"سكوت المحكمة عن طلب الاستجواب يعني ضمنا" رفضها لمثل هذا الطلب "
(القضية 1173/2009 قرار 1247/2009 تاريخ 15/6/2009)
إن الاستجواب متروك لسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولكن طلب الاستجواب حق من حقوق الخصوم وبالتالي لمحكمة الموضوع رفضه أو قبوله أما بالنسبة لناحية الرفض مطرح التعليق هل يستلزم أن يكون رفض المحكمة ايجابي أو سلبي وبالمعنى أخر هل يتوجب على محكمة الموضوع رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل أو رفضه ضمنيا" أثناء سير الدعوى أو السكوت عنه خلال المحاكمة وفي طيات الحكم .
هنالك قرار صادر عن الهيئة العامة ينص على :
ـ لا ضرورة لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل، ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب، بل يكفي أن يكون قضاءها ضمنياً.
(قرار هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7 / 4 / 1979 مجلة القانون ص259 لعام 1979)
إذا"من حق المحكمة رفض الاستجواب رفضا" ضمنا" ولكن لا تملك المحكمة السكوت على طلب الاستجواب بل يجب أن تذكر ذلك الطلب في حكمها وان تعلل رفضها له ولا سيما إذا طلب احد الخصوم هذا الطلب ورفعت الدعوى للتدقيق وصدر فيها حكم .
إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لان للرفض معنى إيجابي يوجب البحث به ورفضه مع التعليل.
(نقض رقم 153 تاريخ 23 / 8 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 385 / 1956).
إذا" رفض الاستجواب ضمنيا" لا يعني السكوت عنه فهنالك فرق بين الرفض الضمني والسكوت المطلق فالرفض الضمني من خلال المحاكمة أو من القرارات يلحظ أطراف الدعوى رفض المحكمة للطلب وهذا المقصود بالرفض الضمني أما طلب الاستجواب ورفع الدعوى للتدقيق وصدور حكم وحتى ولو تم تعليل رفض الاستجواب فان هذا يعتبر سكوت على هذا الطلب وحرمان للمدعي من وسائل إثبات أخرى قد تكون بحوزته وان أجاز الاجتهاد ذلك ولكن يجب تعليل سبب الرفض في القرار الصادر ولكن إذا سكت المحكمة عن هذا الطلب ولم تورده في قرار ها فان ذلك موجب لنقض القرار .
وبالعودة إلى اجتهاد رقم 8 لعام 1979 فاني لا أؤيد هذا الاجتهاد علما" أنه يعتبر بمثابة النص القانوني وذلك لعدة أسباب منها إن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات وان كان يعود للسلطة التقديرية للمحكمة الموضوع وانه وسيلة من أجل توضيح الدعوى أمام المحكمة وفتح الباب أمام وسائل أخرى من وسائل الإثبات مثل الشهادة ولا سيما إن محضر الاستجواب يعتبر بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة .
وإضافة لذلك إن أطراف الدعوى لا يلتجؤون إلى طلب الاستجواب إلا عندما تكون أدلتهم ضعيفة أو لم يبقى أمامهم سوى هذا الطريق وأيضا" إن قانون البينات النافذ وفي المادة 105 منه جاءت واضحة لهذا الطلب حيث نصت على "إذا رأت المحكمة ..............رفضت طلب الاستجواب" . إن الرفض له معنى ايجابي ويجب على المحكمة عند رفضها لطلبالاستجواب أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم أدلة أخرى مثل اليمين الحاسمة وذلك تحقيقا" للعدالة ولا سيما في مرحلة الاستئناف وعندما يكون قرار الاستئناف قطعي ويوجد اجتهاد بهذا المعنى ينص
<إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه>.
(نقض سوري رقم 93 أساس مبالغ 131 تاريخ 7 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص441 لعام 1975)