منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > مشاريع القوانين

مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار.

إضافة رد
المشاهدات 4871 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2011, 03:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون البيئة

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين جانب كل منها:
المجلس : المجلس الأعلى لحماية البيئة.
الوزارة: وزارة الدولة لشؤون البيئة.
الوزير: وزير الدولة لشؤون البيئة.
الجهة المختصة: الجهة العامة التي لها علاقة ببعض أحكام هذا المرسوم من خارج الوزارة.
مديرية البيئة: مديرية شؤون البيئة في المحافظة.
البيئة:المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما تحويه من مواد وما يؤثر على ذلك المحيط.
عناصر البيئة: الماء، والهواء، والأرض، وما تشتمل عليه؛ويعيش في داخلها ومحيطها.
تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة، وينتج عنه أضراراً تهدد صحة الإنسان وحياته، وصحة الكائنات الحية، والنباتات وحياتها، وصحة وسلامة الموارد الطبيعية.
حماية البيئة: هي مجموعة النظم والإجراءات والوسائل التي تكفل استمرار توازن البيئة، واستقرارها، وتكاملها الإنمائي، وتحافظ على بيئة سليمة صحية صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد الطبيعية وعدم تدهورها.
تقويم الأثر البيئي : هو البحث في الأثر البيئي لمشروع، أو نشاط محدد وتقويمه على ضوء الأسس والإجراءات المعتمدة.
التنمية البيئية المستدامة: هي الإجراءات البيئية التي تكفل الحفاظ على عناصر البيئة وتنميتها والاستفادة منها بشكل دائم دون تعريضها للتدهور أو الإخلال بالتوازن بينها.
التدهور البيئي: هو التأثير على عناصر البيئة والنظم الإيكولوجية الناتج عن النشاطات البشرية، أو التغيرات المناخية بما يقلل من قيمتها، أو يشوه من طبيعتها البيئية.
المادة الخطرة: أي مادة تتصف بإحدى صفات الخطورة، وتسبب أذىً محتملاً للأشخاص أو للبيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية.
المادة الضارة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات. سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل ضرراً على البيئة أو على أي من عناصرها.
المادة المقيدة: أي مادة كيميائية تحظر جميع استعمالاتها؛ ولكن تظل لها استخدامات محددة مسموح بها.
المادة 2: يهدف هذا المرسوم إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة وتحديد المهام المنوطة بالوزارة، وكذلك المهام التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق هذه الأهداف.
المادة 3 : في سبيل تحقيق ما يهدف إليه هذا المرسوم، ومع مراعاة النصوص والأحكام النافذة ذات العلاقة بالمحافظة على سلامة البيئة ومواردها؛ تتولى الوزارة المهام الآتية:
1- وضع السياسة العامة لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
2- إعداد التشريعات والأنظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها، وأسلوب تنمية هذه العناصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
3- حصر المشكلات البيئية القائمة وإجراء أو المشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والحد من التدهور البيئي الحاصل ومن ظهور أي مشكلات بيئية أخرى، تهدد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة، مستفيدة من الدراسات المحلية والدولية ذات الصلة.
4- مراقبة إجراءات معالجة التلوث في الوسط البيئي ومتابعتها، بما يكفل عدم انتقال هذا التلوث أو اتساعه.
5-وضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات التنموية الجديدة بما فيها مشاريع البنى التحتية، وأي منشأة صناعية أو زراعية أو خدمية، يترتب على عملها تهديدٌ للبيئة بسبب حجمها أو طبيعتها، أو بسبب إصدارها ملوثات إلى عناصر البيئة، ويشمل ذلك المنشآت المراد إقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويصدر الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة لائحة بالمشاريع والنشاطات التي تخضع لهذا التقويم ويعتبر اعتماد دراسة تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة شرطاً للحصول على الترخيص الدائم أو المؤقت لهذه المشاريع، إلا إذا تم استثناء بعضها لضرورات قصوى من قبل المجلس، على أن تلتزم الجهة المستثناة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملها حال حدوثه والذي يحدده المجلس باقتراح من الوزير.
6- وضع الأنظمة والشروط البيئية للمنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
7- تحديد المنشآت التي يقتضي وجود إدارة بيئية ذاتية ضمنها.
8- المشاركة مع الجهات المسؤولة عن إعداد واعتماد المواصفات والمعايير القياسية التي يجب توفرها في كل من عناصر البيئة حسب استعمالاتها في ضوء التقدم التكنولوجي وتطور المعايير المتعارف عليها دولياً، واعتبار كل تجاوز لهذه المواصفات والمعايير تلوثاً.
9- وضع أسس تداول المواد الخطرة على البيئة الواردة في الاتفاقيات البيئية الدولية.
10- قياس عناصر البيئة ومتابعتها من خلال مختبراتها والمختبرات التي يعتمدها المجلس وفق الأسس التي تحددها لجنة مختصة تضم الوزارات المعنية.
11- مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات المخالفة العائدة للقطاع الخاص، واقتراح الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات العائدة للقطاع العام والمشترك لتلافي المخالفات إن وجدت.
12- وضع أسس إنشاء المتنزهات الوطنية والحدائق والشوارع البيئية، وشروطها، والمشاركة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في وضع أسس إنشاء المحميات الطبيعية بأنواعها ومراقبتها وفقاً لمعطياتها وخصائصها.
13- وضع المعايير البيئية لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية؛ سواء كانت مائية أو برية، والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع السياسات العامة لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية، ومتابعة تنفيذ استراتيجية وخطة العمل الوطنية لحماية التنوع الحيوي.
14- العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها.
15- إعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره.
16- تكليف باحثين من الوزارة أو من خارجها للقيام بالبحوث والدراسات العلمية البيئية ويجري تكليفهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 4 : تساهم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ المهام التالية:
1- تحديد معايير ومؤشرات الحد الأعلى المسموح به بيئياً للضجيج بمختلف مصادره، تعتمد بتعليمات يصدرها المجلس.
2- وضع معايير بيئية لاستخدام تقانات الطاقات المتجددة والبديلة والإنتاج الأنظف، والمشاركة في إعداد استراتيجيات وبحوث الشبكات الوطنية لتلك التقانات.
3- وضع أسس ومعايير التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي.
4- المشاركة في البحوث العلمية البيئية، والدراسات المتعلقة بالأنشطة التي تقع في أراضي الدولة ومياهها الداخلية والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها وعلى المنشآت والمواد الخطرة المضرة بسلامة البيئة، واقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لإزالة الخطر.
5- المشاركة مع الجهات المختصة في تحديد المواد الضارة أو الخطرة على البيئة ووضع أسس تصنيفها وتخزينها وتداولها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية.
6- المشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية في البحوث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالشؤون البيئية ومتابعة تنفيذ ما يقع عليها عبء تنفيذه من إجراءات ومقترحات بالتعاون مع الجهات المشاركة والمختصة.
7- المشاركة مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي في تدعيم العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمهام الوزارة ووضع الأنظمة المنصوص عليها في تلك المعاهدات والإتفاقيات.
8- المشاركة في حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث.
9- دراسة أسباب انجراف التربة والتصحر وكل ما يؤدي إلى تلوث الأرض وجوفها ومواردها الطبيعية واقتراح الحلول المناسبة لها.
10- وضع دراسات للنشاطات البشرية المؤثرة سلباً على مكونات التنوع الحيوي (الصيد- التجارة الوطنية والدولية- إدخال الأنواع الحية الغريبة والكائنات المعدلة وراثياً ....وغيرها)، والمشاركة في مراقبة هذه النشاطات وتنظيمها لضمان نتائجها وجعلها مستدامة، ووقفها عند اللزوم.
11- وضع دراسات لتطوير وتنظيم النشاطات البشرية التي تشكل مصادر دخل بديلة للمجتمعات المحلية التي تتعامل مباشرة مع مكونات التنوع الحيوي (كالسياحة البيئية ومشاريع التنمية الريفية وغيرها).
12- المشاركة مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة في تطوير وإعداد الأدلة والاشتراطات والتعليمات اللازمة لتصنيف وإدارة النفايات الصناعية والخطرة والطبية المشار إليها بمضمون الفصول: الثالث والرابع والخامس من قانون النظافة رقم /49/ لعام 2004، والتعاون مع تلك الجهات في متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في تلك الفصول.
13- المشاركة مع وزارة الإدارة المحلية في تطوير طرق معالجة النفايات البلدية الصلبة، واستثمارها والتخلص منها، وتقديم الرأي الفني من خلال مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي لمواقع معالجة تلك النفايات.
14- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أي نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها.
15- إعداد خطط الطوارئ البيئية.
16- تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل الإعلامية، ونشر ما يمكن نشره من نتائج الأبحاث العلمية بهدف الحفاظ على صحة البيئة وسلامة مواردها والتوجيه باستعمال التقانات الخاصة والطاقات والمواد البديلة، ومتابعة تشجيع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته، والسعي لإدخال برامج تربوية بيئية في المناهج الدراسية، واختصاصات بيئية جديدة في مراحل التعليم العالي.
المادة 5 :
1-- يتولى الوزير - بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة - المهام التالية:
أ- عرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة والتنمية البيئية المستدامة وتعديلاتها على المجلس.
ب- تقديم تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الجمهورية العربية السورية إلى المجلس.
ج- إعداد ما يخص الوزارة من الأنظمة والتعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة وفق أحكام هذا المرسوم، وعرضها على المجلس لإقرارها.
2- يحق للوزير:
أ- تشكيل لجنة فنية استشارية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة.
ب- تشكيل لجان بيئية نوعية بالاتفاق مع الجهات المختصة، وتحديد مهامها.
ج- إبرام العقود المتعلقة بأعمال القياسات البيئية للغير، وتوريد الأجور إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 6 : يعاون الوزير في عمله:
1- ثلاثة معاونين يؤازرون الوزير في جميع أعمال الوزارة، ويكونون مسؤولين أمامه عن سير الأعمال في الأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية العائدة للوزارة، ويتم تعيينهم وتوزيع المهام والاختصاصات بينهم، ويمارسون صلاحياتهم وفق أحكام القوانين النافذة.
2- جهاز فني وإداري ومالي تحدد هيكليته وشروط شغل وظائفه في النظام الداخلي للوزارة.
المادة 7 : تتكون الموارد المالية للوزارة مما يلي:
1- الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
2- أموال صندوق دعم وحماية البيئة.
3- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
4-الإعانات أو المنح أو الهبات والتبرعات المقدمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية على اختلاف أنواعها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 8 : يحدث مجلس أعلى لحماية البيئة ويشكل على النحو التالي:
- رئيس مجلس الوزراء
رئيساً
- وزير الدولة لشؤون البيئة
نائباً للرئيس
- وزير الإدارة المحلية
عضواً
- وزير الصناعة
عضواً
- وزير الصحة
عضواً
- وزير النقل
عضواً
- وزير النفط والثروة المعدنية
عضواً
- وزير الداخلية
عضواً
- وزير السياحة
عضواً
- وزير الإسكان والتعمير
عضواً
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
عضواً
- وزير الإعلام
عضواً
- وزير الري
عضواً
- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
عضواً
- وزير الكهرباء
عضواً
- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال
عضواً
- رئيس الإتحاد العام للفلاحين
عضواً
- مدير هيئة الاستثمار السورية
عضواً
- نقيب المهندسين الزراعيين
عضواً
- رئيس الإتحاد العام للحرفيين
عضواً
- رئيس اتحاد الغرف الصناعية
عضواً
- رئيس اتحاد غرف السياحة
عضواً
- معاون وزير الدولة لشؤون البيئة
عضواً ومقرراً
المادة 9 : - يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس.
2- يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين.
3- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
4- تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه.
المادة 10 : يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
1- إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها والتعديلات المقترحة بشأنها في إطار السياسة العامة للدولة.
2- إقرار الأنظمة والشروط المتعلقة بالبيئة التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها.
3- اتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أي منشأة أو نشاط يعود للقطاع العام أو المشترك يرى أنها تسبب ضرراً للبيئة أو خللاً في توازنها.
4- اتخاذ القرار بشأن الاستثناء وتحديد الضرر المشار إليهما في البند (5) من المادة /3/ من هذا المرسوم.
5- إقرار واعتماد الأنظمة والتعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
6- اعتماد المختبرات المؤهلة لإجراء قياسات لعناصر البيئة.
7- الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.
8- النظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس.
9- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير إلى المجلس عن الوضع البيئي، واتخاذ ما يلزم بشأنه.
المادة 11 :
1- - يحدث صندوق تابع للوزارة يسمى "صندوق دعم وحماية البيئة"
2-يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب باسم "صندوق دعم وحماية البيئة"، تودع فيه جميع التبرعات والهبات والأموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية وفقاً لأحكام القوانين النافذة بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه له في الموازنة العامة للدولة من أموال لدعم وحماية البيئة.
3- يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الوزارة مجتمعين.
4- يضع الوزير بالتنسيق مع وزير المالية نظاماً لهذا الصندوق يحدد كيفية إدارته والأغراض التي تخصص لها موارده وكيفية تصفية حساباته ويعتمد هذا النظام من قبل رئيس المجلس.
المادة 12 :
1-- تسمي الوزارة مفتشين بيئيين من العاملين التابعين لها ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية كما هو محدد بالشروط التي تضعها الوزارة في النظام الداخلي، ويؤدي هؤلاء المفتشون البيئيون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها اليمين التالية (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بمهمتي بأمانة وكتمان، وأن انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب قي حماية البيئة وصحة المواطنين)
2- يحق لهؤلاء المفتشين البيئيين بعد أدائهم القسم دخول الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بموجب أمر مهمة صادر عن الوزير أو من يفوضه، يخولهم حق تفتيشها من الناحية البيئية بمؤازرة الضابطة البيئية وذلك لضبط أية مخالفة لما نص عليه هذا المرسوم وأية مخالفة للمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى.
3- بمراعاة البند /11/ من المادة /3/ يكون للضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون بعد إنذار المخالف وانقضاء مدة الإنذار صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، حيثُ تحال إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة لمحاكمة المخالف.
4- لا يجوز للمفتشين البيئيين ومن يؤازرهم دخول دور السكن المأهولة إلا بإذن من النيابة العامة.
5- بمراعاة البند /11/ من المادة /3/ يحق للمفتش البيئي اقتراح إغلاق المكان المخالف الذي تم إنذاره ومضت مدة الإنذار وينفذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة استناداً إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
6- يضع الوزير التعليمات المحددة للمخالفات التي تستوجب الإغلاق الفوري ويعمل بها بعد اعتمادها من قبل المجلس.
7- أ - تطلب الوزارة تخصيص عدد كاف من عناصر الشرطة للقيام بمهام الضابطة البيئية ووضعهم تحت تصرفها.
ب- يضاف إلى ملاك وزارة الداخلية – قوى الأمن الداخلي- ما يقابل العدد الذي يتم تخصيصه للوزارة بموجب الفقرة (أ) السابقة.
جـ- يتبع أفراد الضابطة البيئية تعليمات الوزارة في مهامهم البيئية، ويبقون خاضعين لأنظمتهم الأصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى.
د- يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير قراراً يوضح المهام التي ستناط بالضابطة البيئية، وينظم علاقتها مع الوزارة.
هـ- تتحمل وزارة الدولة لشؤون البيئة جميع النفقات القانونية بما فيها الرواتب والتعويضات والمكافآت لعناصر الضابطة البيئية الموضوعين تحت تصرفها.
8- يتقاضى المفتشون البيئيون تعويضاً قدره 25% من أجورهم النافذة بتاريخ أداء العمل لقاء الطبيعة الخاصة له على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه كل منهم مع هذا التعويض، من تعويضات أخرى تتعلق بطبيعة العمل والاختصاص الفني السقف المحدد في القوانين والأنظمة النافذة.
9- يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل الشروط الواجب توفرها في الخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من غير العاملين التابعين للوزارة، والذين يمكن الاستعانة بهم حصراً في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية، ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتسميتهم وتحديد مهامهم، ويؤدي هؤلاء الخبراء اليمين التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات)، وتحدد أجورهم وتعويضاتهم وفق الأنظمة النافذة.
المادة 13 : مع مراعاة أحكام البندين 2 ،3 من المادة /12/:
1- يعاقب كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى عشرين مليون ليرة سورية. ويقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية، وبعقوبة الإعدام إذا نجم عن هذا الإدخال وفاة إنسان، ويتم ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة.
2- يعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية صاحب المنشأة الخاصة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتها، إذا كان نشاطه يسبب تلوثاً بيئياً، يؤدي إلى ضرر آني أو مستقبلي على صحة الإنسان وسلامته، أو إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة (الصناعية –الخطرة – الطبية ) أو السائلة أو الغازية الناتجة عن نشاطه خلافاً لأحكام هذا المرسوم والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى، أو استخدم المواد المقيدة في غير الاستخدامات المحددة والمسموح بها وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأية صورة أخرى، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة المحددة في هذا البند وتعتبر إزالة هذه المخالفة أثناء فترة المحاكمة سبباً مخففاً للعقوبة.
3- إضافة إلى الإغلاق، يعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من يباشر العمل بعد صدور هذا المرسوم في منشأة زراعية أو صناعية أو خدمية خاضعة لتقويم الأثر البيئي دون إجراء دراسة لتقويم الأثر البيئي واعتمادها من قبل مديرية البيئة ذات العلاقة.
4- يعاقب مرتكب أي من المخالفات البيئية الأخرى، بما فيها الضجيج أو تلويث الهواء بالروائح المزعجة أو الضارة التي تصدر الصكوك اللازمة بتحديدها، بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار للمرة الثانية، وفي حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها، يعاقب بالحبس لمدة شهرين على الأقل إضافة إلى الغرامة المضاعفة.
5- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم من تطبيق العقوبة الأشد في أي نص تشريعي آخر.
6- للمحكمة التي تنظر بالقضية أن تأمر بفتح المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة لإزالة المخالفة حصراً خلال المدة التي تحددها للمخالف، وتغريمه مبلغاً لا يقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا يزيد على خمسين ألف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة لذلك، على أن لا يعاود المخالف مزاولة العمل في المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة إلا بعد قيام المفتشين البيئيين بالكشف عليها والتأكد من إزالة المخالفة، واقتراح مزاولة العمل في المحل أو المنشأة أو المؤسسة. وتعتبر إزالة المخالفة فيها ضمن المدة المحددة سبباً مخففاً للعقوبة.
7- في حال ثبت قيام صاحب المنشأة المغلقة المخالفة بمزاولة العمل فيها أثناء المدة المخصصة لإزالة المخالفة، يعاقب بغرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية عن كل يوم زاول فيه العمل أثناء تلك الفترة.
8- تؤول جميع الغرامات التي يحكم بها استناداً لأحكام هذا المرسوم إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 14 : تعتبر القضايا البيئية التي تُنظر أمام المحاكم المختصة استناداً لأحكام هذا المرسوم من القضايا المستعجلة.
المادة 15 : يعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يحصل للبيئة أو للأحياء من وقع الضرر بفعله أوبسببه أو بفعل من يتبع له، أو بفعل الأشياء التي في حوزته، سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو تبصر أو عدم مراعاة الأنظمة، وتعد هذه المسؤولية مفترضة في معرض تطبيق أحكام المادة /13/ من هذا المرسوم.
المادة 16 : في حال ثبوت أن المواد المستوردة ضارة بالصحة والبيئة، يلزم مستوردها بقرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة بإخراجها، وضمان عدم إتلافها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية، وتعد محاولة إدخالها بالشكل المشار إليه شروعاً بالمخالفة المعاقب عليها بموجب البند 2 من المادة /13/ من هذا المرسوم، ويضع الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة التعليمات التي تحدد تلك المواد.
المادة 17 : يحال إلى المحكمة المختصة مباشرة:
1- من يغض النظر من المفتشين البيئيين عن عمل منشأة تخضع لرقابته، وتسبب ضرراً للبيئة أو من لم يتحقق منهم من الإجراءات والمواصفات المتعلقة بتقويم الأثر البيئي للمنشآت الخاضعة لرقابته أو تجاهلها، ويعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم.
2- من يعمد من العاملين في الدولة إلى:
أ- ترخيص أي من المشاريع أو النشاطات التي تخضع لتقويم الأثر البيئي بموجب اللائحة التي تصدر استناداً إلى البند /5/ من المادة /3/ من هذا المرسوم دون اعتماد دراسة تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة، ويعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم.
ب- تزوير أي من الوثائق أوالسجلات، بما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بالبيئة، ويعاقب استناداً إلى أحكام المواد 445 وما بعد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949و تعديلاته إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم.
المادة 18 :
1- - ينقل العاملون الدائمون في الهيئة العامة لشؤون البيئة مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بذات فئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع.
2- يعتبر العاملون المؤقتون في الهيئة العامة لشؤون البيئة عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة.
3- تنقل ملكية العقارات والأبنية والموجودات الأخرى المملوكة للهيئة العامة لشؤون البيئة إلى الوزارة.
4- تحل الوزارة محل الهيئة العامة لشؤون البيئة، بما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتزامات.
المادة 19 : تخصص مكافآت مالية للأشخاص الذين يثبت كشفهم عن مخالفات بيئية اقتضت تنظيم الضبوط اللازمة بشأنها، وتحدد هذه المخالفات وأصول منح المكافآت بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ووزير المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 20 :
1- - تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو بالقضاء على أشكال التلوث، أو التي تتعلق بمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها من 50% من الرسوم الجمركية، وتحدد التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية التي يشملها الإعفاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية.
2- يحصل كل شخص طبيعي أو اعتباري، يقوم بنشاطات للمحافظة على البيئة على تخفيضات ضريبية وتحدد هذه النشاطات و نسب التخفيض التي تستحقها وأصول منحها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البيئة.
3- تعفى الوزارة والجهات العامة الأخرى والجمعيات البيئية من الرسوم التي تترتب على إعلاناتها التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وتفادي تلوثها أو تدهورها.
المادة 21 : تعطى المنشآت والأنشطة القائمة قبل صدور هذا المرسوم، والتي لم توفق أوضاعها مع أحكام القانون السابق رقم /50/ لعام 2002، مهلة ستة أشهر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتوفيق أوضاعها، وذلك بالنسبة للمنذرين، ومهلة سنة لغير المنذرين من تاريخ الإنذار، ويجوز للوزير إعطاء مهلة إضافية لمرة واحدة ولأسباب معللة.
المادة 22 : يطبق على العاملين في الوزارة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 و تعديلاته.
المادة 23 : يصدر النظام الداخلي للوزارة ويحدد ملاكها العددي وفق أحكام القوانين النافذة.
المادة 24 : ينهى العمل بالأحكام الواردة في كل من:
1- المرسوم التشريعي رقم /11/تاريخ21/8/1991 المتضمن إحداث الهيئة العامة لشؤون البيئة.
2- المرسوم التشريعي رقم/16/ تاريخ 4/8/1994المتضمن إحداث مركز الأبحاث العلمية والبيئية.
3- القانون رقم /50/ تاريخ 8/7/2002 الخاص بحماية البيئة.
4- القانون رقم /19/ تاريخ 6/6/2004 المتضمن إحداث مركز الدراسات البيئية بدلاً من مركز الأبحاث العلمية والبيئية.
5- المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 23/4/2009 المتضمن دمج مركز الدراسات البيئية مع الهيئة العامة لشؤون البيئة.
المادة 25 : تعتبر النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم معدلة حكماً بما يتوافق مع أحكامه.
المادة 26 : يضع الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم وتعتمد بقرار من رئيس المجلس.
المادة : 27 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 04:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع