وتفضلوا بقبول وافر التحيات .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
نزار السكيف
تعميم رقم 68
أعلمتنا وزارة المالية بكتابها رقم (32/2009 /ع ع) تاريخ 13/1/2009 أن المراسيم الخاصة بإحداث كافة المصارف العامة تتضمن نصاً قانونياً مماثلاً لنص المادة (13) من مرسوم إحداث المصرف العقاري رقم (31) لعام 2005 والتي تمنع بيع أو نقل الأموال المرهونة لمصلحة هذه المصارف إلا بموافقتها باعتبارها صاحبة إشارات تضمن حقوقها .
وإن المادة (13) من المرسوم التشريعي رقم (31) الصادر بتاريخ 30/4/2005 المتعلق بإحداث المصرف العقاري والمادة (12) من المرسوم (29) الصادر بتاريخ 30/4/2005 بشأن مصرف التوفير والمادة (10) من المرسوم (30) تاريخ 30/4/2005 بشأن المصرف الزراعي التعاوني والمادة (14) من المرسوم التشريعي رقم (32) تاريخ 30/4/2005 بشأن مصرف التسليف الشعبي والمادة (13) من المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 13/8/2006 بشأن المصرف التجاري السوري قد تضمنت نصوصاً متشابهة تمنع بيع أو نقل الأموال المرهونة لمصلحة هذه المصارف التي يوضع عليها إشارة رهن أو تأمين أو إفرازها رضائياً أو قسمتها إلا بموافقة المصر ف صاحب الإشارة .
وقد سبق لنا إصدار التعميم رقم (21) تاريخ 19/6/2008 بشأن المصرف العقاري ووجوب إدخاله في الدعاوى التي يكون له فيها إشارة رهن أو تأمين أو حجز على عقار مطلوب قسمته أو فرزها رضائياً أو قضائياً أو التصرف فيه ضماناً لحقوق المصرف ولوحدة السبب والعلة وتوفر النص القانوني يتوجب مراعاة النصوص السالفة الذكر بالنسبة لمصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التسليف الشعبي والمصرف التجاري السوري إضافة للمصرف العقاري . وإدخال هذه المصارف في الدعاوى المشار إليها ضماناً لحقوقها وعدم الانتقاص منها .
لذلك نأمل من السادة القضاة مراعاة النصوص المذكورة الواردة في مراسيم إحداث المصارف المذكورة أعلاه باعتبارها نصوصاً آمرة وتتعلق بالنظام العام .
وعلى إدارة التفتيش القضائي حسن التطبيق وإعلامنا عن أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها أصولاً .
دمشق في 3/1/1432هـ 9/12/2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
*
تعميم رقم 3869/ص. ن
تاريخ 2/12/2010
الزميل الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين المحترم .
- جميع الفروع –
تحية الحق والعروبة :
تأكيداً لقرارنا رقم 375/ت تاريخ 19/5/ 2010 المتضمن منح المستحقين معونة وفق نظام صندوق الإسعاف وكتابنا رقم 2160 ص.ن. تاريخ 24/5/2010 .
يرجى عدم إرسال طلبات معونة وفق المادة 22 من قانون التقاعد وذلك عملاً بأحكام نظام صندوق الإسعاف وإلغاء المادة 22 من قانون التقاعد .
وتفضلوا بقبول وافر التحيات .
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
نزار السكيف
*
تعميم رقم 60
تاريخ 1/11/2010
إشارة إلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2926/و) تاريخ 29/9/2010 المتعلق بتهريب الأسلحة الحربية إلى سورية عبر الأراضي اللبنانية وانتشارها على نطاق واسع .
ونظراً لتنامي هذه الظاهرة وانتشار الأسلحة الحربية بأيدي المواطنين واستخدامها في الشجارات العائلية والعشائرية التي يذهب ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء سنوياً ، ونظراً لما لهذه الظاهرة من خطورة على النواحي الأمنية والاجتماعية في القطر .
لذلك نهيب بالسادة القضاة التشدد في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) الصادر بتاريخ 24/9/2001 المتعلق بجرائم تجارة وحيازة الأسلحة الحربية وعدم الأخذ بالأسباب المخففة واعتماد سقف الأحكام التي يحددها ذلك المرسوم وعلى النيابة العامة الطعن بالأحكام التي لم تراع فيها الموجبات والتوجيهات المبينة آنفاً .
وإن إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين معنيون بمراقبة حسن تطبيق مضمون أحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها .
دمشق في 24/11/1431 هـ 1/11/2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس