منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 19601 التعليقات 21
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2011, 01:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


Question العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

سلامات .........
العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........
كثر في الآونة الأخيرة صدور قرارات متناقضة حول موضوع تزوير العقد واستعماله أمام القضاء
فهناك بعض المحاكم من بداية واستئناف ترى أن الوصف الجرمي للفعل هنا جنائي الوصف و أما البعض الآخر يراه جنحوي
وازدات القرارات المتناقضة ............وازدادت....... .وازدادت
ونظرا لاهمية الموضوع ارتأتيت عرضه للنقاش فلربما نتوصل نحن الى نتيجه قانونية فيه
واحببت ان اكون اول من يدلي بدلوه ..وبانتظار آراءكم القيمة .........

مما لا شك فيه أن تزوير عقد البيع هو تزوير جنحوي الوصف ( تزوير اوراق خاصة المادة 460 )
ولكن استعمال هذا العقد أمام المحكمة هل يجعل منه جنائي الوصف ......؟!
ولبحث ذلك لابد أن نقف بدقة عند الأمور التالية :
أولا ً: تعريف التزوير
هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ثانيا :ًأركان التزوير :
1) تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات.
وهو الركن المادي لجريمة التزوير ويتم بتغيير الحقيقة في صك أو مخطوط بإحدى الطرق المبينة في القانون وهذه الطرق هي التي تحدد نوعه فاما ان يكون تزوير مادي او معنوي
فالتزوير المادي يكون متى أحدث المزور في صك تغييرا ماديا يدركه الحس وتقع عليه العين سواء أكان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك موجود من الأصل أو بإنشاء صك جديد.
اما التزوير المعنوي يكون متى أدخل المزور في صك تغييرا لا في مادته وشكله بل في معناه ومضمونه وظروفه بحيث لا يدرك الحس أثره وهو بذلك متعلق في معنى المكتوب ولا علاقة له بالخط أو وضع أو أي من الأمور الخارجية التي تراها العين وتنكشف بها حقيقته.
اذا هو تغيير الحقيقة في موضوع الصك أو أحواله وهو يرتكب حال تحريره وفي أثناء التحرير وليس له علامة ظاهرة تدل عليه إذ لا يقع بسبه في الكتابة تعديل أو تحوير أو تقليد بل يسطر الأمر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة .
2) الضرر: أي يكفى أن يكون التزوير من شانه إحداث ضرر أيا كان نوعه ولا فرق بأن يكون مادياً أو معنوياً واقعاً أو محتمل الوقوع وليس من الضروري أن يلحق الضرر شخصا معينا بل يكفي أن يكون من شأن التزوير أن يحدث ضرراً اجتماعياً.

3 القصد الجرم :اي التزوير من الجرائم التي تتطلب عند فاعلها قصدا خاصا فلا يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة فقط بل يجب أن يكون قد ارتكب بنية خاصة
وعليه ووفق ما تم شرحه آنفا فان إقدام المدعى عليه على استعمال العقد المزور ليصار إلى إكسابه الحجة القطعية على الكافة عبر تحصينه بقرار قضائي يشكل تزوير معنوي للحكم الذي سيصدر بالقضية حيث إن القاضي وهو موظف رسمي سوف يثبت ما تلقاه عن المدعي بقرار والقرار سند رسمي
وبالتالي فان الاستعمال هنا بمثابة تزوير معنوي جنائي الوصف اكتملت كل أركانه من تغير مفتعل للحقيقة بقصد الإضرار بمصالح الغير عن علم و إرادة وسابق تخطيط
وان كان فعل المدعى عليه في طور الشروع فان الشروع في الجناية معاقب عليه
وحيث نص الاجتهاد :
ـ إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي تلك التي يثبت فيها موظف ضمن حدود اختصاصه وسلطته ما تم على يديه أو تلقاه من الغير، لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر ولأن مثل هذه الأوراق حجة على الغير.
ولا يؤثر على الوصف الجنائي بالإضافة إلى ما ذكر صفة المزور تزوير الوثيقة الرسمية وسواء في ذلك كان المزور موظفاً قام به أثناء ممارسته الوظيفة أم شخصاً عادياً (المادة 448 عقوبات).
(نقض سوري ـ جناية 130 قرار 164 تاريخ 19 / 2 / 1968)
فحسب ما ارى والله اعلم انه

جنائي الوصف

وسلامات






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 05:32 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية ندى خيرالله
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامية ندى خيرالله

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية ندى خيرالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

ماذا لو كان المبرز امام القضاء هو صورة العقد المزور واخفاء العقد الاساسي المزور بداعي ان الاساسي مع الطرف الاخر







رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 07:41 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

هل هناك اجتهادات حول ما تفضلت به أستاذة ياسمين ؟؟ .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 08:25 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمين الشام مشاهدة المشاركة
  
حيث إن القاضي وهو موظف رسمي سوف يثبت ما تلقاه عن المدعي بقرار والقرار سند رسمي
وبالتالي فان الاستعمال هنا بمثابة تزوير معنوي جنائي الوصف اكتملت كل أركانه من تغير مفتعل للحقيقة بقصد الإضرار بمصالح الغير


استاذة برأيي لا يمكن القياس بين وضع كالذي تفضلت هنا بذكره وبين قيام الموظف بالتزوير و التحريف حسب المواد :

445 / 446 / 447 .

أراها بعيدة ..... حتى دعاوى التزوير الشبيهة بما ضربت به مثل التي تحال إلى قاضي التحقيق من قبل النيابة يصدر بها في النهاية قرار تخلي إلى محكمة بداية الجزاء ...

فالوصف كما تسير عليه محاكمنا وكما أراه هو :

جنحوي الوصف







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 10:46 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

استاذة ياسمين
هل تقصدين ان قصد الشخص بإفراغ مضمون الورقة المزورة في قرار قضائي هو ما يحوّل الجنحة الى جناية باعتبار اننا امام قصد خاص يضاف الى القصد الجرمي في الجنحة (العلم والارادة) وبالتالي القصد الخاص اكثر خطورة من مجرد تزوير ورقة عرفية؟
(كلام منطقي)







رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 10:59 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

بمعنى أن تكون النية الجرمية أو القصد الجرمي للفاعل القيام بتزوير جنائي وليس جنحوي ؟؟؟ فيكون التزوير جنائي تبعاً لذلك ؟؟

هل هذا هو المقصود ؟؟؟؟







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 11:30 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

أعتقد أن الأستاذة ياسمين تقصد أنه إذا كان تزوير عقد البيع يعتبر جنحوي الوصف فإن استعمال هذا العقد المزور وإبرازه أمام القضاء يجب اعتباره جنائي الوصف كون المحكمة ستعتمد عليه في إصدار حكمها في الدعوى المنظورة أمامها والتي استعمل فيها هذا العقد المزور لإثباتها







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 11:38 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عمر الحاج محمد
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية عمر الحاج محمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الحاج محمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

شكراً للأساتذة الكرام
لكن التزوير جنحوي الوصف وذلك لما يلي:
القرار القضائي صدر بصورة صحيحة والتزوير ليس في متن القرار بل بالدليل الذي اعتمده القرار لذلك حتى لو صدر القرار فلا يعد تزويراً جنائياً لأن التزوير يجب أن ينصب على سند رسمي حتى يغدو الوصف جنائياً.
وإلا لاعتبرنا ان القاضي هو من زور السند وهذا بعيد عن المنطق والقانون
والله أعلم






التوقيع

المحامي عمر الحاج محمد
سوريا دمشق

رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 11:12 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

استاذ عمر
أعتقد ان الاستاذة ياسمين تتكلم عن تزوير "معنوي" (افراغ مضمون السند المزور وتحويله لسند رسمي) وليس عن تزوير مادي بمتن القرار، هذا ما فهمته.







رد مع اقتباس
قديم 28-10-2011, 06:07 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

صباح الخير
الشكر الجزيل لكل من شارك
ان القرار الذي يصدر فيه تحريف للحقائق و يحوي على وقائع مادية غير صحيحة بنيت عندما ثبت القاضي ما تلقاه من ذوي الشان على اعتبار ان العقد صحيح
وهنا يتضح جليا التزوير المعنوي
كما في حال حضور شخص امام القضاء منحلا صفة اخر ويقوم بالاقرار ببيع او نسب او اي تصرف قانوني اخر
فصحيح نحن هنا امام جرم انتحال هوية وفق 458 ولكننا ايضا امام طريقه من طرق التزوير لمعنوي
فالحكم الذي يصدر يشوبه التزوير
وهذا تماما ما يحصل عندما يبرز الشخص عقد مزور واساسا عليه ياخذ حكم لاسيما ان هذا الحكم اذا اكتسب الرجة القطعية اضحى عنوانا للحقيقة .......
يستطيع حائزه على طلب تنفيذه بالسجل العقاري وينتقل التزوير الى السجلات الرسمية
هل القرار صحيح ام يتضمن معلومات غير صحيحه ؟؟معلوماته غير صحيحه اي فيه تحريف للحقيقة تجلت بالكتابة بقصد الاضرار بالغير
وهو لالتزوير باوضح صوره
بصراحه لم اجد اجتهاد يتعلق بالموضوع بشكل مباشر وهو ما اعطى للنقاش نكه






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 28-10-2011, 06:09 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المثنى العمر
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المثنى العمر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المثنى العمر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

التزوير بهذة الصيغة جنحوي الوصف لأنه انصب على الأوراق الخاصة







رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 07:38 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

تزوير إيصال الحوالة البريدية.
[ إن إيصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً. ]
( نقض سوري – جناية 334 - قرار383 - تاريخ 8/5/1968 - قاعدة 1047 - شرح قانون العقوبات ج1 - أديب استانبولي - ص 743 )


هذا الاجتهاد اعتبر أن التزوير جنائي الوصف كونه تم على يد موظف مختص وفي حدود سلطته واعتبر استعماله مع العلم بأمره جنائي الوصف أيضاً وإذا قسنا على هذا الاجتهاد في حالتنا هنا نرى أن استعمال عقد البيع المزور - باعتباره من الأوراق الخاصة وليس الرسمية - جنحوي الوصف بناء على أن تزويرها بالأصل يعتبر جنحوي الوصف .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 09:19 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........


تحياتي
شكرا لجهودك الجبارة ا. لما خانم
بس للاسف الاجتهاد الذي وضعتيه ليس له علاقة بالموضوع ولا يمكننا القياس عليه من وجهة نظري
وان ما وردتيه في المشاركة السابقة هو ما قصدته فعلا
وهو
أعتقد أن الأستاذة ياسمين تقصد أنه إذا كان تزوير عقد البيع يعتبر جنحوي الوصف فإن استعمال هذا العقد المزور وإبرازه أمام القضاء يجب اعتباره جنائي الوصف كون المحكمة ستعتمد عليه في إصدار حكمها في الدعوى المنظورة أمامها والتي استعمل فيها هذا العقد المزور لإثباتها
وهو ما عبر عنه بالفعل الزميل الاستاذ جسري
تزوير "معنوي" (افراغ مضمون السند المزور وتحويله لسند رسمي) وليس عن تزوير مادي بمتن القرار








التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 06:35 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

إن التزوير والاستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافا بيناً ولكل منهما عناصره المكونة له .

ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها , أما جريمة استعمال المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي .

وعلى المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي لدى المتهم حتى إعطاء الوصف القانوني السليم لفعله , لأن جرم التزوير من الجرائم القصدية التي لابد فيها من قيام القصد الجرمي والنية الجرمية لدى المدعى عليه .

فرأيي الشخصي هو إن كان مزور العقد العادي طالما أن إرادته توقفت عند تزوير العقد فقط ليظهر بمظهر المالك فرضاً دون أن يصبغ على هذا العقد الصفة الرسمية فإن فعله هنا يبقى ضمن إطار التزوير الجنحوي ,أما إذا انصرفت نية المزور إلى إصباغ الصفة الرسمية على هذا العقد وحفظه ضمن السجلات الرسمية في المحكمة للإستحصال على حكم محكمة بتثبيت البيع ونقل الملكية بالدوائر المختصة فهنا يعتبر الجرم تزوير جنائي لأن العقد المزور قصد به الفاعل إصباغه بالصفة الرسمية واستصدار حكم يكون له حجية على الكافة مع علمه المسبق بأن هذا الحكم اعتمد على عقد مخالف للحقيقة .
وإن هذا مجرد رأي شخصي قابل للنقاش وتقبلوا مروري .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 08:34 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........


ما هو التزوير المعنوي ؟

خلافاً للتزوير المادي الذي يقتصر على تحريف الشكل او الظاهر الخارجي للمحرر ، يتناول التزوير المعنوي تشويه مضمون المستند أي موضوعه وظروفه ، ان التزوير المعنوي لا يكتشف من خلال علامات او آثار مادية ظاهرة بل لتضمّن المستند بيانات و تصريحات كاذبة .

ان اثبات التزوير المعنوي الباطني لا يتم بالاستعانة بالخبرة الفنية على غرار التزوير المادي بل باللجوء الى التحقيقات والاستجوابات والاستماع الى الشهود فضلا عن اعتماد بداية البيانات الخطية والقرائن ، فالمقصود اثبات عدم صحة واقعة كاذبة : جميع الوسائل متاحة .

تتألف جريمة التزوير المعنوي من ثلاثة اركان : مادي و معنوي و ضرر.

- يتمحور الركن المادي حول خصائص المستند موضوع التزوير المعنوي الذي يقتضي ان تتوفر فيه الشروط الآتية :
1-الكتابة .
2-تحريف الحقيقة اي استبدالها بغيره .
3-وقوع التحريف على الحقيقة المطابقة للقانون بمعزل عن الحقيقة الواقعية
4-قابلية المستندات لتشكيل قوة اثبات تجاه الغير .
5-يتوجب لاضفاء الصفة الرسمية على السند موضوع التزوير الجنائي ان يصدر عن موظف عام حقيقي او حكمي ، مختص نوعياً او مكانياً واثناء قيامه بالوظيفة .


الركن المعنوي : يعتبر التزوير المعنوي جريمة قصدية : تحريف متعمد للحقيقة . يقسم القصد الجنائي الى قصد عام وقصد خاص .
القصد العام يتضمن عنصرين : العلم والإرادة . العنصر الاول : يعني علم الجاني بأنه يغير الحقيقة بإحدى الطرق المحددة قانونا إلاّ اذا ثبت جهله بأنه يغير الحقيقة مثل الكاتب العدل الذي اعدّ بيع عقار ممسوح من دون ان يعلم بأن الوكيل البائع قد جرى عزله من الوكالة.
اما العنصر الثاني : الإرادة فتعني انصراف الجاني الى فعل تغيير الحقيقة أي تضمين المستند تصريحات كاذبة . بمعنى آخر ان الإرادة هي السلوك الجرمي ونتائجه . اما القصد الخاص فهو الرغبة باستعمال الورقة المزوّرة بهدف الغش واحداث الضرر اي ان يستهدف الفاعل استعمال المخطوط عندما فكر وانتهى من التزوير.

يبقى ان نشير الى ركن الضرر: الركن الجوهري الثالث لقيام جريمة التزوير المعنوي التي لا تكتمل إلاّ بتحققه . ويكتفى بالضرر الإحتمالي اي كيفية الإحتجاج بالمستند المزوّر لدى الغير بمعزل عن استعمال المزوّر.

وبالنسبة إلى إثبات الضرر يلاحظ أن التزوير في المحررات الرسمية مفترض، لأن هذا النوع من المحررات يتعين أن تعبر عن الحقيقة. فإذا خالفت الحقيقة كان هناك احتمال لحدوث ضرر للمصلحة العامة , فمن زور شهادة بكالوريوس صادرة من جامعة حكومية يرتكب جريمة التزوير حتى ولو لم يقدمها إلى أي جهة . فلا تقع جريمة التزوير إلاّ إذا كان هناك ضـرر محتمـل من التزوير فلا يلزم وقوع ضرر معين . فمن قدم شيك مزور للمحكمة وكشف الخبير أنه مزور ورفضت الدعوى ، فإن ذلك لا يحول دون وقوع جريمة التزوير لأنه كان من المحتمل أن يقبل في المحكمة وتحكم به على المدعى عليه .

الصورة الغالبة للتزوير المعنوي : يمكن ان تستوعب صور التزوير المعنوي كافة اي إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة او وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها ... او بتحريف أي واقعة اخرى بإغفال امر او إيراده على وجه غير صحيح .

ملاحظة :
الورقة العرفية إذا تأشر عليها من موظف عام أصبحت محرر رسمي .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 08:44 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

وبالتالي ....... استاذي الكريم ؟؟؟

تزوير عقد البيع واستعماله جنحة أم جناية ؟؟؟







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 08:45 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

وهناك إجتهاد هيئة عامة لمحكمة النقض ـ قرار 2 لعام 1989 أساس 29 تاريخ 24/5/1989 والذي نص :
(( عدول عن إجتهاد إنتحال هوية الغير ـ إعتبار من يتقدم إلى موظف من الموظفين المذكورين بالمادة 446 من قانون العقوبات منتحلاً هوية الغير والإقرار أمامه بواقعة معينة بإسم هذا الغير وإنخداع الموظف به وأخذه بهذا الإقرار وتنظيم صك بذلك عن حسن نية , إعتباره فاعلاً معنوياً لفعل التزوير ومعاقبته بعقوبة مرتكب التزوير وفق أحكام المادة 446 عقوبات بالإضافة لجنحة التقدم بهوية كاذبة المنصوص عنها بالمادة 458 عقوبات والعدول عن كل إجتهاد مخالف))






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 08:49 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي يوسف قدورة مشاهدة المشاركة
   وبالتالي ....... استاذي الكريم ؟؟؟

تزوير عقد البيع واستعماله جنحة أم جناية ؟؟؟


استاذ يوسف بناء على ذلك فإن تزوير عقد البيع فقط جنحة أما إذا تم الإقرار بهذا العقد أمام المحكمة أو موظف رسمي فأصبح التزوير جناية كونه دخل بالسجلات الرسمية وصدر بحكم مخالف للحقيقة وذلك مع توفر النية والقصد المذكور آنفاً .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 08:55 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

استاذ محمد لماذا إذاً تسير محاكمنا على التكييف الجنحوي لهذا التزوير جملة وتفصيلاً ولو كان قد تم اصدار حكم تثبيت بيع بموجب العقد المزور ......؟؟؟







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 09:14 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي يوسف قدورة مشاهدة المشاركة
   استاذ محمد لماذا إذاً تسير محاكمنا على التكييف الجنحوي لهذا التزوير جملة وتفصيلاً ولو كان قد تم اصدار حكم تثبيت بيع بموجب العقد المزور ......؟؟؟

أستاذ يوسف:
إن ما ذكرته عن عقد البيع هو مجرد رأي شخصي ولا يوجد إجتهاد مستقر عليه بل هي فكرة قانونية قابلة للنقاش ولكي تعتمد لدى المحاكم لابد لها من مستند يدعمها إن كان إجتهاد أو قانون لأن هذه الفكرة عندما تطرح فإن الكثير من رجال القانون لا يؤيدونها كون جرائم التزوير في القانون السوري من الجرائم العائمة ولا يوجد شرح مفصل لها في القانون وخاصة التزوير المعنوي .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 09-11-2011, 10:28 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أديب الإسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أديب الإسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

جهد مشكور ورائع
ونشكر كل من تفاعل وناقش إلى أن وصلنا إلى دراسة شاملة ووافية للموضوع خاصة موضوع التكييف.
تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 09-11-2011, 06:17 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ...........

السلام عليكم \
اولاً نتقدم بالشكر الجزيل كافة الزملاء الذي أدلوا بدلوهم والذين وفق معظمهم إلى عين الحقيقة في توصيف الجرم ولكن اسمحوا لي باثراء الموضوع نقاشاً بما يلي :
إذا كان المحكمة مصدرة القرار ذكرت في قرارها أن الورقة أي (عقد البيع ) دون التعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها ثم بنت بصفة اصلية قولها بتزوير الورثة فإن يكون حكمها معيباً وفق ما جاء في قرار 1039 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر قاعدة 1350 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره، فاكتفت المحكمة في القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون ان تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها او بواسطة رجال الفن، ثم بنت بصفة اصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت انه رايها في صدد عقد البيع، وبناء على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع، فحكمها هذا يكون معيبا لقصوره وفساد منطقة.
ولاسيما أن القاعدة العامة للتفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي والأوراق التي يعتبر تزويرها جنائياً هي ان الاخيرة لها حجة على الناس كافة اما الوثائق الاخرى فهي التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة.فضلاً عن ذلك فإن التزوير الجنائي بمفهومه القانوني هو الذي يقوم به موظف في اثناء ممارسته لوظيفته بتحريف مفتعل في السند الرسمي الذي تحت يده بحكم وظيفته وذلك بالحذف منه او بالاضافة اليه بالمحو او الشطب أو الحك او التغيير.. وتطاله انذاك احكام المادة 445 من قانون العقوبات.. وأما اذا كان الفاعل ليس هو الموظف المقصود انفا فان احكام المادة 448 هي التي تطاله اذا ماارتكب التزوير بالصورة المذكورة.
وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي:
لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف الا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فان لم تكتمل بقي تزويره جنحيا، والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة (241) عقوبات.
قرار 2372 / 1970 - أساس 5180 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1478 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
وهناك اجتهاد آخر يناقض السابق
اذا لم يقع التزوير بوثيقة او محرر رسمي ثابت بالقيود الرسمية فالوصف للجرم انه جنحوي يكون في محله.
قرار 458 / 1995 - أساس 547 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 1996 - اصدار 11 و 12 -
وبالتالي نقول :
إن تقدير الادلة والاقتناع بها أو بقسم منها منوط بقضاة الموضوع.
والله أعلم







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM


الساعة الآن 08:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع