اقتراح الى اللجنة الخاصة بقانون الطوارئ
في جلسة حوارية حول قانون الطوارئ بثها التلفزيون السوري مساء يوم /9/4/2011/ أطل كل من السادة : الدكتور ابراهيم دراجي و الدكتور عبود السراج و الدكتور بشير القوادري
وكان حوارا حضاريا حاول من خلاله السادة المحاورون توضيح مهمة اللجنة و تبسيط بعض المفاهيم الضبابية التي لا يعرف عنها المواطن العادي الا عناوينها .. مثل قضايا، الإرهاب..الطوارئ.. محاكم أمن الدولة والتظاهر وغير ذلك، وما هي الالتزامات المترتبة على سورية بموجب الاتفاقيات الدولية. قانون التظاهر السلمي والمسيرات السلمية في سورية القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب و ببراعة متميزة استطاعوا شرح طبيعة مهمة اللجنة و الصعوبات التي تعترضهم
وكانت القيادة القطرية، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، كلفت مؤخرا لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
وقد كشفت اللجنة المكلفة لدراسة تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن بهدف رفع حالة الطوارئ في سورية عن قيامها بدراسة قانونية شاملة لقانون الطوارئ والقواعد المتعلقة به، ودراسة قانون التظاهر السلمي والمسيرات السلمية في سورية،
حيث تم التوصل إلى بعض النتائج, فيما طلبت من المواطنين تزويدها بارائهم حول حالة الطوارئ لمساعدتها في الوصول إلى نتائج تكون مرضية ومفيدة للوطن وللمواطن في نفس الوقت.
وقال رئيس اللجنة عبود السراج، خلال جلسة حوارية حول قانون الطوارئ على قناة التلفزيون السوري، إن "اللجنة قامت بدراسة قانونية شاملة لقانون الطوارئ والقواعد المتعلقة به ورجعت إلى الكثير من القوانين العالمية وما هو مطبق في دول أخرى وفي الدول العربية".
وكانت القيادة القطرية، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، كلفت مؤخرا لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
وأضاف السراج "انتقلنا بعد ذلك إلى طرح فكرة كانت تراودنا منذ زمن طويل وهي أن نعد قانونا لمكافحة الإرهاب لأنه على المستوى الدولي هذا مطلوب منذ زمن ونحن نحضر له أيضا وفي نفس الوقت طرحت مسألة العلاقة بين محكمة أمن الدولة العليا وبين قانون الطوارئ ووجود حالة الطوارئ وإنهاء حالة الطوارئ وهذا كله أخذ وقتا للدراسة".
وفي سياق متصل، أكد السراج أنه "تمت أيضا دراسة قانون التظاهر السلمي والمسيرات السلمية في سورية لأنه لا يوجد قانون ينظم ذلك وقد توصلنا إلى بعض النتائج".
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة حيث يتضمن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
وحول الفرق بين إلغاء قانون الطوارئ ورفع حالة الطوارئ وما الذي تنوي اللجنة فعله إذا كان هناك نية لرفع حالة الطوارئ وما الفرق القانوني، قال السراج إن "قانون الطوارئ هو قانون عالمي وشامل يتعلق بسيادة الدولة وهو موجود أساسا لأسباب وظروف معينة حددها قانون حالة الطوارئ وكل قوانين العالم المتعلقة بحالة الطوارئ التي هي حالة الحرب وحالة الكوارث العامة والفوضى التي من الممكن أن تحصل في البلاد أو بعض الأعمال التي تقوم بها جمعيات ومنظمات إرهابية أو اعتداءات على أمن الدولة أو ما شابه ذلك".
وأشار السراج إلى أن "هذا القانون ليس مطبقا بصورة دائمة وهذا سبب تسميته بقانون حالة الطوارئ ومعنى ذلك أن هذا القانون لا يطبق إلا حينما تعلن حالة الطوارئ".
وتابع رئيس اللجنة "إذا أنهيت حالة الطوارئ فهذا القانون يبقى على جنب دون تطبيق، ليس ككل القوانين الأخرى وإذا دعت الحاجة إليه في يوم من الأيام، أعلنت حرب أو حدث زلزال وكوارث كما حصل في اليابان، أعلنت حالة الطوارئ".
وأوضح السراج أن "قانون الطوارئ لا توجد أي مشكلة لوجوده في أي دولة من دول العالم ولكن ما نتحدث عنه وما نحن في صدده هو أن حالة الطوارئ معلنة في سورية ونعمل على إنهاء هذه الحالة".
أما حول ترك مدة حالة الطوارئ مفتوحة في سورية, قال السراج إنه "بالنسبة لتحديد المدة فلا يوجد في قانون الطوارئ السوري رقم 51 لعام 1962 أي تحديد للمدة والذي صدر في فترة الانفصال، وقد ترك القانون للسلطة سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب في ذلك الوقت حرية تحديد هذه المدة لأن لدينا مشكلة قد لا توجد في الدول الأخرى".
وأضاف السراج إن "إنهاء حالة الطوارئ فكرة جيدة يجب أن تتحقق ولكن يجب أن ندرس جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحيط بإلغاء هذه الحالة وهذا سبب بأننا نتوجه إلى الأخوة المواطنين والمشاهدين ونطلب منهم أن يزودونا بآرائهم لمساعدتنا في الوصول إلى نتائج تكون مرضية ومفيدة للوطن وللمواطن في نفس الوقت".
كما يتضمن قانون الطوارئ مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها, كما يتضمن الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
من جانبه، قال عضو اللجنة إبراهيم دراجي "عندما بدأنا العمل في موضوع رفع حالة الطوارئ كان لدينا مجموعة من الهواجس وقيدان فقط هما قيد المدة وقيد الغرض والغاية والمدة المطلوبة لإنجاز عملنا قبل 25 نيسان والغرض والغاية أن نقوم بصياغة أفكار ودراسات ومسودات تكفل الحفاظ على أمن الوطن وكرامة المواطن".
وأضاف دراجي "في سبيل الوصول إلى هذه الغاية اطلعنا على كم كبير من التشريعات وعلى التزامات سورية بموجب معاهدات دولية وعلى إلغاء حالات والآثار التي يمكن أن تترتب عليها وكيفية تلافيها وذلك ليس من أجل استبدال شيء بشيء آخر".
وأوضح دراجي أن "الجدل الذي يطرح حول الموضوع في المجتمع يعكس حيوية الشعب السوري وحيوية الأفكار طالما أن المناقشة تتم بموضوعية ومن حق كل إنسان أن يبدي رأيه سلبا أو إيجابا ولا نسعى إلى المصادرة أو الاعتراض بشرط أن نعمل بموضوعية".
وقال دراجي "حددنا ما هو الواقع القانوني في سورية حاليا بالنسبة لكل قضايا، الإرهاب..الطوارئ.. محاكم أمن الدولة والتظاهر وغير ذلك، وما هي الالتزامات المترتبة على سورية بموجب الاتفاقيات الدولية إذا تم إلغاء حالة الطوارئ وهل سيكون هناك حالة فراغ وفيما إذا كانت هناك نصوص وطنية قائمة كفيلة بسد هذه الحالة وهل توجد ثغرات".
وأضاف دراجي "هذه مسؤولية حقوقية تاريخية لأن القضية ليست قضية أن ألغي شيئا أو أسد شيئا بشيء وإنما القضية نحن لجنة موكلة بمهمة تسعى إلى الحفاظ على الأمن والكرامة وهما عنصران متلازمان لذلك طرحنا مجموعة من التساؤلات حول إلغاء حالة الطوارئ تمحورت حول إلغاء هذه الحالة والفراغ الذي يمكن أن تشكله وفيما إذا كان بالإمكان تلبية القواعد العامة والحاجة إلى نصوص أخرى أو إجراء تعديل أو إضافة وتعارض ذلك مع النصوص الأخرى أو مع الالتزامات".
وأشار دراجي إلى أن "كل هذه القضايا كانت محل جدل في الأيام الماضية بهدف الوصول إلى النتيجة الأمثل"، موضحا "أنجزنا أشياء كثيرة والعمل مستمر والهدف الأساسي هو أمن الوطن وكرامة المواطن"، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا يوجد تعارض بينهما ولا يمكن أن يكون الوطن آمنا إذا لم يكن المواطن يتمتع بحريته وكرامته ولا قيمة لأي حرية أو كرامة إذا لم يكن الوطن آمنا".
وكان الدراجي أكد مؤخرا أنه لا قيد على عمل اللجنة، وإنما المعيار الواضح هو أمن الوطن وكرامة المواطن وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية فإن الخيارات القانونية ستكون متاحة، بمعنى أن ما يطرح سواء تشريع قانوني خاص أم غيره يهدف إلى نتيجة واحدة وهي أمن الوطن وكرامة المواطن وأي وسيلة تكفل تحقيق ذلك سنقوم بإتباعها.
وأوضح دراجي "اطلعنا على الكثير من التشريعات وكانت منفرة في كثير من الحالات وليست المشكلة أن نضع قانونا أو لا، بل المشكلة بالمضمون وما سوف تقوم بوضعه، وهناك دول ربما وضعت تشريعات جيدة تكفل الحفاظ على الأمن وتكفل الحفاظ على الكرامة"، مؤكدا أن "هناك دول تحت مسمى الإرهاب فعلت ما لا يمكن أن يتخيله العقل من تقييد للحقوق وللحريات، أهدرت ضمانات وكرامات"، لافتا إلى أن "القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحوي نصوصا تقيد كل الحقوق والحريات".
وكانت كلا من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوربية الغربية، لاسيما بريطانيا وفرنسا، أصدرت عددا من القوانين، يتضمن بعضها مواد صريحة تسمح بتعليق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية الاحتجاز دون محاكمة لفترات طويلة.
وردا على سؤال حول ما توصلت إليه اللجنة من نتائج قال دراجي إننا "لم نتوصل إلى آليات ونحن وضعنا أفكارا أصبحت وشيكة الانتهاء وهذه الأفكار ستكون في عهدة الجهة التي طلبتها".
وأضاف دراجي أن "شعبنا حريص على أمن سورية وهو محل اتفاق وإن ما نفكر به هو في موضوع الآلية وليس صياغة قانون كرد فعل بعد ما شهدته سورية من أحداث مؤسفة ونؤمن أن هذه الحالات مؤقتة وستنتهي بالخير لصالح الجميع ولم يكن هاجسا مسيطرا لنا ولم نفكر بصياغة قوانين وتقديم اقتراحات ذات طابع أمني".
وأوضح دراجي إننا "نعتبر أن هذه الحالة مؤقتة ونحن نفكر بالخير الأفضل بالنسبة للمستقبل وحتى نطمئن الجميع فقد تأثرنا بما يجري في الشارع مثل أي مواطن سوري ولكن نحن نعمل بالقوانين وبأفكار للمستقبل بشكل أساسي".
من ، قال عضو اللجنة بشير القوادري انه "عندما صدر قانون الطوارئ لم يكن هناك دستور في الجمهورية العربية السورية، وإنهاء حالة الطوارئ وفق قانون الطوارئ رقم 51 هي للجهة التي أعلنته أي لرئيس مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الحكومة".
وأضاف القوادري "لكن عندما أتى دستور الجمهورية العربية السورية في عام 1973 أعطى صلاحية إنهاء حالة الطوارئ وإعلانها لرئيس الجمهورية حسب المادة 101 فإذا نحن الآن لسنا أمام رئاسة مجلس وزراء لتنهي حالة الطوارئ وإنما نحن أمام نص تشريعي دستوري حصر إنهاء حالة الطوارئ برئيس الجمهورية".
وتضم اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ عدد من كبار القانونيين لدراسة لانجاز التشريع, والتي من المقرر أن تنهي دراستها قبل 25 نيسان الجاري.
يشار إلى أنه تحال بموجب قانون الطوارئ إلى القضاء العسكري كل من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة، الجرائم الواقعة على السلطة العامة, الجرائم المخلة بالثقة العامة, الجرائم التي تشكل خطرا شاملا، ومخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي ===
=================================================
هذا وبما أن اللجنة طلبت موافاتها بالأفكار و المقترحات حول الموضوع فاني أتقدم بهذه الملاحظة :
كانت بعض الجهات الإدارية تتلكأ أحيانا و تمتنع غالبا عن تنفيذ القرارات القضائية المبرمة المتعلقة بالأوامر العرفية بل إن أحدى الوزارات ردت على طلب تقدمت به لتنفيذ قرار قضائي مبرم صادر عن المحكمة الادارية العليا و بالحرف الواحد :
(( لا أثر للأحكام القضائية المتعلقة بأوامر عرفية )) وهذا يعتبر خرقا لمبدأ سيادة القانون و إطاحة بمبدأ حجية الأحكام القضائية القطعية لهذا أرجو أن يتضمن مشروع القانون مادة تنص :
- تنفذ حالا كافة القرارات القضائية المبرمة المتعلقة بالأوامر العرفية . والتي كانت بعض الجهات الإدارية تمتنع عن تنفيذها .
----------------------------------------
= المحامي أحمد صوّان - ادلب
-----------------------------------