منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > رسائل المحامين المتمرنين

رسائل المحامين المتمرنين هذا القسم مخصص للزملاء المتمرنين لنشر رسائل الأستذة لمناقشتها ولنستفيد منها جميعاً

إضافة رد
المشاهدات 9015 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-11-2011, 06:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لينا الطحان
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية لينا الطحان غير متواجد حالياً


افتراضي العلاقات التعاقدية الناتجة عن بطاقة الاعتماد (عقد الانضمام)

العلاقات التعاقدية الناتجة عن بطاقة الاعتماد (عقد الانضمام)



مقدمة


عصر السرعة فرض على الإنسان إيجاد أدوات جديدة تحقق له أهدافه بالسرعة المطلوبة، وتوفر عليه المخاطر المحتملة, ومن هذه الأدوات بطاقة الاعتماد[1].

وآلية العمل بهذه البطاقة أنه عندما يريد حاملها شراء سلعة أو دفع ثمن خدمة فيعرض على التاجر هذه البطاقة_يكون التاجر على الأغلب قد أعلن عن قبوله الدفع بهذه البطاقة بإلصاق شعارها على باب محله_فيقوم التاجر بإدخال هذه البطاقة ضمن جهاز يسمى جهاز نقاط البيع(POS)Point of Saleبسرعة ويدخل ثمن السلعة أو الخدمة فيخرج من الجهاز فاتورة المعاملة فيوقع عليها الحامل بخط يده ويطابق التاجر التوقيع مع التوقيع الموجود على ذات البطاقة،ويعطي نسخة من الفاتورة للحامل[2]،ويرسل التاجر الفواتير للمصرف المصدر وفي آخر الشهر غالبا يقوم المصرف بإرسال كشف حاب لحامل البطاقة ليسدد ما عليه خلال مدة معينة تكون معفاة من الفوائد[3]،[4]،وإذا تأخر عن الدفع فان المصرف يقوم بترتيب فوائد عن مدة التأخير.

_ويتبين لنا مما سبق أن بطاقة الاعتماد يدخل فيها ثلاثة أطراف ينتج بينهم ثلاثة أنواع من العلاقات التعاقدية:
أولا.علاقة تربط بين حامل البطاقة والمصرف المصدر للبطاقة، وقد أطلق على هذه العلاقة التعاقدية اسم عقد الانضمام[5].
ثانيا.العلاقة التي تربط بين مصدر البطاقة مع التاجر القابل لها، ويطلق عليه عقد التوريد[6]،لأن التاجر يلتزم بتوريد السلع والخدمات لزبون المصدر(وهو حامل البطاقة).
ثالثا.العلاقة التي تربط بين حامل البطاقة والتاجر القابل لها.

وهناك طرف مشترك بالبطاقة بشكل غير مباشر هو الهيئة التي ترخص استعمال شعارها التجاري ليوضع على البطاقة وتصبح البطاقة مقبولة عالميا،وهذا الطرف يرتبط مع مصدر البطاقة،ولا يكون بينه وبين حاملها أو التاجر أي علاقة إلا فيما ندر،والعلاقة بين راعي البطاقة(مثل فيزاكارد وماستركارد)ومصدرها تحكمها اتفاقيات يتم بموجبها تنظيم العمل وتقسيم الأرباح بينهما من الصعب الوصول إليها[7].

_في سورية لم ينظم المشرع العلاقات بين أطراف البطاقة بالرغم من تداخلها وبالرغم من إصدار المصارف في سورية لهذا النوع من البطاقات عالمية الانتشار والاستعمال،مع العلم أنه في المملكة المتحدة يوجد منذ عام 1974 قانون ينظم إصدار هذه البطاقات والعلاقات بين أطرافها وهو (قانون ائتمان المستهلك)[Act Credit Consumer][8].

والجدير بالذكر أن الظهور الأول لبطاقة الاعتماد كان من خلال إصدارها من قبل المتاجر الكبرى والفنادق وشركات البترول في الولايات المتحدة الأميركية،ثم أصدرتها بعض الهيئات المالية مثل ( (Diners Clubs عام 1949وأميركان اكسبريس عام 1958،وسميت بطاقات عالمية بسبب إمكانية استخدامها في نطاقات أوسع من نطاق البطاقات التي كانت موجودة وقتئذ،ثم أصدرت المصارف هذه البطاقات عام 1958في أميركا وفي فرنسا عام 1967[9].

والهدف من هذا البحث التعريف بعقد الانضمام مع العلم أنه لا ينفصل تماما عن باقي العلاقات التعاقدية التي تنشئها بطاقة الاعتماد وتحديد أركانه( في مبحث أول) وبيان الآثار التي تترتب على هذا العقد بالنسبة لطرفيه( في مبحث ثاني).














المبحث الأول


أركان عقد الانضمام


عقد الانضمام هو عقد إذعان، لأن إيجاب الجهة المصدرة للبطاقة يصدر للناس كافة وعلى نحو مستمر، ويكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا يمكن المناقشة فيها[10]، وأكثر الشروط لمصلحة الجهة المصدرة[11]،وإن كانت الشروط تختلف بحسب فئة البطاقة،وهو عقد غير مسمى له مدة محددة وملزم لجانبيه يقوم بموجبه المصدر للبطاقة بوضع وسيلة دفع بين يدي الحامل،ويتعهد بشكل قطعي بدفع كل ما يحيله عليه الحامل من ديون ناجمة عن استخدام هذه الوسيلة مقابل التزام الحامل بإيفائه جميع ما يدفعه مضافا إليه البدل المتفق عليه وفائدة محددة النسبة في نهاية كل مدة متفق عليها[12].

وبما أن المشرع السوري لم ينظم العلاقات التعاقدية الناتجة عن بطاقة الاعتماد بقانون خاص،فلذلك يخضع عقد الانضمام للقواعد العامة في القانون المدني السوري،مع الإشارة على أن بعض التشريعات تشترط أن يكون العقد مكتوبا مثل القانون الأوربي للتعامل السليم،وكذلك التشريع الكندي[13]،وسنبحث أركان هذا العقد في ثلاثة مطالب الرضا(مطلب أول)،المحل(مطلب ثاني)،السبب(مطلب ثالث).



المطلب الأول


الرضا في عقد الانضمام

غالبية فقهاء القانون المدني يرون أن عقد الإذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود،وبالرغم من وجود طرف ضعيف أمام الطرف الآخر،إلا أن هذه ظاهرة اقتصادية وليست قانونية[14].وعلى ذلك يجب أن ينطبق قبول من يريد أن يحصل على بطاقة الاعتماد على إيجاب المصرف(فرع أول)، ويجب أن يكون القبول صادرا عن شخص له أهلية كاملة وأن يكون صحيحا خاليا من عيوب الإرادة(فرع ثاني).


الفرع الأول


وجود الرضا


عادة يتم انعقاد العقد بإحدى الطريقتين:
_الطريقة الأولى:يُعد المصرف صيغا مطبوعة للحصول على بطاقة الاعتماد كإيجاب بات ونهائي لا يقبل النقاش فيه،وتوجد فيه شروط يجب على طالب الحصول على البطاقة أن يوفرها،مثل أن يكون له دخل ثابت أو اشتراط ألا يكون له ماض ائتماني غير مشرف أو سبق أن أعلن إفلاسه أو ما شابه من التصرفات التي لا تدعو للثقة،وقد تتشدد بعض الجهات التي تصدر بطاقات الاعتماد فلا تمنحها إلا لعملائها المنحدرين من طبقة اجتماعية معينة[15].

والجدير بالذكر أن المشرع الفدرالي الأميركي قد احتاط بإصدار القانون الفيدرالي لتكافؤ فرص الحصول على الاعتماد الذي يوجب:[أن يتم تقييم طالب فتح الاعتماد على أساس أهليته الفعلية لتحمل أعباء الدين الناجمة عن الاعتماد لا أن يتم رفضه بسبب الأمور المتعلقة بشخصيته كالجنس أو العرق أو الوضع العائلي أو الدين أو الأصل القومي أو العمر أو تلقي إعانة حكومية،وهذا لا يعني أن القانون يضمن حصول الزبون على الاعتماد إذ أن على الزبون تخطي الشروط التي يضعها الدائن لإثبات أهليته في الحصول على الاعتماد على أن تكون تلك الشروط عادلة ومنصفة]،وينطبق على عقد الانضمام ما ينطبق على عقد فتح الاعتماد بالنسبة للحامل[16].
وهذا المسلك محمود من المشرع الفدرالي الأميركي،يجدر بالمشرع السوري أن يسعى لإصدار تشريعات مماثلة له.
ويوجد جانب من الفقه يعتبر أن الصيغ المطبوعة التي يعدها المصرف ليست إلا دعوات للتفاوض للحصول على بطاقة اعتماد،وعندما يوقع الشخص عليها يعد ذلك إيجابا مقدما منه،وللمصرف أن يقبل أو يرفض هذا الإيجاب[17].
وأعتقد أن اعتبار الإيجاب صادرا عن الشخص الذي يطلب الحصول على بطاقة الاعتماد لا يتوافق مع طبيعة العقد باعتباره عقد إذعان.
_وتوجد طريقة ثانية قليلة الحدوث لانعقاد العقد:وهي أن يتم إرسال بطاقة الاعتماد مع النموذج المطبوع من قبل الجهة المصدرة لأحد الأشخاص وهو إما أن يقبل بالتوقيع فينعقد العقد أو لا يقبل[18].
_وفي سورية يحق للمصارف العامة والخاصة إصدار بطاقات الاعتماد، فبالنسبة للمصارف العامة نظم ذلك المرسوم رقم35لعام2006الخاص بالمصرف التجاري السوري في المادة (4) منه[19].
وبالنسبة للمصارف الخاصة نظم ذلك القانون رقم28لعام2001 الذي نظم تأسيس المصارف الخاصة في المادة(12) منه[20].
ويجب أيضا ألا يكون المصرف مفلسا وقت التعاقد وأن يكون التعاقد قد تم باسم الشخص المخول بإبرام العقود في المصرف المصدر[21].
وحتى يكون الرضا صحيحا يجب أن يصدر ممن له أهلية خاليا من عيوب الإرادة.




الفرع الثاني


صحة الرضا


لا يكفي أن يكون الرضا موجوداً، بل يجب أن يكون أيضاً صحيحاً، ولا يكون الرضا صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية وكانت الإرادة غير مشوبة بعيب.
1. أهلية حامل البطاقة:
يجب على حامل البطاقة أن يكون كامل الأهلية نظراً لأهمية الالتزامات التي يتحملها عند تعامله بنظام البطاقات الاعتمادية[22]،ويطبق بالنسبة للأهلية قانون البلد الذي يوجد فيه المصرف المصدر،سواء كانت البطاقة محلية أو عالمية،وبناءً على ذلك إذا كان المصرف المصدر سورياً فليس لغير المميز أو المجنون حق التعاقد للحصول على بطاقة اعتماد، أما بالنسبة للمميز فإن التعاقد للحصول على بطاقة اعتماد يعتبر بالنسبة إليه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتعاقد للحصول على البطاقة هو من أعمال الإدارة التي يملكها المميز في حالتين:
1-عند بلوغه13 عاماً وكان له مال كسبه من عمله الخاص[23].
2-عند بلوغه 15 عاماً وأذن له القاضي بإدارة جزء من أمواله[24].

ويعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أُذن له به وفي التقاضي فيه[25]،فيحق للمميز أن يتعاقد للحصول على بطاقة اعتماد يكون سقف البطاقة الكلي مساوياً للمبلغ الذي أذن له القاضي بإدارته أو مساوياً لما كسبه من عمله الخاص.
ويجوز له أن يستعمل البطاقة فيستهلك من ماله القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً[26].
-يجب الإشارة إلى أن الشخص صاحب البطاقة يمكن أن يكون شخصاً اعتبارياً،ويكون حاملها شخصاً طبيعياً يمثل الشخص الاعتباري،فيذكر على البطاقة اسم الشخص الطبيعي مضافاً إليه صفته بالنسبة للشخص الاعتباري الذي يمثله بحيث يتم إلغاء البطاقة في حال فقد الحامل صفته[27].

_يمكن أن تصدر بطاقة أو بطاقات إضافية بطلب من صاحب الحساب وعلى مسؤوليته بعد موافقة المصرف المصدر باسم أي شخص يختاره ويكون لهذه البطاقة الإضافية رمز تعريف سري خاص بها وتصدر باسم الشخص الذي يعينه صاحب الحساب وتحكمها القواعد ذاتها التي تحكم حامل البطاقة الأصلية[28].

2- عيوب الإرادة:

توجد أربعة عيوب تلحق الإرادة، وفي عقد الانضمام لا يمكن تصور وجود الغلط لأن العقد هو عقد إذعان ويكون في صيغة نموذجية مطبوعة وشروط مفصلة، وعلى المتعاقد أن يقرأ هذه الشروط بتمعن قبل أن يوافق عليها، وكذلك الإكراه غير متصور وقوعه، أما التدليس فمن الممكن أن يلجأ المتعاقد مع المصرف إلى طرق احتيالية ليثبت توفر شروط مطلوبة منه وهي غير موجودة حقيقة،أو يمكن أن يتعمد السكوت عن واقعة أو ملابسة لو علمها المصرف لما أبرم معه العقد، وهنا وفقاً للقواعد العامة في نظرية الالتزام يمكن للمدلس عليه أن يطلب إبطال العقد[29].
ولكن عادةً يحتفظ المصرف بحقه في أن يوقف استعمال البطاقة دون بيان السبب أو إشعار صاحب البطاقة بذلك من خلال شرط في العقد[30].
أما بالنسبة للاستغلال، فلا يتصور وجوده في عقد الانضمام لأن العقد يكون معداً مسبقاً ويتضمن إيجابا موجهاً للناس كافةً، ولكن بما أن العقد هو عقد إذعان، فيمكن للطرف الضعيف_حامل البطاقة_ أن يلجأ للقضاء ليُعدل له العقد حسب مقتضيات العدالة،أو يلغي الشروط المجحفة بحقه[31].


المطلب الثاني


المحل في عقد الانضمام



محل العقد هو الأثر القانوني الذي أراد الطرفان إحداثه نتيجة إبرام العقد، فمحل العقد هو موضوعه أي العملية القانونية المراد تحقيقها[32].
وعلى ذلك فمحل عقد الانضمام قيمة الاعتماد المسموح استخدامه في البطاقة (سقف البطاقة الكلي).
ويقع على عاتق المصرف التزام بدفع فواتير الحامل التي يجريها باستخدام البطاقة مقابل فائدة أو عمولة تتحدد قيمتها وكيفية ترتبها في العقد.
وتتحقق العملية القانونية المرادة عن طريق ترتب التزامات على عاتق الطرفين في عقد الانضمام.


المطلب الثالث


السبب في عقد الانضمام


السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد لا مجرد الغرض المباشر المقصود في العقد وهو أمر نفسي خارج عن العقد يتغير بتغير البواعث[33].
ويجب دائماً أن يكون للالتزام سبب،وألا يكون هذا السبب مخالفاً للنظام العام[34].
ويفترض في حال عدم ذكره أنه مشروع ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وفي حال ذكره فيُعتبر هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك[35].
وعلى ذلك سنرى سبب التزام كل من حامل البطاقة (فرع أول) والجهة المصدرة للبطاقة (فرع ثاني).


الفرع الأول


سبب التزام حامل البطاقة



هو الحصول على البطاقة ليقوم بدفع ثمن السلع والخدمات التي حصل عليها،والبطاقة عندما تكون من النوع العالمي، فقد تصدر في بلد من جنسية معينة ويكون لحاملها جنسية أخرى وتُستخدم في بلد ثالث، فيكون القانون الواجب التطبيق على نظام البطاقة هو قانون البلد الذي يوجد فيه المصرف الذي أصدر البطاقة[36] .



الفرع الثاني


سبب التزام الجهة المصدرة للبطاقة


المصدر بحكم صفته التجارية يسعى لتحقيق الربح من خلال نشاطه، وهذا هو الباعث الأساسي لتعاقده مع حامل البطاقة، فهو يتقاضى من التاجر عمولة عن مجمل فواتير الحامل، ويأخذ من الحامل فوائد في حال تأخره عن الدفع بعد الفترة المعفاة من الفوائد، وإن التوسع في إصدار بطاقات عالمية يولد للجهة المصدرة سمعة قد تصل إلى حد عالمي يجعلها مقبولةً في أي مكان في العالم، مما يدفع الجمهور للانضمام وحمل هذه البطاقة[37].



المبحث الثاني


آثار عقد الانضمام


عقد الانضمام ملزم لجانبيه،حامل البطاقة والجهة المصدرة لها، وتختلف الالتزامات والحقوق بحسب المصرف المصدر للبطاقة وحسب فئة البطاقة في جزئيات العقد ولكن كل عقود الانضمام بشكل عام تتفق في الالتزامات الأساسية العامة.

وسنستعرض التزامات حامل البطاقة(مطلب أول)، ثم التزامات الجهة المصدرة للبطاقة(مطلب ثاني)، ثم زوال عقد الانضمام(مطلب ثالث).

المطلب الأول


التزامات حامل البطاقة


تذكر التزامات حامل البطاقة في عقد الانضمام صراحةً.وبعض هذه الالتزامات تتعلق بالاعتبار الشخصي للحامل(فرع أول)، وبعضها يتعلق بالاعتبار المالي للحامل(فرع ثاني).



الفرع الأول


الالتزامات المتعلقة بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة


تُلقى على عاتق حامل البطاقة التزامات قبل التعاقد معه، والتزامات أثناء قيام العلاقة التعاقدية.

أولاً.الالتزامات السابقة على التعاقد:
على من يود الحصول على بطاقة اعتماد أن يقدم للجهة المصدرة معلومات كاملة عن نفسه وعمله وعنوانه، فطلب الاشتراك بنظام البطاقة يتضمن عادةً بيانات شخصية عن اسم حامل البطاقة، وحالته الاجتماعية، وتاريخ ميلاده، وعمله وموارده المالية والتزاماته المالية إن وجدت[38].
وأهمية هذا الشرط أنه يمكّن الجهة المصدرة من تحديد حد الائتمان الممكن منحه للزبون وتحديد عنوان الحامل للتمكن من إرسال الكشوف الشهرية للمطالبة بالتسديد[39].
ثانياً.الالتزامات اللاحقة للتعاقد:
1.إخبار المصرف بعنوانه الجديد في حال تغير عنوانه[40]، فالجهات المصدرة تشترط إعلامها بأي تغيير للعنوان بعد التعاقد، للاستمرار بإرسال كشوفات الحساب.
2.الالتزام بالمحافظة على البطاقة ورمز التعريف لأنه شخصي وسري تماماً وعليه أن يوقع على البطاقة فور استعمالها ولا يحق لصاحب البطاقة أن يتنازل عنها أو يعيرها الرمز السري لأي شخص[41].
3.يلتزم صاحب البطاقة بأن يعلم المصرف فوراً عند ضياع أو سرقة ؟أو تزوير أي من البطاقة أو الرمز السري أو استعمالها من قبل شخص آخر، بعض المصارف تشترط أن يتم الإعلام بتصريح خطي فوراً[42]، وإذا لم تحدد الجهة المصدرة طريقة الإعلام فيمكن أن يتم بأي طريقة ولو كانت بصورة هاتفية[43].


الفرع الثاني


الالتزامات المرتبطة بالاعتبار المالي لحامل البطاقة


يُعتبر التزام حامل البطاقة بسداد المبالغ التي حصل بها على سلع أو خدمات باستخدام البطاقة الالتزام الرئيسي والأهم الذي يقع على عاتقهن ويلتزم أيضا بعدم تخطي حدود السقف اليومي للبطاقة[44]، أ و سقف الاعتماد الممنوح له وإلا كان عرضةً للغرامات أو سحب البطاقة إذا نص عقد إصدارها على ذلك[45].
ويجب على الحامل أن يوقع على فاتورة مشترياته، وفي حال عدم توقيعه يبقى مُلزماً بتسديد المبالغ المقيدة على حسابه نتيجة استعمال البطاقة.
أما في حالة المصادقة على عملية الشراء بواسطة رمز التعريف السري فإنه يحل محل التوقيع[46].















المطلب الثاني


التزامات مصدر البطاقة


على المصدر بعد التأكد من جدارة الزبون وتوفر الشروط المطلوبة أن يصدر له بطاقة ويسلمها إليه[47].
وبما أن عقد الانضمام هو المعتبر في تحديد الالتزامات، فعلى الغالب جميع عقود الانضمام تتشابه في ثلاثة أنواع من الالتزامات التي تقع على المصدر وتختلف في التزامات أخرى إضافية يتميز بها كل مصدر عن الآخر ليجذب الزبائن إليه أو تختلف هذه الالتزامات الإضافية بحسب فئة البطاقة فيما إذا كانت ذهبية أو بلاتينية مثلاً، وفيما يلي سأعرض جميع هذه الالتزامات:

أولاً: يلتزم المصرف بدفع فواتير الحامل التي يجريها باستخدام البطاقة، وبالرغم من أن هذا الالتزام يقع على عاتق المصدر بمواجهة التاجر الذي قدم السلعة أو الخدمة للحامل، مع ذلك فإن مصدر البطاقة يلتزم به أيضاً بمواجهة الحامل[48].

ثانياً: يلتزم المصرف بإرسال كشوفات حساب للحامل بقيمة المدفوعات التي أُجريت بواسطة البطاقة من قبله حتى يسدد المبالغ المترتبة عليه، ويعد هذا الكشف دليلاً قطعياً نهائياً غير قابل للنقض من قبل صاحب الحساب على صحة ودقة العمليات والمبالغ المستحقة على صاحب البطاقة[49] .

ثالثاً: يلتزم المصدر بفتح اعتماد بمبلغ معين للحامل، وقد يشكل الاعتماد موضوع عقد مستقل فلا يُمنح بصورة أوتوماتيكية كما في نظام البطاقة الزرقاء[50].

وفي بعض الأنظمة الأخرى قد يتضمن العقد إعطاء حامل البطاقة اعتماداً حتمياً يقدر بثلاثة أمثال مرتب الزبون مثلاً على أن يرد بأقساط شهرية متفق عليها[51].

وفي حالات أخرى قد تقوم البنوك بمنح بطاقة لحامل دون ربطها باعتماد معين إذا كان الوضع المالي لهذا الحامل لدى المصرف مليئاً[52].

وقد يتضمن عقد الانضمام شرطاً ينص على أن صاحب البطاقة يُفَوِّض المصرف تفويضاً نهائياً غير قابل للرجوع عنه بفتح حساب يُستعمل حصرياً من أجل قيد كافة العمليات المتعلقة بالبطاقة، كما في البطاقة التي يصدرها بنك عوده سورية[53].

رابعاً: يلتزم المصدر في أغلب الأحيان بأن يقدم للحامل ميزة إجراء سحوبات نقدية من أجهزة الصّراف الآلي[54]، والبطاقة الصادرة عن بنك عوده سورية تمنح حاملها دقائق مجانية على الهاتف المحمول من شبكة MTN سورية وتجمع الدقائق المجانية عبر استعمال البطاقة لدى نقاط البيع أو الانترنت أو الصراف الآلي أو السحب النقدي[55].
والجهات المصدرة تقوم بإصدار بطاقات من فئات مختلفة وتسميها بأسماء المعادن الثمينة عادةً، ويكون لكل مستوى من تلك البطاقات بدل اشتراك مختلف، وفي البطاقات ذات البدلات العالية تلتزم الجهات المصدرة بتقديم خدمات التأمين على الحوادث وحسومات فندقية أو إيجارية وشيكات سفر دون بدلات، وتأمين صحي قد يصل إلى آلاف الدولارات[56].

المطلب الثالث


زوال عقد الانضمام


بما أن عقد الانضمام هو عقد محدد المدة، فلابد أن يزول بانتهاء مدته(فرع أول)، وقد يتفق الطرفين على إنهائه فيزول العقد بانحلاله(فرع ثاني)، أو بوفاة حامل البطاقة (فرع ثالث)، أو بسبب إبطاله (فرع رابع).




الفرع الأول


انتهاء مدة العقد(انقضاء العقد)


تُذكر مدة صلاحية البطاقة عليها وعلى الأغلب تكون مدتها سنة، ويمكن استمرار الفريقين في التعامل على أساس العقد مع تسليم بطاقة جديدة للحامل[57].
ويمكن النص في العقد على أن البطاقة تجدد تلقائياً ويقتطع رسم سنوي على البطاقة الجديدة ما لم يعطِ صاحب الحساب أو صاحب البطاقة تعليمات للمصرف بعدم تجديد البطاقة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها وذلك في البطاقة الصادرة عن بنك عوده سورية[58]، والبطاقة الجديدة يكون لها الرقم السري نفسه ولكن يعدل فيها الرقم المتسلسل وتاريخ الصلاحية[59].

الفرع الثاني


انحلال العقد


يمكن أن يتفق الحامل مع المصدر على إلغاء العقد بإيجاب وقبول جديدين فينتهي العقد بالفسخ الإتفاقي له، وفي الغالب يُدرج المصرف بنداً يسمح له بأن يوقف استعمال البطاقة بشكل مؤقت أو دائم[60]، ويرى البعض أن الحامل يمكنه الرجوع للقضاء للحصول على تعويض عما قد يصيبه من ضرر نتيجة سحب البطاقة في حال تعسف المصدر باستعمال هذا الحق[61]، أما البعض الآخر فيرى أنه وبسبب وجود الشرط الذي يمكّن المصرف المصدر من إنهاء العقد بإرادته المنفردة فلا ضير من هذا الانتهاء دون تحديد السبب[62]، وقد يفقد الشخص أهليته بسبب الجنون ويتم الحجر عليه فيلغي المصرف البطاقة فور صدور قرار الحجر على حاملها[63].
ويمكن أن ينحل العقد عندما يفقد الشخص الطبيعي صفته في الشخص الاعتباري، والحامل قد يُفلس إن كان تاجراً أو يُعسر إذا كان غير تاجر، فعلى الحامل أن يتوقف عن استعمال البطاقة ويقوم بتسليمها إلى المصرف، وليس لوكيل التفليسة أن يقوم باستخدامها لأنها شخصية[64].
ويمكن أن ينحل العقد بسبب إفلاس المصرف قبل استرداده لأثمان السلع والخدمات التي حصل عليها الحامل فيحق لوكيل التفليسة أن يطالب الحامل بتلك المبالغ[65].

الفرع الثالث


وفاة حامل البطاقة


موت حامل البطاقة يؤدي إلى انتهاء العقد تلقائياً[66]، وذلك لأن البطاقة وسيلة دفع شخصية لا يمكن أن تؤول لورثة حاملها، ويبقى للمصدر حق شخصي في استيفاء الديون التي له على الحامل من تركته[67].
ونرى تطبيقاً لذلك في البطاقة الاعتمادية الصادرة عن مصرف عوده سورية[68].


الفرع الرابع


إبطال العقد بسبب التدليس


كلا الانحلال والإبطال يسببان زوال العقد الانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثن ينحل، أما الإبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ويزول كأنه لم يكن أبدا.
يجوز للمصرف أن يطلب إبطال العقد للتدليس حسب المادة 126 من القانون المدني السوري[69]، وإذا كان التدليس صادراً عن غير الحامل فيجب إثبات أن الحامل كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس حسب المادة 127 من القانون المدني السوري[70]، ولكن مع وجود شرط في العقد يسمح بأن يوقف استعمال البطاقة فلا داعٍ لدعوى الإبطال، ويمكن رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر في حالة وقوعه.
ويمكن أن يكون التدليس صادراً من الجهة المصدرة للبطاقة فيكون للحامل الحق في طلب إبطال العقد قضاءً.


وفي النهاية أياً كان سبب زوال العقد فإن على المصدر إدراج رقم البطاقة على قائمة البطاقات الملغاة ضمن حاسبه المركزي أو إبلاغ التجار الموردين حتى لا يكون ملزماً بدفع قيمة العمليات التي قام بها الحامل بعد إلغاء البطاقة[71]




الخاتمة


تحدثت في عقد الانضمام الذي يعبر عن العلاقة بين الجهة المصدرة لبطاقة الاعتماد وحامل هذه البطاقة عن أركان هذا العقد من رضا ومحل وسبب، ثم عن آثاره المتمثلة في التزامات كل من طرفيه ثم عن حالات زواله وانتهائه.

ولكن لتكوين فكرة شاملة عن بطاقة الاعتماد، يجب الأخذ بعين الاعتبار باقي العلاقات التعاقدية المنبثقة عنها وهي العلاقة بين الجهة المصدرة والتاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة ، وبين التاجر وحامل البطاقة، حتى تكتمل الفكرة عن بطاقة الاعتماد كأداة للوفاء تحمي من مخاطر التعرض لضياع النقود أو سرقتها.

وقد اخترت البحث في العلاقة بين حامل البطاقة ومصدرها بسبب الاستعمال المحدود للبطاقة لدينا في سورية بالنسبة إلى أقرب بلد عربي إلينا وهو لبنان بالرغم من أن المصارف العامة والخاصة في سورية تصدرها، ولو أن المشرع السوري قام بإصدار قوانين تنظم البطاقة وإصدارها والتعامل بها والمسؤولية المدنية والجزائية الناتجة عن الاستعمال الخاطئ لها، أو الناتجة عن سرقتها أو ضياعها، لكان ذلك من الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الاطمئنان واستعمالها في حياتهم اليومية، فتعود عليهم فائدة استعمالها بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي تعود على الجهة المصدرة والتاجر كذلك, ولكنه لم يقم بذلك التنظيم مما أهدر الثقة التي كان يجب أن تمنحها هذه البطاقة, والذي أدى إلى عدم شيوع استعمالها كوسيلة من وسائل الدفع.

[1]وهي بطاقة من مادة بلاستيكية وورقية يصعب تغيير بياناتها أو تزويرها،يذكر فيها اسم حاملها وعنوانه ورقم حسابه لدى الجهة التي أصدرتها.علي جمال الدين عوض،عمليات البنوك من الوجهة القانونية،دار النهضة العربية،القاهرة،1981،الصفحة543.

[2]أنس العلبي،النظام القانوني لبطاقات الاعتماد،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2005،صفحة47_48.

[3]تسمى هذه المدة مدة السماح وهي في البطاقة الصادرة عن مؤسسة ماركس آند سبنسر التجارية الاستهلاكية في المملكة المتحدة المرتبطة بشركة ماستركارد (55) يوما،أنس العلبي،المرجع السابق،الصفحة211.

[4]وأيضا مثل ما يظهر في الملحق رقم(1) في خامسا فقرة رقم(1) في البطاقات الصادرة عن بنك عوده سورية.

[5]انظر علي جمال الدين عوض،مرجع سابق،صفحة545،وبيار آميل طوبيا،أبحاث في القانون المصرفي،المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس_لبنان،1999،صفحة63،وفداء يحيى أحمد الحمود،النظام القانوني لبطاقة الائتمان،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،1999،صفحة120،وأنس العلبي مرجع سابق،صفحة 68.

[6]انظر بيار آميل طوبيا،مرجع سابق،صفحة70،وفداء يحيى أحمد الحمود،مرجع سابق،صفحة39،(وقد أطلقت على هذه العلاقة التعاقدية اسم عقد مورد)،وأنس العلبي،مرجع سابق،صفحة97.

[7]أنس العلبي،مرجع سابق،صفحة67.

[8]فداء يحيى الحمود،مرجع سابق،صفحة 120

[9]علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، صفحة 429.

[10]القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84)لعام 1949، المادة رقم101(القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها).

[11]كما يظهر في الشروط والتعليمات التي ترعى إصدار واستعمال البطاقات الائتمانية التي يصدرها بنك عوده سورية، ملحق رقم(1)، في الفقرة رابعا بند رقم(1)و(3)وفي الفقرة خامسا بند رقم(8)و(11)والفقرة سابعا بند رقم(11)و(12).

[12]أنس العلبي،مرجع سابق،صفحة97.

[13]بيار آميل طوبيا،مرجع سابق،ص 64.

[14]عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،نظرية الالتزام بوجه عام،مصادر الالتزام،الجزء الأول،المجلد الأول،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،الطبعة الثالثة،2009،ص247.

[15]أنس العلبي،مرجع سابق،ص 77.

[16]انس العلبي،مرجع سابق،ص 76،77.

[17]فداء يحيى أحمد الحمود،مرجع سابق،ص 28.

[18]فداء يحيى أحمد الحمود،مرجع سابق،ص 28.

[19]المرسوم 35لعام2006الخاص بالمصرف التجاري السوري المادة(4):يهدف المصرف إلى تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بمختلف الأعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف بما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة،ومن هذه الأعمال والخدمات: (ما جاء في الفقرة السابعة)
7-إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الائتمان والشيكات السياحية والتعامل بها وإدارتها.

[20]القانون رقم 28لعام 2001 الذي نظم تأسيس المصارف الخاصة في المادة(12):يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال ما جاء في الفقرة التاسعة)
9-إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع.

[21]أنس العلبي،مرجع سابق،ص75.



[22] بيار آميل طوبيا،مرجع سابق،ص64.

[23] قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم(59)لعام 1953 مادة(196)منه.

[24] القانون المدني السوري المادة (113)، والمادة (164)من قانون الأحوال الشخصية.

[25] المادة 166من قانون الأحوال الشخصية.

[26] المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية.

[27] أنس العلبي،مرجع سابق،صفحة 71.

[28] راجع الملحق رقم (1)في الفقرة ثانياً، البند رقم (5).

[29] مادة (127) من القانون المدني.

[30] راجع ملحق رقم (1)، الفقرة ثانياً، البند رقم (7).

[31] مادة (150) من القانون المدني السوري.

[32] أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 2003، جامعة حلب، صفحة 113.


[33]عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، الطبعة الثالثة الجديدة،2009،الصفحة 515.

[34] القانون المدني السوري، المادة (137).

[35] القانون المدني السوري، المادة (138).




[36] عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية- دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة 1994، صفحة325و326.

[37] أنس العلبي، مرجع سابق، صفحة77و78.


[38] P.G Hanson- Service Banking-third edition. P219مشار إليه في فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، صفحة 29.

[39] فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، صفحة 29.

[40] ملحق رقم (1) الفقرة ثالثاً، البند رقم(7).

[41] ملحق رقم (1) ، الفقرة ثانياً:استعمال البطاقة، البندين رقم (1)و(6).

[42] ملحق رقم (1) الفقرة ثانياً:استعمال البطاقة، البند رقم (2).

[43] فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، صفحة 31.

[44] السقف اليومي للبطاقة:هو مبلغ يجب على حامل البطاقة ألا تزيد مشترياته عليه في اليوم الواحد.

[45] انس العلبي ، مرجع سابق، صفحة 81.

[46] ملحق رقم (1)، الفقرة ثانياً، البند رقم (9).

[47] أنس العلبي، مرجع سابق، الصفحة 83.

[48] فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، الصفحة 35.

[49] ملحق رقم (1) الفقرة ثالثاً: كشوفات الحساب، البندين رقم (4)و(5).

[50] بيار آميل طوبيا، أبحاث في القانون المصرفي، الصفحة 65.

[51] علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، الصفحة 546.

[52] فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، الصفحة 38.

[53] ملحق رقم (1)، الفقرة ثالثاً: كشوفات الحساب، البند رقم 3.

[54] ملحق رقم (1)،الفقرة ثانياً: استعمال البطاقة، البند رقم 12.

[55] ملحق رقم (1)، الفقرة سادساً: شروط خاصة، البند رقم 3.

[56] أنس العلبي، مرجع سابق، الصفحة 61.

[57] بيار آميل طوبيا، مرجع سابق، صفحة 68.

[58] ملحق رقم (1)، ، الفقرة ثانياً:استعمال البطاقة، البند رقم(11).

[59] أنس العلبي، مرجع سابق، صفحة 92.

[60] ملحق رقم (1)، الفقرة ثانياً:استعمال البطاقة، البند رقم(7).

[61] أنس العلبي، مرجع سابق، صفحة 92.

[62] فداء يحيى أحمد الحمد، مرجع سابق، صفحة 62و63.

[63] أنس العلبي، مرجع سابق، صفحة 91.

[64] فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، صفحة 63.

[65] فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، صفحة64.

[66] بيار آميل طوبيا، مرجع سابق، صفحة 68.

[67] أنس العلبي، مرجع سابق، صفحة 91.

[68] ملحق رقم(1)، في الفقرة سابعاً:مسؤولية صاحب البطاقة وصاحب الحساب، البند رقم(7).

[69] المادة 126 من القانون المدني السوري(1-يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد 2-ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة).

[70] المادة 127 من القانون المدني السوري(إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس).

[71] أنس العلبي، مرجع سابق، الصفحة 92.

قائمة المراجع



أولاً-المصادر:


1- القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84لعام 1949.

2- المرسوم رقم (35) لعام 2006الخاص بالمصرف التجاري السوري.

3- قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953.

4- قانون تأسيس المصارف الخاصة رقم (28) لعام 2001.

ثانياً-الكتب:


1-فداء يحيى أحمد الحمود، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999.

2-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة الجديدة، 2009.

3-أنس العلبي، النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.

4-بيار آميل طوبيا، أبحاث في القانون المصرفي، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس-لبنان،1999.


5-أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول:مصادر الالتزام، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب،2003.

6-عكاشة محمد عبد العال،قانون العمليات المصرفية الدولية-دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية،القاهرة، 1994.

7-علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.

بحث علمي قانوني مقدم لفرع نقابة المحامين في حلب للانتقال لجدول المحامين الاساتذة






رد مع اقتباس
قديم 02-12-2011, 01:07 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العلاقات التعاقدية الناتجة عن بطاقة الاعتماد (عقد الانضمام)

أتمنى لك النجاح ، وابارك لك وصولك الى نهاية مشوار التمرين متمنيا لكافة زملائنا المتمرنين التوفيق والنجاح






التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
التوازن في عقد الإيجار القاضي سالم روضان الموسوي أبحاث في القانون المقارن 4 26-12-2006 07:33 PM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM


الساعة الآن 10:30 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع