![]() |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||
|
![]()
مقام الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة بدمشق المدعي بالمخاصمة : ******* يمثله المحامي الأستاذ : منير صافي بموجب الوكالة القضائية الخاصة رقم ( متسلسل 115/ سجل 7 ) تاريخ 17 / 5 / 2010 الموثق من قبل مندوب رئيس فرع نقابة المحامين في اللاذقية المدعى عليهم بالمخاصمة : 1- السادة رئيس و مستشاري الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض الموقرة بدمشق و مصدرة القرار المخاصم رقم (قرار 1490 و أساس 1448 تاريخ 11 / 4 /2010 ) وهم :1- الرئيس : عبد الهادي طبل 2- المستشار : يعقوب الحميد 3- المستشار : عبد الحي جراد 2 - و السادة رئيس و مستشاري الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض الموقرة بدمشق بصفتهم مصدري القرار الناقض ذي الرقم ( قرار 5982 و أساس 6028 تاريخ 14 / 12 / 2008 ) و هم : 1- الرئيس : عبد الهادي طبل 2- المستشار : سمير حليوي 3- المستشار : مروان الأسود المقيمون في وزارة العدل - القصر العدلي – محكمة النقض بمواجهة : 3- السيد : وزير العدل – إضافة لمنصبة تمثله إدارة قضايا الدولة بدمشق بصفته مسؤولا بالمال . 4 – السيدة : ***** المقيمة في اللاذقية اتستراد الجمهورية . القرار موضوع المخاصمة : هما القرارين الصادرين عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض بدمشق : 1 - الأول برقم ( قرار 5982 و أساس 6028 تاريخ 14 / 12 / 2008 ) والمتضمن من حيث النتيجة : نقض الحكم موضوعا . 2 – الثاني برقم (قرار 1490 و أساس 1448 تاريخ 11 / 4 /2010 ) و المتضمن من حيث النتيجة : رفض الطعن موضوعا . في الشــــــــــــــكل : حيث أن القرار المخاصم قد صدر مبرما , وحيث أن الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية مرفقا معها كافة المستندات و الوثائق المصدقة أصولا و موضحا فيها أسباب هذه الدعوى مع الأخطاء المهنية الجسيمة مع نسخا عنها بعدد الخصوم معجلة بالتامين و الرسوم و كافة الشرائط الشكلية الأخرى فهي جديرة بالقبول شكلا طبقا للمادة 490 أصول مدنية و المادة 13 الصادرة بالقانون رقم /1/ تاريخ 4/1/2010 مقام غرفة المخاصمة الموقرة : لا شك أن تحقيق العدالة سيظل الهدف الأسمى للقضاء على مر العصور , و قضاؤنا الذي نعتز به و نفخر بتاريخه المجيد و العريق هو الملجأ الحقيقي لكل مظلوم يطلب إنصافه و مع جل تقديرنا واحترمنا للسادة للمستشارين اللذين أصدروا القرار لما لهم من مكانة علمية و منزلة سامية في نفوسنا فإننا نستميحهم عذرا لمخاصمتهم في هذه الدعوى لسبب لا ينال قدرهم و نزاهتهم التي اتصفوا بها منذ أن كرمهم الله العلي القدير بحمل رسالة القضاء و إن هيئة محكمة النقض المخاصمة بدمشق هم من القضاة المشهود لهم بالنزاهة وهم من القضاة الكفء والممتازين خلقا ونزاهة وعلما ولكن جسامة الخطأ و خطورة القرار لا يمكن تداركها إلا بدعوى المخاصمة سيما و أن الهدف من دعوانا هذه هو إحقاق الحق الذي هو رائدنا و رائدهم . ملخص عن وقائع الدعوى : سيدي الرئيس السادة نواب الرئيس السادة المستشارين : إن المشرع عندما أصدر القانون رقم / 56 / تاريخ 29/12/2004 المتعلق بتنظيم العلاقات الزراعية أوجد حلا في تنظيم علاقات المزراعة االسابقة القائمة على أساس القانون القديم بما يتفق مع العدالة و ضرورة التوازن في الحقوق فأجاز لصاحب العمل الحق في استرداد أرضه موضوع المزارعة بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون مقابل تعويض عادل من مساحة الأرض أو قيمتها بما يتراوح بين 20% و 40% بحسب مدة المزراعة , رغبة من المشرع في تعويض المزارع عما أنفقه من سنوات عمره في خدمة أرض الوطن إدراكا منه بأن المزارعين هم من أهم مقومات العمل الزراعي و من أنهم يشكلون حجر الزاوية في العملية الزراعية . 1 - بتاريخ 14/4/2008 تقدمت الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بدعواها أمام محكمة الصلح المدني في الحفة بطلب لاسترداد أرضه (( المتعاقد عليها في ظل أحكام قانون العلاقات الزراعية السابق )) لقاء تعويض يعادل /40% / من قيمة الأرض التخمينية أو لقاء بدل عيني وفقا لأحكام المادة 106 من قانون العلاقات الزراعية التي تنص على أنه: (( يحق لصاحب العمل الزراعي (المالك) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الإدعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة: ب ـ يخير المزارع بين تملك نسبة المساحة المذكورة بالفقرة /أ/ السابق ذكرها أو التعويض النقدي وفق ما ستحدده الخبرة عن هذه المساحة ووفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الإدعاء, وعلى المزارع أن يدلي بذلك قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه........ الخ )) ـ /2%/ عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لا يقل عن /20%/ ولا يزيد عن /40%/ من مساحة الأرض شاغرة . (( استدعاء دعوى الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لطفا الوثيقة رقم / 1 / )) - بجلسة 5 / 6 /2008 تقدم الموكل بمذكرة جوابية و طلب فيها اعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى تثبيت المغارسة . (( لطفا الوثيقة رقم /2/ ))- بجلسة 17 / 6 / 2008 تقدمت الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بطلب عارض غير مستوف لشرائطة الشكلية و لم يسدد رسمه تطلب فيه تغيير سبب دعواها و تغيير طلباتها أيضا من حيث النتيجة إذ جاء فيه أن الجهة المدعى عليها ( المدعية بالمخاصمة ) كانت قد قصرت في تسليمها حصتها من الانتاج و بالتالي فإنها تلتمس من المحكمة فسخ علاقة المزارعة و إخلاء الموكل من العقار دون اي مقابل لعلة التقصير في الدفع استنادا لأحكام الفقرة السادسة من المادة /109/ من قانون العلاقات الزراعية التي تنص على أنه : ((لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال الآتية: 6 ـ إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل. (( لطفا الوثيقة رقم / 3 / )) - كما أشفعت الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) طلبها العارض بصور ضوئية عن بطاقات بريدية عن أعوام /2006 و 2007 / لإثبات علة التقصير بالدفع . (( لطفا الوثيقة رقم / 4 / ))- بتاريخ 16 / 7 / 2008 تقدم الموكل بمذكرة جوابية تتضمن أن البطاقة البريدية الموجهة له لا تنسجم مع أحكام المادة / 109 / من قانون العلاقات الزراعية و ننوه أن هذه البطاقات البريدية هي عن محاصيل سابقة بسنوات لرفع الدعوى و ننوه إلى أن الجهة المدعية أخذت تجادل في ذلك حتى قبل أن تقرر المحكمة قبول طلبها العارض . (( لطفا الوثيقة رقم / 5 / )) - و بتاريخ 27 / 7 / 2008 أصدر السيد قاضي الصلح المدني في الحفة قراره ذي الرقم / 164 / في الدعوى رقم أساس / 200 / المتضمن من حيث النتيجة (( رد دعوى الجهة المدعية لعدم قيامها على مستند قانوني صحيح .... الخ ما جاء في القرار )) بتعليل سليم و سائغ و مقبول مفاده أن قانون العلاقات الزراعية و في مادته رقم /106 / نص على أن حق الخيار معطى للمزارع بين أن يتملك حصة من مساحة العقار و بين التعويض النقدي و أن إقامة الجهة المدعية لدعواها بهذا الشكل و حصرها لحق المدعى عليه بالتعويض النقدي فقط يجعلها مستوجبة للرد لعدم قيامها على مستند قانوني صحيح ....كما بينت المحكمة الموقرة بما يفيد معناه من أن تغيير سبب الدعوى بالطب العارض المقدم من الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) و التي كان مستندها في إنهاء العلاقة الزراعية لقاء التعويض إلى طلب إخلاء العقار بدون مقابل لزعمها أن المدعى عليه لايقوم بالتزاماته فهو قد ادى من حيث النتيجة إلى تغيير في طلبات المدعي تخرج عن نطاق ما جاء في استدعاء دعوى الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) و حفظت حقها بإقامة دعوى مستقلة بذلك الموضوع و ردت الدعوى من حيث النتيجة . (( لطفا الوثيقة رقم / 6 / )) - بتاريخ 20 / 8 / 2008 تقدمت الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بطعنها بالقرار الصادر عن السيد قاضي الصلح المدني بالحفة امام محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة . (( لطفا الوثيقة رقم / 7 / )) - بتاريخ 14/12/2008 أصدرت الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض قرارها ذي الرقم / 5982/ أساس /6028 / المتضمن من حيث النتيجة : ((1 - نقض القرار المطعون فيه موضوعا ......الخ ما جاء في الفقرات الحكمية )) و عللت قرارها المشكو منه من أنه يحق للمدعي أن يتقدم بالطلبات العارضة مما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله . و المحكمة الموقرة لم تلتفت إلى أن طلب المدعي العارض قد جاء مخالفا لأحكام المادة القانونية /158 / الناظمة له سيما و أنه أبرز ما يثبت علمه اليقين بالوقائع التي أوردها بطلبه العارض و استطردا فإن المدعي بتغييره لسبب دعواه أدى بالنتيجة إلى تغيير طلباته بشكل جذري . - بتاريخ 7 / 4 / 2009 تقدمت الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بطلب تجديد للدعوى بعد النقض ملتمسة اتباع النقض . - بتاريخ 4 /5/2009 تقدم الموكل بمذكرة جوابية يلتمس فيها اعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى تثبيت المغارسة , كما طالب الموكل بحصته العينية التي أجازتها المادة /106 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية في حال رأت المحكمة رد طلبنا باعتبار الدعوى مستأخرة . (( لطفا الوثيقة رقم / 10 / )) - بتاريخ 13/5/2009 تقدم زوج المدعية السيد **** بموجب وكالته العامة الموثقة لدى الكاتب بالعدل بمذكرة جوابية للرد على ما جاء بمذكرة الموكل متمسكا بالقرار الناقض المخالف لنص القانون و لأحكام المادة / 158 / من قانون أصول المحاكمات المدنية و لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض . كما أننا نلفت نظر الهيئة العامة الموقرة إلى أن الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة أشفعت مذكرتها الجوابية ببطاقة بريدية مؤرخة في 28/1/2009 و ضمن هذه البطاقة اقرار منها بأن البطاقة المرسلة للمطالبة بمحصول عام 2008 كان بتاريخ 17/12/2008 وهذا التاريخ يبعد بمسافة زمنية تقارب الستة أشهر بعد تقديم الطلب العارض إذ أن الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة تقدمت بطلبها العارض بتاريخ 17 / 6 / 2008 و هذا ما يخالف ما نصت عليه المادة 158 بفقرتها الأولى , و استطرادا :إضافة إلى أن واقعة العلم متوافرة لديها و هذا ما أيدته البطاقات البريدية المرفقة بملف الدعوى عن أعوام /2006و 2007 / لطفا الوثيقة رقم 4 و أن الجهة المدعية كانت عالمة قبل رفعها لهذه الدعوى بالسبب الذي أبدته في طلبها العارض و المتمثل على حد زعمها بتقصير الموكل عن الدفع رغم أنها أسست دعواها بطلب استرداد العقار لقاء تعويض /40% / أو لقاء حق عيني استنادا لأحكام المادة /106 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية و إن الطلب العارض الذي تقدمت به الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) المستند لأحكام المادة /109 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية و الذي تبنته محكمة النقض في قرارها الناقض غير مقبول و مخالف لأحكام و نصوص القانون الصريحة و الواضحة و كان من المتوجب على محكمة النقض اهمال هذا الطلب كونه يعارض و يخالف نص قانوني صريح و واضح و أهملت إعمال هذا النص مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها و هذا ما سنأتي على تفصيله لاحقا . (( لطفا الوثيقة رقم / 11 / بكامل مرفقاتها – البطاقة البريدية المتضمنة الاقرار الخطي )) - بتاريخ 27 / 5 / 2009 تقدم الموكل بمذكرة جوابية أنكر فيها البطاقات البريدية التي تؤسس الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) دعواها عليها أو بالأحرى طلبها العارض المخالف لنص القانون . (( لطفا الوثيقة رقم / 12 / )) - بتاريخ 10 / 6 / 2009 تقدمت الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بمذكرة جوابية تناقش فيها ما ورد في مذكرة الموكل مبرزة عدة قرارات قضائية و بطاقة بريدية مؤرخة في 17/12/2008 . (( لطفا الوثيقة رقم / 13 / )) - و بجلسة 17 /6 / 2009 تقدم الموكل بمذكرة جوابية أكد فيها على طلباته السابقة المتمثلة في منحه حصة عينية من العقار استنادا لأحكام المادة /106 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية , كما تقدم بتاريخ 24/6/2009 بمذكرة خلال فترة التدقيق ربطا صورة عنها . (( لطفا الوثيقة رقم /15 / )) - بتاريخ 22 / 7 / 2009 أصدرت محكمة الصلح المدني بالحفة قرارها الاعدادي المتضمن أجراء الكشف و الخبرة على العقار لتحديد نسبة 40 % من التعويض العيني من مساحة الأرض بمعرفة خبير مساح . - بتاريخ 18/8/ 2009 تقدم وكيل الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بمذكرة جوابية على القرار الإعدادي . - بتاريخ 14/9/2009 تقدم الخبير المساح بخبرته وفقا للقرارا الاعدادي محددا فيها حصة الموكل التي ستؤول إليه استنادا لأحكام المادة / 106 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية - بتاريخ 12/10 / 2009 تقدمت الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بمذكرة جوابية للبت بطلبها العارض اتباعا للقرار الناقض . - بجلسة 26 /10 /2009 لم تحضر الجهة المدعية الجلسة فأصدرت محكمة الصلح المدني قرارها ذي الرقم / 203 / المتضمن شطب الدعوى . - بتاريخ 1 /11/2009 تقدمت الجهة المدعية بطلب لتجديد الدعوى المشطوبة و السير بها من النقطة التي وصلت إليها . - بجلسة 16 /11 /2009 قرر السيد قاضي الصلح المدني قبول الطلب العارض شكلا و كلف الجهة المدعية ( المدعى عليه بالمخاصمة ) بتسديد رسم الطلب العارض . (( لطفا الوثيقة رقم /22 / )) - بتاريخ 16 /12 /2009 أصدر السيد قاضي الصلح المدني بالحفة قراره ذي الرقم / 298/ و أساس / 326 / المتضمن اتباع النقض و الحكم من حيث النتيجة : (( - فسخ العلاقة الزراعية ......بسبب التقصير بالدفع ..... الخ ما جاء في القرار )) - بتاريخ 28 /1 /2010 تقدم الموكل بطعنه بالقرار المذكور أمام محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة و قد أثار في لائحة طعنه االعديد من النقاط الأساسية و الجوهرية التي تعيب ما وصل اليه القرار بالاستناد للقرار الناقض المخالف لنصوص القانون الواضحة والصريحة لا سيما المادة /158 / من قانون أصول المحاكمات المدنية . - بتاريخ 14 / 2 / 2010 تقدمت الجهة المطعون ضدها بمذكرة جوابية للرد على ما جاء بأسباب الطعن . - بتاريخ 11 / 4 / 2010 أصدرت محكمة النقض قرارها ذي الرقم / 1490 / أساس /1448 / المتضمن من حيث النتيجة : (( رفض الطعن موضوعا ....... الخ ما جاء بالقرار المشكو منه )) في الموضوع وأسباب المخاصمة و مواطن الخطأ المهني الجسيم : يقول الدكتور السنهوري : أسباب المخاصمة : تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المخاصم القواعد القانونية المستقرة والمبادئ القانونية الصحيحة وامتنعت عن تطبيقها فأسباب الطعن واضحة وجلية ومؤيدة بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية و مع ذلك التفتت عنها المحكمة مصدرة القرار المخاصم وهي : - مخالفة نص قانوني بالانحراف بتفسير القانون و عدم تطبيق القانون بصورة صحيحة و تأويل النصوص بما لا تحتمله سيما المادة /158 / من قانون الأصول المدنية : إن القرارين المشكو منهما أجحفا بالموكل و خالفا أبسط قواعد القانون إذ أن المادة / 158 / من قانون الأصول المدنية قد نصت على ما يلي الفقرتين / أ و ج / : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله . يتبين من شرح نص الفقرة الأولى / أ / من نص المادة /158 / أصول مدنية أن للمدعي أن يقدم دعواه على ضوء ما كان قائماً من وقائع وأوضاع ولكن قد تطرأ ظروف جديدة أثناء سير الخصومة في هذه الدعوى من شأنها التأثير على الطلب الأصلي ، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بتصحيح الطلب أو تعديل موضوعه لمواجهة الظروف الطارئة , و لكن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة كانت على علم و يقين تام بالأسباب التي أسست عليها طلبها العارض سيما و أن البطاقات البريدية المبرزة في ملف الدعوى هي لأعوام / 2006 و 2007 / و هي تواريخ سابقة لرفع هذه الدعوى (( لطفا يراجع الوثيقة رقم / 4 / )) و العلم بهذه الوقائع متوافر و المحكمة لم تلتف و أهملت نص قانوني واضح من أنه يتوجب على من يتقدم بطلبه العارض أن لا يكون عالما بقبل رفعه للدعوى بالأسباب التي بنى عليها طلبه العارض و أن هذه الوقائع كانت قد استجدت و علم بها بعد رفعه للدعوى و قبل تقديمه للطلب العارض و هذا ما يخالف ما نصت عليه المادة 158 بفقرتها الأولى التي تنص على أنه للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . لقد استقرت اجتهادات محكمة النقض على : القاعدة 3851- موسوعة القضاء المدني لإدوار عيد الجزء الثاني : طلب عارض – تعديل الطلب الأصلي – علم المدعي بالوقائع موضوع الطلب العارض مسبقا – أثره : ((الاجتهاد مستقر على انه لا يقبل الطلب العارض المتضمن تعديل طلبات الدعوى الأصلية إذا كان المدعي على علم بالوقائع الواردة بالطلب العارض قبل تقديم دعواه )) (( غرفة ثانية – قرار / 355/ أساس/ 801 تاريخ 26/8/ 2000 سجلات محكمة النقض )) (( لا يقبل الطلب العارض المتضمن تعديل طلبات الدعوى الأصلي إذا كان المدعي على علم بالوقائع الواردة بالطلب العارض قبل تقديم دعواه )) كما أنه من الواضح من استقراء نص الفقرة / ج / من المادة /158/ أصول مدنية التي تنص على أنه للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : - ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. و هنا نترك لمقامكم الموقر أمر مقارنة نص المادة 106 بنص المادة 109 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لنرى الفرق الشاسع بينهما فمن استقراءالفقرتين / أ و ب / من نص المادة /106 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية و التي اسست عليها الجهة المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) دعواها ابتداء نرى أنها تنص على أنه : أ ـ يحق لصاحب العمل الزراعي (المالك) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الإدعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة: ـ /2%/ عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لا يقل عن /20%/ ولا يزيد عن /40%/ من مساحة الأرض شاغرة. ب ـ يخير المزارع بين تملك نسبة المساحة المذكورة بالفقرة /أ/ السابق ذكرها أو التعويض النقدي وفق ما ستحدده الخبرة عن هذه المساحة ووفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الإدعاء, وعلى المزارع أن يدلي بذلك قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه. - أما الفقرة السادسة من المادة / 109 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية و التي نوه القرار الناقض و من بعده القرار المتبع للقرار الناقض و هي موضوع الطلب العارض فأنها تنص على أنه : لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال الآتية: ـ إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل. فلا بد في مثل هذه الحالة من تقديم دعوى مستقلة بالحق الذي يدعيه لنفسه و لقد خالف السادة مصدري الحكم الناقض الأول و مصدري حكم النقض الثاني القانون عندما حكموا بمطالب مغايرة للادعاء الذي اقتصر على طلب استرداد عقاره لقاء تعويض أو حصة عينية استنادا لأحكام المادة /106 / من قانون تنظيم العلاقات الزراعية و أن هذه الدعوى المستندة لأحكام المادة السابقة في جوهرها هي دعوى تعويضية قائمة على أساس التعويض العيني أو النقدي وهي بطبيعتها و تكييفها القانوني أنها تعويضية و مستندة إلى التعويض الذي حدده المشرع صراحة في المادة المنصوص عنها أعلاه وينطوي الحكم فيها على التزامات متبادلة للطرفين . أما الطلب المعارض المعيب من حيث الشكل و من حيث المضمون و المخالف لأحكام المادة الناظمة له في قانون أصول المحاكمات الذي ينص على أنه يحق لصاحب الأرض طلب فسخ العقد ...... الخ , يجعل ما اتجه إليه السادة القضاة مصدري الحكم يصم هذا القرار ويصفة بعيب مخالفة قواعد الأصول عملابنص المادة 158 أصول للاختلاف الموضوعي بين الطلب الأصلي وبين الطلب العارض سيما و أن موضوع الطلب الأصلي لم يبقى على حاله و يبتعد كل البعد شكلا و مضمونا عن موضوع الدعوى الأساسية . إن معالجة الهيئة المخاصمة لدعوى المدعي على النحو المذكور يشكل خطأ مهنيا جسيما يتجلى في عدم المام المحكمة بطبيعة دعوى المدعي و خطئها في تفسير أحكام القانون و القاعدة الأصولية التي اعملتها في غير محلها و أخطأت في تطبيق أحكام القانون و أهملت ما هو متوجب عليها معرفته و استبعدت تطبيق نص مادة قانوني و خالفت الاجتهاد المستقر مما يجعل هذا القرار المشكو منه موصوما بالخطأ المهني الجسيم و مشوبا بفساد الاستدلال . لقد استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على أن : (( إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولئن اعتبرت أن عدم اتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة إلا أن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له فيها . فالاجتهاد القضائي وان كان قد استقر على عدم جواز مخالفة القرار الناقض عملاً بنص المادة 262 أصول مدنية إلا أن ذلك مقيد بعدم مخالفة هذا القرار للمبادئ الأساسية في القانون)) . ((هـ-ع قرار 210 أساس 155 تاريخ 28/6/1999 سجلات محكمة النقض ))كذلك إن مخالفة أحكام نصوص القانون و عدم التزام قرارات الهيئة لمحكمة النقض و التي تنزل منزلة القانون يشكل خطأ مهنيا جسيما (( إن القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة /491/ أصول محاكمات كما خالف الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض مما يوجب نقضه )) (( نقض مخاصمة 431/587 تاريخ 26/8/1995 سجلات النقض )) إن مخالفة النص الصريح للقانون أو الاجتهاد أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منها خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال )) (( وحيث ان قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض تنزل بمنزلة القانون و ان إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم )) إن مخالفة المبادئ الأساسية في القانون و تفسير القانون بشكل خاطئ يعتبر من الأخطاء الجسيمة الموصومة بخطأ مهني جسيم : (( إن تفسير القانون بشكل خاطئ بقصد استبعاد تطبيقه على واقعة النزاع المطروحة على المحكمة المشكو منها يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم )) و حيث أن عمل المحكمة الأساسي هو تفسير القانون تفسيرا صحيحا يتفق مع واقع الدعوى المطروح أمامها و إعطاء التكييف القانوني السليم الذي يتفق مع موضوعها على ضوء ما يعرض أمامها من وثائق و دفوع و من حقها استخلاص الوقائع و تفسير القانون على الوجه الذي يتراءى لها شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغا و معتمدا على أدلة و أن يكون التفسير ضروريا للفصل في الدعوى و ألا يخرج التفسير عن مضمون النص بقصد استبعاد تطبيقه على واقعة النزاع و ألا يكون مشوبا بفساد الاستخلاص أو الاستنتاج أو التدليل و إذا خرجت المحكمة عن مبادئ التفسير المذكورة فإن عملها يكون موصوما بالخطأ المهني الجسيم الذي يجيز للمتضرر منه مخاصمة القضاة مصدريه أمام محكمة مخاصمة القضاة . (( إن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون و تطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم )) (( نقض مخاصمة 239 تاريخ 19/2/1983 مسؤولية القاضي / الكيلاني ص106 )) وبذا تكون الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة بإهمالها جميع القوانين والاجتهادات القضائية المستقرة و إغفالها بحث الدفوع الجوهرية المنتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما و بأن الهيئة المشكو من قرارها لم تقم وزنا لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية و قواعد قانونية مسلم بصحتها و تنأى عن الجدل و التفسير بالإضافة إلى أنه من أولى مهمات القاضي أن يدرس الدعوى بانتباه وجديه و أن تكون صياغة أحكامه منسجمة مع أحكام القانون التي فرضها المشرع . ولما كانت الجهة المدعى عليها بالمخاصمة ساعية لتنفيذ الحكم الصادر موضوع دعوى المخاصمة و بما أن ذلك يسبب ضررا جسيما يستحيل تداركه وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد تضررت من هذا القرار ضررا موجبا للتعويض و لتلك الأسباب الآنفة الذكر و حيث ان الجهة الشاكية قد عمدت إلى تنفيذ القرار المشكو منه بحق مدعي بالمخاصمة . لذلك جئت بالوكالة التمس قيد هذه الدعوى لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض غرفة نظر مواد المخاصمة واستيفاء ما يتوجب عنها من رسوم وتأمين و تبليغ المدعى عليهم صورا مصدقة عنها وبعد التدقيق إعطاء القرار بــــــــــــــــــــــ : 1- قبول الدعوى شكلا لاستيفائها الشروط الخاصة والعامة بدعوى المخاصمة ووقف تنفيذ القرار المشكو منه . 2- قبولها موضوعا و الحكم بإبطال القرارين المشكو منهما ذي الرقم /1490/ في الدعوى رقم أساس /1448 / تاريخ حسم 11 / 4 / 2010 , و القرار ذي الرقم / 5982/ في الدعوى رقم أساس / 6028 / تاريخ حسم 14 / 12 / 2008 . 3- إلزام الجهة المدعى عليها السيد وزير العدل بصفته مسؤولا بالمال ممثلا بإدارة قضايا الدولة بدفع تعويض لا يقل عن خمس و عشرون ألف ليرة سورية بما يتناسب مع الضرر الحاصل للموكل . 4- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و الأتعاب و الحد الأدنى للوكالة بكل تحفظ واحترام دمشق في / 6 / 2010
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة قواعد مخاصمة القضاة من القاعدة1حتى 26 | المحامي فادي الرويلي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 19-05-2010 05:10 PM |
حوار مع ( غادة مراد) | المحامي سامر غسان عباس | لقاءات وحوارات | 0 | 01-12-2009 07:35 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |