منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3299 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2011, 04:07 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم 401 الخاص بزيادة الضريبة على السيارات

الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم /401/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006 .
يرسم ما يلي:
المادة1- تعدل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شـاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليهـا فـي القانـون رقـم /1/ لعام 1980.
المادة 2- تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية .
المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 19/ 11 / 1432 هجري الموافق لـ 16 / 10 / 2011ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد





يعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية وتضمن المرسوم تعديل الرسم الجمركي للسيارات التي لا تتجاور سعة اسطوانتها 1600 ccلتصبح 50٪ وأيضا السيارات التي تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 cc ولا تتجاوز cc2500 لتصبح 80٪ وتعديل الرسم الجمركي للسيارات التي تزيد سعة اسطوانتها عن cc2500 ولا تزيد على 3000 ccلتصبح 80٪. وأيضا السيارات التي تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 ولا تزيد عن cc4000 لتصبح 120٪وأيضا تعديل الرسم الجمركي على السيارات التي تزيد سعة اسطوانتها على 4000 لتصبح 150٪.‏..وأيضا تعديل الرسم الجمركي على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على cc1000 لتصبح 50٪.‏‏

إن المرسوم تضمن زيادة معدلات بعض الرسوم الجمركية على بعض السيارات والآليات حيث شمل العربات المصممة خصيصاً للسير على الثلج وعربات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الغولف وعربات مماثلة لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600سم3 بحيث أصبح رسمها 50% (سابقاً 40%) أما التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 80% (60%سابقاً)، إضافة إلى العربات الأخرى المجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر حيث أصبح الرسم الجمركي لتلك التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1000 سم3 والتي تتجاوز 1000سم3 ولا تتجاوز 1500سم3 50 % (40% سابقاً) على حين بقي الرسم الجمركي لعربات الإسعاف (15%) ونقل الموتى والمساجين (20%) على حاله، وتشير عبد البر إلى أن المقصود بعبارة (غيرها) الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم) هو العربات التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1600سم3 والتي أصبح رسمها الجمركي 50% (40% سابقاً) أما التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600سم3 ولا تتجاوز 3000سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 80% (60% سابقاً)، أما السيارات التي تزيد سعة اسطوانتها على 3000سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 120% والتي تزيد سعة اسطوانتها على 4000سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 150% على حين أنهما كانتا موحدتين سابقاً تحت بند واحد برسم جمركي تبلغ نسبته 60%.
أما بالنسبة للعربات الأخرى المجهزة بمحرك ذي مكابس ما يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) فقد أصبح الرسم الجمركي 50% لتلك التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1500سم3 (وكان سابقاً 40%)، أما العربات التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600سم3 ولا تتجاوز 2500سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 80% بدلاً من 60% سابقاً.
العربات التي تزيد سعة اسطوانتها على 2500سم3 ولا تتجاوز 3000سم3 قد أصبح رسمها الجمركي 80%، أما التي تزيد سعة اسطوانتها على 3000سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 120%، على حين أن تلك التي تزيد سعة اسطوانتها على 4000سم3 فقد أصبح رسمها الجمركي 150%، بعد أن كانت هذه الفئات الثلاث الأخيرة موحدة تحت بند جمركي واحد نسبة رسمه 60%.
العربات التي تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس لا تتجاوز سعة اسطوانته 1600 سم3 أصبح رسمها الجمركي 50% (40% سابقاً)، وتلك التي تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته على 1600سم3 ولا تتجاوز 3000سم3 أصبح رسمها الجمركي 80% بدلاً من 60% سابقاً.
فئتين جديدتين أحدثهما المرسوم وهما فئة العربات التي تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته على 3000سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 حيث أصبح رسمها الجمركي 120% بعد أن كانت 60% سابقاً، و(غيرها) تحت رمز النظام المتناسق /87039099/ والتي أصبح رسمها الجمركي 150% بدلاً من 60% سابقاً وهما فئتان كانتا مدموجتين معاً تحت رسم مقداره 60% سابقاً.



الجدير ذكره أن الرسوم السابقة كانت 40% لأقل من 1600 cc و60% لأكثر من ذلك






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 01:54 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM


الساعة الآن 10:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع