منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 26946 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2006, 10:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي النظام الداخلي لنقابة المعلمين في سوريا


الباب الأول
الفصل الأول

في أهداف النقابة
المادة 1- نقابة المعلمين منظمة شعبية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية .
المادة 2- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الواردة في قانون النقابة الصادر بالمرسوم التشريعي /82/ لعام 1970 وتعديلاته وهي :
آ- النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي .

ب - توحيد نضال المعلمين والقيام بكل ما من شأنه ربط نضال المعلم وتطلعاته بنضال وتطلعات الجماهير الكادحة .

جــ - حماية العمل التربوي باعتباره عملاً إنتاجياً والمشاركة في تطوير ومردود العاملين في حقول التربية والتعليم .

د- العمل على رفع مستوى التربية والتعليم ونشر الثقافة ومحو الأمية .

هـ – رعاية وحماية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم .

و?- رفع مستوى الوعي المهني والوعي القومي الاشتراكي بين المعلمين والمشاركة في إعداد المعلم العربي في معاهد المعلمين والمشاركة في إعداد المعلم العربي في معاهد المعلمين وكلياتهم على مختلف مستوياتها إعداداً فكرياً ونضالياً ومهنياً يمكنّه من تحمّل مسؤولياته بكفاءة عالية ، ومتابعة تثقيف المعلمين أثناء الخدمة.

ز- المشاركة في رفع سوية المدرسة العربية بمختلف مستوياتها وأنواعها وتطوير مناهجها وطرقها بحيث تحقق أهداف التربية القومية الاشتراكية .

ح - ربط المدرسة بالحياة والبيئة وذلك بتقليص دور الدراسة النظرية وتوسيع وتعزيز التعليم الفني والتقني والمهني ، والمشاركة في توجيهه والتخطيط له بحيث يسد حاجات التنمية والتحويل الاشتراكي ، ويهيئ الأطر اللازمة لبناء القاعدة التكنيكية الصناعية للمجتمع العربي الاشتراكي .

ط – ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة الإدارية العاملة في حقل التربية والتعليم ومكافحة البيروقراطية .

ي – تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات بين المعلمين ودفع الدراسات العليا والبحث العلمي ، وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقول التربية والتعليم .

ك - تطوير العلاقات والتنسيق مع اتحاد نقابات العمال والعمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية في القطر .

ل - التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يعزز التلاحم بين نضال المعلمين والجماهير الكادحة.

م- العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب في مستوى الوطن العربي وربط نضال المعلمين العرب بنضال الجماهير العربية الكادحة .

ن – تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع المنظمات التقدمية للمعلمين في العالم ، بما يهدف إلى دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الإمبريالية والاستعمار والصهيونية وخلق تربية ديموقراطية وزرع المحبة بين الشعوب .

س – إعطاء المدرسة دورها لتكون مركز إشعاع يتلقى أبناؤنا فيها العلوم ويقبسون شعلة الروح الوطنية من معلميهم .

ع – الحفاظ على اللغة العربية وقواعدها والاهتمام بتدريسها والحرص على سلامتها بدءاً من الصفوف الابتدائية ومع ارتفاع مستوى التعليم

ف – نشر الحب في المدارس والمعاهد والجامعات لينتشر في كل أنحاء الوطن .

ص – تعزيز حب الوطن في المدارس والمعاهد ليتعزز في نفوس المواطنين جميعاً .

ق – تهيئة الأجيال لمواصلة النضال في صراعنا مع الصهيونية والإمبريالية والتأكيد على حتمية انتصارنا في هذا الصراع .

ر- التركيز على قيمة الشهادة وتمجيد الشهداء ، وغرس القيم الوطنية والقومية في نفوس التلاميذ والطلبة وترسيخ عبر التاريخ لتعزيز هذه القيم .

ش – ربط الجامعة بالمجتمع عن طريق تقديم الدراسات والخبرات العلمية إلى شركات القطاع العام لتعزيز وتعميق البحث العلمي والإمساك به .

الفصل الثاني

الوسائل

المادة 3- للنقابة ومن خلال المعلم العربي الملتزم بأهداف التنظيم النقابي وبرسالة المعلم ، الحق في القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتعميق إرادة النضال المشترك بين أعضائها وعبر ما يلي :

آ- توسيع إسهام المعلمين في الحياة العامة والعمل القومي والكفاح المسلح وسائر أشكال الصمود والمواجهة لأعداء الأمة العربية .

ب _ اتخاذ الأسباب التي تصون حرمة دور المعلم وكرامة المعلم وضمان حقوقه وحماية مصالحه المعنوية والمادية والتقاضي باسمه في كل ماله علاقة بممارسة المهنة .

ج – إقامة المعاهد النقابية لتأمين الملاكات القيادية النقابية .

د- إقامة الدورات التثقيفية المختلفة للمعلمين تحقيقاً لمبدأ التثقيف أثناء الخدمة .

هـ – إصدار النشرات والمجلات الثقافية والتوجيهية والمهنية .

و- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيفها .

ز- إجراء المباحثات وإبرام العقود .

ح – إنشاء صناديق ادخار ، وجمعيات تعاونية ، ونواد رياضية وفنية وثقافية ، وصناديق تسليف سكنية .

ط – إنشاء وحدات سكنية ومستشفيات وصيدليات ورياض أطفال ودور حضانة ومراكز استجمام .

ي – إرسال الوفود النقابية واستقبال الوفود الصديقة .

ك – مشاركة الوزارة أو المؤسسة المختصة في بحث شؤون المهنة والأعضاء .

ل – ممارسة الرقابة الشعبية على الأجهزة الإدارية في حقل التربية ومكافحة البيروقراطية .

م – تشجيع الكفاءات والمواهب والبحث العلمي بالمكافآت أو بطبع الكتب أو بتسهيل رواجها وغير ذلك .

ن – إنشاء المراكز الثقافية .

س – تمتين الروابط الاجتماعية بين الأعضاء بإقامة الرحلات والمخيمات وتبادل الزيارات وإقامة المحاضرات والندوات والمهرجانات وما إلى ذلك .

ع – إقامة الدورات التعليمية وإشادة المراكز الخاصة بها .

الباب الثاني
العضويــــــــــــة

الفصل الأول

الشروط الخاصة للعضوية الطبيعية والاختيارية :

المادة 4- يعد عضواً طبيعياً في النقابة وفق أحكام المادة /6/ من قانون النقابة :

آ- الذين يمارسون الأعمال التدريسية والإدارية والفنية في وزارة التربية وفي المعاهد والمدارس الرسمية المرتبطة بها على اختلاف درجاتها وأنواعها .

ب – الذين يمارسون الأعمال التدريسية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد المرتبطة بها .

على أن يكون كل من الفئات المذكورة في الفقرتين ( آ- ب ) من المعينين أصالة ( غير الوكلاء ) أو من المعينين بالتعاقد بنصاب أو عمل مماثل لنصاب أو عمل أقرانهم من الأصلاء.

جـ – الذين يمارسون الأعمال التدريسية والإدارية والفنية في المعاهد والمدارس الخاصة المرتبطة بوزارة التربية والمرخص لها من قبلها على ألا تقل شهادتهم عن الثانوية العامة ، على أن يكون المعلمون متفرغين ومكلفين بما لا يقل عن /16/ حصة في الأسبوع ، وأما الإداريون والفنيون فيحسب أن يكونوا متفرغين لهذا العمل في المعاهد والمدارس المذكورة .

المادة 5- يشترط لقبول الانتساب الاختياري لعضوية النقابة بالنسبة لموظفي المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي ، وللعاملين في التعليم في غير هاتين الوزارتين وفق أحكام المادة /6/ من قانون النقابة ، ما يلي :
آ- أن يكونوا من الموظفين الأصلاء ( ولا يقبل الوكلاء والمتعاقدون والمكلفون بساعات ) .

ب - أن يكون العاملون في التعليم في غير وزارتي التربية والتعليم العالي ، من المكلفين بالعمل حصراً في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة .

المادة 6- يمكن قبول انتساب المعلمين والإداريين والفنيين العرب السوريين ون في حكمهم العاملين في مدارس وكالة الغوث إلى النقابة باختيارهم إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ج/ من المادة /4/ السابقة .

المادة 7- يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الطبيعية في التعليم الرسمي اعتباراً من تاريخ مباشرتهم بعد صدور قرار تعيينهم أو توقيع العقد مع المتعاقد معهم .

المادة 8- لا يعد العضو منتسباً للنقابة في الفترة الفاصلة بين تاريخ مباشرته الفعلية وتاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين .

المادة 9- يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الطبيعية في التعليم الخاص ، اعتباراً من تاريخ موافقة مديرية التربية الخطية على تعيينهم أو التعاقد معهم .

المادة 10- يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الاختيارية اعتباراً من تاريخ قبول مكتب الفرع لطلب الانتساب ، أو تاريخ قرار المكتب التنفيذي للنقابة بقبول طلب انتساب العضو الذي رفض مكتب الفرع قبوله .

ويعد طلب الانتساب مقبولاً حكماً اعتباراً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة إذا انقضت فترة خمسة عشر يوماً ولم يجب عليه مكتب الفرع أو لم يجب علة الاعتراض المكتب التنفيذي للنقابة .

المادة 11- تستمر عضوية المتقاعدين والمحالين على الاستيداع والموضوعين خارج الملاك والمعارين والمندبين والموفدين إذا استمروا بدفع الرسوم النقابية ولا يحتاجون إلى تقديم طلب انتساب .

المادة 12- قرار المكتب التنفيذي للنقابة بتسجيل صاحب طلب الانتساب في النقابة أو تصديق قرار مكتب الفرع برفضه مبرم .

المادة 13- تعد العضوية قائمة ومقبولة للاستفادة من الحقوق النقابية اعتباراً من تاريخ دفع القسط الشهري الأول من الرسوم النقابية ورسم الانتساب ، ويدفع ذلك حتماً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب .

المادة 14- تسقط العضوية الطبيعية عن العضو إذا فقد العمل الذي يلزمه بها .

المادة 15- تسقط العضوية الاختيارية عن العضو في الحالات التالية :

آ- الوفاة
ب _ الانتقال أو النقل إلى جهة عامة لأداء عمل غير تعليمي .

جـ – التأخر عن تسديد الاشتراكات مدة /12/ شهراً متتالياً مهما كانت الأسباب .

ج – فقدان شرط من شروط العضوية .

المادة 16- تستعاد العضوية الطبيعية إذا توافرت شروطها مجدداً ، وعلى الزميل أن يسدد ما ترتب عليه من التزامات مالية خلال فترة الانقطاع ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته .

المادة 17- يجوز لأصحاب الاختصاصات المهنية والفنية الملومين بعضوية نقابة المعلمين الجمع بين هذه العضوية وعضويتهم في النقابة المهنية الأخرى .



الفصل الثاني

واجبات الأعضاء وحقوقهم



المادة 18- عضو النقابة أمين على أهدافها ، مناضل من أجل تحقيق هذه الأهداف ملزم بتنفيذ قرارات وتعليمات المنظمة وهيئاتها .

المادة 19- عضو النقابة ملتزم بدعم منظمته وإنجاح مشروعاتها .

المادة 20- عضو النقابة ملتزم بالنضال مع المعلمين العرب لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية .

المادة 21- عضو النقابة ملتزم بالحفاظ على اللغة العربية الفصيحة وسلامتها والاهتمام والتحدث بها في كل مجال .

المادة 22- يعمل عضو النقابة على قيام منظمته بواجباتها القومية والمهنية والاجتماعية من خلال صلته الدائمة بنشاطاتها المختلفة .

المادة 23- يتعامل عضو النقابة مع زملائه معاملة الثقة المتبادلة والاحترام والنضال صفاً واحداً بروح وطنية عربية اشتراكية .

المادة 24- يعرض عضو النقابة على منظمته المشكلات التي تهمه وفق التسلسل النقابي .

المادة 25- لا يجوز لعضو النقابة أن يأتي عملاً يتنافى مع كرامة المهنة .

المادة 26- لا يقوم العضو باتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب خلا فهما على أمور تتعلق بالمهنة ، قبل عرض الموضوع على مكتب الفرع الذي عليه أن يبت في الخلاف في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عرض الموضوع ، وعند تعذر التوفيق بين الطرفين المتخالفين فللعضو الحق في اللجوء إلى القضاء .

المادة 27- عضو النقابة يمارس حقه الانتخابي بوعي ومسؤولية .

المادة 28- خدمات النقابة حق لكل عضو غير محروم منها بعقوبة .

المادة 29- يحق للعضو الطلب إلى النقابة الدخول معه أمام القضاء حول أي موضوع من موضوعات المهنة ويبت المكتب التنفيذي بالطلب خلال أسبوعين .



الفصل الثالث

المكافـــــآت

المادة 30- آ- يحق للمكتب التنفيذي للنقابة مباشرة أو بناء على اقتراح مكتب الفرع منح المكافآت النقابية التالية :

1- وسام النقابة

2- الميداليات النقابية

3- إقامة حفلات التكريم

4- الاشتراك في البعثات الاطلاعية

5- تقديم الهدايا والهبات

ب _ كما يحق للمكاتب الفرعية منح المكافآت النقابية التالية :

1- توجيه كتب الشكر

2- الاشتراك في الرحلات التشجيعية

3- تقديم الهدايا الرمزية

بعد أن يرفع اقتراحه إلى المكتب التنفيذي

جـ – تمنح هذه المكافآت للفئات التالية :

1- أبطال الإنتاج التربوي والمتفوقين فيه وأصحاب البحوث التطبيقية والإنسانية والتربوية المتميزة على تقارير مهنية .

2- المتفوقين في تثقيف النفس ورفع سوية الاختصاص .

3- المتفوقين في النضال لتحقيق أهداف المنظمة ودعمها والمحافظة على أموالها .

4- أصحاب المؤلفات القومية والعلمية بالغة القيمة .

الفصل الرابع

العقوبـــــــــات

تندرج العقوبات على الشكل التالي :

المادة 31- التنبيه : ويوجه من مختلف القيادات حسب التسلسل على أن يسجل في ذاتية العضو دون إعلانه ويتناول المخالفات التالية :

1- التخلف عن حضور الاجتماع النقابي دون عذر مشروع .

2- عدم التقييد بأصول المراسلات النقابية .

3- عدم التقييد بأصول الجلسات النقابية .

4- الإهمال النقابي غير المقصود .

المادة 32- الإنذار ، ويوجه خطياً بعد إجراء التحقيق أصولاً من مختلف القيادات النقابية ، وحسب تسلسلها على أن يسجل في ذاتية العضو مع إعلانه ، ويتناول المخالفات التالية :

1- من جرى تنبيهه أكثر من مرتين .

2- من مارس سلوكاً انعكس سلباً على المنظمة والمعلمين .

3- في حال عدم التقييد بقواعد الانضباط النقابي .

4- الإهمال المتكرر للمهام النقابية والتربوية .

المادة 33- يوجه المكتب التنفيذي مباشرة أو بناء على اقتراح مكاتب الفروع عقوبة الحرمان من خدمات النقابة لفترة محددة تتناسب والإساءة ، إذا حصل على خدمات النقابة بشكل يسيء إليها ويخالف أهداف صناديقها.

المادة 34- الإعفاء من المسؤولية القيادية :

و يتخذ بقرار من المكتب الفرعي بناء على اقتراح مكتب الشعبة بالنسبة لأعضاء مكاتب الوحدات النقابية ، وبقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح المكتب الفرعي بالنسبة لأعضاء مكتب الشعبة ، وبقرار معلل من المكتب التنفيذي بالنسبة لأعضاء مكتب الفرع .

المادة 35- يتولى المكتب التنفيذي فرض عقوبة الفصل بأكثرية ثلثي أعضائه مباشرة ، أو بناء على اقتراح من الفروع النقابية ، وتفرض هذه العقوبة بالعضو في الحالات التالية :

1- الخروج على أهداف المنظمة .

2- من صدر بحقه حكم قضائي مبرم لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو من أدين بالإساءة إلى الشعب وأمواله .

3- التمرد على مقررات وخطط مؤتمرات المنظمة .

4- الإخلال بالمسؤولية النقابية المسندة إليه ، والتي يؤّثر فشله فيها على سمعة المنظمة .

5- التجريح بالقيادات النقابية الأعلى والتشهير بأعضائها ، وترويج الشائعات ضدهم .

6- الاستمرار المتعمد بإهمال واجباته النقابية والتربوية وثبوت عدم جدوى فرض العقوبات الأخف بحقه .

المادة 36- تؤخذ بعين الاعتبار عقوبة الفصل ، حين تقويم أداء العاملين .

المادة 37- تفرض العقوبة المناسبة قياساً فيما لم يرد ذكره في المخالفات .

المادة 38 – في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمثول أمام المكتب التنفيذي بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول يرسل إلى محل إقامته أو مكان عمله .

المادة 39- إذا تخلف العضو عن المثول بدون عذر مقبول ، أو لم يُقبل دفاعه جاز للمكتب التنفيذي فصله بأكثرية ثلثي الحاضرين .

المادة 40- لا تتخذ أية عقوبة إلا بعد التحقيق .

المادة 41- تحفظ صورة عن العقوبة في ذاتية العضو في دائرته الرسمية .

المادة 42- يستمر المعاقب بأية عقوبة – ماعدا عقوبة الفصل – بدفع الرسوم النقابية بجميع أنواعها لقاء الخدمات التي ينتفع بها والتي يحققها التنظيم النقابي لأسرة التربية كلها دون تفريق .

المادة 43- يُحرم المفصول من جميع الخدمات التي تقدمها النقابة وتصفى حقوقه وفق أنظمة النقابة والصناديق .

المادة 44- لا يؤّثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الدولة .

المادة 45- في حال تكرار المخالفة يعاقب العضو بالعقوبة الأشد .

الباب الثالث

الانتخابات

الفصل الأول

الدورات الانتخابيـــــــــة

المادة 46- مدة الدورة الانتخابية /5/ سنوات على أن ُتجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الدورة الانتخابية .

المادة 47- يحدد المكتب التنفيذي بقرار منه مواعيد بدء الدورة الانتخابية وانتهائها ومراحلها .

المادة 48- الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها .

المادة 49- لا يجوز الانتخاب والترشيح بالمراسلة أو بالوكالة .

المادة 50- تلتزم القيادات النقابية بمستوياتها كافة بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية كما يقره المكتب التنفيذي .

الفصل الثاني

كيفية الانتخابــــــات

المادة 51- يتخذ المجلس المركزي للنقابة قبل بدء الدورة الانتخابية قراراً بتحديد الشعب التابعة لكل من فروع جامعات القطر ، وعدد الشعب النقابية التابعة لكل من الفروع الأخرى ، بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في الإدارة المحلية .

المادة 52- يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد ممثلي كل شعبة إلى مجلس الفرع وفق نسبة مئوية بحيث لا يقل عدد الممثلين عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضواً .

المادة 53- يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد عدد المندوبين المنتخبين من مجالس الفروع إلى المؤتمر العام وفق النسبة التي يحددها القانون رقم /10/ تاريخ 1/4/1982

المادة 54- يعد مكتب الفرع كشفاً بأسماء الناخبين في كل شعبة قبل بدء الدورة الانتخابية بثلاثة أسابيع على الأقل ، ويقبل اعتراضات الأعضاء عليها خلال أسبوع من تاريخ النشر ويتخذ قراره بشأنها ويعدل الكشوف وفقاً لذلك ويبلغها إلى المكتب التنفيذي .

المادة 55- يحذف من الكشف أسماء الأعضاء المتأخرين عن تسديد الرسوم النقابية ولا تعاد الأسماء إلا بعد التسديد .

المادة 56- يدعو مكتب الفرع الأعضاء إلى تقديم طلبات الترشيح لانتخابات ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع خلال أسبوعين على الأكثر من موعد الانتخابات .

المادة 57- يقفل مكتب الفرع باب الترشيح ويعلن أسماء المرشحين قبل أسبوع من موعد الانتخابات على الأكثر ، وتوقف انسحابات المرشحين قبل ساعة واحدة من بدء الانتخاب .

المادة 58- يشترط في العضو المرشح أن يكون اسمه وارداً في كشف الناخبين وأن يكون مقر عمله في مجال الشعبة أو الفرع الذي يرشح نفسه عنه ، ويشترط في المرشح أن يكون مضى على عضويته في النقابة خمسة أعوام فعلية كاملة على الأقل ، وألا يكون بإجازة لأكثر من ثلاثة أشهر .

المادة 59- يحق للعضو المتفرغ للعمل النقابي أو الموضوع تحت تصرف النقابة أن يرشح نفسه عن أية شعبة من شعب الفرع الذي كان يمارس عمله فيه .

المادة 60- العضو الذي يعمل في شعبتين أو أكثر يسجل في عداد ناخبي الشعبة التي يتقاضى راتبه من إحدى مدارسها .

المادة 61- يتم انتخاب مكتب الشعبة من قبل ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع .

المادة 62- ينتخب مجلس الفرع أعضاء مكتب الفرع وممثليه إلى المؤتمر العام في حال وجودهم ، على ورقتين منفصلتين ويشترط أن يكون قد مضى على عضويتهم النقابية عشر سنوات على الأقل .

المادة 63- تعد ورقة الانتخاب باطلة في الأحوال التالية :

1- إذا لم تكن ممهورة بخاتم الفرع .

2- إذا كانت تحوي أسماء أقل من العدد المطلوب .

3- إذا حوت أسماء غير مرشحين .

المادة 64- إذا كان في الورقة الانتخابية أسماء زائدة عن العدد المطلوب تحذف الأسماء الأخيرة منها .

المادة 65- يشكل مكتب الفرع لجنة للانتخابات في كل شعبة من الشعب التابعة له من غير المرشحين على ألا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة .

المادة 66- يحدد مكتب الفرع مركز أو مراكز الانتخابات لكل شعبة بناء على اقتراح مكتب الشعبة على ألا يزيد عدد المراكز لكل شعبة على أربعة مراكز مهما بلغ عدد أعضائها ، أو اتساعها الجغرافي ، وذلك في شعب المدن والجامعات ، أما في شعب الأرياف ، فيخصص في كل ناحية إدارية صندوق ويسمى لكل صندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من غير المرشحين ، بقرار من المكتب الفرعي .

المادة 67- تكون صناديق الاقتراع مختومة بالشمع الأحمر وممهورة بخاتم الفرع .

المادة 68- تجري الانتخابات خلال اثنتي عشرة ساعة اعتباراً من الثامنة صباحاً ولا تمدد مهما كانت نسبة الناخبين .

المادة 69- يبدأ فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية الانتخاب بعد انقضاء مدته ويستمر العمل حتى إعلان النتائج .

المادة 70- يعد ناجحاً من نال أكثرية الأصوات ، وإذا تساوى عدد الأصوات بين مرشحين أو أكثر يلجأ إلى القرعة إلا إذا انسحب أحد الفائزين خطياً لصالح الآخر .

المادة 71- يعلن في مكان بارز في كل مركز انتخاب صورة عن التعليمات الانتخابية وكشف بأسماء الناخبين ، وكشف بأسماء المرشحين ، وتُزّود لجان الصناديق بصورة عن هذه الكشوف .

الفصل الثالــــــــث

الطعـــــــــون

المادة 72- يمكن الطعن في الانتخابات في الأحوال التالية :

1- التزوير في الانتخابات .

2- التزوير في النتائج .

3- مخالفة التعليمات الانتخابية الواردة في النظام الداخلي أو في تعليمات المجلس المركزي أو مكاتبه .

المادة 73- مستويات الطعن والذين يحق لهم تقديمه على الشكل التالي :

1- الطعن في صحة انتخابات الشعبة : ويقدم من قبل أحد المرشحين إلى المحافظ الذي يُشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الفرع وقاضٍ ، أما في الجامعات فيقدم إلى رئيس الجامعة الذي يُشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس المكتب الفرعي وقاضٍ ويكون قرار اللجنة مبرماً .

2- الطعن في صحة انتخابات الفرع :

يشكل كل من وزير التربية أو وزير التعليم العالي لجنة برئاسته وعضوية عضو مكتب تنفيذي وقاضٍ للبحث في هذا المستوى من الطعن ويكون قرار اللجنة مبرماً .

ويصدر المكتب التنفيذي التعليمات المتعلقة بهذا الشأن عند بدء الدورة الانتخابية .

المادة 74- في جميع أحوال الطعن إذا حكمت إحدى لجان البت في الطعون ببطلان الانتخاب يعاد الانتخاب خلال أسبوع لانتخاب البديل .

المادة 75- يقدم الطعن خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات المطعون بصحتها .

الباب الرابع

أحكام في بنية النقابة وتشكيلاتها

الفصل الأول

في عضوية المؤتمرات

المادة 76-

1- الأعضاء المنتخبون لمكاتب الشعب أعضاء في مجالسها وتسقط عضويتهم في حال عدم تجديد انتخابهم للمكتب .

2- الأعضاء المنتخبون لمكاتب الفروع أعضاء في مجالس الفروع وتسقط عضويتهم منها في حال عدم تجديد انتخابهم للمكتب .

4- أعضاء المكتب التنفيذي أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام وتسقط عضويتهم فيه في حال عدم تجديد انتخابهم لعضوية المجلس المركزي

الفصل الثاني

المهام النقابية في مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي واختصاصاتها

المادة 77- مكتب الوحدة النقابية

يختص مكتب الوحدة بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات التالية ، في التعليم العالي كما هو الحال في التربية :

- تمتين الصلة مع أعضاء الوحدة وعقد الاجتماعات الدورية معهم .

- تنظيم جهود الأعضاء وتعبئتها بما يحقق الأهداف العامة للنقابة .

-وضع خطط العمل النقابي بما ينسجم مع القيادات الأعلى ويكفل تحقيق أهداف النقابة .

- تنفيذ التعليمات والبرامج التي ترد إليها من القيادات النقابية .

- العمل على أداء الأعضاء لوا جباتهم ووصولهم إلى حقوقهم .

- المشاركة في تطوير العملية التربوية من مختلف وجوهها بالمراجعة الدائمة لجوانبها المختلفة وتقديم الدراسات إلى القيادات الأعلى .

- تشكيل اللجان لممارسة أوجه النشاط التربوي والاجتماعي والثقافي والرياضي والفني وإقامة الدورات في هذه المجالات .

- تمتين الصلة بين المؤسسات التربوية وأعضاء النقابة من جهة ، وبين المنظمات الشعبية والهيئات المحلية من جهة أخرى .

- تطوير مجالس الآباء وإغنائها .

- المشاركة في المجالس واللجان التي تشكل في المؤسسات التربوية والتعليمية التي تقع في إطارها .

- تقويم أداء العاملين في مجال عمل مكتب الوحدة وفق الأسس المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي ووفق التعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي .

المادة 78- يتألف مكتب الوحدة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم أعضاء الوحدة من بينهم سنوياً وفق التعليمات التي يصدرها المكتب التنفيذي .

المادة 79- ينتخب مكتب الوحدة من بين أعضائه رئيساً له وتوزع المهام التالية على أعضائه :

لجنة التنظيم وشؤون الأعضاء والخدمات

لجنة التربية والثقافة والإعلام

لجنة النشاط الاجتماعي والمالي

المادة 80- مكتب الشعبة النقابية :

يختص مكتب الشعبة بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في المادة /18/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 1970

المادة 81- يتألف مكتب الشعبة من خمسة أعضاء ينتخبهم ممثلو الشعبة إلى مجلس الفرع .

المادة 82- يتوزع أعضاء مكتب الشعبة المهام التالية فيما بينهم :

- رئيس مكتب الشعبة واللجنة المالية والتنظيم

- رئيس لجنة النشاط الاجتماعي

- رئيس لجنة التربية أو التعليم العالي

- رئيس لجنة شؤون الأعضاء والخدمات

- رئيس لجنة الثقافة والإعلام

أما في الشعب الجامعية فيتوزع أعضاء مكتب الشعبة مهامهم وفق تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي بما يتلاءم مع واقع الجامعات .

المادة 83- مكتب الفرع :

يختص مكتب الفرع بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 1970 وتعديلاته

المادة 84- يتألف مكتب الفرع من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الفرع من بين أعضائه .

المادة 85- يتضمن المكتب الفرعي المهام التالية ويتوزعها الأعضاء فيما بينهم :

رئيس المكتب الفرعي – رئيس مكتب التنظيم – رئيس مكتب التربية ( أو التعليم العالي )

رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات – رئيس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية – رئيس مكتب الثقافة والإعلام – رئيس المكتب المالي .

المادة 86- يتألف المكتب التنفيذي للنقابة من تسعة أعضاء ينتخبهم المجلس المركزي بالاقتراع السري .

المادة 87- يختص المكتب التنفيذي بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة /36/ من المرسوم التشريعي /82/ لعام 1970 وتعديلاته .

المادة 88- يتضمن المكتب التنفيذي المهام التالية ويتوزعها الأعضاء فيما بينهم :

1- رئيس المكتب التنفيذي

2- رئيس مكتب التنظيم

3- رئيس مكتب التربية

4- رئيس مكتب التعليم العالي

5- رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات

6- رئيس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية .

7- رئيس مكتب الثقافة والإعلام

8- رئيس مكتب العلاقات الخارجية

9- رئيس المكتب المالي

المادة 89- يقوم رئيس المكتب التنفيذي بالاختصاصات والمسؤوليات التالية :

آ- رئاسة وإدارة جلسات مؤتمر النقابة والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات .

ب – التوقيع على المراسلات بعد توقيعها من رؤساء المكاتب المختصة .

جـ – الرئاسة الإدارية للمتفرغين في النقابة والعاملين فيها .

د – تمثيل النقابة أمام القضاء والهيئات الرسمية وغير الرسمية .

هـ – دعوة المؤتمر العام والمجلس المركزي إلى الانعقاد بناء على قرار المكتب التنفيذي .

و- التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات بعد توقيعها من رئيس المكتب المالي .

ز- اتخاذ كافة الوسائل لمتابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي .

ح – لرئيس المكتب التنفيذي أن ينيب عنه أحد أعضاء المكتب التنفيذي لتولي صلاحياته أثناء غيابه أو بعضها أثناء وجوده .

ط – تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بتفريغ الموظفين الإداريين في مختلف المستويات والمستخدمين في المركز في حدود الملاك المقرر في المجلس المركزي .

المادة 90- يمارس مكتب التنظيم الاختصاصات والمهام التالية :

آ- العمل على رفع مستوى الوعي التنظيمي النقابي بين أعضاء النقابة وتعزيز روح العمل الجماعي ، وسيادة الديمقراطية المركزية في العلاقات الداخلية النقابية .

ب – تطوير عمل المؤسسات النقابية القيادية باتجاه ممارستها لأدوارها ، وتنظيم العلاقة بينهما وبين المؤسسات الأدنى وتنمية روح الالتزام بالقرار النقابي وإعداد الدراسات التنظيمية وسبل تطوير التنظيم النقابي .

جـ – وضع الضوابط اللازمة لاجتماعات الوحدات النقابية ومكاتب الشعب والمكاتب الفرعية ولجانها .

د – اقتراح التعليمات الانتخابية ونسب التمثيل النقابي قبل انتهاء موعد الدورة الانتخابية النقابية بثلاثة أشهر على الأقل .

هـ – اقتراح التعليمات الناظمة لاجتماعات مجالس الشعب والفروع وانتخابات الوحدات النقابية .

و- الإشراف على تنظيم ذاتية القيادات النقابية .

ز- الإشراف على سجلات النقابة وخاتمها ، وينظم تحت إشرافه سجل محاضر جلسات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي

المادة 91- يمارس مكتب التربية الاختصاصات والمهام التالية :

آ – وضع الخطط التي تكفل تعبئة وتنظيم جهود المعلمين ودورهم في تحقيق أهداف النقابة في مجالات التربية والتعليم ورفع سوية المدرسة العربية بمختلف مستوياتها وأنواعها .

ب – المشاركة مع وزارة التربية في تطوير المناهج والنظام والكتب بحيث تحقق أهداف التربية القومية الاشتراكية ، وربط المدرسة بالحياة بتقليص دور الدراسة النظرية وتوسيع وتعزيز التعليم الفني والمهني والمشاركة في توجيهه والتخطيط له .

جـ – المشاركة في بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية ومواجهة مشكلات التطبيق الميداني واقتراح الحلول المناسبة والاشتراك في كافة اللجان على نطاق الوزارة أو مديرياتها التي تبحث العمل التربوي .

د – الإشراف على دور الحضانة ورياض الأطفال التابعة للنقابة والنشاطات المتعلقة بها .

المادة 92- يمارس مكتب التعليم العالي الاختصاصات والمهام التالية :

آ- وضع الخطط التي تكفل تعبئة وتنظيم جهود المعلمين في وزارة التعليم العالي ومؤسساتها ، ودورهم في تحقيق أهداف الحزب والنقابة في مجال التعليم والبحث العلمي .

ب – المشاركة في رفع سوية التعليم العالي والدراسات العليا ، والعمل على تطوير المناهج وطرق البحث العلمي بحيث يسد حاجات التنمية والتحويل الاشتراكي .

جـ – المشاركة في بحث خطط التنمية ومشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة .

د- مشاركة وزارة التعليم العالي والجامعات في جميع اللجان التي تخص التعليم العالي والعاملين فيه .

المادة 93- يمارس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات الاختصاصات والمهام التالية :

آ- حماية حقوق المعلم المعنوية والمادية ودراسة شؤون الأعضاء وظروف عملهم ومراقبة الشروط الصحية للعمل وتأمين أمن العمل .

ب – المشاركة مع وزارتي التربية والتعليم العالي في وضع الأسس والقواعد التي تحقق تكافؤ الفرص بين المعلمين .

جـ – وضع المشاريع لتطوير صيغ العلاقة بين النقابة وبين وزارتي التربية والتعليم العالي .

د- توضيح مهمة الرقابة الشعبية التي تنهض بها المؤسسات النقابية وأعضاء النقابة وتطوير ممارستها .

هـ – ممارسة صلاحيات أمين السر العام الواردة في قانوني التكافل والسكن للمعلمين وأنظمتها الداخلية .

و- الإشراف إدارياً على أعمال صناديق النقابة الاختيارية بمراحلها كافة .

ز – تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صندوقي التكافل والسكن للمعلمين .

المادة 94- يمارس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية الاختصاصات والمهام التالية :

يعمل على إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بـ :

آ- دعم وتعميق الروابط النقابية والاجتماعية بين أعضاء أسرة التعليم وتنمية التعاون وروح الجماعة بينهم من خلال مختلف أنواع النشاط .

ب – تنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته وتنسيق نشاطهم في مكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها .

جـ – نشر الروح الرياضية بين الأعضاء وإنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد المسابقات بينها

د- نشر الروح الفنية بين الأعضاء وإنشاء الفرق الفنية وإعداد المعارض وتنظيم الرحلات والمخيمات داخل القطر وخارجه .

هـ – تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صندوقي التكافل والسكن للمعلمين في مجال إقامة أماكن للاستجمام في مراكز الاصطياف ونواد صيفية والإشراف عليها وافتتاح دور للحضانة ورياض الأطفال .

و- متابعة أعمال المشاريع والمنشآت التابعة للنقابة والمشيدة بأموال صناديقها وتقديم المقترحات بشأن استثمارها .

ز- الإشراف على المشاريع والمنشآت المشيدة ومتابعة أعمال استثمارها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الاستثمار .

ح – رعاية المبرزين من أعضاء النقابة في جميع مجالات الإنتاج التربوي والثقافي والعلمي والفني .

المادة 95- يمارس مكتب الثقافة والإعلام الاختصاصات والمهام التالية :

آ – العمل على رفع مستوى الوعي السياسي والنقابي والتربوي لأعضاء النقابة وتنشيط الحركة الثقافية وإذكاء الحوافز النضالية الوطنية القومية بينهم . لوضع البرامج والدراسات وتعبئة مختلف الامكانات لتحقيق ذلك .

ب – إصدار النشرات والمجلات الدورية والإشراف على البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمكتبات .

ج - تغطية الأحداث السياسية الوطنية والقومية والأخبار النقابية ونشاطاتها .

د – إقامة الدورات النقابية والتثقيفية والإعداد لها بالتعاون مع المكاتب الأخرى المختصة .

هـ – إعداد المعارض الأدبية وإقامة المهرجانات الثقافية .

المادة 96- يمارس مكتب العلاقات الخارجية الاختصاصات والمهام التالية :

آ- العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب في مستوى الوطن العربي وربط نضال المعلمين العرب بنضال الجماهير الكادحة .

ب – تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع المنظمات التقدمية للمعلمين في العالم بما يهدف إلى دعم حركات التحرر الوطني ، ومكافحة الإمبريالية والاستعمار والصهيونية ، وخلق تربية ديمقراطية وزرع المحبة بين الشعوب .

ج – توضيح التجربة النقابية وشرح مظاهر التقدم الاجتماعي الذي حققه القطر بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى النقابات العربية والدولية .

المادة 97- يمارس المكتب المالي الاختصاصات والمهام التالية :

آ- الإشراف على مالية النقابة وممتلكاتها والأعمال المحاسبية ومراقبة سجلات المحاسبة وصحتها

ب – القيام بصلاحيات أمين الصندوق العام في نظام صندوق تسليف سكن المعلمين وصندوق التكافل الاجتماعي والإشراف على حسن تطبيق النواحي المالية الواردة في باب مالية النقابة في النظام الداخلي للنقابة .

ج – التوقيع على الشيكات والعقود وعلى جميع الكتب المتعلقة باختصاصاته إلى جانب رئيس المكتب التنفيذي .

د – الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والعمل على تنفيذ بنودها بعد إقرارها .

هـ _ اقتراح إجراء المناقلات بين البنود المختلفة في الموازنة وعرضها على المكتب التنفيذي قبل اجتماع المجلس المركزي .

و – تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى المكتب التنفيذي عن وضع النقابة المالي وعلى ما نفذ من الخطة .

المادة 98 – رؤساء وأعضاء مكاتب الفروع يتولون نفس الاختصاصات المحددة لأمثالهم في المكتب التنفيذي, ويصدر المجلس المركزي لوائح داخلية لتنظيم العمل في المكاتب المركزية والفرعية ومكاتب الشعب والوحدات .

الفصل الثالث

تنظيم الشعب الخارجيـــة

المادة 99- يجوز بقرار من المجلس المركزي إحداث شعبة للنقابة في أحد الأقطار العربية أو عدة أقطار متجاورة .

المادة 100 – لا يجوز أن يقل عدد أعضاء الشعبة عن /50/ ولا يجوز إحداث أكثر من شعبة في قطر واحد .

المادة 101- ترتبط هذه الشعب مباشرة بالمكتب التنفيذي للنقابة الذي يشرف على شؤونها كافة المادة 102- يكون لهذه الشعب مكتب من ثلاثة أشخاص : رئيس ، وأمين سر ، وأمين صندوق ، ينتخبون من قبل الهيئة العامة للشعبة بالاقتراع السري .

المادة 103- يباشر هذا المكتب صلاحياته النقابية من أجل تحقيق أهداف النقابة ورعاية شؤون الأعضاء وتأمين أدائهم لواجبهم بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة البلد المستعير .

المادة 104- لا يستفيد أعضاء التنظيم النقابي من خدمات صندوق التكافل فيما يقع خارج القطر العربي السوري إلا في مجال القروض المحددة في النظام الداخلي للصندوق والوفاة ويستفيدون من أنواع الخدمات الأخرى التي تقدمها النقابة كافة .

الباب الخامس

الأصول الإدارية

الفصل الأول

الاجتماعـــــات

المادة 105 – تعقد مجالس الشعب والفروع اجتماعاً عادياً مرة كل عام ، وتلتزم هذه المجالس بالبرنامج الزمني والتعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي بهذا الشأن .

المادة 106- يعقد المجلس المركزي اجتماعاته العادية كل ستة أشهر مرة واحدة بدعوة من المكتب التنفيذي يحدد فيها مكان انعقاده .

المادة 107- يترأس رئيس مكتب الشعبة اجتماعات مجلس الشعبة العادية وينوب عنه في حالة غيابه أكبر الأعضاء سناً في مكتب الشعبة .

المادة 108 – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته الدورية أسبوعياً وكلما دعت الحاجة .

المادة 109- يعقد المكتب الفرعي اجتماعاته الدورية كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة .

المادة 110 – يعقد مكتب الشعبة اجتماعاته الدورية كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة رئيس مكتب الشعبة .

المادة 111- يعقد مكتب الوحدة اجتماعاته الدورية شهرياً .

المادة 112 – يدعو مكتب الوحدة أعضاء الوحدة لاجتماع دوري في كل فصل دراسي وكلما دعت الحاجة .

المادة 113- إذا تغيب عضو أي مكتب ، عن خمسة اجتماعات متوالية بدون عذر يقبله المكتب المختص تسقط عضويته فيه .

المادة 114- يمكن دعوة المؤتمر العام إلى دورات استثنائية بقرار من المجلس المركزي في الحالتين التاليتين :

1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام .

2- اقتراح معلل من المكتب التنفيذي .

المادة 115- يمكن دعوة مجلس الشعبة أو مجلس الفرع إلى دورة استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي في الحالات التالية :

1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المجلس

2- اقتراح معلل من مكتب الشعبة المختص أو الفرع المختص .

3- طلب من المكتب التنفيذي

المادة 116- يخصص اجتماع المؤتمر الاستثنائي للمذاكرة في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن عنها بالدعوة, وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية بدون سبق الإدراج في الجدول .

المادة 117- يعقد المؤتمر العام الاستثنائي ، أو المجالس الاستثنائية ، اجتماعاتها خلال /20/ يوماً من تاريخ الموافقة على عقدها .

المادة 118- تخطر الوزارة المعنية بموعد انعقاد المؤتمر قبل أسبوع على الأقل لتسهيل مهمة انعقاده .

المادة 119- يعد انعقاد المؤتمر قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز عشرة الأيام ، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز عشرة الأيام ، ويكون الاجتماع هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .

المادة 120- يعد اجتماع المجلس المركزي أو المكاتب قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه أو من ينوب عنه قانونياً .

المادة 121- إذا خلا مركز عضو في المجلس المركزي أو أحد المكاتب لأس سبب كان ، فيملأ الشاغر إذا بقي على انتهاء الدورة الانتخابية ستة أشهر فأكثر ، وإلا فتبقى شاغرة وتملأ الشواغر على النحو التالي :

آ- في المجلس المركزي : ينتخب البديل في أول دورة استثنائية يعقدها المؤتمر العام بعد شغور المركز .

ب – في المكتب التنفيذي : ينتخب البديل في أول اجتماع يعقده المجلس المركزي بعد شغور المركز .

ج- في مكتب الفرع : يدعى مجلس الفرع لدورة استثنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز لانتخاب البديل .

د – في مكتب الشعبة : يدعى مجلس الشعبة لدورة استثنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز لانتخاب البديل .

هـ – في مكتب الوحدة : ينتخب البديل في أول اجتماع دوري لأعضاء الوحدة .

المادة 122- تبدأ كل جلسة للمكاتب أو المجلس المركزي بتلاوة محضر الجلسة السابقة وسماع ملاحظات الأعضاء عليه وتصحيحه إذا لزم الأمر .

الفصل الثاني

القــرارات

المادة 123- تتخذ القرارات فيما لم يرد عليه نص خاص بأكثرية الحاضرين إذا كان النصاب متوفراً بشكل قانوني .

المادة 124- في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس الجلسة .

المادة 125 – المكاتب ملزمة بتنفيذ قرارات المؤتمرات .

المادة 126- الهيئات القيادية الأدنى ملزمة بتنفيذ قرارات الهيئة القيادية الأعلى .

المادة 127- تمهر القرارات بخاتم النقابة وتوقع من رؤساء المكاتب كل حسب اختصاصه .

الفصل الثالث

المراســلات

المادة 128- توجه المراسلات عن طريق التسلسل بدءاً من مكتب الوحدة .

الفصل الرابع

التفرغ والتوظيف والتعويضات

المادة 129- على الوزارة المختصة تفريغ عدد من العاملين والموظفين للعمل النقابي وذلك ضمن الملاك العددي ، ويتقاضى المتفرغون رواتبهم ومتمماتها بما فيها تعويض التفرغ الجامعي ، من ميزانية الوزارة المختصة أو المؤسسة التي يعملون فيها ، ويحتفظون بكافة حقوقهم في الوظيفة بما في ذلك التعويضات ، مثل تعويض طبيعة العمل – الاختصاص – وغيرها من التعويضات .

المادة 130- يعد مفرغاً حكماً للعمل النقابي

آ – أعضاء المكتب التنفيذي

ب – أعضاء المكاتب الفرعية وفق الملاك

ج – رؤساء مكاتب الشعب النقابية في المناطق الإدارية .

د- أحد أعضاء مكتب الشعبة النقابية إذا بلغ عدد أعضائها ألف عضو وبعد موافقة المكتب التنفيذي

المادة 131- يفرغ بقرار من السلطة المختصة بناء على قرار المكتب التنفيذي أحد أعضاء مكتب الشعبة النقابية في الجامعات من الهيئة الإدارية إذا كان رئيس مكتب الشعبة عضو هيئة تعليمية .

المادة 132- يحدد المجلس المركزي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي الملاك العددي للعاملين في النقابة ، ويفرغ بقرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح من الفروع وقرار من المكتب التنفيذي عدد من العاملين للعمل في النقابة في حدود الملاك ، وتمنح النقابة الزملاء المتفرغين للعمل النقابي ( إداريون وقياديون ) تعويض تفرغ شهري بنسبة 25% من الأجر المقطوع .

المادة 133- يمنح الزملاء المتفرغون للعمل النقابي بصفة قيادية تعويضات إضافية على النحو التالي :

رئيس المكتب التنفيذي 550 ل .س

عضو المكتب التنفيذي 500 ل .س

رئيس المكتب الفرعي 450 ل .س

عضو المكتب الفرعي 400 ل .س

رئيس مكتب الشعبة 350 ل .س

عضو مكتب شعبة 300 ل .س

المادة 134- يشترط للحصول على هذه التعويضات عدم القيام بتدريس الساعات الإضافية إلا في الجامعات بعد موافقة المكتب التنفيذي وتصرف هذه التعويضات من أموال النقابة .

المادة 135- يجوز بقرار من المكتب التنفيذي منح تعويض مسؤولية للمحاسبين .

المادة 136- تعين النقابة من تشاء للعمل لديها عن طريق المسابقة أو بدونها وبالعقود التي يحدد شروطها المكتب التنفيذي وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة 137- يتم التعيين في الفروع والمركز بعد موافقة المكتب التنفيذي .

المادة 138- يعامل النقابيون الذين يعملون في المنظمات العربية أو الدولية للمعلمين معاملة موظفي السلك السياسي الخارجي من حيث الرواتب والتعويضات وبدلات الاغتراب من ميزانية الوزارة التي ينتمون إليها.

المادة 139- يتقاضى الموفدون بمهمات داخل القطر أو خارجه تعويضات السفر والانتقال ويحدد المجلس المركزي بقرار منه بناء على اقتراح المكتب التنفيذي مقادير هذه التعويضات .

الباب السادس

العلاقات

الفصل الأول

العلاقة بالوزارة المختصة ومديرياتها

المادة 140- العلاقة بين الوزارة المختصة ومؤسساتها وبين النقابة هي العلاقة بين المؤسسات المناضلة في سبيل تحقيق الأهداف الواحدة

المادة 141- تسهم نقابة المعلمين مع الوزارة المختصة في بحث ودراسة شؤون المهنة كافة .

المادة 142- يحق للنقابة اقتراح النظم التربوية أو الإدارية أو تعديلها أو إلغاء القائم منها إلى الوزارة المختصة .

المادة 143- يشارك ممثل النقابة في المركز أو المديريات جلسات وضع أسس التشكيلات والتعيينات وإجراءاتها ، وتطلع النقابة عليها مسبقاً ويؤخذ رأي المندوب فيها بمزيد من الاهتمام وتسجيل ملاحظاته عليها وتدرس بعناية .

المادة 144- تبلغ الوزارة ومديرياتها مركز النقابة والفروع ببلاغاتها وقراراتها وتعليماتها مهما كان نوعها ، كما تبلغ النقابة كل ما يصدر عن الدولة من تشريعات أو بلاغات أو قرارات .

المادة 145- للنقابة الحق في زيارة المدارس والكليات والمعاهد للتأكد من حسن سير العمل فيهــا ، والإطلاع على الشروط الصحية لتأمين العمل فيها ، وعلى مديري المدارس وعمداء الكليات تسهيل مهمة مندوبي النقابة .

المادة 146- للمكتب التنفيذي ومكاتب الفروع ومكاتب الشعب المشاركة في التحقيقات التي يجريها الموجهون التربويون والاختصاصين ومفتشو هيئة الرقابة ، وأن يبدوا رأيهم كل حسب مستواه التنظيمي في هذه التحقيقات .

المادة 147- في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية ومكتب الفرع حول قضية تتعلق بالأعضـاء ، يرفع الأمر إلى المكتب التنفيذي الذي يتولى حل الموضوع مع الوزير المختص .

المادة 148- تقدم الوزارة المختصة والأجهزة التابعة لها التسهيلات البريدية كافة المتعلقة بأعمال النقابة .

المادة 149- تتولى مكاتب النقابة مهمة الرقابة الشعبية على الأجهزة الإدارية للتأكد من حسن أدائها لوا جباتها ولمكافحة البيروقراطية .

المادة 150- تقدم الوزارة المختصة والأجهزة التابعة لها المساعدات الممكنة من وسائل النقل وغيرها للنقابة .

الفصل الثاني

العلاقات مع المنظمات الشعبية

المادة 151 – تسعى القيادات النقابية لتمتين أواصر الأخوة النقابية وإذكاء إرادة النضال المشترك مع المنظمات الشعبية والمهنية الأخرى في القطر .

المادة 152- تبذل القيادات النقابية كل في مستواها قصارى الجهد لتمتين العلاقة بالتنظيمات النقابية للعمال والفلاحين ، وذلك عن طريق تبادل الزيارات وحضور المؤتمرات وعقد الاجتماعات المشتركة وإصدار البيانات في المناسبات التي تهم هذه التنظيمات .

المادة 153- يؤدي التنظيم النقابي للمعلمين واجبه في إنجاح مشروعات تنظيمات العمال والفلاحين في النواحي الثقافية والفنية ومكافحة الأمية .

المادة 154- يشجع التنظيم النقابي العمال والفلاحين على ارتياد مقرات النقابة والاحتكاك بالمعلمين والتفاعل النضالي بين الجميع ، وذلك لربط تطلعات المعلمين بتطلعات العمال والفلاحين .

المادة 155- تعمل القيادات النقابية وأعضاء النقابة على التعاون مع منظمة الطلائع واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية من أجل تعزيز التلاحم بين نضال المعلمين ونضال الطلبة والشبيبة وتعميق الصلة بين المعلم والطالب .

المادة 156- تعمل القيادات النقابية مع ما يوازيها من القيادات في المنظمات الشعبية الأخرى في القطر على تكوين لجان تنسيقيه على مستوى القطر في إطار خطط حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد للثورة والجماهير ، وفي اتجاه تكوين الصلة العضوية بين القطاعات الشعبية وتصعيد وتوجيه نضالها .

الفصل الثالث

المنظمات العربية والدولية

المادة 157- تنتسب نقابة المعلمين إلى المنظمات العربية للمعلمين وتناضل من خلالها لتوحيد نضال المعلمين العرب وربط نضالهم بنضال الجماهير العربية الكادحة .

المادة 158- تنتسب نقابة المعلمين إلى المنظمات الدولية للمعلمين للنضال المشترك من أجل دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الإمبريالية والاستعمار والصهيونية وخلق تربية ديمقراطية وزرع المحبة بين الشعوب .

المادة 159- يتخذ قرار الانتساب إلى المنظمات العربية والدولية أو الانسحاب منها بقرار من المجلس المركزي .

المادة 160- تبادل نقابة المعلمين الوفود والنشرات والخبرات مع المنظمات العربية والدولية للمعلمين .

المادة 161- تقبل النقابة ، بقرار من المكتب التنفيذي ، المنح المقدمة من النقابات الصديقة للدراسة أو الإطلاع أو التدريب في المعاهد النقابية ، أو المعالجة الصحية ، كما يحق لها تقديم المنح المماثلة للموفدين من هذه النقابات ، وبعد موافقة الجهات ذات العلاقة .

المادة 162- العلاقات العربية والدولية محصورة بالمكتب التنفيذي للنقابة ومجلسها .

المادة 163- إذا انتخب أحد النقابيين لمنصب في الهيئات القيادية للمعلمين العربية أو الأجنبية يحق له أن يبقى في مركزه هناك خلال مدة الهيئة المنتخب فيها بصرف النظر عن الدورة الانتخابية في القطر .

الباب السابع

الثقة

الفصل الأول

حل الهيئة القياديــة

المادة 164- يجوز لمكتب الفرع حل مكتب الوحدة بناء على اقتراح مكتب الشعبة في الأحوال التالية :

1- مخالفة مكتب الوحدة لأهداف النقابة .

2- مخالفة مكتب الوحدة لقانون النقابة ونظامها الداخلي .

3- عدم تنفيذ المهام النقابية المطلوبة منه .

المادة 165- يجوز للمكتب التنفيذي حل مكتب الشعبة بناء على اقتراح من مكتب الفرع في الأحوال التالية :

1- مخالفة مكتب الشعبة لأهداف النقابة .

2- مخالفة مكتب الشعبة قانون النقابة ونظامها الداخلي ومقررات المجلس المركزي .

3- عدم تنفيذ المهام المطلوبة منه .

4- عدم تنفيذ قرارات الهيئات القيادية الأعلى .

ويحدد المكتب التنفيذي بقرار منه موعد انتخاب المكتب البديل خلال شهر من تاريخ الحل .

المادة 166- يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي حل مكتب الفرع في الأحوال التالية :

1- مخالفة مكتب الفرع لأهداف النقابة .

2- مخالفته لقانون النقابة ونظامها الداخلي ومقررات المجلس المركزي .

3- عدم تنفيذ المهام النقابية المطلوبة منه .

4- عدم تنفيذ قرارات الهيئة القيادية الأعلى .

ويحدد المكتب التنفيذي موعداً لانتخاب مكتب الفرع الجديد خلال شهر من تاريخ الحل

المادة 167- لا يتخذ قرار حل أي مكتب من المكاتب إلا بعد إجراء التحقيق الأصولي من الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار الحل .

المادة 168- تقوم القيادات النقابية ، كل في مستواها بتقديم مبررات حل القيادة النقابية الأدنى في الاجتماع المحدد لانتخاب البديل .

الفصل الثاني

طرح الثقة

المادة 169 – المكتب التنفيذي مسؤول مسؤولية ثقة أمام المجلس المركزي افرادياً أو جماعياً

المادة 170- تطرح الثقة بالمكتب التنفيذي أو بأحد أعضائه على المجلس المركزي في إحدى الحالتين :

1- اقتراح معلل من المكتب التنفيذي نفسه بأكثرية الثلثين :

2- اقتراح معلل ممن لا يقل عن 33 عضواً من أعضاء المجلس المركزي .

المادة 171- إذا توفرت شروط طرح الثقة تطرح على المجلس المركزي في دورته العادية ولا نحجب الثقة إلا بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلس المركزي .

المادة 172- إذا حجبت الثقة عن المكتب التنفيذي أو أحد أعضائه ينتخب المجلس المركزي البديل في الدورة نفسها

الباب الثامن

مالية النقابة

المادة 173- تتكون واردات النقابة من :

آ- رسم الانتساب ( للعضوية ) وهو مبلغ (10) ل .س يتحقق على أعضاء النقابة الجدد ويقتطع عن كل عضو جديد فور مباشرته العمل ، بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد ، أو قبول طلب الانتساب .

ب – رسم الاشتراك الشهري ويحدد مقداره بنسبة (2%) عن الراتب الشهري المقطوع ويجبر كسر الليرة إلى الليرة وعلى الأعضاء الجدد بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب .

جـ – (25) من تعويضات الامتحانات والتصحيح والمكافآت التي سيستحقها العضو من تأليف الكتب أو ترجمتها أو مراجعتها أو تعديلها أو تصحيحها .

د – الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة

هـ - الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء ز

و – ريع استثمار الأموال وريع الحفلات وما تصدره النقابة من مطبوعات .

ز – الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة .

ح – عائدات المشاريع الاستثمارية النقابية .

المادة 174 – يختص ما لا يقل عن ربع مجموع الرسوم المتحققة في الفقرة ( ب ) أعلاه إلى حساب صندوق التكافل الاجتماعي ويترك للمجلس المركزي تحديد هذه النسبة وإصدار التعليمات المتعلقة بذلك .

المادة 175- يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة على الأعضاء من قبل محاسب الإدارة المختص ، أو مدير المدرسة الخاصة ، وتسدد فوراً في المصرف المعتمد بحساب نقابة المعلمين ، ويرسل محاسبو الإدارة ومدير المدارس الخاصة إلى مكتب الفرع قبل الخامس عشر من كل شهر كشفاً بأسماء الأعضاء الذين اقتطعوا عنهم الرسوم النقابية وبيان المبالغ المقتطعة عن كل منهم ، ويرفقونه بإشعار المصرف المسدد بموجبه المبلغ .

المادة176- أموال النقابة حق لأعضائها لا يجوز التصرف بها أو تحويلها لأية جهة أخرى ، ولا يجوز الحجز على مقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات والأبنية التابعة لها والتي تقام في سبيل تنفيذ أهدافها النقابية والاجتماعية والثقافية وضمن صلاحياتها ، كما لا يجوز حجز الأثاث والمواد والأدوات والكتب التابعة لها .

المادة 177- مالية النقابة وميزانياتها وحساباتها يضبطها رؤساء المكاتب المالية ، ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع ، ويراقبها مفتش الحسابات وتخضع للتصديق سنوياً من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي ، كما تخضع لرقابة وتفتيش أجهزة الرقابة المختصة في الدولة .

المادة 178 – يعين المجلس المركزي مفتشاً للحسابات أو أكثر لتدقيق حسابات النقابة وأوجه النشاطات المالية المختلفة وتحدد مكافآته من قبل المكتب التنفيذي .

المادة 179- لمفتش الحسابات حق الإطلاع في أي وقت على السجلات المالية ومستندات الصرف وعليه تقديم تقرير عاجل للمجلس المركزي إذا استدعى الأمر ذلك .

المادة 180- يكون مفتش الحسابات من غير أعضاء النقابة المفرغين ويتمتع المفتشون بالحقوق الممنوحة ويخضعون للمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وفق القوانين النافذة .

المادة 181- على مفتش الحسابات أن يقدم تقريراً مفصلاً يبين فيه صحة وانتظام الحسابات ، ويصادق على الميزانية والحسابات الختامية ومدى مطابقتها للمركز المالي الحقيقي / وللدفاتر والقيود العائدة لها وإنها مؤيدة بمستندات صحيحة مستكملة الشكل القانوني .

المادة 182- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول ، ويعتبر النصف الأول من شهر كانون الثاني مدة متممة ، يتم خلالها صرف الديون المستحقة على الميزانية السابقة ، ودفع ما يترتب على النقابة من التزامات عن قرارات ثم اتخاذها وعن عقود تم التوقيع عليها خلال السنة المالية السابقة .

المادة 183- لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة كما لا يجوز عقد أو صرف أية نفقة إلا من الاعتماد المخصص لها في الميزانية التقديرية .

المادة 184- تعتبر العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع الاشتراك الشهري الأول ، ورسم الانتساب ، أذا كانت شروط العضوية محققة ، وإذا انقطع العضو عن التسديد لأي سبب من الأسباب ، ثم عاد ، وجب عليه تسديد كامل الاشتراكات دفعة واحدة ، ولا يمكن تجزئتها باعتبار أن العضوية في النقابة لا تتجزأ .

المادة 185 – توضع موازنة تقديرية للنفقات السنوية لكل من الفروع والشعب تصدق من قبل المجلس المركزي ، يتم الصرف بموجبها خلال الدورة المالية اللاحقة .

المادة 186- يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنفقات من قبل مكاتب الفروع والشعب وتقدم قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية العائدة لها لمناقشتها وإقرارها .

المادة 187 – يتضمن الحساب التقديري للنفقات تقدير المبالغ المطلوبة للصرف على فروع النفقات على ضوء الحاجة الفعلية .

المادة 188- تعد تقديرات النفقات اعتمادات يجري الصرف ضمن حدودها إلا بما يتعلق بالبنود التي ينص عليها في الميزانية التقديرية إنها اعتمادات غير حصرية .

المادة 189- إذا حل بدء السنة المالية ولم تصدق الميزانية فيستمر في صرف الأعباء والنفقات في حدود اعتمادات الميزانية السابقة وتعتبر النفقات والأعباء مصروفة على اعتمادات السنة المالية الجديدة .

المادة 190- لا يجوز تجاوز الميزانية المعتمدة في جملتها بغير قرار من المجلس المركزي ، ويجوز بقرار من المكتب التنفيذي نقل بعض الاعتمادات من فرع إلى فرع آخر .

المادة 191- على رؤساء مكاتب الفروع والشعب حين الموافقة على الصرف التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة ، وكذلك عدم مخالفة التعليمات التفصيلية للصرف ( التي تصدر عن المكتب التنفيذي )

المادة 192- يقصد بالمدفوعات جميع الحقوق المالية العائدة للغير والتي تشكل التزاماً مالياً على النقابة يستحق الأداء خلال الدورة المالية ، وتقسم المدفوعات إلى ثلاثة أقسام وهي :

قسم النفقات – قسم الأثاث والمفروشات – قسم المشاريع الاستثمارية .

المادة 193- قسم النفقات يقسم إلى الفروع التالية :

1- الرواتب والأجور والتعويضات

2- الإيجارات

3- البريد والبرق والهاتف

4- التدفئة والإنارة والمياه

5- القرطاسية والمطبوعات

6- الصحف والمجلات

7- الضيافة والاستقبال

8- تعويضات الانتقال

9- النشرة الداخلية

10- الاشتراك بالمنظمات

11- اللوازم المختلفة

12- النشاطات المختلفة

13- السيارات ونفقاتها

14- صيانة الأبنية وترميمها

المادة 194- لكل رئيس مكتب مالي أن يحصل على سلفة دائمة لا تزيد عن الحدود المبينة بتعليمات المكتب التنفيذي ، يصرف منها على المسائل والمشتريات العاجلة حيث تحدد قواعد منح السلف النقدية هذه بموجب تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي .

المادة 195- يمكن للمجلس المركزي أو للمكتب التنفيذي حسب الاختصاص أن يقرر سلفاً مؤقتة لأغراض معينة على أن تقدم قائمة الصرف ومستنداته القانونية بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت السلفة من أجله والأجل المحدد لاستيفائها .

المادة 196- تصرف النفقات بموجب سندات صرف رسمية تحمل رقم وتاريخ وقرار المجلس المركزي أو مكتبها أو مؤتمر الفرع أو مكتبه القاضي بعقد النفقة ، تنظم هذه السندات من قبل رؤساء المكاتب المالية ويوقع عليها رئيس المكتب التنفيذي أو رئيس المكتب الفرعي وترفق بها مستندات الصرف اللازمة .

المادة 197- يعتبر رئيس المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الفرعية آمري صرف ، كما يمكن أن يتم تفويض من يمارس صلاحياتهم في حالات الضرورة بموجب قرار رسمي .

المادة 198- تصرف الفروع والشعب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية التي يحددها المجلس المركزي ويضعها مكتب النقابة تحت تصرفها ، ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بموجب سند صرف مرفق بالوثائق اللازمة ومستكمل الشكل القانوني .

المادة 199- يتم صرف الالتزامات المستحقة على النقابة بموجب شيكات تصدر بأسماء أصحاب الاستحقاق على الصرف باستثناء الحالات العاجلة والمبالغ الصغيرة التي يحددها المكتب التنفيذي فيتم فيها الصرف من السلف النقدية .

المادة 200- على كل من رؤساء المكاتب المالية الذين يؤدون مبالغ أو أمر صرف أن يتحقق من :

آ- أن المواد قد دخلت النقابة أو أن الخدمات قد نفذت بالكامل لصالح النقابة .

ب – أن الذي يقبض المبلغ هو صاحب الاستحقاق قبل التأدية أو من يحمل وكالة قانونية إذا وكل صاحب الاستحقاق غيره .

المادة 201- يعد رؤساء المكاتب المالية مسؤولين عن صحة صرف النفقات وضبطها وتنظيم أوامر الصرف اللازمة إشعاراً بأن الصرف تم وفقاً للأنظمة والقوانين وضمن حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة ، على أ يرفق بجميع المستندات الثبوتيات المطلوبة لصحة الصرف ، ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بعد توقيعه من المدقق وتنزيل قيمة المبالغ من السلف المحولة ، على أن يتم ذلك أصولاً وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر .

المادة 201- يعد رؤساء المكاتب المالية مسؤولين عن صحة صرف النفقات وضبطها وتنظيم أوامر الصرف اللازمة إشعاراً بأن الصرف تم وفقاً للأنظمة والقوانين وضمن حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة ، على أن يرفق بجميع المستندات الثبوتيات المطلوبة لصحة الصرف ، ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بعد توقيعه من المدقق وتنزيل قيمة المبالغ من السلف المحولة ، على أن يتم ذلك أصولاً وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر .

المادة 202- تتألف لجان المبايعات ( المشتريات ) من رئيس المكتب المالي وعضوين آخرين يصدر بتسميتهما وتحديد صلاحيتها قرار من المكتب التنفيذي أو الفرع حسب الاختصاص وهي مسؤولية عن اعتدال الأسعار وتحري مصلحة النقابة عند القيام بالمبايعة واختيار أحسن المواد ، ولا تعتبر النقابة ملتزمة بالنفقات التي تتعاقد عليها لجنة المبايعات ما لم تقترن بموافقة آمر الصرف .

المادة 203- يتم شراء المواد واللوازم للحصول على الخدمات وتنفيذ الأشغال وتأمين جميع الاحتياجات الأخرى بأحد الأساليب التالية :

1- طريقة الشراء المباشر ( عن طريق لجنة المبايعات ) عندما تكون حدود المشتريات أقل من ( 50000) ل .س على أن يتم الشراء بعد أخذ ثلاثة عروض أسعار وانتقاء أفضلها وتوقع لجنة المبايعات على فاتورة الشراء المرفقة بالعروض المقدمة .

2- طريقة الشراء بالمناقصة : عندما تتجاوز القيمة التقديرية للمواد واللوازم والأشغال والخدمات المطلوبة مبلغ ( 50000 ل .س ) تصدر بتعليمات عن المكتب التنفيذي تحدد كيفية المناقصة وإجراءاتها ولجانها ودفتر الشروط الخاصة بها والتصديق عليها .

3- طريقة الشراء بالعقد المباشر ( التراضي ) عندما تكون المواد والخدمات المطلوبة محصورة بشخص أو مؤسسة معينة أو عندما يكون الأمر متعلقاً بتقديم مواد أو تنفيذ خدمات بدلاً من المتعهد المقصر أو الناكل وكذلك لإتمام الأعمال السابقة والمنجزة.

4- طريقة طلب عروض الأسعار وذلك عندما يتعذر على النقابة تحديد مواصفات وشروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو للأشغال والخدمات وذلك للتميز بين العروض بحسب جودة الأصناف واختيار أفضل الشروط ، تطبق عليها نفس أحكام المناقصة ويتم ذلك بموافقة المكتب التنفيذي .

5- الشراء بطريق تنفيذ الأشغال بالأمانة وهو أن تقوم المنظمة بنفسها وعلى مسؤوليتها ولحسابها بتنفيذ الأشغال المطلوبة وذلك إذا كانت هذه الطريقة توفر الأموال للنقابة أو تعذرتنفيذ الأشغال بواسطة المتعهدين أو لسرعة الإنجاز ويتم ذلك بموافقة المكتب التنفيذي

المادة 204- يجوز عقد النفقات وفقاً للطرق الواردة لتأمين الأعمال والمواد لمدة تتجاوز الدورة المالية الواحدة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي .

المادة 205- تطبق على جميع الطرق المبينة لتأمين اللوازم والمواد والخدمات جميع الشروط المحددة من قبل وزارة المالية وتعليماتها إلى محاسبي الإدارات .

المادة 206- كل الواردات المحصلة لصالح النقابة تودع مباشرة من قبل صاحب العلاقة في المصرف المعتمد بحساب نقابة المعلمين ، باستثناء المبالغ القليلة التي يحدد قيمتها المكتب التنفيذي فيمكن إيداعها عن طريق المكاتب الفرعية وكل مخالفة تعرض للمسؤولية .

المادة 207- تفتح النقابة للفروع حسابات للسلف تحول من قبل رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب المالي فقط وبصورة دورية وذلك بعد رفع مستندات الصرف الأصولية.

المادة 208- يعود لمكتب النقابة حق تحريك الحسابات وله حق اعتماد الأشخاص الذين لهم حق السحب من حسابات السلف في الفروع .

المادة 9- لا يتم سحب المبالغ من حسابات النقابة والسلف إلا بتوقيع آمر الصرف مع توقيع رئيس المكتب المالي مجتمعين ، وذلك على مسؤولية رئيس المكتب المالي وجهاز المحاسبة

المادة 210- تفتح في الفروع سجلات للنفقات والواردات والشطب ، لضبط المدفوعات والمقبوضات على أن ترفع الثبوتيات إلى المكتب التنفيذي شهرياً وبصورة مستمرة للتسجيل في السجلات المعدة لذلك .

المادة 211- تمسك الحسابات في النقابة وفق أصول المحاسبة المزدوجة على أن يتم مسك السجلات في كل من المركز والفروع .

المادة 212 – يفتح لكل مشروع من مشاريع النقابة حسابات مستقلة تظهر الواقع المالي لأوجه النشاط المختلفة .

المادة 213- تنشر الميزانية النهائية بعد إنجازها من قبل المحاسبة وإقرارها من مفتش الحسابات والتصديق عليها من قبل مؤتمر النقابة .

المادة 214- يجري تسجيل الواردات في الجهة الدائنة من الحسابات المفتوحة للواردات وتسجيل المدفوعات في الجهة المدينة من الحسابات المفتوحة للمدفوعات بشكل يضمن أن يكون المجموع متفقاً مع مجموع المبالغ الواردة في الأوراق الثبوتية لكل فرع منهما .

المادة 215- تظهر الميزانية الختامية للنقابة أرصدة الحسابات التي تبين الوضع المالي الحقيقي للنقابة وترفق بجداول تفصيلية وبيانية .

المادة 216- يحتفظ رؤساء المكاتب المالية في المكتب التنفيذي والفروع والشعب بسجلات الأثاث والمفروشات على أن يتم إجراء الجرد سنوياً وبصورة دورية بموجب محضر رسمي ترفع نسخة عنه إلى المكتب التنفيذي .

المادة 217- تعرض قوائم المواد المستهلكة واللوازم التالفة المراد إخراجها من السجلات على المكتب التنفيذي في المركز ، وعلى المكتب الفرعي في الفروع والشعب النقابية للتصديق عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 218- يجري تنظيم الشؤون المالية للنقابة في كل من المركز والفروع والشعب وضبط قيود وارداتها ونفقاتها وتأمين إشراف مراقب الحسابات عليها ، بموجب تعليمات تفصيلية يصدرها المكتب التنفيذي ويلتزم أصحاب العلاقة بتنفيذها والتقيد بها تحت طائلة المسؤولية .

المادة 219 – يعتبر جهاز المحاسبة مسؤولاً عن تنظيم السجلات وضبطها وتسجيل سندات القيد والواردات والنفقات وإدخال كل التعديلات المعدة لذلك ، وكذلك أعداد وإنجاز الميزانية النهائية وإدخال كل التعديلات الممكنة لتنظيم الأمور المالية ويتأكد من قانونية الصرف .

المادة 220- يعود لمؤتمر النقابة حق التصرف بأموالها وفقاً لأحكام قانونها ونظامها الداخلي .

الباب التاسع

أحكام عامة متفرقة

المادة 221- لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين ، أو يجمع بين المناصب الإدارية والعلمية من جهة ، وبين رئاسة مكتب الوحدة أو الشعبة من جهة أخرى ، ويحق له الجمع في عضوية المؤتمرات مهما بلغت .

المادة 222- لا يجوز نقل أعضاء القيادات النقابية إلا بعد زوال الصفة القيادية عنهم أو بناء على طلبهم .

المادة 223-

آ – ينتخب المجلس المركزي لنقابة المعلمين في جلسته الأولى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء في المجلس إضافة إلى الزملاء :

- رئيس المكتب التنفيذي

- رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات

- رئيس مكتب النشاط والمشاريع النقابية

- رئيس المكتب المالي

ب – مهمة هذه اللجنة الإشراف على المشاريع النقابية ومتابعة إنشائها واستثمارها ، وتعرض هذه اللجنة أعمالها على المكتب التنفيذي وتقدم تقاريرها الدورية لاجتماعات المجلس المركزي ، الذي يملك إقرار تقاريرها أو تعديل هذه التقارير .

وتكون لهذه اللجنة صلاحية مجلس الإدارة للمشاريع القائمة أو التي في طور التشييد والخاصة بالخدمات أو الاستثمار .

جـ – تضع هذه اللجنة مشروعاً لنظامها الداخلي الذي يُقر من قبل المجلس المركزي في الجلسة التي تلي انتخابها .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 25-11-2009 11:40 PM
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون الجنائي 0 04-12-2007 06:37 PM
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:21 PM


الساعة الآن 04:12 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع