منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 3372 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2011, 10:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كريستين
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


كريستين غير متواجد حالياً


افتراضي ما هو الضابط لعمل الجمعيات واتخاذ القرارات فيها

عندما مجلس الادارة في اي جمعية سورية غير ربحية يقوم بالتفرد بقرارات جائرة على الاعضاء كيف يمكن للاعضاء المطالبة بحقوقهم
اذا كان قانون الجمعيات غير واضح بهذا الخصوص ؟
هل من ارشادات بهذا المضمون ؟
شكرا







رد مع اقتباس
قديم 12-10-2011, 09:09 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هو الضابط لعمل الجمعيات واتخاذ القرارات فيها


مجلس إدارة الجمعية أولا يخضع لرقابة الجمعية العمومية أو المؤتمر العام لها


قد يكون يخضع لرقابة الهيئة المركزية للرقابة التفتيش باعتبار أموالها كالأموال العامة.


أيضا قد يخضع للوزارة التي تشرف على الجمعيات بحسب اختصاصها


أو قد تخضع للاتحاد التابعة له كالاتحاد التعاوني السكني ومكاتبه في المحافظات بالنسبة للجمعيات السكنية







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 12-10-2011, 09:50 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كريستين
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


كريستين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هو الضابط لعمل الجمعيات واتخاذ القرارات فيها

ما القوانين او القرارات او المراسيم المتعلقة بهذا الامر والتي تساعد على وقف قرارات مجلس الادارة او الاعتراض على قراراتهم ؟
مع العلم ان المجلس هو مجلس الادارة للجمعية العلمية السورية للمعلماتية
وكلما نعترض بان الاعضاء غير موافقين يكون الرد ان من حق مجلس الادارة اتخاذ اي قرار
الموضوع لايتعلق بشخص وانما بغالبية افراد الجمعية

اشكرك استاذ عبد الرحمن عبد الله







رد مع اقتباس
قديم 12-10-2011, 10:54 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هو الضابط لعمل الجمعيات واتخاذ القرارات فيها

الجميعة تخضع لقانون الجمعيات وإشراف وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية ولكن قد يكون لبعض الاعتبارات جعل مجلس الإدارة له استقلالية خاصة.

وإليك بعض من مواد النظام الداخلي وللمزيد يمكن العودة لموقع الجمعية.


المادة 36- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية وأموالها، ويتولى بصورة خاصة القيام بالأعمال التالية:
*أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
*
ب- وضع استراتيجية عمل الجمعية.
*ج- وضع الخطط السنوية والمشروعات لعمل الجمعية.
*د- إعداد تقارير سنوية عن نشاط الجمعية.
*ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
*و- مراجعة تقرير مدقق الحسابات.
*ز- وضع النظام المالي ونظام العاملين والأنظمة الإدارية الأخرى التي يسير بموجبها العمل في الجمعية. ويعرض النظام المالي على الهيئة العامة لإقراره.
*ح- تعيين العناصر اللازمة لتسيير أمور الجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
*ط- تحديد التعويضات وبدلات الانتقال والبدلات الأخرى التي يتقاضاها أعضاء الجمعية عند قيامهم بشؤونها.
*ي- تأليف أو تعديل اللجان الاختصاصية التابعة للجمعية بحسب محاور عمل الجمعية.
*ك- تسمية رؤساء اللجان الاختصاصية في الجمعية وتحديد مهامهم.
*ل- دراسة محاضر اجتماعات اللجان الاختصاصية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
*م- وضع ضوابط للانتساب إلى الجمعية، وشروط انتقال الأعضاء العاملين بين مراتب العضوية العاملة.
*ن- النظر في طلبات الانتساب وإقرارها.
المادة 37- مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير في ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 38- لمجلس الإدارة أن يفوّض ببعض صلاحياته لرئيسه أو أعضائه أو للجانه الإدارية.
المادة 39- يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة؛ ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. ويجتمع المجلس استثنائياً بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء المجلس. ويتم إعلام أعضاء مجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين، ويعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً في حال تعادل الأصوات.
المادة 40- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تلقي أي أجر من الجمعية لقاء قيامه بأعباء مجلس الإدارة. ولا تعتبر المكافآت أو تعويضات المهمات العلمية المكلف بها من قبل مجلس الإدارة أجراً. ويحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام المالي للجمعية.



المادة 12- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أدوا الالتزامات المترتبة عليهم وفق هذا النظام ومضى على قبول عضويتهم مدة لا تقل عن سنة. ويُكوِّن أعضاء الجمعية في كل محافظة من المحافظات السورية هيئة فرعية.
المادة 13- تنعقد الهيئة العامة العادية مرة واحدة في السنة، وذلل خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك.
المادة 14- يجري العمل بنظام التمثيل عند دعوة الهيئة العامة، بحيث تُعقد أولاً الهيئات الفرعية التي يجري فيها انتخاب ممثلين إلى الهيئة العامة بنسبة تمثيل يحددها مجلس الإدارة، وتوافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ ثم تنعقد الهيئة العامة التي تتألف حينئذ من هؤلاء الأعضاء المنتخبين، مضافاً إليهم أعضاء مجلس الإدارة القائمين. ويحضر الهيئة العامة أعضاء لجنة الأمناء بصفة مراقبين.
المادة 15- تعقد اجتماعات الهيئة العامة والهيئات الفرعية في مقرّ الجمعية الرئيسي أو في أحد مقارّها في المحافظات وفق دعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقرّ الجمعية الرئيسي ومقارّها في المحافظات صورة عن الدعوة وجدول الأعمال والحسابات الختامية وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين. وتعلم مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالاجتماعات قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل وترسل لها صورة عن جدول الأعمال.
المادة 16- يجب أن تُعقد اجتماعات الهيئات الفرعية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأسبوع واحد على الأقل.
المادة 17- يجوز لعُشر أعضاء الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.
المادة 18- يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة الفرعية. وتنظم الإنابة في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل. أما في الهيئة العامة المنعقدة وفق نظام التمثيل، فلا يجوز للعضو الحاضر في الهيئة العامة أن ينيب عنه أحداً.
المادة 19- يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه؛ ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه معاً. ويتولى أمانة السر أمين سر مجلس الإدارة.
المادة 20- يرأس الهيئة الفرعية رئيس مجلس الإدارة، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بتكليف من رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس اللجنة الإدارية في المحافظة. ويتولى أمانة السر أمين سر مجلس الإدارة أو أمين سر اللجنة الإدارية.
المادة 21- يعتبر اجتماع الهيئة العامة أو الهيئات الفرعية قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف عدد الأعضاء المدعوين؛ فإذا لم يتحقق هذا النصاب تدعى الهيئة لاجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين لا يقلّ عن عدد أعضاء مجلس الإدارة للهيئة العامة، ولا يقل عن عدد أعضاء اللجنة الإدارية للهيئات الفرعية.
المادة 22- تنظر الهيئة العامة العادية في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، وبوجه خاص الأمور التالية:
*أ- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام الماضي.
*ب- تقرير مراقب الحسابات.
*ج- التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
*د- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة.
*ه- إقرار توجهات الجمعية وخطة عملها للعام التالي.

*و- تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء الجمعية.
*ز- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم أو زالت عنهم صفة العضوية.
*ح- كل ما يعرضه مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة من الأمور الأخرى التي توافق الهيئة العامة على إدراجها في جدول الأعمال.
المادة 23- تنظر الهيئة الفرعية في جدول الأعمال نفسه الذي تنظر فيه الهيئة العامة المنعقدة وفق نظام التمثيل. و يُضاف إلى جدول أعمال الهيئة الفرعية مواضيع تخص المحافظة المعنية.
المادة 24- تتخذ قرارات الهيئة العامة والهيئات الفرعية بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثَّلين؛ وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة في الحالات التالية:
*أ- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بالغرض منها.
*ب- حل الجمعية.
*ج-عزل أعضاء مجلس الإدارة أو سحب الثقة منهم.
- اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.
المادة 25- لا يجوز لعضو الهيئة العامة أو الهيئات الفرعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بإبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية أو كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح عدا انتخاب هيئات الجمعية.
المادة 26- تدون قرارات الهيئة العامة والهيئات الفرعية في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات يوقع عليه كل من الرئيس وأمين السر؛ ويذكر في محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها. ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.



المادة 73- كل تعديل لأحكام هذا النظام لا يغدو ساري المفعول إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 74- يخضع العاملون في الجمعية لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والمرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2010 فيما يتعلق بشروط وظروف العمل.








التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 12-10-2011, 11:38 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110314 Imgcache رد: ما هو الضابط لعمل الجمعيات واتخاذ القرارات فيها

كل ماذكرت لايفيد في الاعتراض على قرار مجلس ادارة
الا عن طريق الهيئة العامة وهذه لاتعقد الا كل سنتين

+

هناك المادة 30 - يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة، من بين الأعضاء العاملين في الجمعية، لمدة سنتين. ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المقيمين في مقر الجمعية الرئيس عن ستة أعضاء. ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق الأنظمة النافذة

وهذه المادة تجعل القرار محصور بالاعضاء من جمعية دمشق لانهم تكتل في القرار ودائما قراراتهم جائرة
ان تشجيل اللجان في المحافظات لتدير الجمعيات في المحافظات تكون مبنية على العلاقات الشخصية ولاتنظمها الانتخابات وهذا يزيد من تفاقم المشكلة
ماالحل القانوني طالما لامخالفة للنظام الداخلي؟

الموضوع مهم والاعضاء معظمهم متضايقون
هل اللجوء للشؤون مفيد ام انه مضيعة للوقت؟
مارأيكم؟

</B></I>






آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 17-10-2011 في 09:17 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته - السوري المحامي عبدالرحمن عبدالله موسوعة التشريع السوري 0 16-09-2011 12:25 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 05:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع