في قانون العقوبات السوري هناك عدد من المواد تستطيع أن تقول عنها منسية أو ميتة أو لم تجد لها طريقاًً للتطبيق سمها ماشئت ....
وهذه المواد هي :
المادة 463
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة:
آ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس.
ج ـ التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم .
وقد رأينا ونرى أكثر من التشويش على المصلين و اللحاق بهم إلى المسجد لضربهم وذلهم ....
الفقرة ب رأينا عدد من المآذن تهدم بدم بارد وكأن فاعلها مجرم حرب متمرس وما من محاسب بل على العكس التشجيع السري وشبه العلني شغال ...
المادة 464
من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
وفوق كل هذا وبعد القتل نرى ونشاهد اللحاق بالناس إلى المآثم والجنائز بل إلى المقابر لقتل المشيعين وليس التشويش عليهم فقط .....
المادة 465
من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.
لم نرى إتلافاً لجثث فحسب بل رأينا رقصاً فوق الجثث ونحن هنا لا نتكلم عن قبائل الزولو التي تعيش في افريقيا بل معروف المكان الذي نتحدث عنه ...
بينما في أجرام أخرى كإضعاف الشعور القومي أو تحقير إدارة عامة أو قسم شرطة أو وزير أوما شابه يلقى القبض على الفاعل ويحال ويحاكم و وينلعن نفسه ... ما هذا التناقض ؟؟؟
لماذا درسنا حقوق إذا كان هكذا الحال ....... حسبنا الله ونعم الوكيل