![]() |
|
مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين جانب كل منها: المادة 8 : يحدث مجلس أعلى لحماية البيئة ويشكل على النحو التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - وزير الدولة لشؤون البيئة نائباً للرئيس - وزير الإدارة المحلية عضواً - وزير الصناعة عضواً - وزير الصحة عضواً - وزير النقل عضواً - وزير النفط والثروة المعدنية عضواً - وزير الداخلية عضواً - وزير السياحة عضواً - وزير الإسكان والتعمير عضواً - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً - وزير الإعلام عضواً - وزير الري عضواً - رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً - وزير الكهرباء عضواً - رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً - رئيس الإتحاد العام للفلاحين عضواً - مدير هيئة الاستثمار السورية عضواً - نقيب المهندسين الزراعيين عضواً - رئيس الإتحاد العام للحرفيين عضواً - رئيس اتحاد الغرف الصناعية عضواً - رئيس اتحاد غرف السياحة عضواً - معاون وزير الدولة لشؤون البيئة عضواً ومقرراً 2- يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين. 3- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم الحق في التصويت. 4- تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه. المادة 10 : يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1- إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها والتعديلات المقترحة بشأنها في إطار السياسة العامة للدولة. 2- إقرار الأنظمة والشروط المتعلقة بالبيئة التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها. 3- اتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أي منشأة أو نشاط يعود للقطاع العام أو المشترك يرى أنها تسبب ضرراً للبيئة أو خللاً في توازنها. 4- اتخاذ القرار بشأن الاستثناء وتحديد الضرر المشار إليهما في البند (5) من المادة /3/ من هذا المرسوم. 5- إقرار واعتماد الأنظمة والتعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. 6- اعتماد المختبرات المؤهلة لإجراء قياسات لعناصر البيئة. 7- الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية. 8- النظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس. 9- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير إلى المجلس عن الوضع البيئي، واتخاذ ما يلزم بشأنه. المادة 11 : 1- - يحدث صندوق تابع للوزارة يسمى "صندوق دعم وحماية البيئة" 2-يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب باسم "صندوق دعم وحماية البيئة"، تودع فيه جميع التبرعات والهبات والأموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية وفقاً لأحكام القوانين النافذة بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه له في الموازنة العامة للدولة من أموال لدعم وحماية البيئة. 3- يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الوزارة مجتمعين. 4- يضع الوزير بالتنسيق مع وزير المالية نظاماً لهذا الصندوق يحدد كيفية إدارته والأغراض التي تخصص لها موارده وكيفية تصفية حساباته ويعتمد هذا النظام من قبل رئيس المجلس. المادة 12 : 1-- تسمي الوزارة مفتشين بيئيين من العاملين التابعين لها ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية كما هو محدد بالشروط التي تضعها الوزارة في النظام الداخلي، ويؤدي هؤلاء المفتشون البيئيون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها اليمين التالية (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بمهمتي بأمانة وكتمان، وأن انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب قي حماية البيئة وصحة المواطنين) 2- يحق لهؤلاء المفتشين البيئيين بعد أدائهم القسم دخول الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بموجب أمر مهمة صادر عن الوزير أو من يفوضه، يخولهم حق تفتيشها من الناحية البيئية بمؤازرة الضابطة البيئية وذلك لضبط أية مخالفة لما نص عليه هذا المرسوم وأية مخالفة للمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى. 3- بمراعاة البند /11/ من المادة /3/ يكون للضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون بعد إنذار المخالف وانقضاء مدة الإنذار صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، حيثُ تحال إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة لمحاكمة المخالف. 4- لا يجوز للمفتشين البيئيين ومن يؤازرهم دخول دور السكن المأهولة إلا بإذن من النيابة العامة. 5- بمراعاة البند /11/ من المادة /3/ يحق للمفتش البيئي اقتراح إغلاق المكان المخالف الذي تم إنذاره ومضت مدة الإنذار وينفذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة استناداً إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 6- يضع الوزير التعليمات المحددة للمخالفات التي تستوجب الإغلاق الفوري ويعمل بها بعد اعتمادها من قبل المجلس. 7- أ - تطلب الوزارة تخصيص عدد كاف من عناصر الشرطة للقيام بمهام الضابطة البيئية ووضعهم تحت تصرفها. ب- يضاف إلى ملاك وزارة الداخلية – قوى الأمن الداخلي- ما يقابل العدد الذي يتم تخصيصه للوزارة بموجب الفقرة (أ) السابقة. جـ- يتبع أفراد الضابطة البيئية تعليمات الوزارة في مهامهم البيئية، ويبقون خاضعين لأنظمتهم الأصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى. د- يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير قراراً يوضح المهام التي ستناط بالضابطة البيئية، وينظم علاقتها مع الوزارة. هـ- تتحمل وزارة الدولة لشؤون البيئة جميع النفقات القانونية بما فيها الرواتب والتعويضات والمكافآت لعناصر الضابطة البيئية الموضوعين تحت تصرفها. 8- يتقاضى المفتشون البيئيون تعويضاً قدره 25% من أجورهم النافذة بتاريخ أداء العمل لقاء الطبيعة الخاصة له على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه كل منهم مع هذا التعويض، من تعويضات أخرى تتعلق بطبيعة العمل والاختصاص الفني السقف المحدد في القوانين والأنظمة النافذة. 9- يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل الشروط الواجب توفرها في الخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من غير العاملين التابعين للوزارة، والذين يمكن الاستعانة بهم حصراً في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية، ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتسميتهم وتحديد مهامهم، ويؤدي هؤلاء الخبراء اليمين التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات)، وتحدد أجورهم وتعويضاتهم وفق الأنظمة النافذة. المادة 13 : مع مراعاة أحكام البندين 2 ،3 من المادة /12/: 1- يعاقب كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى عشرين مليون ليرة سورية. ويقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية، وبعقوبة الإعدام إذا نجم عن هذا الإدخال وفاة إنسان، ويتم ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة. 2- يعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية صاحب المنشأة الخاصة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتها، إذا كان نشاطه يسبب تلوثاً بيئياً، يؤدي إلى ضرر آني أو مستقبلي على صحة الإنسان وسلامته، أو إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة (الصناعية –الخطرة – الطبية ) أو السائلة أو الغازية الناتجة عن نشاطه خلافاً لأحكام هذا المرسوم والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى، أو استخدم المواد المقيدة في غير الاستخدامات المحددة والمسموح بها وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأية صورة أخرى، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة المحددة في هذا البند وتعتبر إزالة هذه المخالفة أثناء فترة المحاكمة سبباً مخففاً للعقوبة. 3- إضافة إلى الإغلاق، يعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من يباشر العمل بعد صدور هذا المرسوم في منشأة زراعية أو صناعية أو خدمية خاضعة لتقويم الأثر البيئي دون إجراء دراسة لتقويم الأثر البيئي واعتمادها من قبل مديرية البيئة ذات العلاقة. 4- يعاقب مرتكب أي من المخالفات البيئية الأخرى، بما فيها الضجيج أو تلويث الهواء بالروائح المزعجة أو الضارة التي تصدر الصكوك اللازمة بتحديدها، بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار للمرة الثانية، وفي حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها، يعاقب بالحبس لمدة شهرين على الأقل إضافة إلى الغرامة المضاعفة. 5- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم من تطبيق العقوبة الأشد في أي نص تشريعي آخر. 6- للمحكمة التي تنظر بالقضية أن تأمر بفتح المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة لإزالة المخالفة حصراً خلال المدة التي تحددها للمخالف، وتغريمه مبلغاً لا يقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا يزيد على خمسين ألف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة لذلك، على أن لا يعاود المخالف مزاولة العمل في المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة إلا بعد قيام المفتشين البيئيين بالكشف عليها والتأكد من إزالة المخالفة، واقتراح مزاولة العمل في المحل أو المنشأة أو المؤسسة. وتعتبر إزالة المخالفة فيها ضمن المدة المحددة سبباً مخففاً للعقوبة. 7- في حال ثبت قيام صاحب المنشأة المغلقة المخالفة بمزاولة العمل فيها أثناء المدة المخصصة لإزالة المخالفة، يعاقب بغرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية عن كل يوم زاول فيه العمل أثناء تلك الفترة. 8- تؤول جميع الغرامات التي يحكم بها استناداً لأحكام هذا المرسوم إلى الخزينة العامة للدولة. المادة 14 : تعتبر القضايا البيئية التي تُنظر أمام المحاكم المختصة استناداً لأحكام هذا المرسوم من القضايا المستعجلة. المادة 15 : يعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يحصل للبيئة أو للأحياء من وقع الضرر بفعله أوبسببه أو بفعل من يتبع له، أو بفعل الأشياء التي في حوزته، سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو تبصر أو عدم مراعاة الأنظمة، وتعد هذه المسؤولية مفترضة في معرض تطبيق أحكام المادة /13/ من هذا المرسوم. المادة 16 : في حال ثبوت أن المواد المستوردة ضارة بالصحة والبيئة، يلزم مستوردها بقرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة بإخراجها، وضمان عدم إتلافها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية، وتعد محاولة إدخالها بالشكل المشار إليه شروعاً بالمخالفة المعاقب عليها بموجب البند 2 من المادة /13/ من هذا المرسوم، ويضع الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة التعليمات التي تحدد تلك المواد. المادة 17 : يحال إلى المحكمة المختصة مباشرة: 1- من يغض النظر من المفتشين البيئيين عن عمل منشأة تخضع لرقابته، وتسبب ضرراً للبيئة أو من لم يتحقق منهم من الإجراءات والمواصفات المتعلقة بتقويم الأثر البيئي للمنشآت الخاضعة لرقابته أو تجاهلها، ويعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم. 2- من يعمد من العاملين في الدولة إلى: أ- ترخيص أي من المشاريع أو النشاطات التي تخضع لتقويم الأثر البيئي بموجب اللائحة التي تصدر استناداً إلى البند /5/ من المادة /3/ من هذا المرسوم دون اعتماد دراسة تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة، ويعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم. ب- تزوير أي من الوثائق أوالسجلات، بما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بالبيئة، ويعاقب استناداً إلى أحكام المواد 445 وما بعد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949و تعديلاته إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم. المادة 18 : 1- - ينقل العاملون الدائمون في الهيئة العامة لشؤون البيئة مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بذات فئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع. 2- يعتبر العاملون المؤقتون في الهيئة العامة لشؤون البيئة عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة. 3- تنقل ملكية العقارات والأبنية والموجودات الأخرى المملوكة للهيئة العامة لشؤون البيئة إلى الوزارة. 4- تحل الوزارة محل الهيئة العامة لشؤون البيئة، بما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتزامات. المادة 19 : تخصص مكافآت مالية للأشخاص الذين يثبت كشفهم عن مخالفات بيئية اقتضت تنظيم الضبوط اللازمة بشأنها، وتحدد هذه المخالفات وأصول منح المكافآت بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ووزير المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. المادة 20 : 1- - تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو بالقضاء على أشكال التلوث، أو التي تتعلق بمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها من 50% من الرسوم الجمركية، وتحدد التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية التي يشملها الإعفاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية. 2- يحصل كل شخص طبيعي أو اعتباري، يقوم بنشاطات للمحافظة على البيئة على تخفيضات ضريبية وتحدد هذه النشاطات و نسب التخفيض التي تستحقها وأصول منحها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البيئة. 3- تعفى الوزارة والجهات العامة الأخرى والجمعيات البيئية من الرسوم التي تترتب على إعلاناتها التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وتفادي تلوثها أو تدهورها. المادة 21 : تعطى المنشآت والأنشطة القائمة قبل صدور هذا المرسوم، والتي لم توفق أوضاعها مع أحكام القانون السابق رقم /50/ لعام 2002، مهلة ستة أشهر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتوفيق أوضاعها، وذلك بالنسبة للمنذرين، ومهلة سنة لغير المنذرين من تاريخ الإنذار، ويجوز للوزير إعطاء مهلة إضافية لمرة واحدة ولأسباب معللة. المادة 22 : يطبق على العاملين في الوزارة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 و تعديلاته. المادة 23 : يصدر النظام الداخلي للوزارة ويحدد ملاكها العددي وفق أحكام القوانين النافذة. المادة 24 : ينهى العمل بالأحكام الواردة في كل من: 1- المرسوم التشريعي رقم /11/تاريخ21/8/1991 المتضمن إحداث الهيئة العامة لشؤون البيئة. 2- المرسوم التشريعي رقم/16/ تاريخ 4/8/1994المتضمن إحداث مركز الأبحاث العلمية والبيئية. 3- القانون رقم /50/ تاريخ 8/7/2002 الخاص بحماية البيئة. 4- القانون رقم /19/ تاريخ 6/6/2004 المتضمن إحداث مركز الدراسات البيئية بدلاً من مركز الأبحاث العلمية والبيئية. 5- المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 23/4/2009 المتضمن دمج مركز الدراسات البيئية مع الهيئة العامة لشؤون البيئة. المادة 25 : تعتبر النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم معدلة حكماً بما يتوافق مع أحكامه. المادة 26 : يضع الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم وتعتمد بقرار من رئيس المجلس. المادة : 27 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |