منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الدستوري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 28-10-2011, 08:45 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الدكتور كمال الغالي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي الدولة بحث للدكتور كمال الغالي

الفصل الخامس
أشكال الدول(1)
((1) يجب التمييز بدقة بين شكل الدولة وشكل الحكومة 0 فشكل الدولة يتحدد بوحدة السلطة أو تعدد مراكزها ، بينما يتحدد شكل الحكومة بأسلوب اختيار الأشخاص الذين يمارسون هذه السلطة أو السلطات ، وبالشكل الذي تمارس فيه 0 وليس من تطابق أو تلازم بين شكل الدولة وشكل الحكومة 0 ففي الدول البسيطة يمكن أن نجد النظام البرلماني أو الرئاسي أو الفردي ، وهي أشكال متباينة من أشكال الحكم ، ويمكن لهذه الأنظمة أن توجد في دولة مركبة بدون أن يغير ذلك من صفتها 0))0
- تختلف الدول من حيث تركيب السلطة وتكوينها (2)
(2) يذهب الفقه التقليدي إلى تصنيف الدول تبعاً لمبدأ السيادة وعلى هذا نجد دولاً كاملة السيادة وهي التي لا يخضع سلطانها لأي سلطان آخر خضوعاً مقرراً بقواعد قانونية ، إلا ما يفرضه القانون الدولي العام أو ما تفرضه هي على نفسها من التزامات بمقتضى معاهدات تبرمها بمحض إرادتها 0 ودول ناقصة السيادة كالدول المحمية والتابعة أو الموضوعة تحت الوصاية أو الممتلكات الحرة 0 ويرتب الفقهاء على ذلك حرية الدول تامة السيادة في اختيار نوع الحكومة التي تخضع لها وحريتها في تغييره بمحض إرادتها 0 والحقيقة أن الفئة الثانية لا تعتبر دولاً قد استكملت مقومات وجودها القانوني 0 كما أن مبدأ السيادة غير محددة المفهوم يكتنفه كثير من الغموض والإبهام 0 فضلاً عن أنه موضع جدل بين الفقهاء ، ويذهب بعضهم إلى حد إنكاره أصلاً (ديجي) 0 ولهذا آثرنا عدم الأخذ به (راجع بوردو ، علم السياسة ، الجزء الثاني ، ص313-315 )0
وتقسم إلى دول بسيطة أو موحدة ، ودول مركبة ، تبعاً لوحدة السلطة فيها أو تعدده 0
المبحث الأول
الدول الموحدة أو البسيطة (1)
((1) راجع بريلو ، ص222 -231، وبوردو علم السياسة ، الجزء الثاني ، ص316 -375 ، والدكتور ثروت بدوي ، ص218 -221 0)0
- الدول الموحدة أو البسيطة (2)
((2) يطلق عليها الدكتور مصطفى البارودي اسم الدولة الوحيدة ، وهذا التعبير تعريب لكلمة ETAT UNIQE وليس UNITAIRE وفضلاً عن مجافاته للأصل الفرنسي فإنه لا يحقق الغرض لأن الدولة الموحدة ليست وحيدة أو فريدة 0))0
- كما يدل عليها اسمها – هي دولة تتميز بوحدة المؤسسات الحكومية والدستورية أو بمركز موحد للسلطة 0 وتتجلى هذه الوحدة في النواحي التالية :



- ووحدة شكل الدولة لا تعني الأخذ بأسلوب معين في التنظيم الإداري 0 فقد تأخذ الدولة بنظام المركزية الإدارية ، بحيث تتجمع المظاهر المختلفة للوظيفة الإدارية في الدولة في أيدي السلطة الإدارية المركزية 0 ويترتب على الأخذ بنظام المركزية الإدارية إخضاع جميع الهيئات الإدارية والمنتشرة في مختلف أحاء الإقليم ومصالح الدولة المختلفة للسلطة الرئاسية في العاصمة وتدرج تلك الهيئات فيما بينها قاعدته من صغار الموظفين المنتشرين في القرى والمصالح الإدارية المختلفة 0 والأخذ بالمركزية الإدارية في هذه الحالة يقترن بنظام التركز الإداري ، نظراً لأن القرارات تصدر كلها من المركز (العاصمة ) 0
وقد يخول موظفو السلطة المركزية في المحافظات أو الأقاليم سلطة خاصة بحيث لا تصدر عن المركز إلا بعض القرارات ، وتصدر بقية القرارات عن الموظفين في المحافظات ، مع بقائهم خاضعين رئاسياً للسلطة المركزية 0 وفي هذه الحالة فإن نظام المركزية الإدارية يقترن بنظام اللامركز الإداري 0
وقد تأخذ الدولة الموحدة – دون أن يغير ذلك من صفتها – بنظام اللامركزية الإدارية ، فتتوزع اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وهيئات منتخبة محلية أو مصلحية تمارس اختصاصات محددة ، وإن كانت تخضع لنوع من الرقابة أو الإشراف تتولاه السلطة المركزية (الوصاية الإدارية)0
وانتخاب الهيئات المحلية شرط أساسي لتمييز اللامركزية من نظام اللامركز الإداري 0
ويمكن أخيراً أن تمنح السلطة المركزية بعض وحداتها الإدارية حق التشريع المحلي ، مع استمرار رقابة السلطة المركزية 0
وأيا كانت صورة التنظيم الإداري – نظام مركزي أو لا مركزي ، مع تركز إداري أو بدونه – فإنه لا تخل بوحدة الدولة لأن مركز السلطة يبقى واحداً وهو الذي يمنح السلطات الإدارية صلاحياتها واختصاصاتها ، ويملك أن يستردها أو يعدلها على نحو ما يشاء بدون الحاجة إلى موافقة السلطات الإدارية (1)
((1) نص الدستور الإيطالي الصادر عام 1948 ، وما يزال نافذا على تنظيم إقليمي جديد للدولة البسيطة يقترب إلى حد ما من تنظيم الدولة الاتحادية 0 فقد نص الدستور على تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق ( لم يوضع موضع التنفيذ إلا بعضها فقط ، إذ يقتصر فعلياً على خمس مناطق من أصل تسعة عشرة ) ، ولكل من هذه المناطق نظام خاص يحدد تنظيمها الداخلي (( بما يتوافق مع الدستور والقوانين الجمهورية)) ، يضعه المجلس الإقليمي ويصدق بقانون جمهوري0 يمارس المجلس سلطة التشريع المحلي 0 وتمثل المجالس الإقليمية في مجلس الشيوخ ، كما تشارك وفق أسلوب محدد في انتخاب رئيس الجمهورية وتملك اقتراح القوانين الجمهورية ، كما يمكن تكليف المناطق بتنفيذ القوانين الجمهورية 0
وتمارس السلطة المركزية رقابتها عن طريق حقها بحل المجالس الإقليمية بمرسوم معلل ، كما تملك حق الاعتراض على التشريعات المحلية والقرارات والقوانين الإدارية المحلية 0 ويحدث الدستور محكمة دستورية تتولى المراقبة على مطابقة القوانين الجمهورية والتشريعات المحلية للدستور 0 (راجع بنتو ، ص188-192 )0 وقد قصد بهذا التنظيم معالجة وضع أقليات قومية أو لغوية أو أوضاع تاريخية ))0
العربية المتحدة حين اندمجت سورية ومصر في دولة متحدة فقد نص الدستور المؤقت على احتفاظ كل إقليم بالتشريعات التي كانت سارية فيه قبل الوحدة ، بالرغم من أن الهيئة التشريعية أصبحت واحدة للإقليمين 0
كما قلنا تتحقق لأسباب تاريخية خاصة ، في حالة اندماج أقاليم مختلفة في دولة واحدة كالمملكة المتحدة (بريطانيا) التي تكونت من انضمام الأجزاء المختلفة من الجزر البريطانية إلى إنكلترا في فترات مختلفة ، ولا تزال حتى الآن بدون نظام قانوني متجانس 0
والدول الموحدة واسعة الانتشار ، منها مصر وسورية والعراق ولبنان والأردن وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 00 الخ 0
المبحث الثاني
الدول المركبة(1)
((1)(( راجع بوردو ، علم السياسة ، الجزء الثاني 391-452 ، وفيديل ، ص109 وما بعدها ، وبنتو ، ص193 -200 ، والدكتور السيد صبري ، ص5-11 والدكتور عثمان خليل ، ص27-38 ، والدكتور ثروت بدوي222 -254 والدكتور طعيمة الجرف ، ص202-233 ))0
- خلافاً للدولة الموحدة التي تتميز بوحدانية مراكز السلطة السياسية نجد في الدولة المركبة مراكز متعددة لهذه السلطة ، تتشكل من مركز عام هو السلطة الاتحادية ، ومراكز خاصة تتمثل في السلطات المحلية 0 فنجد من جهة دستوراً عاماًللدولة ، وهيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية يشمل اختصاصها جميع أحاء الإقليم ، وإلى جانب ذلك نجد دستوراً خاصاً لكل جزء سياسي من أجزاء الدولة ، مع هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية لالا يتعدى اختصاصها حدود هذا الجزء 0 ومن هنا القول بأن هذه الدول مركبة 0 وتتحقق هذه الظاهرة في الدولة الاتحادية (2)
((2)لم يتفق المؤلفون العرب على تسمية موحدة تقابلfederal etat 0 فيطلق عليها الدولة المتحدة الدكتور منير العجلاني والدكتور حسن الجلبي ) ، والإتحاد الدولي ( الدكتور فؤاد شباط ) والدولة الاتحادية (الدكتور السيد صبري والدكتور منير العجلاني والدكتور مصطفى البارودي والدكتور أدمون رباط ) والدولة المتحدة اتحاداً مركزياً ( الدكتور السيد صبري ، والدكتور منير العجلاني والدكتور ثروت بدوي )0
ويبدو لنا استبعاد الدولة المتحدة لأن الدولة قد تتكون نتيجة اتحاد بين دولتين أو أكثر ويكون شكلها بسيطاً وموحداً كما كان عليه الحال في الجمهورية العربية المتحدة ، أو كما هو الحال في المملكة المتحدة 0 كما نرى استبعاد تعبير الاتحاد الدولي لأن قد يدل على أن مجال الإتحاد الدولي هو القانون الدولي العام ( القانون العام الخارجي) وليس القانون العام الداخلي ، وينفى بالتالي وجود دولة واحدة 0 ويبدو لنا أن تعبير ((الدولة الاتحادية )) كاف ولا مجال للخلط بينه وبين confederation detats لأن ما يميزهما في الواقع والقانون هو أننا في الحالة الأولى أمام ((دولة )) بالمعنى القانوني والسياسي ، بينما نحن في الحالة الثانية أمام اتحاد يتألف من دول تحتفظ بسيادتها ))0
التي يعرفها البعض بأنها (( اتحاد دول تخضع جزئياً لسلطة موحدة ،وتحتفظ جزئياً باستقلالها ))0
- نشوء الدول الاتحادية : وتنشأ الدول الاتحادية بأحد أسلوبين :


ويلاحظ عادة أن الرابطة الاتحادية تكون في الصورة الثانية أقوى في الصورة الأولى وأوثق ، لأن الدول في الحالة الأولى تنضم بإرادتها وكانت في الأصل مستقلة ذات سيادة فتحرص على أن تضيق اختصاصات السلطة الاتحادية إلى أضيق الحدود لتحتفظ لنفسها بقدر أوسع من الحرية في العمل 0
مظاهر الوحدة في الدولة الاتحادية :
- أولاً – تكون الدولة الاتحادية دولة واحدة في المجال الدولي 0
أ- وحدة الشخصية الدولية : فالدولة الاتحادية تظهر وحدها في مجال العلاقات الدولية ، وهي التي تمارس حصراً الاختصاصات الدولية التي يمكن إجمالها في حق الحرب وحق عقد المعاهدات ، وحق التمثيل الخارجي 0 ويذهب فقهاء القانون الدولي إلى أن الدولة الاتحادية مسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها الدويلات الأعضاء (1)0
((1) الدكتور حسن الجلبي ، القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، الدولة ،بغداد ،1964 ، ص236 وما بعدها 0))0
ب- وحدة الجنسية : فجميع مواطني الدولة الاتحادية ، بصرف النظر عن رعويتهم للدويلات الأعضاء يتمتعون بجنسية الإتحاد 0
جـ - وحدة الإقليم : ويتكون من جملة أقاليم الدويلات الأعضاء 0 فالدولة الاتحادية تظهر لنا من الناحية الدولية كتلة واحدة ، شأنها شأن الدول البسيطة 0
- ثانياً - و الدولة الاتحادية تكون وحدة سياسية في نظر القانون الدستوري :
أ – تملك الدولة الاتحادية تنظيماً دستورياً كاملاً مقرراً بمقتضى الدستور الاتحادي 0
ب- تملك السلطة التشريعية الاتحادية إصدار تشريعات تتوجه مباشرة إلى رعايا الدويلات الأعضاء (الذين هم رعاياها ) وتطبق في جميع أنحاء البلاد 0
جـ -= تملك سلطات الإدارة فيما يتعلق بالشؤون الداخلة في اختصاصها 0 وهي إما أن تستخدمها بصورة إدارة مباشرة ، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية – وهو النظام الأكثر شيوعاً – أو عن طريق الجهاز الإداري للدويلات الأعضاء ، تحت إشرافها ومراقبتها (ألمانيا )0
د – وللدولة الاتحادية حق القضاء ، فلها محاكمها الخاصة وبصورة خاصة محكمة عليا تحسم المنازعات التي قد تنشأ مع الدويلات الأعضاء 0
وفي جميع هذه الحالات تبدو الدولة الاتحادية وكأنها دولة بسيطة موحدة 0
- مظاهر الاستقلال الدستوري للدول الأعضاء :
وفي الجانب الآخر من الصورة نجد ثنائية الدولة الاتحادية 0 فالدولة الواحدة تضم عدداً من الدويلات لكل منها كيانه الخاص :
أ – فالدويلة العضو تملك تنظيماً دستورياً تقيمه السلطة المؤسسة فيها وتعد له بحرية ، ضمن القيود والحدود التي ينص عليها الدستور الاتحادي 0
ب – وهذا التنظيم الدستوري الإقليمي يكون نظاماً كاملاً يشتمل على كل الهيئات التي تتجلى فيها سلطة الدولة بشكل عام ، ولا يقتصر – كما هو شأن الوحدات الإدارية اللامركزية في الدولة الموحدة – على استقلال إداري ، بل على نوع من الاستقلال التشريعي ، بمعنى حق سن قوانين تطبق في حدودها ، واستقلال قضائي ، أي حق تطبيق هذه القوانين عن طريق محاكمها الخاصة0
جـ وعلى رأس هذه الدويلات لا نجد موظفين يخضعون للوصاية الرئاسية ، كما هو شأن الوحدات الإدارية في الدول الموحدة ، بل نجد حاكمين بالمعنى الحقيقي للكلمة ، يمارسون اختصاصاتهم ضمن الحدود المرسومة في الدستور 0
د – ويتميز التنظيم السياسي للدولة الاتحادية بأنه جامد من الناحية الدستورية 0 فالسلطة التشريعية تستطيع في الدولة الموحدة – على نحو ما رأينا – أن تزيد من درجة اللامركزية أو تخفف منها بدون حاجة إلى موافقة الهيئات الإدارية المحلية ، أما اختصاصات الدويلة العضو في الإتحاد فلا يمكن تقييدها أو الحد منها أو إلغاؤها إلا بتعديل الدستور الاتحادي (2)
((2) يكاد ينعدم الفارق من هذه الناحية عندما تكون اللامركزية في الدويلة الموحدة مقررة بمقتضى الدستور 0 وينحصر الفارق عندئذ في أن الدويلة العضو في الدويلة الاتحادية تبدي رأيها بصورة مباشرة عن طريق المجلس الذي يمثل الدويلات ، وعند إقرار التعديل من سلطاتها التشريعية 0 وعلى أية حال فإن التعديل يقر بالأغلبية ، ، أي قد يتم خلافاً لإرادة الدويلة العضو ))0
أي بموافقتها أو على الأقل بعد إبداء رأيها كما سنرى فيما بعد ، عن طريق ممثليها في السلطة المؤسسة أو التشريعية0
- أسس التنظيم الاتحادي : قلنا بأن الدولة الاتحادية هي (( اتحاد دول تخضع جزئياً لسلطة موحدة وتحتفظ جزئياً باستقلالها )) ويتم التوفيق بين النقيضين بأعمال مبدأين : هما مبدأ المساهمة ومبدأ الاستقلال 0
- أ- مبدأ المساهمة : ومضمونه أن تساهم الدول الأعضاء في تكوين القرارات التي تلزم الإتحاد بكامله0 ونجد في الأعضاء في الواقع أن أي تنظيم اتحادي يفترض وجود مؤسسات ترعى المصالح المشتركة للاتحاد 0 وهذه المؤسسات يتفاوت اختصاصها اتساعاً وضيقاً تبعاً لمتانة الرابطة الاتحادية أو تراخيها ، ولكن لا غنى في جميع الأحوال عن مساهمة الدويلات الأعضاء في تكوين المؤسسات الاتحادية وأن يكون لها فيها صوت ، وإلا انعدمت صفة الإتحاد ، وأصبحنا تجاه دولة بسيطة 0 وتطبيقاً لمبدأ المساهمة نجد أن جميع الدول الاتحادية تأخذ بلا استثناء بنظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية : فيمثل أحد المجلسين الدويلات الأعضاء على قدم المساواة بصرف النظر عن اتساع رقعتها أو عدد سكانها (1)
(( تكاد الدساتير الوضعية الاتحادية المختلفة تجمع على الأخذ بمبدأ المساواة في تمثيل الأقاليم أو الدويلات الأعضاء 0 ويرى بعض المؤلفين في ذلك ضرورة حتمية وركناً من أركان النظام الاتحادي لا غنى عنه بينما يذهب آخرون إلى أن المساواة في التمثيل في مجلس الدويلات عملية ز ويرى بوردو (محاضراته ، ص112) أن قاعدة المساواة وليدة التطور التاريخي اقتضتها ضرورة تذليل العقبات التي يمكن أن تقف حجر عثرة في سبيل قيام الإتحاد ، فاقتبست عن نظام الاتحادات الدولية لتطمن النزعات الانفصالية الحريصة على استمرار الحكم الذاتي 0 غير أنه ليس ما يمنع الظروف التاريخية التي حتمت الأخذ بهذه القاعدة أن تستبعدها في حالات أخرى ، ولهذا فهو لا يرى في مساواة التمثيل ضرورة يحتمها النظام الاتحادي 0
وقد أخذ مشروع ميثاق 17 نيسان 1963 المتضمن إقامة دولة عربية اتحادية بين مصر وسورية والعراق بقاعدة المساواة في التمثيل فنص على أن يتكون مجلس الأمة من مجلسين مجلس النواب ويتكون من عدد من الأعضاء بنسبة عدد السكان ، ومجلس الإتحاد يتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر 0 ويبدو لنا أنه لم يكن ثمة ضرورة للتمسك بقاعدة المساواة في التمثيل على إطلاقها في الدولة العربية، ما دام عدد الأقطار المكونة لها قليلاً 0 وإذا كان الحرص على تطمين أنصار الحكم الذاتي محموداً فقد كان يجب في الوقت ذاته الحرص على تطمين القطر الأكبر الذي يقع على عاتقه عملياً العبء الأكبر في مسؤولية الدولة الاتحادية أن صوته مسموع 0 ويمكن الوصول إلى ذلك بالتخلي جزئياً عن قاعدة المساواة المطلقة كأن توزع المقاعد في المجلس الاتحادي بنسبة 4 للقطر الأكبر و3 لكل من القطرين الآخرين 0
وقد أخذت الجمهورية الاتحادية الألمانية بهذا الحل 0 فلكل لإقليم في مجلس الدويلات bundesrat ثلاثة ممثلين على الأقل ، ويرتفع عددهم إلى أربعة إذا تجاوز عدد سكان الإقليم مليونين ، وإلى خمسة ممثلين إذا تجاوز عدد السكان الست ملايين 0 وكذلك شأن النمسا إذ يتراوح عدد الممثلين بين 3و13 لكل لإقليم تبعاً لعدد السكان ))0
، ويمثل المجلس الآخر مجموع سكان الدولة ، وتتمثل فيه بشكل غير مباشر الدويلات الأعضاء تبعاً لعدد سكانها 0

- والأصل في الدولة الإتحادية الراهنة أن يتمتع المجلسان بسلطات متساوية ، بمعنى أنه ما من قانون يمكن أن يصدر إلا بعد إقراره من المجلسين 0 ويترتب على ذلك نظرياً أن بإمكان عدد من الدويلات الصغرى أن تتكتل في مجلس الدويلات وتمنع اتخاذ قرار في موضوع ما 0 والحقيقة هي أن هذا المجلس (مجلس الشيوخ ) لا يستطيع أن يصمد طويلاً في مقاومة الإرادة الشعبية التي يمثلها مجلس النواب 0
وقد نجد في بعض الدول أن أحد المجلسين يمنح حق الأولوية في مناقشة المشروعات المالية ، أو إمكانية التحول إلى محكمة عليا 0
ومثل هذه الأحكام لا تنال من قاعدة مساواة المجلسين ولا تخل بها ، لأننا قد نجد مثل ذلك في بعض الدول البسيطة 0
وإذا كانت المساواة هي القاعدة فيما يتعلق بممارسة السلطة التشريعية فإننا نجد أن هذه القاعدة يمكن الشذوذ عنها بالنسبة لبعض القرارات الإتحادية : ففي دول عديدة ، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ، يختص مجلس الشيوخ بالموافقة على بعض تصرفات رئيس الجمهورية (حق عقد المعاهدات وتعيين كبار الموظفين )0
وهذا الإخلال بقعدة المساواة يمكن أن يكسب أحد المجلسين رجحاناً على الآخر 0 وعدم المساواة يمكن أن تكون في غير مصلحة الدويلات الأعضاء ، أي لمصلحة مجلس النواب الذي يمثل الشعب بأسره كما هو الحال في سويسرة 0 فبعض القرارات كانتخاب المجلس الإتحادي وأعضء المحكمة الإتحادية وحق العفو ) يجب أن يصوت عليها المجلسان معاً منعقدين بشكل جمعية وطنية ، والرجحان في هذه الحالة للمجلس الشعبي لأن عدد أعضائه ضعفا عدد أعضاء المجلس الي يمثل الدويلات الأعضاء 0
- ب – مبدأ الاستقلال أو الحكم الذاتي : ومقتضاه أن الدويلات الأعضاء تحتفظ بنوع من الاستقلال في إدارة شؤونها 0 فلها دستورها وهيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها وتملك تعديلها بحرية ضمن الحدود المقررة في الدستور الاتحادي (1)0
((1) من الممكن أن تمارس الدويلات ، بمقتضى الدستور الاتحادي ، بعض الاختصاصات في العلاقات الدولية ، تحت إشراف السلطة الاتحادية ، بل ويمكن أن تنضم هذه الدويلات في حالة استثنائية إلى المنظمات الدولية 0 وبعض جمهوريات الإتحاد السوفييتي عضو في الأمم المتحدة (أوكرانيا وروسيا البيضاء) ، وقبول عضوية هذه الدويلات يقوم في واقع الأمر على بواعث سياسية 0 إذ أتاحت المجال بصورة غير مباشرة لتمكين الإتحاد السوفييتي من ممارسة تعدد الأصوات 0
والمهم أن الدويلات الأعضاء في الدولة الاتحادية تفقد شخصيتها الدولية لأنها فقدت الخصائص الأساسية التي تتصف بها السلطة العامة ، وهي أن تكون أصلية وعليا ومنفردة ، وليس لها على إقليمها اختصاص مانع ، إذ تمارس السلطة الاتحادية مباشرة على هذا الإقليم اختصاصاتها الدستورية ، بما فيها استخدام سلطة الإكراه 0 كما أن الدويلات الأعضاء لا تملك على إقليمها كامل الاختصاص ، أي حق تحديد اختصاصاتها ، إذ تتحدد بالدستور الاتحادي ، ويمكن تعديله وفق الإجراءات المنصوص عليها فيه 0 أي خلافاً لإرادتها عند الاقتضاء ، فحرية الدويلات الأعضاء في العمل واختصاصاتها تتحدد بالحدود المقررة في الدستور 0 وإذا ما احتفظت هذه الدويلات باسم الدولة (كالولايات المتحدة الأمريكية التي يطلق عليها رسمياً اسم الدول الأمريكية المتحدة واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية ) لاعتبارات سياسية 0 (بنتوص195 )0
- جـ - توزيع الاختصاص : يتم توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية الاتحادية والدويلات الأعضاء بمقتضى الدستور الاتحادي 0 وليس من قاعدة مسلماً بها توزع الاختصاصات على هديها 0
والملاحظ إتباع أحد الأسلوبين التاليين :
أ- يحدد الدستور الاتحادي على سبيل الحصر الشؤون التي تدخل في اختصاص السلطة المركزية ، ويترك ما عداها لاختصاص الدويلات الأعضاء 0 وبعبارة أخرى يعتبر اختصاص الإتحاد هو الاستثناء والأصل اختصاص الدويلات الأعضاء ، بحيث تختص هذه الأخيرة بكل الشؤون التي لم يجعلها الدستور صراحة من اختصاص الإتحاد ، هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعاً في الدول التقليدية الاتحادية التي نشأت بالتجمع كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرة 0 ويفسر الأخذ به أن هذه الدول كانت في الأصل دولاً مستقلة ، فكان همها – وهم الدول الصغرى بشكل خاص – أن تحد من سلطة الإتحاد 0
ولكن الملاحظ أن التطور التاريخي اضطر هذه الدول إلى أن توسع شيئاً فشيئاً من اختصاص السلطة المركزية على حساب اختصاصات الدويلات لتستجيب للتطورات الاقتصادية الاجتماعية الحديثة وتطور التكنيك ، حيث غدا اختصاص السلطة المركزية هو الاختصاص العام في واقع الأمر 0

- ويلاحظ أن التطور الحديث يدفع بالدول الاتحادية نحو المركزية النامية 0 فالمسائل التي تواجهها الحكومات الحديثة في المجال الاقتصادي يتعذر حلها على مستوى الدويلات ، فمشاريع الري الكبرى ، ومشاريع الطاقة الكهربائية والوقود ، والمشروعات الصناعية الضخمة ، والمواصلات الحديثة من طيران وسكة حديد والإذاعة والتلفزيون ، وتحركات اليد العاملة ، أصبحت تغطي الدولة بكاملها ، ولا يتصور شل تطورها بسبب تعدد التشريعات الناجم عن الحكم الذاتي الذي تتمتع به الدويلات 0
وثمة عامل آخر يلعب دوراً رئيسياً في هذا التطور ، هو تطور مفهوم وظيفة الدولة والتخلي في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين عن النظرية التقليدية التي تحصر وظائف الدولة في حفظ الأمن الداخلي وإقامة العدل والمرافق العامة الأساسية 0 وأصبح على الدولة أن تنهض بعبء التأمين الاجتماعي وإقامة التوازن الاقتصادي ، بدفع أخطار التضخم والانكماش ، بل أنها أصبحت مسؤولة عن دفع عملية التقدم الاقتصادي نفسه ، وحل مفهوم الدولة الراعية محل الدولة الحامية 0 وعجل بهذا التطور مقتضيات الحروب الحديثة التي أصبحت آلية وشاملة ، بما تفرضه من تعبئة عامة للأمة في كل المجالات 0
ومواجهة هذه المهام تفرض على السلطة الاتحادية التدخل تحت ضغط الناخبين أنفسهم ، ولذلك نلاحظ أن تطور الاتحاد في الولايات المتحدة منذ عهد السياسة الاقتصادية التدخلية التي انتهجها الرئيس روزفلت عام 1934 ، وكذلك الأمر في سويسرة بعد تعديل الأحكام الناظمة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع اختصاص السلطة الاتحادية ، يثبتان وجود علاقة ثابتة بين نمو وظائف الدولة وتقهقر الحكم الذاتي للدويلات ، بحيث يكاد التكوين الاتحادي للدول الاتحادية يصبح شكلاً من أشكال اللامركزية المتطرفة0
- د – وجود قضاء دستوري : نظراً للمنازعات التي لا بد أن تقوم بسبب توزيع الاختصاص فلا غنى عن إقامة قضاء يتولى البت فيه وفق أحكام الدستور الاتحادي 0 وهذه إحدى مهام المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الاتحادية لألمانيا الغربية وسائر الدول الاتحادية 0
- التمييز بين الدولة الاتحادية والدولة البسيطة ذات النظام الإداري اللامركزي :
يتبين مما سبق أن الدويلات الأعضاء في الدولة الاتحادية والوحدات الإدارية في الدولة الموحدة ذات النظام اللامركزي، يلتقيان معاً في بعض الأمور 0 فكلاهما وحدات إقليمية تمارس اختصاصات معينة ضمن إطار قانوني يجمعها ويربط فيما بينها ، فهل يعني ذلك أن ليس من فرق جوهري بين الدولة الاتحادية والدولة البسيطة ذات النظام الإداري اللامركزي0
إن ما ذكرناه آنفاً يكفي لإبراز الفروق الأساسية بين شكلي الدولة :




- التمييز بين الدولة الاتحادية والاتحاد الدولي (1)
((1)هنا أيضاً يختلف المؤلفون العرب في تعريب conf'ed'ration d'etats فيطلق عليها البعض الدولة التعاهدية ( الدكتور السيد صبري )، والاجتماع الدولي (الدكتور فؤاد شباط والدكتور مصطفى البارودي ) والتحالف بين الدول (الدكتور أدمون رباط) ، وجامعة الدول ( الدكتور منير العجلاني)، والاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي ( الدكتور عثمان خليل) 0
يمكن تعريف الاتحادات الدولية بأنها ((اتحاد دول ذات سيادة له سلطة مركزية تتمتع بالشخصية القانونية ، وفيه هيئات دائمة (2))0
((2) ليفور، مشار إليه في رسالة المؤلف (( ميثاق جامعة الدول العربية )) 0 القاهرة ، 1948 ، ص138 ))0
وخصائص هذه الاتحادات أنها تتألف من دول ذات سيادة تمثل في هيئة مركزية 0 ولكل دولة من حيث المبدأ صوت واحد ، ولو أن الميثاق قد ينص على ما يخالف ذلك 0 وتتألف الهيئة المركزية (المؤتمر) من ممثلي الدول الأعضاء ، وتنعقد إما في أوقات دورية أو عندما تستدعي الظروف ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية الخاصة أو العادية0 ويجب من حيث المبدأ توافر الإجماع لإمكان تعديل الميثاق ، كما يشترط توافر الإجماع في قرارات أخرى على شيء من الأهمية0 وتتمتع الاتحادات بصفة الدوام ، ولو أن لكل عضو أن ينفصل عنها 0
ومن حيث الاختصاص ليس للاتحاد كمبدأ سلطة على الأفراد ، ولو أن للميثاق أن ينص على خلاف ذلك 0 ويتمتع الاتحاد بسلطة تتفاوت قوة وضعفاً إزاء الدول الأعضاء التي تحتفظ لنفسها عادة بحق الحرب والتمثيل وعقد المعاهدات 0 ولكن الميثاق يدخل عادة على هذه الحقوق قيوداً تتفاوت شدتها حسب كل حالة ، وتتعهد الدول الأعضاء بأن لا تقوم بأي عمل يضر الاتحاد وأ لا تعقد أية معاهدة تخالف الميثاق ، وتحرم الدول الأعضاء من حق الحرب في علاقاتها مع الدول الأعضاء الأخرى 0 ويتمتع الاتحاد عادة بحق الحرب وحق التمثيل وحق عقد المعاهدات قد لا يتفق الواقع بشأنهما مع التنظيم القانوني0 فميثاق الاتحاد الجرماني كان يمنحه حق التمثيل ، ومع ذلك فإن الاتحاد لم ينشىء قط تمثيلاً دائماً 0
- وهكذا نجد أن معالم التشابه تتبلور بين الاتحاد الدولي الذي تتمتع فيه الهيئة المركزية بحقوق واسعة ، والدولة الاتحادية التي تتراخى فيها الرابطة الاتحادية وتحتفظ الدويلات بحرية واسعة في العمل ، حتى يدق التمييز بينهما 0
ومرد هذا التشابه في الواقع إلى أن الاتحادات الدولية التي قامت كانت دائماً مرحلة انتقال ، مصيرها حتماً إما الانحلال ، إذا تغلبت القوى الدافعة إلى الانفصال ، أو اتحاد سياسي أوثق رباطاً ، يتخذ غالباً ، لا سيما في البداية ، شكل الدولة الاتحادية ( كالولايات الأمريكية وألمانيا وسويسرة ) إذا تغلبت القوى الدافعة إلى الوحدة 0
- ومع ذلك فإن الفروق بين الدولة الاتحادية والاتحاد الدولي تبقى مع ذلك أساسية وجوهرية :



أما الدول الاتحادية فنجد فيها هيئة تشريعية تتألف من مجلسين تصدر قوانين تتوجه إلى رعايا الدولة ، وفيها سلطة تنفيذية يشمل اختصاصها جميع أنحاء الدولة 0

- مزايا الدولة الاتحادية : إن عدد الدول الاتحادية كبير في عالم اليوم ، والجزء الأكبر من البشرية يعيش في ظل دول اتحادية 0 فإلى جانب الدول القديمة ذات الشكل الاتحادي كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرة نجد دولاً كبيرة كالاتحاد السوفييتي والهند وبريطانيا ، ودولاً أعضاء في رابطة الشعوب البريطانية مثل استراليا وكندا واتحاد جنوبي إفريقيا ، وكذلك معظم جمهوريات أمريكا الوسطى والبرازيل ، وفي أوربا نجد ألمانيا الغربية والنمسا ويوغسلافيا 0
ما هو سبب انتشار الشكل الاتحادي بين الدول (1)؟
((1) الدول الاتحادية هي : الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين (في أمريكا) ، وسويسرة والاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا وألماني الاتحادية (في أوربا) ، وجنوبي أفريقيا والكمرون (في أفريقيا) ، وكندا واستراليا ونيجيريا وماليزيا وتنزانيا (رابطة الشعوب البريطانية))0
يرى فيديل أن هذا الشكل من الاتحاد يحقق المزايا التالية :



- ويهمنا من ذلك كله أن الشكل الاتحادي يمكن أن يقدم حلاً لمشكلة إقامة الدولة العربية 0 فاتساع أرجاء الوطن العربي ، وتفاوت درجات تطور الأمة العربية في مختلف أقطارها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، وتباين الثقافات نتيجة احتلال دول مستعمرة مختلفة ، وتمسك الطبقات الحاكمة مدعومة بالطبقات ذات المصالح الاقتصادية بالكيانات الإقليمية ، ومصالح الاحتكارات النفطية العالمية في الوطن العربي ، ومصالح الحركة الصهيونية العالمية ، كل هذه العوامل تغذي في الواقع في الواقع نزعة إقليمية واضحة ، وإن كانت لا تجرؤ على الظهور بمظهرها الحقيقي في مواجهة الشعور القومي الجارف نحو الوحدة وإقامة الدولة العربية الواحدة ، فتختفي تحت شعارات قومية زائفة كاتحاد الهلال الخصيب أو سورية الكبرى أو الوحدة العربية الشاملة بعد اكتمال النمو الاقتصادي والاجتماعي ، لتمتص الطاقات البشرية وتنحرف بها عن سيرها الصاعد ، ولكنها من القوة بحيث تعرقل قيام الوحدة ، ولعل رغبة التوفيق بين النزعتين الوحدوية والانفصالية تكمن وراء ميثاق17 نيسان 1963 الذي عقد بين الجمهورية العربية المتحدة وسورية والعراق لإقامة أول دولة اتحادية عربية تكون مفتوحة لانضمام الدول العربية الأخرى ، كما تكمن وراء ميثاق اتحاد الجمهوريات العربية الذي يجمع سوريا ومصر وليبيا (1971) وقد تغلبت حتى الآن النزعة الإقليمية فحالت دون وضع الميثاق الأول موضع التنفيذ وشلت تطور اتحاد الجمهوريات العربية وجمدته 0


1- من حيث تنظيم السلطة السياسية : فالمؤسسات السياسية والحكومية واحدة (السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) يتولى كل منهما كافة الوظائف التي تقوم بها الدولة كما رسمها دستور واحد يسري على جميع أنحاء الدولة 0 2- من حيث السكان : يكون أفراد الدولة البسيطة وحدة متجانسة ويخضعون لتنظيم سياسي واحد ، وتلزمهم قرارات الحاكمين على السواء دون اعتبار للفروق الفردية من لغة أو دين أو عرق أو مهنة 0 3- من حيث الإقليم : يكون الإقليم وحدة تخضع في جميع أجزائها للتنظيم السياسي الواحد ، بدون اعتبار للفروق الإقليمية أو المحلية 0 1- الإتحاد بالتجمع ، وهو أن تتحد دول كانت في الأصل مستقلة وتنتظم في دولة اتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفييتي وألمانيا الغربية وكندا واستراليا واتحاد أفريقيا الجنوبية 0 2- الإتحاد بالتفكك ، وينتج عن تفكك دولة بسيطة موحدة إلى عدة دويلات تنتظم في اتحاد يجمعها كما حدث في الإتحاد السوفييتي والبرازيل والأرجنتين والمكسيك 0 2- لكل دويلة عضو في الدولة الاتحادية دستور خاص بها ، أي أنها تتمتع بتنظيم ذاتي واستقلال دستوري يختلف مداه بين دولة وأخرى ، ويترتب على ذلك أن الدويلة تتمتع بسلطات مستقلة لا في مجال الإدارة وحدها – كما هو الشأن بالنسبة للوحدات الإدارية في الدولة البسيطة – بل في مجال التشريع والقضاء0 ولا تملك السلطة الاتحادية تقييد اختصاص الدويلة أو إلغاؤه إلا بتعديل الدستور الاتحادي ، الذي تشترك الدويلات في إجراءاته عن طريق المجلس الذي يمثل الدويلات ، بينما تملك السلطة التشريعية في الدولة الموحدة إلغاء الاستقلال الإداري الذي تتمتع به الوحدات الإدارية أو تضييقه دون أن تملك هذه الاعتراض 0 3- تنفرد الدويلات باختصاصات اختصها بها الدستور الاتحادي، وتمارس هذه الاختصاصات بدون أية رقابة من السلطة الاتحادية0 أما الوحدات الإدارية اللامركزية فتخضع في جميع اختصاصاتها لرقابة السلطة المركزية0 4- تساهم الدويلات في تكوين إرادة السلطة الاتحادية وبشكل خاص في سن التشريع الاتحادي وتعديل الدستور الاتحادي ، عن طريق المجلس الذي يمثلها0 وليس للوحدات اللامركزية شيء من ذلك 0 1- فالدولة الاتحادية دولة واحدة على الصعيد الدولي ، أما الاتحاد الدولي فيمكن أن يعترف له بالشخصية القانونية الدولية دون أن يعترف له بصفة الدولة 0 2- تقوم الدولة الاتحادية على دستور في إطار القانون الداخلي أما الاتحاد الدولي فيستمد وجوده من معاهدة ، أي من اتفاق دولي 0 3- والهيئة المركزية في الاتحاد الدولي مؤتمر دبلوماسي يتألف أعضاؤه من ممثلين عن الدول الأعضاء وتنفذ قراراته عن طريق الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية 0 4- لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي أن تنفصل عنه 0 وحق الانسحاب هذا من الضوابط الأساسية التي تميز الاتحاد الدولي من الدولة الاتحادية 0 وليس للدويلة العضو في الدولة الاتحادية شيء من ذلك 0 1- الاتحاد وسيلة تتيح لمجال لتعايش جماعات من السكان في إطار دولة واحدة ، بالرغم من أنها ليست على درجة كافية من التجانس لإقامة دولة موحدة 0 فالاتحاد هو الذي جعل ممكنا قيام دولة الولايات المتحدة وتكوين الأمة الأمريكية وتكوين الأمة الأمريكية ، وعن طريق الإتحاد أمكن في سويسرة لقوميات تتباين في اللغة والعرق والدين أن تتعايش في دولة واحدة 0 ويؤكد ممثلي الاتحاد السوفييتي أن الاتحاد قد حل مشكلة القوميات في بلد كالاتحاد السوفييتي يضم العديد من القوميات الأوربية والآسيوية 0 2- والاتحاد وسيلة من وسائل تحقيق الديموقراطية والحكم الذاتي 0 فهو لا يفترض الأخذ بحلول موحدة ، بل يترك لكل جماعة ضمن الدولة اختيار الحل الذي تؤثره من الناحيتين التشريعية والإدارية 0 فينظم المواطنون أنفسهم على النحو الذي يشاؤون ويتمرنون بذلك على ممارسة الحرية 0 فالاتحاد هو الحكم الذاتي في أجلى صوره 0 3- ويقدم لنا الاتحاد وسيلة لحل مشكل التنظيم الدولي فما دام لا يتصور أن ينتظم العالم في دولة واحدة بسيطة ، فإنه من الممكن تصور قيام اتحادات في مناطق كبرى ، تتحد بدورها فيما بينها في منظمة دولية

1- تقوم الدولة الموحدة على أساس وحدة التشريع في جميع أجزائها ، أو على الأقل وحدة الهيئة التشريعية ، مهما تعددت الوحدات الإدارية المحلية فيها 0 والعكس هو الصحيح فيما يتعلق بالدولة الاتحادية ، إذ يفترض فيها تعدد القوانين بتعدد الدويلات ، إذ لكل منها هيئتها التشريعية0


3- تحدد بعض الدساتير الاتحادية الحديثة الشؤون التي تخضع لاختصاص الدويلات الأعضاء ، ويبقى ما عدا ذلك من اختصاص الدولة الاتحادية 0 فيصبح اختصاص الإتحاد هو الأصل بحيث تخضع الشؤون التي تجد بطبيعة الحال للسلطة الاتحادية وهذا الأسلوب أكثر واقعية ويستجيب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة ، وقد أخذت الدساتير كندا والهند ، وتأخذ به عادة الاتحادات التي تتكون بالتفكك 0







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
الضمانات التي تضمن للقضاء الإداري استقلاله عن مجلس الوزراء المحامي نذير سنان أبحاث في القانون الإداري 5 23-07-2010 01:14 AM
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 02-11-2009 10:12 PM
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:41 PM
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:40 PM


الساعة الآن 04:12 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع