منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 5740 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-06-2006, 08:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للهندسة 2

يعتبر قيام المهندس بتسجيل مهندسين في مكتبه لم يعملوا لديه وتسجيل مهندسين عملوا لديه فترة من الزمن بعد تركهم العمل خلافا للواقع وخلافا لاحكام قانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي تصرفا من شانه المساس بالمهنة وكرامتها والخروج على مقتضياتها، ولمجلس النقابة بما له من سلطة تقديرية وضمن اطار المشروعية ايقاع عقوبة توقيف المستدعي ومكتبه الهندسي عن مزاولة المهنة لمدة تسعة اشهر ولما كانت العقوبة المفروضة ضمن حدها القانوني ومتناسبة وماهية الذنب الاداري طبقا لاحكام المادة (76/ب/3) من قانون نقابة المهندسين فلا مجال للقول بان هناك غلوا في العقوبة.
المحكمة :
رقم القرار: 230 / 1995
المنشور في:
لسنة :1995 صفحة رقم: 823
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972



* ان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري الذي اثر على مركز الطاعن القانوني وعليه فيعتبر قرار رئيس جامعة مؤتة المتضمن الغاء علاوة الاختصاص الممنوحة للمهندسين من غير اعضاء الهيئة التدريسية وفقا للدرجة العلمية للمهندس وسنوات الخبرة المتوفرة لديه مؤثرا على مراكز الطاعنين القانوني وماس بحقوقهم باثر رجعي يترتب عليه انتصاب رئيس جامعة مؤتة خصما للمستدعين في الدعوى مع ان قراره قد صدر استنادا لقرار مجلس التعليم العالي الذي يعتبر بحكم القرار التنظيمي. * ان المادة 11/أ من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية المطبق في جامعة مؤتة قد خولت مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يمنح العاملين في الجامعة اية علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها. وعليه فالدفع بان عبارة (وان يعدلها) تفيذ بان للمجلس صلاحية الغاء العلاوة لان الالغاء نوع من التعديل هو دفع في غير محله ذلك لان التعديل يعني اما زيادة العلاوة واما انقاصها مع استمرار وجودها كعلاوة اما الالغاء فيعني ازالتها كليا كما ان العلاقة بين الموظف والادارة العامة علاقة تنظيمية تحكمها الانظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية استنادا لاحكام المادة 120 من الدستور واحكام القوانين التي تحكم الادارات والمؤسسات العامة وبما ان المادة المذكورة اعلاه لم تخول مجلس التعليم العالي صلاحية الغاء العلاوة التي لا بد لالغائها من صدور نظام معدل يخوله صلاحية الالغاء وبالتالي فانه لا يجوز الغاء العلاوة الممنوحة بالنظام بقرار اداري دون الاستناد الى نص في النظام يجيز الغاءها.
المحكمة :
رقم القرار: 87 / 1994
المنشور في:
لسنة :1994 صفحة رقم: 3170
اسم التشريع:نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية




* ان القرارات الصادرة عن اية جهة رسمية بموجب صلاحيات او سلطات خاصة او استثنائية قررها قانون خاص لا تخضع لطرق الطعن او المراجعة الا اذا اجاز ذلك نفس القانون الخاص الذي انشا هذه الصلاحية الخاصة. * ان طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لا تسري الا على الاحكام الصادرة بمقتضاه وفي الدعاوى المقامة وفقا لاحكامه ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك. * تستانف قرارات مجلس نقابة المهندسين فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة 67 من ذات القانون وهي الخلافات المالية والفنية التي تقع بين الاعضاء لاسباب تتعلق بالمهنة وبالخلافات المالية والفنية التي تقع بين الاعضاء وارباب العمل بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب الى محكمة الاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية، وبالتالي فان القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بهذه الامور لا تقبل التمييز.
المحكمة :
رقم القرار: 1183 / 1990
المنشور في:
لسنة :1990 صفحة رقم: 1082
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972



* حددت الفقرة الرابعة من البند الخامس من تعليمات القواعد والاسس لمعادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة استنادا الى المادتين 1/3 ، 11 من النظام رقم 86/23 الاسس التي يجب اتباعها عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من جامعة اجنبية للذين انهوا الدراسة في كلية مجتمع امريكية بان يكون الطالب قد نال الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من كلية معترف بها وان يكون قد درس بحدود خمس وستين ساعة معتمدة نصف سنوية على الاقل في المواد الهندسية في تخصصه ويجوز ان تكون الخمس ساعات المعتمدة الاخرى في العلوم الهندسية الاساسية التي درسها في كلية المجتمع.
المحكمة :
رقم القرار: 254 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 474
اسم التشريع:



* بناء على توصية اللجنة المخصصة لمعادلة شهادات العلوم الهندسية عدلت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بمحضر جلستها الخامسة والاربعين تاريخ 1987/4/1 قرارها رقم 1073 البند الثالث من القرار رقم 802 الصادر بتاريخ 1986/12/24 كالتالي : ان يكون الطالب قد نال الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من كلية معترف بها وان تكون دراسته في هذه الكلية لا تقل عن خمسة وثمانين ساعة معتمدة نصف سنوية في المواد الهندسية والعلوم الاساسية لخريجي كليات المجتمع ذات نظام الستة فصول على ان لا تقل المواد الهندسية في كلتا الحالتين عن خمس وستين ساعة معتمدة.
المحكمة :
رقم القرار: 115 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 478







رد مع اقتباس
قديم 22-06-2006, 08:10 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للهندسة 3

* ان مدة مرور الزمن على حقوق المهندسين وما انفقوه من مصروفات هي خمس سنوات، وعليه فلا تسمع دعوى المهندس التي يطالب بها باجرته عن عمل مخططات مشروع المدعي لمرور الزمن لانه اقامها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انجازها.
المحكمة :
رقم القرار: 396 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 1367
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972




* تشترط المادة الخامسة من تعليمات القواعد والاسس لمعادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة بالاستناد الى المادتين 3/أ ، 11 من نظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986، ان يكون الطالب قد اتم في الجامعة التي تخرج منها 65 ساعة معتمدة نصف سنوية على ان يكون من بينها ستون ساعة على الاقل في المواد الهندسية في تخصصه ويجوز ان تكون الخمس ساعات المعتمدة الاخرى في المواد الهندسية في تخصصه ويجوز ان تكون الخمس ساعات المعتمدة الاخرى في العلوم الهندسية الاساسية التي درسها في كلية المجتمع، وذلك في حالة انتقاله من كلية المجتمع الى الجامعة. وبناء على ذلك فان القرار الصادر بمعادلة شهادة المستدعي بالدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) في التكنولوجيا - ميكانيك - ولا تعادل الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة يكون متفقا والقانون ما دام ان المستدعي قد اتم 55 ساعة معتمدة نصف سنوية في العلوم الاساسية والعلوم الهندسية وهذه الساعات هي دون الحد القانوني.
المحكمة :
رقم القرار: 163 / 1987
المنشور في:
لسنة :1987 صفحة رقم: 1649
اسم التشريع:نظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986




* نصت المادة 55 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 بانه على العضو ان يسعى لحماية مهنة الهندسة وان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة ... الخ وعليه تقديم احد اعضاء النقابة بشكوى ضد المستدعي لقيامه بتوجيه عبارات غير لائقة له خلافا للمادة المذكورة اعلاه فتشكل هيئة تحقيق حسب القواعد والاصول القانونية التي رسمها الباب السادس من القانون المذكور اعلاه للتحقيق بالشكوى ومراعاة جميع ضمانات التحقيق والدفاع وادانة المستدعي مما اسند اليه معتمدة الى وقائع وبينات لها اصول ثابتة في الاوراق ومنها اعترافه بالتهمة المنسوبة اليه يجعل من اصدار مجلس النقابة للقرار المطعون فيه بالادانة بعد اقتناعه بالنتيجة التي توصلت اليها هيئة التحقيق صحيحا الا ان عقد المصالحة بين الطرفين واسقاط المشتكي لحقه الشخصي يشكل عدم ملائمة بين درجة الذنب الذي ارتكبه المستدعي والعقوبة المفروضة عليه وهي توقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ستة اشهر ذلك ان الغلو في العقوبة من العيوب التي تنال من مشروعية القرار الاداري ويشكل نوعا من انواع اساءة استعمال السلطة مما يتعين الغاءه.
المحكمة :
رقم القرار: 250 / 1998
المنشور في:
لسنة :1998 صفحة رقم: 53
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972



* يتبين من نص المادتين (73/أ ، 75/أ) من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 انهما تستهدفان توفير الضمانات لسلامة التحقيق الاداري وتيسير وسائله بغية الوصول الى الحقيقة ومن الضمانات الجوهرية التي حرص الشارع على مراعاتها في التحقيق الاداري مواجهة المشكو منه على حقيقة التهمة المسندة اليه واحاطته علما بالوقائع التي تنطوي عليها المخالفات المنسوبة اليه والتي تشير الى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع ان يدلي باوجه دفاعه وتكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه كما يجب مواجهته بما يثبت ضده من ادلة اتضحت من الاوراق او شهادة الشهود ومناقشته في هذه الادلة.
المحكمة :
رقم القرار: 190 / 1986
المنشور في:
لسنة :1986 صفحة رقم: 1168




* من المبادئ المستقرة المسلم بها فقها وقضاء بان مشروعية القرار الاداري وسلامته تتحددان بحسب اوضاعه عند اصداره وان الفصل في ذلك انما يتقرر في ضوء النصوص القانونية التي صدر ذلك القرار في ظلها لا بما يستجد بعد ذلك من احداث من شانها ان تغير وجه الحكم، ويترتب على هذه القاعدة المستقرة انه لا يجوز لمجلس نقابة المهندسين الفقرة (ب) من المادة التاسعة من القانون المعدل رقم 14 لسنة 1986 الذي اشترط ان تكون مدة الدراسة في المعاهد الهندسية التطبيقية اربع سنوات بدلا من ثلاثة، وبالتالي تم شطب عضويتهم من سجلات النقابة كمهندسين تطبيقيين في شعب الهندسة التطبيقية، بعد ان كانت قد سجلتهم في السجلات الخاصة بالمهندسين التطبيقيين لحيازتهم على شهادات جامعة معترف بها ومعادلة من السلطات المختصة بمعادلة الشهادات وفق احكام المادة 9/ب/ج من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 الساري المفعول بتاريخ تسجيلهم. كما ان تطبيق الفقرة (ب) من القانون المعدل رقم 14 لسنة 1986 عليهم يعتبر من قبيل تطبيق القانون باثر رجعي مما يمس الحقوق المكتسبة وهو امر غير جائز قانونا. كما انه من المبادئ المستقرة فقها وقضاء ان القرار الاداري الفردي متى صدر سليما لا يجوز سحبه او الغاؤه ما دام انه صدر طبقا للقانون لان في هذا السحب مساس بالحقوق المكتسبة التي حصل عليها المستدعون بمقتضى القوانين النافذة عند صدوره.
المحكمة :
رقم القرار: 22 / 1987
المنشور في:
لسنة :1987 صفحة رقم: 707
اسم التشريع:قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972







رد مع اقتباس
قديم 22-06-2006, 08:11 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للهندسة 4

* ورد الاعتراف بجامعة استنبول مطلقا وعليه فهو يشمل الهندسة بكافة فروعها التي تدرسها هذه الجامعة بما في ذلك هندسة الارصاد الجوية وبناء على ذلك فيتعين معادلة شهادة المستدعي التي حصل عليها من جامعة استانبول الفنية بالدرجة الجامعية الاولى في هندسة الارصاد الجوية.
المحكمة :
رقم القرار: 119 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 469



* اشترطت المادة 8/ا من نظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986 لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها باستثناء الطالب الذي التحق باي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام وتخرج اثناء سريان النظام السابق رقم 110 لسنة 1966. * ان اللجنة العليا لمعادلة الشهادات الاجنبية تعتمد ستين ساعة معتمدة نصف سنوية في العلوم الهندسية في برنامج جامعة التخرج عند النظر في معادلة الشهادات الهندسية وقد خفضت عدد هذه الساعات الى اربعة وخمسين ساعة نصف سنوية معتمدة في جامعة التخرج للدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في الهندسة او الهندسة التطبيقية حسب التخصص، اما الطلبة الذين لم يتموا دراسة 54 ساعة هندسية معتمدة في جامعة التخرج فقد عودلت شهاداتهم بالدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس في التكنولوجيا وليس في الهندسة.
المحكمة :
رقم القرار: 122 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 463



* عرفت المادة الثامنة من نظام التقاعد والتامين الاجتماعي لنقابة المهندسين رقم 73/76 النافذ المفعول من تاريخ 1973/7/16، العضو بانه (العضو المسجل في نقابة المهندسين والمستوفي للشروط القانونية وتشمل المهندسين الاردنيين الذين زاولوا المهنة خارج الاردن قبل تاريخ العمل بهذا النظام على ان يتم تسجيلهم اعضاء في النقابة خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام). كما تنص المادة 30 من ذات النظام على (للعضو خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ سريان هذا النظام ان يطلب ادخال مدة مزاولة المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية التي قبل ان يقبل انتسابه للنقابة بموجبها على ان يسدد الرسوم السنوية المستحقة والعائدات التقاعدية عن المدة المذكورة بالطريقة التي يقررها المجلس وكل طلب يقدم بعد انتهاء مدة السنة يعتبر مرفوضا). وبناء على ذلك فان قرار مدير صندوق التقاعد في نقابة المهندسين بقبول اشتراك المستدعي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي من تاريخ نفاذ سريان النظام رقم 73/76 رغم تقديمه بعد مضي سنة من تاريخ نفاذه مخالف للنظام وينحدر بقرار قبول الاشتراك الى درجة الانعدام وكذلك فلا مجال لتحدي المستدعي بالحقوق المكتسبة في حالة مخالفة القانون مخالفة جسيمة وعليه يكون قرار مجلس نقابة المهندسين بعدم الموافقة على طلب المستدعي بضم المدة السابقة لتاريخ تسجيله في النقابة لمدة التقاعد متفقا والقانون.
المحكمة :
رقم القرار: 183 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 2319
اسم التشريع:نظام التقاعد والتامين الاجتماعي لنقابة المهندسين رقم 76 لسنة 1973



* ان قول وكيل المستدعي بان قرار معادلة الشهادة صدر عن جهة غير مختصة على اساس ان الاختصاص يعود للجنة معادلة الشهادات المعينة من قبل مجلس نقابة المهندسين قول لا يستند الى اساس لان صلاحية معادلة الشهادات الاجنبية لوزارة التعليم العالي بموجب المادة 9/4 من قانون التعليم العالي والمادة 9/هـ من قانون نقابة المهندسين. * لا يرد القول بان القرار مخالف لقانون التعليم العالي ونظام معادلة الشهادات الصادرة بمقتضاه رقم 23 لسنة 1986 على اساس ان شرط التخصص والخبرة في الهندسة غير متوفر في الاعضاء الثلاثة المعينين بمعادلة الشهادة لانه لا يشترط ان يكون اختصاص وخبرة الاعضاء الثلاثة في العلوم الهندسية بل يكفي ان يكون كل شخص من اعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص مهما كان تخصصه اذ لو اراد واضع النظام غير ذلك لنص صراحة على وجوب كون الشخص المعين مختصا بموضوع الشهادة التي تتم معادلتها. * ان القول بان اللجنة خالفت القانون لانها لم تتقيد بوجوب كون الشهادة التي يحملها المستدعي ضده هي دراسة الشهادة الثانوية الفرع العلمي او ما يعادلها وفقا لنص المادة 9/ج من قانون نقابة المهندسين فقول غير وارد لان نظام معادلة الشهادات رقم 86/23 نص بمادته الثالثة على انه يشترط لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ولم ينص على فرع معين بذاته.
المحكمة :
رقم القرار: 29 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 1639




* ان تسجيل المستدعي لدى نقابة المهندسين لا يحول دون اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من ممارسة اختصاصاتها بمعادلة شهادته وفق القواعد المقررة بقانون وزارة التعليم العالي ونظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986.
المحكمة :
رقم القرار: 40 / 1988
المنشور في:
لسنة :1988 صفحة رقم: 1635



* ان سلطة مجلس العمداء في الجامعة الاردنية في منح الدرجات العلمية والشهادات في التخرج من كلية الهندسة والتكنولوجيا بمقتضى احكام المادة (4/أ) من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية الصادر بمقتضى قانون الجامعة الاردنية والمادة 21 من التعليمات المتعلقة بمنح درجة البكالوريوس في الجامعة الاردنية هي سلطة مقيدة بنصوص امرة حددت فيها سلطة الادارة في منح الدرجات العلمية وشهادات التخرج من كلية الهندسة والتكنولوجيا بتوفر شروط محددة والحصول على المعدل القانوني ومن ثم على الشهادة العلمية بحيث لم تترك له اية حرية من التقدير، بل فرض عليه بصورة امرة التصرف على وجه معين بوجوب منح الشهادة او عدم منحها فاذا اخطات الادارة في تطبيق القانون عند ممارستها سلطتها المقيدة او ثبت فيها بعد ان علم الادارة كان معيبا يجوز لها سحبه او ابطاله في اي وقت دون التقيد بالميعاد القانوني لسحب القرارات الادارية . وبناء على ذلك فان قرار مجلس عمداء الجامعة الاردنية بابطال شهادة البكالوريوس في الهندسة المعطاة للمستدعي قرار يتفق والقانون ما دام انه حصل عليها بصورة غير مشروعة ونتيجة تضليل وتدليس، ولا يقبل من المستدعي الاحتجاج بالحقوق المكتسبة ذلك لان القرار الصادر تطبيقا لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطة الادارة التقديرية من حيث المنح او الحرمان اذ لا يكون ثمة قرار اداري منشئ لمركز قانوني وانما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة ويحق للسلطة الادارية سحب قراراتها في اي وقت متى استبان لها مخالفتها للقانون اذ ليس هنالك حق مكتسب يمتنع عليها المساس به اذ ان القرار الخاطئ لا ينشئ حقا.
المحكمة :
رقم القرار: 146 / 1987
المنشور في:
لسنة :1987 صفحة رقم: 1585







رد مع اقتباس
قديم 22-06-2006, 08:12 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للمناهج المدرسي

اذا تبين بان نصف سؤال من اسئلة ورقة امتحان موضوع الميكانيكا لشهادة الدراسة الثانوية العامة قد خرج عن المنهاج الدراسي المقرر ودخل النصف الاخر منه في المنهاج، فلا يستبعد السؤال المنوه عنه بكامله، وانما تضاف نصف العلامة المقررة للسؤال الى مجموع العلامات التي حصل عليها الطالب عن باقي الاسئلة. واذا تبين بان ذلك لا يغير من النتيجة التي قررها وزير التربية والتعليم من ان الطالب الطاعن لم يحصل على العلامات التي تؤهله للنجاح، فيكون طعنه حقيقا بالرد.
المحكمة :
رقم القرار: 115 / 1965
المنشور في:
لسنة :1965 صفحة رقم: 719



ان الكتب المدرسية التي يقرها قسم المناهج ، تصبح من تاريخ اقرارها حقا من حقوق وزارة التربية والتعليم ، بحيث يكون طبعها عائدا لها وحدها. * يجوز تصحيح القرار الاداري الباطل باجراء لاحق يزيل ما كان ينطوي عليه القرار من عيب.
المحكمة :
رقم القرار: 49 / 1963
المنشور في:
لسنة :1963 صفحة رقم: 275







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاء العقاري المحامي منير صافي مقالات قانونية منوعة 3 21-02-2011 12:06 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للهندسة 1 المحامي محمد فواز درويش مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 22-06-2006 08:06 PM
مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للمؤهل العلمي المحامي محمد فواز درويش مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 21-06-2006 03:35 PM


الساعة الآن 09:56 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع