منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 6480 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-09-2011, 12:39 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية ندى خيرالله
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامية ندى خيرالله

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية ندى خيرالله غير متواجد حالياً


110331 Imgcache الانظمة التي حكمت الممارسين للمحاماة في العصر العثماني

لا يعرف لمهنة المحاماة (الوكالة عن المتقاضين) في العهد العثماني الاول اي تنظيم خاص بالمهنة,وخضع وكلاء الدعاوى للاحكام القانونية العامة المتعلقة باصول التوكيل الشرعي الى ان صدرت احكام المجلة فخضعت الوكالة لالحكام المادة 1516 من مجلة الاحكام العدلية واضافة الى احكام اصول التوكيل امام المحاكم المنصوص عليه في المادة 20من قانون حكام الصلح العثماني وبمقتضى هاتين المادتين ينحصر حق التوكيل بالتقاضي عن الغير امام المحاكم الجزائية ( اي غير المحاكم الصلحية) بمن يحمل اجازة علمية من معهد حقوقي(سواء اكان من الاستانة او اي معهد اوربي )اما التقاضي امام المحاكم الصلحية فلا يشترط ذلك اذ يجوز التوكيل امامها دون توفر شرطي الاجازة العلمية او الترخيص المسبق من اي سلطة مختصة
وبتاريخ 16/ذي الحجة 1292 هجري الموافق 14/1/1876 ميلادي اصدر الصدر العظم قرارا ينظم فيه عمل وكلاء الدعاوى على وجه خاص في حاضرة الاستانة وما يلحق بها
وهذا اول نظام خاص لوكلاء الدعاوى من العهد العثماني وحدد فيه اصول عمل وكيل الدعاوى امام المحكمة وكيفية تعيينهم واثبات صحة توكيلهم مثل حضور الموكل مع الوكيل في اول جلسة او اثبات التوكيل بشاهدي عدل امام المحكمة
ولم يشترط قانون محاكم الصلح حصول الوكيل على اي شهادة علمية او ترخيص مسبق لممارسة المهنة
ويحق للقاضي القبول به او رفضه لاسباب يقدرها وتقع المسؤولية من حسن اختيار الوكيل على عاتق الموكلين وترك حق الاتفاق على الاتعاب لارادة الطرفين وتقديرها دون اي حد واذا اختلفا لاحقا حول الاتعاب يفصل بينهما قاضي الدعوى ويعتبر قراره نهائيا
وبتاريخ 7 رجب 1296 هحري الموافق 17/12/1879 ميلادي صدر الامر عن السلطان سليم بتعميم هذا النظام في سائر الولايات العثمانية ونثبت الاصول المعمول بها انذاك كما جاءت في محاضرة ابي القانون السوري شيخ محاميي حلب (اسعد كوراني رحمه الله)التي القاها في المؤتمر الاول للمحامينالعرب بتاريخ 17/اب/ 1944 فقد اورد:
في 16/ ذي الحجة 1292 هجري الموافق 14 كانون الثاني 1876 ميلادي صدر نظام وكلاء الدعاوى اهم ما ماورد فيه :

1 - منع ممارسة المحاماة من لايحمل اجازة معهد الحقوق على ان يجتاز من لا يحملها فحصا في ذلك المعهد

2 - ان لايكون المحامي موظفا ولا محكوما بعقوبة جنائية او مخلة بالشرف

3 - ان يتقيد المحامي بحدود وكالته وان يضمن لموكله مايصيبه من الاضرار بسبب اهماله او تجاوز حدود وكالته وان يحفظ في سجل خاص مايقدمه الى القضاء من اللوائح والمرافعات

4 - ان يمسك سجلا مصدقا على عدد صفحاته من قلم الدعاوي او من رئيس احدى المحاكم يقيد فيه ما يقبضه من موكله او لحسابه

ان يكون له حق المطالبة بالاجر عند انتهاء وكالته اما بمقتضى التعرفة الملحقة بالنظام او بموجب الاتفاق المعقود بينه وبين موكله على ان لايتجاوز الاجر 20% من قيمة المدعى به وله الحق في ان يمسك عن موكله ماقبضه من النقود وما استلمه من الوثائق الى ان يتناول اجره منه

و جعل هذا النظام للمحامين جمعية مؤلفة من رئيسين اول وثان واربعة اعضاء ينتخبون بالاقتراع السري والاكثرية المطلقة .
ومن وظائف الجمعية التوسط بين الادارة والمحامين وتسوية الخلافات وان تعين المتقاضين الفقراء وان تفرض العقوبات المسلكية على المحامين وهي :
( الاخطار , التعزير, حرمان المحامي من القبول من مقر المحامين ) .
اما اذا كانت العقوبة توجب الطرد من المهنة فيرفع ذلك الى الوزارة التي تختص وحدها بفرض عقوبة من ذلك النوع
وكان النظام مقصورا على محامي الاستانة ثم صدر بالارادة السنية المؤرخة 7 رجب 1296 هجري 17 كانون الاول 1879 ميلادي بتطبيقه في كافة الولايات العثمانية كما ان مفعول هذا النظام محصور بالمحاماة في المحاكم النظامية دون المحاكم الشرعية
الا ان هذا التنظيم قد انهاه الامر الصادر بالارادة السنية الذي اباح لمن يشاء حق التوكل والدفاع في المحاكم المدنية والتجارية دون اي قيد او شرط وذلك بتاريخ 7 صفر 1302 هجري الموافق 21 ايلول 1887 ميلادي
وحاولت المشيخة الاسلامية اصلاح التوكيل امام المحاكم الشرعية فاستصدرت القانون المؤرخ 3 اذار 1914 ميلادي الذي حصر المحاماة امام المحاكم الشرعية بخريجي المدارس الشرعية ومعهد الحقوق او من تولى القضاء الشرعي او الافتاء لمدة خمس سنوات على الاقل وحصل بشهادة من مقام المشيخة باهليته وكفاءته
الا ان هذا القانون لم ينفذ في المحاكم الشرعية على الوجه الاكمل لتساهل القضاة في قبول الوكلاء دون توفر هذه الشروط






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العثماني , المحاماة , محاماة , محامي , محامين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 08:20 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع