منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 2441 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-07-2011, 05:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد وداد
احمد المحمود
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد وداد غير متواجد حالياً


110319 Imgcache محكمة البداية الناظرة بقضايا العاملين بالدولة

الاساتذة الكرام
اين نطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية الناظرة بقضايا العاملين بالدولة وما المدة للطعن


سؤال ثاني:
و اين نطعن بالحكم الصادر عن محكمة شرعية







رد مع اقتباس
قديم 14-07-2011, 07:19 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: محكمة البداية الناظرة بقضايا العاملين بالدولة

أخي أحمد أهلاً بك:

فيما يتعلق بالسؤال الأول:


المادة /143/
القضاء الاداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانون ( القانون رقم 50 لعام 2004 -نظام العاملين الأساسي في الدولة) بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.


المادة /160/
/ أ / تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية المنوه بها في المادة /143/ من هذا القانون.
/ ب/ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية الى الطعن /خلال مهلة ثلاثين يوما/ امام المحكمة الادارية وفق الاسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها امام محكمة الاستئناف.
/ ج/ تطبق المحكمة الادارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.
/ د/ ينتهي العمل بالفقرتين / أ / و/ب/ من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الادارية في المحافظات المنصوص عليها في المادة /143/ من هذا القانون.



فيما يتعلق بالسؤال الثاني:

تقبل القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية الطعن أمام محكمة النقض - الغرفة الشرعية.






التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 09:26 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع