![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() نقضت محكمة الاستئناف في فرنسا في شهر ت2 عام 2008 قرارا صادرا عن محكة فرنسية ابطل عقد زواج مسلمين بسبب مسالة العذرية السؤال ماراْيك كمحامي هل حكم هذه المحكمة صحيح ملاحظة ارجو عدم مناقشة الجانب الاخلاقي للمسالة فكلنا متفقين في هذه الناحية وايضا مناقشة القضية على ضوء القانون السوري ومناقشة حالتي اشتراط العذرية وتخلف هذا الشرط وان يكون الجواب مختصرا وبجمل تنم عن المهنية وتقبلو تحياتي هل يستطيع الزوج مقاضاتها بجريمة التزوير في اوراق رسمية ان كان قد اشترط العذرية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() موضوع في غاية من الأهمية
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مساء الخير استاذ احمد اولا اقل واحد هذا النتدى خبرة فاْنا في بداية الطريق وعموما انتم اساتذتنا ونتشرف ان نتعلم منكم ساْكتب مشاركتي اليوم ان شاء الله وكبداية للنقاش هل اشتراط العذرية صفة جوهرية في عقد الزواج لولاها لم يكن الزوج ليقدم على ابرام العقد املايرد على ذلك مايرد اما بالنسبة لالاختصار والمهنية ان جاز التعبير فانا طلبت ذلك لاني وضعت هذه القضية كسؤال ولكن الاستاذ ناهل مشكور نقل مشاركتي الى هنا وبعد ان اختارها ان تكون موضع نقاش فلياْ خذ كلمنا حريته في الاسهاب وبالنسبة للتزوير ممكن ان نتناقش بذلك ولكن لنرى هل ينطبق تعريف التزوير عل هذا الفعلولكم منا كل محبة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا لك استاذ محمد على مشاركتك الكريمة ولكن لو حصلت هذه الواقعة في بلدنا وستر الزوج عليها وطلقها ثم رفعت دعوى تطالب بمؤخرها فهل تستحقه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() أنا مع قرار محكمة الإستئناف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل لأنني أظن بأن قضاة الإستئناف وخاصة في /فرنسا / الذين أبطلو العقد قد طبقوا القانون ولامجال لتطبيق غير نص القانون في زمن عزّ فيه احترام القانون
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أهلا ً بك في المنتدى الغالي على قلوبنا ... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() صباح الخير للجميع اتفق مع الاستاذين هيثم وجودت ولكن ربما لم استطع ان انقل لكم ما اريد بالنسبة لمحكمة الاستئناف الفرنسيةذكرها مجرد مناسبة لما طرحت ولايهمني حكمها المهم عندي مناقشة المساْلة في ضوء القانون السوري قد تكون القضية نادرة في محاكمنا وقد لايكون هناك اجتهادات لمحكمة النقض في مثل هذه القضية ولكن مايهمني التدريب كيف ندرس القضية بشكل علمي من اين نبداْ وماهي الخطوات المثلى لمعالجتها وبذلك نستفيد جميعا من خبرة اساتذتنا الكبار ممن يشاركونا المناقشة في التعامل مع جميع القضايا ثم ان العنوان لم يكن الا للفت الانتباه وشكرا. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن للرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() السلام عليكم أنا فهمت من القرار بأن محكمة الاستئناف أبطل قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بإبطال الزواج!!!!!!
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() تحياتي للاستاذين عمر و واْيمن وشكرا على المشاركة مايهمنا هنا حكم هذه القضية وفق القانون السوري بانسبة للبكارة ليست من اركان الزواج ولا من شروط صحته كم تفضلت ياستاذ محمد ووجود عبارة بكر لم يسبق لها الزواج من وجهة نضري لايعتبر تزوير لان عقد الزواج لم يعد لاثبات صفة العذرية والزوجة تستحق المهر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() تحياتي استاذ عمر المساْلة كما تفضلت وليك النص كما قراْته[QUOTE فرنسا: نقض " فتوى " التفريق بين الزوجيْن بسبب البكارة الثلثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 بقلم: موقع الأوان شارك هذه الصفحة: نقضت محكمة الاستئناف يوم الاثنين قرارا صادرا عن محكمة فرنسيّة أبطل عقد زواج مسلميْن بسبب مسألة العذريّة. وكانت هذه القضيّة قد هزّت أركان الإعلام في فرنسا وخارجها وتدخّلت فيها أوساط الدفاع عن حقوق النساء. .( انظر في هذا الصّدد الملفّ الذي نشرناه تحت عنوان : "طابو البكارة، اليوم وفي ديارنا نحن" ) وحسب وكالات الأنباء، فقد اعتبر محامي الزوج أنّ هذا القرار الجديد يدعو إلى القلق وأنّ " الحرّيات الشخصيّة باتت مهدّدة.." وفي وقت سابق، كانت محكمة بمدينة ليل، شمال فرنسا، أبطلت الزواج بيْن المسلميْن لأنّ العروس " ضلّلت " زوجها، وجعلته يعتقد أنّها لا تزال عذراء. ووفقا لنصّ الحكم الجديد، تمّ إبطال الزواج "تحت تأثير خطإ موضوعيّ.. فالزوجة الشابّة أخفت الحقيقة عن خطيبها، لأنّها كانت على ثقة من أنّه لم يكن ليتزوّجها أبداً إذا عرف تلك الحقيقة". وكان الزوج قرّر أن ينهى الزواج فى الصباح التالي للزفاف عندما اكتشف في تلك اللّيلة أنّ زوجته ليست عذراء، وهو عكس ما كانت ذكرته له، إلاّ أنّ الحكم ببطلان الزواج أثار استهجان الطبقة السياسيّة الفرنسيّة وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، فهو يمثّل تشييئا للمرأة، ويحوّل البكارة إلى " صفة أساسيّة " فيها، ويعيد إلى سطح القانون تابوهات عتيقة تجاوزها المجتمع الفرنسيّ الذي شهد ثورة ماي 1968. ][/QUOTE] |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() إن عقد الزواج ينعقد ولكنه يكون قابلا للفسخ مع فقدان الزوجة لحقوقها الناجمة عن عقد الزواج حيث أن العقد قد شابه التدليس والغش فالزوج لم يكن ليتم العقد لو علم سابقا أن الزوجة فاقدة للعذرية فقد أخفت الزوجة عيبا جوهريا كان سيحول دون انعقاد العقد لو علم به الزوج سابقا ولكن إذا قبل الزوج عند علمه بهذا العيب باستمرار الحياة الزوجية فلايحق له طلب فسخ العقد لهذا السبب فيما بعد حيث أن استمرار الحياة الزوجية هو قبول ضمني من للزوج لزوجته رغم أنها فاقدة للعذرية و بالتالي لم يعد هناك ما يوجب الفسخ
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() شكرا لك استاذ بشار على المشاركة بالنسبة للتدليس يجب ان تتوافر نية الاضرار بالزوج وبانسبة للغش يكون عند تنفيذ العقد اما بالنسبة للفسخ اولا عقد الزواج اما ان يكون صحيح اوغير صحيح وغير الصحيح يقسم الى باطل وفاسد اما الصحيح فقد يكون نافذ او موقوف والصحيح النافذ اما ان يكون لازم اوغير لازم وعقد الزواج غير الازم الذي لابد لفسخه من قضاء القاضي له حالات منها التغرير وهو مالا يتصور لانه اذا وصل عدم الاحترام والثقة بين الخاطبين الي هذا المستوى فله ان يطلب منها شهادة من طبيبة مختصة و الذي اراه وقد اكون مخطئ ان البكارة ليست من اركان عقد الزواج وليست من شروط صحته وان هذا الشرط (البكارة)المقترن بالعقد يبطل ويصح العقد والموضوع مطروح للمناقشة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() الأستاذ أحمد من القواعد المستقرة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وفي عرف مجتمعنا الإسلامي والشرقي أن شرط البكارة يعتبر من أهم الشروط التي تدفع الرجل لخطبة الفتاة وما دمنا نناقش هذه الحالة في ضؤ القانون السوري فلا بد من أن نتذكر أن قانون الأحوال الشخصية السوري قد وضع طبقا للشريعة الإسلامية وفي هذه الحالة فلا بد من مناقشة هذه المسألة على ضؤ الشرع الإسلامي أيضا بافضافة لمناقشتها على ضؤ القانون السوري فقد اتفق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة على حق فسخ العقد لكل من الزوجين عند وجود بعض العيوب، لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العيوب، وامتلاك الزوج للحق بايقاع الطلاق بإرادة منفردة لا يحميه من الضرر، لما يترتب على الطلاق من التزامات، يختلف بها عن الفسخ فالفسخ هو عامل من عوامل انقطاع الزوجية وهذا مثل التطليق، والتفريق يتم بواسطة القاضي في الحالات الآتية: أ- ظهور عيب في العقد، لو كان معلوماً منذ البداية لما وافقت المحكمة على إجراء هذا العقد. ب- فسخ لعدم كفاءة الزوج عند الأحناف أو لعدم موافقة الولي إذا كانت الزوجة لم تزل قاصرة. جـ- خيار البلوغ سواء أكان من الزوج أو من الزوجة في الحال التي يكون لهذا الزوج حق الخيار بعد بلوغه. أما الفسخ يفترق عن الطلاق في ثلاثة وجوه: أ- إن الطلاق على أنواع منها: ما ينحل به عقد الزواج في الحال كالطلاق البائن ومنها ما لا ينحل العقد به في الحال كالطلاق الرجعي. على حين أن الفسخ بجميع أسبابه من سابقة ولاحقة يحل عقد الزواج في الحال. ب- إن التفريق بين الزوجين بسبب الطلاق تُنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته،. على حين أن الفرقة بالفسخ لا تنقص تلك الطلقات كما لو فسخ الزواج لعدم الكفاءة أو قبل البلوغ مثلاً، ثم عاد الزوجان إلى حظيرة الزوجية بعد زوال المانع يبقى حق الزوج قائماً بالنسبة لثلاث طلقات ولا يحسب الفسخ منها جـ- إن كل طلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تستحق الزوجة معه نصف مهرها المسميً أما إذا فسخ لأحد العيوب يعود له المهر كله ولا تستحق منه شيئاً. وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهري وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في (زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 ) هذا والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في ( المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 ) أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبًا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به فله الرجوع على ولي الزوجة بكامل المهر نعود لموضوع التدليس لقد عرف الدكتور عزيز شكري التدليس في الموسوعة العربية أنه ( خديعة تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد ) والبكارة من الأسباب الجوهرية التي تدفع للتعاقد أما لجهة اشتراط الضرر لتحقق التدليس فالضرر أمر نسبي و قد تحقق هنا فهل هناك ضررا أكبر من يأتمن الزوج على بيته وأولاده إمرأة تخلت عن عذريتها بطريق محرم قبل الزواج وكذبت عليه وقت إبرام العقد وأسست حياتها الزوجية على الكذب والخداع وأنا هنا لا أعمم ولكن أناقش حالة معينة و حيث أن الزوج فوجىء بعدم بكارة زوجته و اتضح له من أن زوجته كانت ثيبا عند الدخول بها وأنها كذبت في وثيقة الزواج الرسمية فهذا العقد غير صحيح وهذا في حقيقته عقد باطل والزوج لا يرفع دعوى تفريق للعلة وحيث أنه لم يعلم (الزوج ) أن زوجته كانت ثيبا فقد وقع في غلط معيب للرضا وهو الغلط الذي يُفسد الرضا ويتبعه قابلية العقد للإبطال (وسيط السنهوري المجلد الأول بند 163 – ص 382 )وهو غلط متعمد في وصف جوهري لو كان يعلم به لما أتم العقد أو كان إيجابه قد تغير و العقد باطل طبقا لأحكام المادة 122 من القانون المدني السوري فقد حددت هذه المادة معيار جوهرية الغلط ومتى يصل لدرجة اعتباره جوهرياً حيث نصت: ـ يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ) وحيث أن هذا الأمر شكل عيبا في إرادة الزوج فلو كان علم لما وافق على ابرام العقد فالبكارة من الأمور الجوهرية بالنسبة للخاطب في مجتمعنا قال صلى الله عليه وسلم ـ : "تَزَوَّجوا الأبكارَ، فإنهن أعذبُ أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرضى باليسير"، ورُوِيَ عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال له: "يا جابر تزوجتَ بكرًا أم ثَيِّبًا؟ قال ثيبًا، فقال: هلا تزوجتَ بكرًا تلاعبُها وتلاعِبُك" : " وكانت عائشة رضي الله عنها تؤكد فضلها على سائر نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتذكر له أنه لم يتزوج بكرًا سواها، إذ رَوَى عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله أرأيتَ لو نزَلْتُ واديًا وفيه شجرة قد أُكِلَ منها، ووجدتُ شجرة لم يُؤكَلْ منها، في أيها كنتَ ترتعُ بعيرَك؟ قال: في الذي لم يرتع منها تعني أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يتزوج بكرًا غيرها"، ولَمَّا كانت البَكارة صفة مرغوبة فيمَن أراد الدخول بها أعدَّ الله تعالى للطائعين من عباده أزواجًا من الحُور العِين، أبكارًا لم يمسَسْهنَّ أحد من قبلُ، تتجدَّد إليهن البَكارة في كل مرة يُجامَعْنَ فيها، فقال سبحانه وتعالى في وصفهن: (إنا أنْشَأْنَهُنَّ إنشاء فجعناهن أبكارا) كما قال تعالى: (فيهِنَّ قاصراتُ الطَّرْفِ لم يَطْمِثْهُنَّ إنسٌ قبلَهم ولا جان ) وغيره كل ذلك دليل على استحباب الزواج من المرأة البِكر، وإذا كانت البَكارة صفة مرغوبة فيمَن يُراد الزواج بها على هذا النحو حتى كان مستحبًّا، فإن زوال البَكارة من المرأة المعقود عليها صفة غير مرغوبة، فما بالك لمَن تزوج امرأة على أنها بكر، ثم بانَ له عند الدخول عليها أنها بخلاف ذلك، فتُعَدُّ عيبًا جوهريًّا فيه وذلك ضررمحقق ولقد وورد في المرشد للأحوال الشخصية أديب اسطمبولي الكتاب الأول الباب الثالث ص 127 ( لا يقبل الإدعاء بثيوبة المرأة التي تزوجت على أنها بكر إذا مضى على الزواج زمن طويل ) وبالتالي فالأصل قبول الإدعاء بثيوبة المرأة التي لم يمض على زواجها زمن .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 09-02-2011 11:53 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |