يعتبر قيام المهندس بتسجيل مهندسين في مكتبه لم يعملوا لديه وتسجيل مهندسين عملوا لديه فترة من الزمن بعد تركهم العمل خلافا للواقع وخلافا لاحكام قانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي تصرفا من شانه المساس بالمهنة وكرامتها والخروج على مقتضياتها، ولمجلس النقابة بما له من سلطة تقديرية وضمن اطار المشروعية ايقاع عقوبة توقيف المستدعي ومكتبه الهندسي عن مزاولة المهنة لمدة تسعة اشهر ولما كانت العقوبة المفروضة ضمن حدها القانوني ومتناسبة وماهية الذنب الاداري طبقا لاحكام المادة (76/ب/3) من قانون نقابة المهندسين فلا مجال للقول بان هناك غلوا في العقوبة.
المحكمة :
رقم القرار: 230 / 1995
المنشور في:
لسنة :1995 صفحة رقم: 823
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
* ان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري الذي اثر على مركز الطاعن القانوني وعليه فيعتبر قرار رئيس جامعة مؤتة المتضمن الغاء علاوة الاختصاص الممنوحة للمهندسين من غير اعضاء الهيئة التدريسية وفقا للدرجة العلمية للمهندس وسنوات الخبرة المتوفرة لديه مؤثرا على مراكز الطاعنين القانوني وماس بحقوقهم باثر رجعي يترتب عليه انتصاب رئيس جامعة مؤتة خصما للمستدعين في الدعوى مع ان قراره قد صدر استنادا لقرار مجلس التعليم العالي الذي يعتبر بحكم القرار التنظيمي. * ان المادة 11/أ من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية المطبق في جامعة مؤتة قد خولت مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يمنح العاملين في الجامعة اية علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها. وعليه فالدفع بان عبارة (وان يعدلها) تفيذ بان للمجلس صلاحية الغاء العلاوة لان الالغاء نوع من التعديل هو دفع في غير محله ذلك لان التعديل يعني اما زيادة العلاوة واما انقاصها مع استمرار وجودها كعلاوة اما الالغاء فيعني ازالتها كليا كما ان العلاقة بين الموظف والادارة العامة علاقة تنظيمية تحكمها الانظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية استنادا لاحكام المادة 120 من الدستور واحكام القوانين التي تحكم الادارات والمؤسسات العامة وبما ان المادة المذكورة اعلاه لم تخول مجلس التعليم العالي صلاحية الغاء العلاوة التي لا بد لالغائها من صدور نظام معدل يخوله صلاحية الالغاء وبالتالي فانه لا يجوز الغاء العلاوة الممنوحة بالنظام بقرار اداري دون الاستناد الى نص في النظام يجيز الغاءها.
المحكمة :
رقم القرار: 87 / 1994
المنشور في:
لسنة :1994 صفحة رقم: 3170
اسم التشريع:نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية
* ان القرارات الصادرة عن اية جهة رسمية بموجب صلاحيات او سلطات خاصة او استثنائية قررها قانون خاص لا تخضع لطرق الطعن او المراجعة الا اذا اجاز ذلك نفس القانون الخاص الذي انشا هذه الصلاحية الخاصة. * ان طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لا تسري الا على الاحكام الصادرة بمقتضاه وفي الدعاوى المقامة وفقا لاحكامه ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك. * تستانف قرارات مجلس نقابة المهندسين فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة 67 من ذات القانون وهي الخلافات المالية والفنية التي تقع بين الاعضاء لاسباب تتعلق بالمهنة وبالخلافات المالية والفنية التي تقع بين الاعضاء وارباب العمل بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب الى محكمة الاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية، وبالتالي فان القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بهذه الامور لا تقبل التمييز.
المحكمة :
رقم القرار: 1183 / 1990
المنشور في:
لسنة :1990 صفحة رقم: 1082
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
* حددت الفقرة الرابعة من البند الخامس من تعليمات القواعد والاسس لمعادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة استنادا الى المادتين 1/3 ، 11 من النظام رقم 86/23 الاسس التي يجب اتباعها عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من جامعة اجنبية للذين انهوا الدراسة في كلية مجتمع امريكية بان يكون الطالب قد نال الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من كلية معترف بها وان يكون قد درس بحدود خمس وستين ساعة معتمدة نصف سنوية على الاقل في المواد الهندسية في تخصصه ويجوز ان تكون الخمس ساعات المعتمدة الاخرى في العلوم الهندسية الاساسية التي درسها في كلية المجتمع.
المحكمة :
رقم القرار: 254 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 474
اسم التشريع:
* بناء على توصية اللجنة المخصصة لمعادلة شهادات العلوم الهندسية عدلت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بمحضر جلستها الخامسة والاربعين تاريخ 1987/4/1 قرارها رقم 1073 البند الثالث من القرار رقم 802 الصادر بتاريخ 1986/12/24 كالتالي : ان يكون الطالب قد نال الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من كلية معترف بها وان تكون دراسته في هذه الكلية لا تقل عن خمسة وثمانين ساعة معتمدة نصف سنوية في المواد الهندسية والعلوم الاساسية لخريجي كليات المجتمع ذات نظام الستة فصول على ان لا تقل المواد الهندسية في كلتا الحالتين عن خمس وستين ساعة معتمدة.
المحكمة :
رقم القرار: 115 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 478