![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مقــام محكمة النقــض الموقــرة - الدائرة الجزائية - ع/ط محكمة جنايات الحسكة الموقرة الطــاعن: يمثله المحامي جمال السميحان. المطعـــون ضده: الحق العام. - القرار المطعون فيه: هو القرار رقم /378/ الصادر عن محكمة جنايات الحسكة في الدعوى رقم اساس ، والمتضمن من حيث النتيجة: "تجريم الموكل بجناية الاتجار بالاثار ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وغرامة مائة الف ليرة سورية وللاسباب المخففة التقديرية انزالها الى خمس سنوات والغرامة الى خمسون الف ل0س" .... إلـخ القرار. - جهة الطعـــن : لصدور القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ومجحفاً بحق الجهة الموكلة لذلك بادرت للطعن فيه طالبا نقضه لما يلي: - اولاً: في الشكل لصدور القرار وجاهياً بتاريخ 21/6/2007/ ولوقوع الطعن عليه بتاريخ هذا اليوم فهو ضمن المدة القانونية وجدير بالقبول شكلاً. - ثانياً: في الموضوع - أولاً: في التطبيق القانوني: حيث أن الجهة الموكلة تعرضت لشتى أنواع التعذيب والضرب من قبل عناصر الأمن، وتم انتزاع إعترافات من الجهة الموكلة لا تثبت أية علاقة له بالجرم، وأياً يكن فإن هذه الإعترافات ليس لها أية قيمة من الناحية القانونية لإنها غير صادرة عن إرادة حرة، مما يتعين هدر ضبط الأمن كلياً. وبما أن الموكل قد رجع عن هذه الإعترافات أمام محكمة الجنايات بالحسكة. وبما أن أقوال المتهمين الآخرين في الدعوى لم تتأيد بإي دليل قاطع وهي من قبيل العطف الجرمي التي اوجب الاجتهاد القضائي عدم الاخذ بها سنداً لمايلي: " لايمكن الإعتداد بالعطف الجرمي دون أن ترد ادلة وقرائن اخرى تسانده أما ظروف الحادث ومكانه لايعتبر استخلاصاً سليماً يقطع بصحة العطف الجرمي " اجتهاد رقم /2197/ قرار /163/1983/ محامون /1983/. وبما أن القرار المطعون فيه قد أعتمد بشكل قاطع على تلك الإعترافات دون أن تتأيد بأي دليل قانوني يدين الجهة الموكلة بجرم الإتجار بالآثار الذي استلزم المشرع لتجريم الفعل دلائل ثابتـة لا تدع مجالاً للشك وهذا ما لا يتوافر بالفعل المنسوب للموكل، حيث لم تثبت عملية الإتجار بقصد البيع والشراء,والأهم من ذلك قبض المبالغ وهذا مخالف لإجتهاد محكمة النقض الذي ذاع وشاع حتى ملأ الآفاق والأسماع من أن: " الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن أو الشرطة لا تكفي وحدها للحكم". منشور في مجلة المحامون العددان /1و2/ لعام /2006/ ص136 ولإن الاعترافات من الموكل أو ضده أمام الأمن وعلى فرض صحتها فقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض السورية على انه لايمكن الأخذ بها أو الاعتماد عليها كدليل سنداً لما تقدم ذكره من الاجتهاد القضائي. ولما كانت المحكمة لم تتحدث بشكل واضح وصريح ومستقل عن النية الجرمية للموكل وهي حيازة القطع الاثرية بقصد الاتجار وهذا مخالف لإجتهاد محكمة النقض الذي ينص على أنه: " يجب توافر النية الجرمية والبحث فيها من خلال وقائع القضية والأدلة المعروضة " . منشور في مجلة المحامون العددان /3–4/ لعام /2005/ ص364 ولإن الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والتخمين ويجب ان تكون القناعة مبنية على أدلة لا يتسرب إليها الشك هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اكتفت بسرد الوقائع ولم تلخص الدفوع لترد عليها بشكل مفصل وأن عمليات البيع والشراء التي اشار اليها القرار المطعون فيه لايتوافر الحد الادنى من الاثبات عليها وان وجود مجرد قطع اثرية اغلبها مزيفة لاتكفي للإدانة بجرم الاتجار لإن الاصل في الاحكام القضائية ان تبنى على الجزم والذي لايتوافر منها الا القليل وهو غير كافي لترجيح الاتهام والتي يقوم حولها الشك الذي يفسر قانوناً لمصلحة المتهم. بالاضافة لماتقدم يتبين أن الموكل بريء مما نسب إليه وقد تأيد ذلك من خلال العديد من القرائن القضائيــة: 1. أقوال المتهم أمام قاضي التحقيق والذي أفاد بإنه اخبر الموكل بوجوب وضع القطع في المتحف الوطني. 2. أقوال الحدث عماد والذي أكد فيه أن لقاء موسى مع الموكل جاء عرضياً ودون موعد مسبق وان الموكل اخبره بإنه عثر على هذه القطع ضمن التراب. 3. أقوال الموكل أمام الأمن والتي أفاد انه وجدها ضمن التراب. 4. لم يتم العثور لدى الموكل على أي من القطع الأثرية المصادرة. 5. أقوال المتهم موسى أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيهبإنه اخبر الموكل أن يعطيه القطع لوضعها في المتحف . مما يتوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة. ولإن الدعوى تبقى خالية من أي دليل يدين الموكل حتى أقواله أمام عناصر الأمن، والتي أوجب الإجتهاد القضائي عدم الأخذ بها سنداً لما يلي: " لايجوز الاعتماد على الأقوال الواردة في ضبط الأمن إذا رجع المتهم عنها ولم تتأيد بدليل آخر " منشور في مجلة المحامون العددان /5–6/ لعام /2004/ ص 486 مما يتوجب معه نقض القرار لهذه الجهة ايضاً . - ثانياً : في التعقيب على الخبرة : إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اصدرت بجلسة /28/12/2006/ القرار الاعدادي الذي يتضمن اجراء الخبرة الفنية على القطع الاثرية موضوع الدعوى دون ان تسمي الخبراء الذي سيتم اجراء الخبرة بمعرفتهم وحيث ان الخبرات التي يتم اجراؤها في القضايا الجزائية لايشترط فيها تكليف الاطراف وإنما يعود امر تسميتهم الى المحكمة الناظرة بالأساس. "الخبرات التي يتم إجراؤها في القضايا الجزائية يعود امر تسمية الخبراء فيها الى المحكمة". منشور في مجلة المحامون العددان /7و8/ لعام /2006/ صفحة /157/ مما يتوجب معه نقض القرار لهذه الجهة ايضاً . - ثالثاً: في الرد على المخالفة : لما كانت محكمة الجنايات بالحسكة قد اصدرت قرارها لجهة تجريم الموكل بالاكثرية وخلافاً لمطالبة النيابة العامة بالحسكة بالاساس ولم ترد في حيثيات القرار المطعون فيه الرد القانوني المستساغ لجهة ان فعل الموكل مما ينطبق عليه احكام المادة /61/ من القانون /1/ لعام /1999/ وانما اكتفى بالقول "إن هذا كافي للرد على المخالفة " ولم يبدِ القرار أي مناقشة للمخالفة على الرغم من ان ماجاء في هذه المخالفة من وقائع وأدلة تفيد في كون فعل الموكل لاتنطبق عليه احكام المادة /57/ وانما احكام المادة /61/ هذا في حال الثبوت وهذا مخالف لما استقر عليه الإجتهاد القضائي من أنه: " على الاكثرية ان تقوم بمناقشة المستشار المخالف " منشور في مجلة المحامون العددان /3و4/ لعام /2006/ صفحة /126/ " اوجب الاجتهاد القضائي على اكثرية الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه ان تضع موضع البحث والمناقشة المخالفة التي ابداها المستشار المخالف وان ترد عليها للتأكد من ان رأي الاكثرية هو الرأي الصائب , تحت طائلة البطلان الموجب للقرار " اجتهاد /50058/ قرار /2009/2001/ محامون /2003/ مما يتوجب معه نقض القرار لهذه الجهة ايضاً . - رابعاً : في الادعاء الشخصي: يتبين من خلال الرجوع الى ملف الدعوى أنه لايوجد أي ادعاء شخصي بحق الموكل من قبل دائرة الاثار بالاضافة الى انها لم تحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة على اعتبار ان الجرم المنسوب للموكل اوجب القانون فيه وجود ادعاء شخصي من قبل مديرية الاثار. وإن ادعاء النيابة العامة على الموكل بجرم التنقيب عن الآثار لايستقيم ووقائع هذه الدعوى فالموكل تم إلقاء القبض عليه في دوار تل تمر ولم يكن بحوزته أي من الآثار المصادرة وإنما تم التغرير به من المتهمين في ملف الدعوى والموكل تصرف كما ذكرت سابقاً بحسن نية. ولإن الموكل لم تتوافر لديه النية والقصد الجرمي ويجب أن يقام الدليل الذي لايعتريه الشك أو الغموض حول قصد الاتجار أو التنقيب كما هو الادعاء بحقه ولم يتم التأكد بدليل قاطع انه هرب الآثاراو تاجر بها أو قام بأعمال التنقيب ولم يخرب أو يشوه أي اثر تاريخي مما عددته المادة /57/ و /58/ من قانون الآثار. الهيئـــــــــــــة الموقـــــــــــــــــــــرة يتضح لمقامكم أن كافة الوقائع و الأدلة والأقوال المتوافرة في ملف الدعوى وجميع أقوال المتهمين أمام محكمة الجنايات بالحسكة تدل وبشكل قاطع إلى براءة الموكل مما هو منسوب إليه. وتطبيقاً للقاعدة القانونية ... الأصل في الإنسان البراءة، ولا بد من قيام الدليل البالغ حد اليقين على الفعل الجرمي، و لا يجوز إسناد الاتهام للموكل لمجرد الشك والتخمين . ولإنتفاء العناصر الجرمية المكونة للفعل المنسوب للموكل، وإن ما هو موجود في ملف الدعوى يبقى مجرد شبهة وظن، دون دليل قاطع ولا دليل مع التناقض. مما يستوجب مع ذلك إعلان براءة الموكل من الجرم المنسوب إليه. ولأن إدعاء النيابة العامة بالحسكة بحق الموكل لايستقيم ووقائع هذه الدعوى حيث تم الادعاء عليهم جزافاً متجاهلةً أن الموكل لايوجد في الملف أي شيء يدينه وإنه تم الإيقاع به من قبل المتهمين في الدعوى. ولأن الإثبات هو من واجب النيابة التي بقيت عاجزة عن إيجاد أي دليل يدين الجهة الموكلة، سنداً للاجتهاد القضائي: "إن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة" منشور في مجلة القانون ص /313/ لعام /1975/ لمــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــدم... ولإن كافة الضبوط المنظمة بحق الجهة الموكلة عارية عن الصحة و لا يجوز إعمالها أو الاستنـاد إليها ولا تلزم القضاء إلا كمعلومات عادية عملاً بالمادة /180/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. ولأن الدعوى برمتها تقتصر للدليل الذي يدين الجهة الموكلة بجرم الاتجار بالاثارإلا الأقوال الأمنيةالتي رجع عنها الموكل. ولأن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الشك والتخمين. ولإن فعل الموكل لا يرقى لجرم التنقيب عن الآثار أو الاتجار بها. لــــــــــذلك: ولإن الموكل قد انكر الجرم المسند اليه في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وليس هناك ما يمنع المحكمة قانوناً واجتهاداً ان تستند الى اقوال المتهم في تكوين قناعتها ان ركنت اليه هي وجدانياً. ولإن عبء الاثبات يقع على عاتق النيابة العامة بالحسكة. ولإن القرار المطعون فيه يبقى عاجزاً عن أي دليل يدين الموكل. وسنداً لنص المادة /179/ والمادة /308/ من الاصول الجزائية. لما اسلفته سابقاً ... ولما تراه الهيئة الموقرة من اسباب اخرى... جئت مقامكم الموقر ملتمساً 1- قبول الطعن شكلاً . 2- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعاده الملف لمرجعه. وتقبلوا مني وافر الاحترام الحسكة في /7/2007 المحامي الوكيل جمال هشام السميحان
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
نموذج طعن بقرار إراءة و نموذج تثبيت نسب و نموذج إسقاط حضانة | أسامة الغليل | صيغ الدعاوى والإجراءات | 0 | 02-12-2010 12:04 AM |
نموذج طعن بقرار استئنافي صادر في قضية افلاسية | المحامي سميح الزعيم | صيغ الدعاوى والإجراءات | 0 | 14-04-2010 03:55 PM |
المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص | أحمد الزرابيلي | موسوعة التشريع السوري | 0 | 10-01-2010 02:44 PM |
أخطر مجرم في سوريا!!!!!!!!!!!!!! | المحامي ناهل المصري | أخر الأخبار | 0 | 13-12-2007 06:42 AM |
![]() |