![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() [align=justify] قانون مهنة المحاماة التونسي الأخير والذي أثار جدلاً واسعاً بين جنحاي العدالة في تونس : ودفع بالقضاة للإضراب عن العمل لثلاثة أيام رفضاً للقانون الجديد وخاصة ما يتعلق بحصانة المحامي الجزائية في معرض ممارسته عمله؛ وماكان من المحامين إلا أن نظموا عدة مظاهرات رداًَ على ذلك وتأييداً للقانون الجديد فمن المفيد أن نطلع على هذا القانون وننهل منه ما ينفعنا ونتلمس سر القضاة العرب الذي يكنون للمحامين ............؟؟؟؟؟؟ فما رأي المحامي السوري بهذا القانون وهل يمنح المحامين بالغعل مزايا خرافية؟؟؟؟؟؟؟؟؟ النص الكامل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الجديدة المصادق عليها . يصدر المرسوم الآتي نصه : الفصـل الأول : المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية. الفصــل 2 : يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية. كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة بأصل تجاري. كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية وبعقود المساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرّري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية. وتعد الأعمال المنجزة من قبل غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا. ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية والتعهّد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية وبمهام التكوين. ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية للشركات التجارية. كما يجوز للمحامي المرسّم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية. ويتولى المحامي في إطار اختصاصاته تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية. كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصرف الائتماني. وللمحامي أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية. الباب الثاني : في شروط الترسيم الفصـل 3 : مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، لا يباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتية إلا من كان مرسما بجدول المحامين. ويشترط في طالب الترسيم أن يكون :
ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا المرسوم. ويعفى من موجبات الشرطين الرابع والخامس من هذا الفصل من باشر القضاء لمدة عشر سنوات ما لم يكن متقاعدا أو معزولا لأسباب مخلّة بالشرف. الفصــل 4 : أحدث معهد أعلى للمحاماة يعدّ لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالتعليم العالي. ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون من :
ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية، ويسجلون بالسنة الثانية. ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين. ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر. الفصــل 5 : يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية، ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء :
يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة الإستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل ترسيمه بالجدول في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر أداء اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها". الباب الثالث : في وضعيات المحامين الفصــل 7 : يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر. القسم الأول : في المحامي المباشر الفصــل 8 : المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما بالإستئناف أو لدى التعقيب. أولا : في التمرين الفصــل 9 : يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم. ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين خلال شهري أفريل وأكتوبر من كل سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل المذكور. وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى الإستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات تفيد بأنه يسمح له بالتمرين بمكتبه. وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام النظام الداخلي لمهنة المحاماة. ويتعين على مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب. ويعد سكوت المجلس بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا. الفصــل 10 : تدوم مدة التمرين عاما واحدا. ويمكن التمديد فيها طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا المرسوم. الفصــل 11 : يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص. ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبارة "محام متمرن" كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة "متمرن". الفصــل 12 : يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية. ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية. وفي ما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه. ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين. الفصــل 13 : يجب على المحامي المتمرّن أن يواظب على المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة. ويجب على المحامي المشرف على التمرين تأطير المحامي المتمرن والعناية به ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة. ثانيا : في الترسيم لدى الإستئناف الفصــل 14 : يشترط لترسيم المحامي لدى الإستئناف :
يقدم طالب الترسيم لدى الإستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي المختص مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك. وتقع إحالة مطلب الترسيم بعد دراسته على مجلس الهيئة وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تقديمه. وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الإستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين. ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار. الفصــل 16 : يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين . ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب الفصــل 17 : يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب :
ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة إعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها أعلاه. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ اتصاله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل. ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ قرار الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره. القسم الثاني : في المحامي غير المباشر الفصــل 18 : المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته. ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة : أولا : عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا. ثانيا : بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالاستئناف أو التعقيب. ثالثا : بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :
رابعا : بقرار من العميد، إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف. الفصــل 19 : يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية. ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ما لم يكن ذلك المكتب تابعا لشركة مهنية للمحامين. ويعلم بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع. وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزير المكلف بالعدل بذلك. الفصــل 20 : على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة على عدم المباشرة. غير أنه لا يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر. وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقرار المتخذ في المطلب. القسم الثالث : في المحامي المتقاعد والشرفي الفصــل 21 : يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين. ويمكن أن تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة. ويقع إبلاغ هذا القرار من قبل العميد إلى الوزير المكلف بالعدل وإلى المعني بالأمر. ويدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة. كما يمكنه حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت. الباب الرابع : في حقوق المحامي وواجباته الفصــل 22 : لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة عرضية أو تعاقديّة. ويسمح بصفة استثنائية للمدرسين بمؤسسات التعليم العالي المرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 بمواصلة الجمع بين المهنيتين. ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة تحمل على ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. وإذا كلف المحامي من قبل الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة. الفصــل 23 : لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأنشطة التالية :
لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس الجهوية أو المؤسسات العمومية. وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر. الفصــل 25 : يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم لمهمامهم بالوظيفة العمومية. الفصــل 26 : يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالعدل. الفصــل 27 : يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالإشتراك مع غيره ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل. ويتم تأمين مسؤوليته المدنية وفق الصيغ التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. الفصــل 28 : يمنع على الشركة المهنية للمحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم. الفصــل 29 : يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحامين لائقة بالمهنة ومن شأنها ضمان المحافظة على السر المهني. لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالإشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية إلا في صورة المباشرة ضمن شركة مهنية للمحامين. ويجب على المحامي والشركات المهنية للمحامين إعلام العميد ورؤساء الفروع المختصة قبل القيام بأي تغيير لعناوين مكاتبهم. الفصــل 30 : يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر. ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعد سكوته بعد انقضاء هذا الأجل ترخيصا. وإذا تعلق الأمر بدعوى مستعجلة يكتفى بإعلام رئيس الفرع المذكور. وإخلال المحامي بهذه الإجراءات يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية. وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز أسبوعا. وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الإستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور. وعلى رئيس محكمة الإستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين. وتعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيها نهائيا. الفصــل 31 : على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته. الفصــل 32 : لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع اُنيب أو اُستشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها. كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة. الفصــل 33 : لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه على ذلك. وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق التشريع الجاري به العمل. ولا يحرمه تخليه عن النيابة من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية . الفصــل 34 : يتقيد المحامي، إذا قرر التخلي عن النيابة في قضية ما، بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصــل 35 : إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته، يعيّن رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى أن ينيب هؤلاء غيره. ويقع إعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته. الفصل 36 : على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل، وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك. ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من الأعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل. ويعد عدم قيامه بما ذكر إخلالا منه بالواجبات المهنية. الفصــل 37 : يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من ميزانية الدولة بمجرد الإستظهار بقرار التسخير. وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر. الفصــل 38 : تحدّد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالاعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها. ويمكن للطرفين كذلك الإتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي. الفصــل 39 : إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا معللا في تقدير أتعاب المحاماة وفق أحكام الفصل 38 من هذا المرسوم. ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي. ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا المرسوم ومجلة المرافعات المدنية والتجارية. وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من قبل رئيس الفرع الجهوي كلما تعلق الأمر بمولى عليهم. الفصــل 40 : يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله منها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها. الفصــل 41 : تتمتع أتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه بحق امتياز على ما آل إلى منوبه نتيجة الدعوى موضوع النيابة. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة. ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه. كما يمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها. الفصــل 42 : يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر عليه إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر. وللمحامي خصم أتعابه ومصاريفه قبل الإيداع إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية. الفصــل 43 : يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الإشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الإشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. وإذا تخلف المحامي عن دفع تلك المعاليم طيلة سنة كاملة، يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون المحامي عرضة للإحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغ تلك الرسالة إليه. وتخضع جميع الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحامي لتامبر المحاماة وإلا عدت باطلة. الفصــل 44 : على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه. وله أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته من يراه من زملائه. وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه. كما يتعين على رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بمحكمة الإستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع، وعلى هذا الأخير إعلام الوزير المكلف بالعدل. الفصــل 45 : المحامي مسؤول طبقا لأحكام هذا المرسوم ولغيره من القوانين الجاري بها العمل عما يرتكبه من الأخطاء المهنية. الفصــل 46 : إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض. ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص. ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار. وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها. وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكنه الإطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها. وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي. ويتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرين للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة. وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه. الفصــل 47 : لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم. الفصــل 48 : يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والإعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض. الباب الخامس : في هياكـل التسيـير القسم الأول : في الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية الفصــل 49 : تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق أحكام هذا المرسوم ومقرها تونس العاصمة. ويتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع انتخابهم من قبل الجلسة العامة. ويتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة الوطنية لدى كافة السلط المركزية، بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية. الفصــل 50 : يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف. ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم إحداث محكمة استئناف جديدة. وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة. ويرفع في عدد الأعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة وأقل من ألفين وإلى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين. ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا محام عن كل محكمة ابتدائية. الفصــل 51 : يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس الأحكام على رئيس الفرع والكاتب العام على النطاق الجهوي. وبالنسبة إلى الجلسة العامة الانتخابية فإنها تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على انتخاب العميد وأعضاء الهيئة الوطنية ويكون ذلك المكتب من غير المترشحين. ويكون الأمر بالمثل بالنسبة لانتخابات الفروع. وتتوقف الحملة الانتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات. الفصــل 52 : يشتمل جدول أعمال الجلسة العامة الإعتيادية على ما يلي :
تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت. وتقع الدعوة لهذه الجلسة طبق أحكام الفصل 51 من هذا المرسوم، ويمكن أن تتضمن تحديد الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه شهرا في حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وتتخذ مقرراتها بالأغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم. الفصــل 54 : تعقد جلسات عامة خارقة للعادة بدعوة من العميد أو من رئيس الفرع إما بمبادرة من أحدهما أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابي صادر عن ثلث المحامين المباشرين بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية، ومنها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه. ولا تكون هذه الجلسات صحيحة إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من هذا المرسوم. وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين على أن تتخذ القرارات المتعلقة بوضع النظام الداخلي أو تنقيحه بالأغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت. وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفى بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر. الفصــل 55 : يتولى رئيس الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة إعلام الوزير المكلف بالعدل والوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف بالمقررات التي تتخذها وذلك في ظرف أسبوع. ويتعين إعلام العميد بالمقررات الصادرة عن الجلسات العامة للفروع الجهوية. الفصــل 56 : يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العادية الانتخابية بعشرين يوما على الأقل. ولا يترشح إلى عضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ ثلاث سنوات على الأقل. ويشترط في العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية. ويشترط في رئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية. وينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من قبل المحامين المباشرين منذ عام على الأقل وبأغلبية الأصوات. ولا يترشح إلى عضوية مجلس الفرع الجهوي إلا من كان مرسما لدى الإستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستويين الوطني والجهوي مع مراعاة أحكام الفصل 49 من هذا المرسوم. ويحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا بصفة باتة من أجل فعل مخل بالشرف. وتعاد دورة ثانية بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحين لانتخابات العمادة ولم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلقة. ولا يترشح فيها إلا العضوان المحرزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى. ويفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع الجهوي من أحرز أكثر الأصوات في الدورة الثانية. أما أعضاء مجلس الهيئة الوطنية أو مجالس الفروع الجهوية المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة . وتبطل عضوية من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة بهذا الفصل، ويعوض بصورة آلية بالعضو الحائز على أكثر الأصوات من بين المترشحين الذين لم يفوزوابالعضوية النص الكامل للمرسوم <<<. [/align] |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() فعلاً فعلاً قانون خرافي, كم تمنيت وأنا أقرؤه أن يكون هذا القانون هو المعمول به لدى نقابتنا........
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
المحاماة .. رسالة ومهنة | المحامي سليمان الأحمد | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 4 | 23-12-2011 01:24 PM |
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد | الشحات مرزوق المحامي | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 1 | 10-12-2007 07:50 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |