![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المصرف المركزي .. بات يصادر ويعاقب ! أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي كتاباً وجهه إلى المدراء العامين للمصارف العاملة نصه : ( ورد إلى مصرف سورية المركزي كتاب من مكتب الأمن القومي 4651\7 تاريخ 30-7-2011 م يتضمن التحريض من خلال شبكة الإنترنت موقع الفيس بوك , صفحة الحرية على العملة السورية , أن يتم المطالبة بالحرية للشعب السوري من خلال كتابة كلمة حرية على العملة السورية وعلى مختلف الفئات ... وحرصاً من مصرف سورية المركزي في الحفاظ على العملة الوطنية وعدم إثارة الفوضى , وخلق إرباكات بين المواطنين فيما بينهم , وبين المواطنين والجهات المالية من جهة أخرى يطلب إليكم إجراء الآتي : 1- الإيعاز إلى المعنيين لديكم عن استلام الدفعات النقدية تدقيق كافة المبالغ الواردة , ومصادرة الأوراق النقدية التي تحمل كتابات مشابهة للحالة المذكورة أعلاه . 2- الحصول على صورة البطاقة الشخصية لأي شخص يحمل أوراقاً نقدية مكتوب عليها العبارات المشابهة , وإعداد الضبط اللازم و الإحالة إلى مصرف سورية المركزي , مرفقاً بالأوراق النقدية الموجود عليها كتابات مشابهة مع الثبوتيات اللازمة وصورة البطاقة الشخصية لحامل الأوراق النقدية المذكورة , دون تعويض قيمتها لحاملها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة . مؤرخ في 3-8-2011 وموقع من حاكم المصرف المركزي ) انتهى . و الكتاب دون أدنى ريب يتمتع بقدر كافٍ من اللادستورية واللاقانونية , فهو دوناً عن تحويله المصرف المركزي إلى فرع أمني يلاحق حتى الذين يطالبون بالحرية بالكلمة , وفضلاً عن تحويله موظفي البنوك إلى رجال أمن , ومراقبتهم ومتابعتهم الليرات المخالفات , وكتابتهم الضبوط , ومصادرتهم الأموال , وإحالتهم من يحمل الأموال الثورية إلى من قد يتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة !! فهو يخرق بفعله ذاك القانون الناظم له والذي أوجب عليه سحب الأموال غير الصالحة للتداول فحسب . لقد نص نظام النقد الأساسي ومرسوم إحداث مصرف سورية المركزي رقم \87\ تاريخ 28\3\1953 م في المادة \18\ منه : ( 1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول . 2 – إن الأوراق التي تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها , أو التوقيعين – وزير المالية والحاكم – تسحب بدون أي مقابل لحاملها مالم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها بنتيجة حادث طارئ أو قوة قاهرة ) وعلى ما تقدم ينبني أن الأوراق التي مازالت مستوفية شروطها الفنية ولم تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها لا تزال صالحة للتداول .. فلا يجوز سحبها ولا مصادرتها . فضلاً عن أن القانون لم ينص على معاقبة من يحمل تلك الأوراق النقدية , فكيف ينص تعميم على أوامر بتنظيم ضبط ومصادرة أموال وإحالة أوراق من يحمل ورقة نقدية كتب عليها كلمة ! وما ذاك الفرق الشاسع بين هذه الكلمة وبين الأوراق النقدية التي نقبضها من مصارفنا وهي تحمل خرائط من الكلمات والكتابات وأرقام الهواتف المكتوبة على الأوراق النقدية الرسمية المختلفة ! ثم لنفهم ما هو ذلك الإرباك الذي قد يقع بين المواطنين بعضهم مع بعض وبين المواطنين والمؤسسات المالية بسبب كتابة كلمة الحرية تلك , وهل مصادرة تلك الأموال وتنظيم الضبوط وإحالة أولئك المجرمين لتتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة يعتبر بظن الحاكم أقل ضرراً أوإرباكاً ! ويستقى من مفهوم القانون أنه إن قرر المصرف المركزي سحب الأموال من التداول لغير الحالة السابقة , أو في حالة القوة القاهرة فلا بد له من تعويض حامل الأوراق تلك بمثل ما سحب منه ! ثم كيف يتخلى المصرف عن استقلاليته , ويقبل بتوجيهات صادرة عن غير من أجاز لهم القانون توجيهه .. بنصه في المادة 61-1 حين قال : (مصرف سوريا المركزي مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت رقابة الدولة وبضمانتها , وفي حدود التوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء ) . يبقى أن يعلل المصرف المركزي وحاكمه فرضه عقوبات المصادرة والضبط والإحالة دون نص قانوني , مخالفاً بذلك أحكام الدستور السوري من نواحٍ متعددة , فالدستور في مادته الخامسة عشرة نص على أنه : (1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون 2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة 3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي 4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل ) ثم نص في مادته الخامسة والعشرين : ( الحرية حق مقدس ) ثم خالف مجموعة القوانين والمعايير والمبادئ والدساتير ونصَ المادة التاسعة والعشرين من دستور البلاد التي تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ) والمصرف بتوجيهه ذلك يجانب الصواب , ويخرق الحظر المفروض عليه قانوناً في إجراء عمليات غير مرخص له بها , حيث نصت المادة 73-1 : (يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أية عملية غير التي نصت عليها المواد 70-71-72 ) وأفعال المصادرة التي يأمر بها المركزي بقية المصارف ليست واحدة من تلك المنصوص عليها ! إن كان لدى المصرف المركزي مرتكز قانوني يتيح له أن يفعل فعلته تلك , فياحبذا أن يتحفنا به فيسكتنا , وإلا فما على المصرف المركزي إلا أن يتبع القانون والحكمة والعقلانية في معالجة الطوارئ .. لا أن يتبع ذات الأسلوب الأمني العقيم !
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() هذه هي الحالة التي يقال عنها :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() الحمد لله اللي اجى اليوم اللي نشوف فيه الكل يشرع ويصدر مراسيم وقوانين على كيفو وسلملي بس على حد علمي انو السلطة التشريعية هيي اللي تصدر القوانين وماشابه
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() ربما كلمة حرية المكتوبة على الورقة النقدية تضفي عليها صفة غير شرعية وتصبح غير قابلة للتداول من قبل السلطة لأنهم لم يسمعوا بهذه الكلمة منذ عقود فهي كلمة مستهجنة وغريبة لديهم ؟؟؟؟!!!! هذا هو القانون المتبع في بلدنا وللأسف !!
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() لا أدري لماذا .. وأنا أقرأ هذا الموضوع .. تذكرت كلمات أغنية سميح شقير (مش تاري السجان يما كلمة حرية وحدا هزتلو اركانو) .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() الحرية هي حالة التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه وهي أعلى مراحل الرقي والتطور في المجتمعات
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() عشنا وياماحنشوف ............ عوجا ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() بدكن حرية ؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() هي هية الحرية بالمفهوم السوري
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() وكذلك نص قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 م على أنه 2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة. أ- أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية. ب- أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة / 16 / كاملين. ج- أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملا. وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]()
باستثناء الأوراق النقدية التي كتب عليها كلمة حرية لأن هذه الكلمة تضعف الثقة بالإقتصاد الوطني
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() هذا تعميم غير دستوري
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() دخلكم ليش كلمة الحرية صارت كأنو جريمة , متل ما قال استاذ احمد اذا كان من اهداف حزب البعث حرية يعني صاروا يخالفو و يناقضوا اهدافهم , |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() لأن كلمة حرية لها عدة تعارف ومفاهيم وفهمكون كفاية
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() من المتوقع أن يصبح مصرف سورية المركزي جهاز أمن جديد يضاف إلى أجهزة القتل والقمع الوحشي وليس لأمن المواطن والشعب ... بل ....
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي في الامارات | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 20-11-2004 12:29 AM |
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين سلطنة عُمان | 0 | 20-11-2004 12:18 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |