منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين الجمهورية العراقية

موضوع مغلق
المشاهدات 8031 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2006, 09:57 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي نظام تسليم المجرمين العراقي

رقم (8) لسنة 1927 م

نظام تسليم المجرمين المقبوض عليهم داخل منطقة

الحدود العراقية - التركية

نحن مللك العراق

بعد الاطلاع على الفقرة الأولي من المادة 26 من القانون الأساسي والمواد 9 و 10 و 11 من المعاهدة العراقية الإنكليزية - التركية والمادة 16 من قانون إعادة المجرمين رقم 21 لسنة 1923 وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء أمرنا بوضع النظام الآتي

المادة الأولي - أن إلقاء القبض على الأشخاص المذكورين في المادة التاسعة من المعاهدة المذكورة تقوم به سلطات الحدود

المادة الثانية - علاوة على تصرفى الموصل وإربيل المذكورين في لمادة 11 من المعاهدة المذكورة تشمل سلطات الحدود الموظفين الآخرين الذين يعينهم وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية

المادة الثالثة - لا يسوغ لسلطات الحدود إلقاء القبض على أي شخص بمقتضى نصوص المادة (9) من المعاهدة المذكورة ما لم تقنع بوجود سبب وجيه يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب جناية أو جنحة داخل منطقة الحدود التركية حينما كان مسلحا و لا يسوغ لسلطات الحدود القبض على أي شخص بمقتضى هذا النظام خارج منطقة الحدود العراقية

المادة الرابعة - متى قبض على شخص بمقتضى نصوص هذا النظام تستحصل سلطات الحدود من السلطات التركية

أ - طلبا رسميا بالتسليم

ب - مستندا تحريرا أو بينة موضحة تفاصيل الجريمة المرتكبة ومثبتة كون الشخص المقبوض عليه هو الشخص المتهم بارتكاب الجريمة المذكورة ووجود سبب وجيه يحمل على الاعتقاد بأنه قد ارتكب الجريمة المذكورة

المادة الخامسة - 1 - حالما ترد المستندات والبينات الآنف ذكرها إلي سلطات الحدود ترسلها هذه إلي المحكمة طالبة منها إجراء التحقيق وترسل نسخة منها إلي وزارة العدلية

2- وعلى المحكمة أن تباشر ما كانت تعمله وفق نصوص قانون إعادة المجرمين لو كانت الحكومة قد أصدرت أمرا بمقتضى المادة الثالثة من القانون المذكور لإجراء التحقيق في القضية وتوقيف المتهم

المادة السادسة - 1 - متى أصدر وزير العدلية أمره بالإعادة تجرى الترتيب عندئذ سلطات الحدود لأجل التسلم بالاتفاق مع السلطات التركية (2) وإذا امتنع الوزير المذكور عن إصدار الأمر بالإعادة على سلطات الحدود أن تخبر السلطات التركية بذلك حالا

المادة السابعة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة الثامنة - على وزير العدلية تنفيذ هذا النظام

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 1927 م واليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة سنة 1345 هجرى







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تسليم مجرمين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
نظام العلامات التجارية السعودي والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه where قوانين المملكة العربية السعودية 0 15-02-2011 01:43 PM
نظره في قانون الجنسيه العراقي القاضي حسن حسين جواد الحميري مقالات قانونية منوعة 0 28-08-2010 03:27 PM
قانون أصول تسليم المجرمين العاديين رقم 53 لعام 1955 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:08 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM


الساعة الآن 06:45 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع