![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() سلامات ......... العقد المزور .......واستعماله امام القضاء ........... كثر في الآونة الأخيرة صدور قرارات متناقضة حول موضوع تزوير العقد واستعماله أمام القضاء فهناك بعض المحاكم من بداية واستئناف ترى أن الوصف الجرمي للفعل هنا جنائي الوصف و أما البعض الآخر يراه جنحوي وازدات القرارات المتناقضة ............وازدادت....... .وازدادت ونظرا لاهمية الموضوع ارتأتيت عرضه للنقاش فلربما نتوصل نحن الى نتيجه قانونية فيه واحببت ان اكون اول من يدلي بدلوه ..وبانتظار آراءكم القيمة ......... مما لا شك فيه أن تزوير عقد البيع هو تزوير جنحوي الوصف ( تزوير اوراق خاصة المادة 460 ) ولكن استعمال هذا العقد أمام المحكمة هل يجعل منه جنائي الوصف ......؟! ![]() ولبحث ذلك لابد أن نقف بدقة عند الأمور التالية : أولا ً: تعريف التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ثانيا :ًأركان التزوير : 1) تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات. وهو الركن المادي لجريمة التزوير ويتم بتغيير الحقيقة في صك أو مخطوط بإحدى الطرق المبينة في القانون وهذه الطرق هي التي تحدد نوعه فاما ان يكون تزوير مادي او معنوي فالتزوير المادي يكون متى أحدث المزور في صك تغييرا ماديا يدركه الحس وتقع عليه العين سواء أكان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك موجود من الأصل أو بإنشاء صك جديد. اما التزوير المعنوي يكون متى أدخل المزور في صك تغييرا لا في مادته وشكله بل في معناه ومضمونه وظروفه بحيث لا يدرك الحس أثره وهو بذلك متعلق في معنى المكتوب ولا علاقة له بالخط أو وضع أو أي من الأمور الخارجية التي تراها العين وتنكشف بها حقيقته. اذا هو تغيير الحقيقة في موضوع الصك أو أحواله وهو يرتكب حال تحريره وفي أثناء التحرير وليس له علامة ظاهرة تدل عليه إذ لا يقع بسبه في الكتابة تعديل أو تحوير أو تقليد بل يسطر الأمر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة . 2) الضرر: أي يكفى أن يكون التزوير من شانه إحداث ضرر أيا كان نوعه ولا فرق بأن يكون مادياً أو معنوياً واقعاً أو محتمل الوقوع وليس من الضروري أن يلحق الضرر شخصا معينا بل يكفي أن يكون من شأن التزوير أن يحدث ضرراً اجتماعياً. 3 القصد الجرم :اي التزوير من الجرائم التي تتطلب عند فاعلها قصدا خاصا فلا يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة فقط بل يجب أن يكون قد ارتكب بنية خاصة وعليه ووفق ما تم شرحه آنفا فان إقدام المدعى عليه على استعمال العقد المزور ليصار إلى إكسابه الحجة القطعية على الكافة عبر تحصينه بقرار قضائي يشكل تزوير معنوي للحكم الذي سيصدر بالقضية حيث إن القاضي وهو موظف رسمي سوف يثبت ما تلقاه عن المدعي بقرار والقرار سند رسمي وبالتالي فان الاستعمال هنا بمثابة تزوير معنوي جنائي الوصف اكتملت كل أركانه من تغير مفتعل للحقيقة بقصد الإضرار بمصالح الغير عن علم و إرادة وسابق تخطيط وان كان فعل المدعى عليه في طور الشروع فان الشروع في الجناية معاقب عليه وحيث نص الاجتهاد : ـ إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي تلك التي يثبت فيها موظف ضمن حدود اختصاصه وسلطته ما تم على يديه أو تلقاه من الغير، لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر ولأن مثل هذه الأوراق حجة على الغير. ولا يؤثر على الوصف الجنائي بالإضافة إلى ما ذكر صفة المزور تزوير الوثيقة الرسمية وسواء في ذلك كان المزور موظفاً قام به أثناء ممارسته الوظيفة أم شخصاً عادياً (المادة 448 عقوبات). (نقض سوري ـ جناية 130 قرار 164 تاريخ 19 / 2 / 1968) فحسب ما ارى والله اعلم انه جنائي الوصف وسلامات
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ماذا لو كان المبرز امام القضاء هو صورة العقد المزور واخفاء العقد الاساسي المزور بداعي ان الاساسي مع الطرف الاخر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() هل هناك اجتهادات حول ما تفضلت به أستاذة ياسمين ؟؟ .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]()
استاذة برأيي لا يمكن القياس بين وضع كالذي تفضلت هنا بذكره وبين قيام الموظف بالتزوير و التحريف حسب المواد : 445 / 446 / 447 . أراها بعيدة ..... حتى دعاوى التزوير الشبيهة بما ضربت به مثل التي تحال إلى قاضي التحقيق من قبل النيابة يصدر بها في النهاية قرار تخلي إلى محكمة بداية الجزاء ... فالوصف كما تسير عليه محاكمنا وكما أراه هو : جنحوي الوصف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() استاذة ياسمين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() بمعنى أن تكون النية الجرمية أو القصد الجرمي للفاعل القيام بتزوير جنائي وليس جنحوي ؟؟؟ فيكون التزوير جنائي تبعاً لذلك ؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() أعتقد أن الأستاذة ياسمين تقصد أنه إذا كان تزوير عقد البيع يعتبر جنحوي الوصف فإن استعمال هذا العقد المزور وإبرازه أمام القضاء يجب اعتباره جنائي الوصف كون المحكمة ستعتمد عليه في إصدار حكمها في الدعوى المنظورة أمامها والتي استعمل فيها هذا العقد المزور لإثباتها
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() شكراً للأساتذة الكرام لكن التزوير جنحوي الوصف وذلك لما يلي: القرار القضائي صدر بصورة صحيحة والتزوير ليس في متن القرار بل بالدليل الذي اعتمده القرار لذلك حتى لو صدر القرار فلا يعد تزويراً جنائياً لأن التزوير يجب أن ينصب على سند رسمي حتى يغدو الوصف جنائياً. وإلا لاعتبرنا ان القاضي هو من زور السند وهذا بعيد عن المنطق والقانون والله أعلم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() استاذ عمر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() صباح الخير الشكر الجزيل لكل من شارك ان القرار الذي يصدر فيه تحريف للحقائق و يحوي على وقائع مادية غير صحيحة بنيت عندما ثبت القاضي ما تلقاه من ذوي الشان على اعتبار ان العقد صحيح وهنا يتضح جليا التزوير المعنوي كما في حال حضور شخص امام القضاء منحلا صفة اخر ويقوم بالاقرار ببيع او نسب او اي تصرف قانوني اخر فصحيح نحن هنا امام جرم انتحال هوية وفق 458 ولكننا ايضا امام طريقه من طرق التزوير لمعنوي فالحكم الذي يصدر يشوبه التزوير وهذا تماما ما يحصل عندما يبرز الشخص عقد مزور واساسا عليه ياخذ حكم لاسيما ان هذا الحكم اذا اكتسب الرجة القطعية اضحى عنوانا للحقيقة ....... يستطيع حائزه على طلب تنفيذه بالسجل العقاري وينتقل التزوير الى السجلات الرسمية هل القرار صحيح ام يتضمن معلومات غير صحيحه ؟؟معلوماته غير صحيحه اي فيه تحريف للحقيقة تجلت بالكتابة بقصد الاضرار بالغير وهو لالتزوير باوضح صوره بصراحه لم اجد اجتهاد يتعلق بالموضوع بشكل مباشر وهو ما اعطى للنقاش نكه
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() التزوير بهذة الصيغة جنحوي الوصف لأنه انصب على الأوراق الخاصة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() تزوير إيصال الحوالة البريدية. [ إن إيصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً. ] ( نقض سوري – جناية 334 - قرار383 - تاريخ 8/5/1968 - قاعدة 1047 - شرح قانون العقوبات ج1 - أديب استانبولي - ص 743 ) هذا الاجتهاد اعتبر أن التزوير جنائي الوصف كونه تم على يد موظف مختص وفي حدود سلطته واعتبر استعماله مع العلم بأمره جنائي الوصف أيضاً وإذا قسنا على هذا الاجتهاد في حالتنا هنا نرى أن استعمال عقد البيع المزور - باعتباره من الأوراق الخاصة وليس الرسمية - جنحوي الوصف بناء على أن تزويرها بالأصل يعتبر جنحوي الوصف .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() تحياتي شكرا لجهودك الجبارة ا. لما خانم بس للاسف الاجتهاد الذي وضعتيه ليس له علاقة بالموضوع ولا يمكننا القياس عليه من وجهة نظري وان ما وردتيه في المشاركة السابقة هو ما قصدته فعلا وهو أعتقد أن الأستاذة ياسمين تقصد أنه إذا كان تزوير عقد البيع يعتبر جنحوي الوصف فإن استعمال هذا العقد المزور وإبرازه أمام القضاء يجب اعتباره جنائي الوصف كون المحكمة ستعتمد عليه في إصدار حكمها في الدعوى المنظورة أمامها والتي استعمل فيها هذا العقد المزور لإثباتها وهو ما عبر عنه بالفعل الزميل الاستاذ جسري تزوير "معنوي" (افراغ مضمون السند المزور وتحويله لسند رسمي) وليس عن تزوير مادي بمتن القرار
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() إن التزوير والاستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافا بيناً ولكل منهما عناصره المكونة له . ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها , أما جريمة استعمال المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي . وعلى المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي لدى المتهم حتى إعطاء الوصف القانوني السليم لفعله , لأن جرم التزوير من الجرائم القصدية التي لابد فيها من قيام القصد الجرمي والنية الجرمية لدى المدعى عليه . فرأيي الشخصي هو إن كان مزور العقد العادي طالما أن إرادته توقفت عند تزوير العقد فقط ليظهر بمظهر المالك فرضاً دون أن يصبغ على هذا العقد الصفة الرسمية فإن فعله هنا يبقى ضمن إطار التزوير الجنحوي ,أما إذا انصرفت نية المزور إلى إصباغ الصفة الرسمية على هذا العقد وحفظه ضمن السجلات الرسمية في المحكمة للإستحصال على حكم محكمة بتثبيت البيع ونقل الملكية بالدوائر المختصة فهنا يعتبر الجرم تزوير جنائي لأن العقد المزور قصد به الفاعل إصباغه بالصفة الرسمية واستصدار حكم يكون له حجية على الكافة مع علمه المسبق بأن هذا الحكم اعتمد على عقد مخالف للحقيقة . وإن هذا مجرد رأي شخصي قابل للنقاش وتقبلوا مروري .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() وبالتالي ....... استاذي الكريم ؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() وهناك إجتهاد هيئة عامة لمحكمة النقض ـ قرار 2 لعام 1989 أساس 29 تاريخ 24/5/1989 والذي نص : (( عدول عن إجتهاد إنتحال هوية الغير ـ إعتبار من يتقدم إلى موظف من الموظفين المذكورين بالمادة 446 من قانون العقوبات منتحلاً هوية الغير والإقرار أمامه بواقعة معينة بإسم هذا الغير وإنخداع الموظف به وأخذه بهذا الإقرار وتنظيم صك بذلك عن حسن نية , إعتباره فاعلاً معنوياً لفعل التزوير ومعاقبته بعقوبة مرتكب التزوير وفق أحكام المادة 446 عقوبات بالإضافة لجنحة التقدم بهوية كاذبة المنصوص عنها بالمادة 458 عقوبات والعدول عن كل إجتهاد مخالف))
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
استاذ يوسف بناء على ذلك فإن تزوير عقد البيع فقط جنحة أما إذا تم الإقرار بهذا العقد أمام المحكمة أو موظف رسمي فأصبح التزوير جناية كونه دخل بالسجلات الرسمية وصدر بحكم مخالف للحقيقة وذلك مع توفر النية والقصد المذكور آنفاً .
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() استاذ محمد لماذا إذاً تسير محاكمنا على التكييف الجنحوي لهذا التزوير جملة وتفصيلاً ولو كان قد تم اصدار حكم تثبيت بيع بموجب العقد المزور ......؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أستاذ يوسف: إن ما ذكرته عن عقد البيع هو مجرد رأي شخصي ولا يوجد إجتهاد مستقر عليه بل هي فكرة قانونية قابلة للنقاش ولكي تعتمد لدى المحاكم لابد لها من مستند يدعمها إن كان إجتهاد أو قانون لأن هذه الفكرة عندما تطرح فإن الكثير من رجال القانون لا يؤيدونها كون جرائم التزوير في القانون السوري من الجرائم العائمة ولا يوجد شرح مفصل لها في القانون وخاصة التزوير المعنوي .
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() جهد مشكور ورائع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
![]() السلام عليكم \
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد | المحامية دينا حبال | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 24-04-2008 07:52 AM |
القانون المدني المصري | المحامي محمد صخر بعث | قوانين جمهورية مصر العربية | 4 | 29-11-2006 12:23 PM |
![]() |