منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة الأردنية الهاشمية

موضوع مغلق
المشاهدات 4776 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-03-2005, 12:42 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون المطبوعات والنشر الاردني رقم 8 لسنة 1998

قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

المنشور على الصفحة 3162 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4300 تاريخ 1/9/1998
المعدل بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 24 لسنة 2003[/align]
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الاعلام.
الوزير : وزير الاعلام.
الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
المدير : مدير عام الدائرة.
النقابة : نقابة الصحفيين الاردنيين.
الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي .
المطبوعة : كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار باي طريقة من الطرق.
المطبوعة الدورية : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل:
أ . المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:
1. المطبوعة اليومية : المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وارقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
2. المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع او على فترات اطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
ب. المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.
ج . نشرة وكالة الانباء : النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالاخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.
الصحافة : مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.
الصحفي : عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها.
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية : الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الاردنية.
المطبعة : المكان والاجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بانواعها واشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا لتعريف الالات الطابعة والكاتبة والناسخة والات التصوير المعدة للاغراض الاخرى غير النشر.
دار النشر : المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها.
دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.
دار النشر والتوزيع : المؤسسة التي تتولى اعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.
المكتبة : المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وادوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى.
دار الدراسات والبحوث : المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.
دار قياس الراي العام : المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الراي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.
دار الترجمة : المؤسسة التي تتولى اعمال الترجمة من لغة الى لغة اخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.
مكتب الدعاية والاعلان : المكتب الذي يتولى اعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها باي وسيلة.
المادة 3
الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل اردني وله ان يعرب عن رايه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.
المادة 4
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.


المادة 5
على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية.
المادة 6
تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ . اطلاع المواطن على الاحداث والافكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب . افساح المجال للمواطنين والاحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن افكارهم وآرائهم وانجازاتهم.
ج . حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د . حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والاخبار التي تم الحصول عليها سرية .
المادة 7
آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:
أ . احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب. اعتبار حرية الفكر والراي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.
ج. التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د . الامتناع عن نشر كل ما من شانه ان يثير العنف او يدعو الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الاشكال.
المادة 8
للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها .
المادة 9
أ . يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفيا اردنيا او صحفيا عربيا او اجنبيا سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب. تنظم عملية اعتماد اولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة اجنبية الا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 10
لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة باي شكل من اشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.
المادة 11
أ . لكل اردني ولكل شركة يمتلكها اردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية.
ب. لكل حزب سياسي اردني مسجل حق اصدار مطبوعاته الصحفية.
ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات للجهات التالية:
1. وكالة الانباء الاردنية.
2. وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 12
يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمنا البيانات التالية:
1. اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.
2. اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
3. مواعيد صدورها.
4. مادة تخصصها.
5. اللغة او اللغات التي تصدر بها.
6. اسم رئيس التحرير المسؤول.
المادة 13
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يشترط لمنح الرخصة لمطبوعة دورية فيما يتعلق براسمالها ما يلي:
أ . ان لا يقل راسمالها المدفوع عن نصف مليون دينار اذا كانت مطبوعة صحفية يومية.
ب. ان لا يقل راسمالها المدفوع عن خمسين الف دينار اذا كانت مطبوعة صحفية غير يومية.
ج. ان لا يقل راسمالها المدفوع عن خمسة آلاف دينار اذا كانت مطبوعة متخصصة.
د. تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب اي حزب سياسي اصدارها من الحد الادنى من راس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 14
يستثنى من شرط راس المال المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناء على تنسيب الوزير.
المادة 15
أ . يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة او دار نشر او دار توزيع او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.
ب. تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 16
يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ . ان يكون اردنيا ومقيما اقامة دائمة في المملكة.
ب. غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج. ان يكون متفرغا تفرغا تاما ولا يجوز للشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لاكثر من مؤسسة.
د. ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها حسب مقتضى الحال وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 17
أ . يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملاً الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولاً وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللاً .
ب. يصدر الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة في المادة 15 من هذا القانون الذي يقدم مستكملاً الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولاً وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللاً .
ج. يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين ا و ب من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور اي منها .
المادة 18
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او باي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:
أ . ان يبلغ المتنازل و المتنازل له الوزير اشعارا برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب. ان تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.
ج. ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الدائرة.
د. يستثنى من احكام هذه المادة بيع اسهم الافراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.
المادة 19
أ . تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في اي من الحالات التالية:
1. اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة اشهر من تاريخ منح الرخصة.
2. اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة اشهر متصلة.
3. اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع عن اصدار اثني عشر عددا متتاليا.
4. اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة اطول من الاسبوع اربعة اعداد متتالية.
5. اذا تنازل مالكها عنها كليا او جزئيا خلافا لاحكام المادة (18) من هذا القانون.
ب. للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط .
ج. تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الاحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة 20
أ . على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة اردنية.
ب. على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل .
المادة 21
يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي:
أ . ان يكون اردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون او حزبا سياسيا اردنيا مسجلا.
ب. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
المادة 22
على مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا للمدير باي تغيير او تعديل يطرا على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير او التعديل.
المادة 23
أ . يجب ان يكون لكل مطبوعة صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:
1. ان يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن اربع سنوات .
2. ان يكون اردنيا مقيما اقامة فعلية في المملكة.
3. ان لا يكون رئيس تحرير مسؤولا في مطوعة اخرى.
4. ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر باكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافيا باللغات الاخرى.
5. لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب. تطبق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند (1 ).
ج. رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يراس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.
د. لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية اكثر من رئيس تحرير مسؤول واحد.
المادة 24
أ . يفقد رئيس التحرير المسؤول في المطبوعة الصحفية صفته هذه في اي من الحالات التالية:
1. الاستقالة.
2. اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
ب. عند خلو منصب رئيس التحرير المسؤول او تغيبه لاي سبب على مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك لمدة اقصاها شهران واعلام المدير بذلك فاذا لم يعد رئيس التحرير المسؤول لعمله فان على مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير مسؤول والا فللوزير ان يصدر قرارا بايقاف المطبوعة عن الصدور لحين القيام بذلك.
ج. يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر الى ان يباشر رئيس التحرير المسؤول الجديد عمله.
المادة 25
يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة رئيس تحرير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
1. ان يكون اردنيا.
2. ان يكون حاصلا على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناء على توصية من المدير.
3. ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
المادة 26
أ . يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.
ب. يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من اعدادها.


المادة 27
أ . اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد او التصحيح مجانا في العدد الذي يلي تاريخ ورود اي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
ب. اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول ان ينشر مجانا الرد او التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
ج. تطبق احكام الفقرتين (ا) ،(ب) من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير اردنية توزع داخل المملكة.
المادة 28 رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استنادا للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:
أ . اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.
ب. اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.
ج. اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او النظام العام او منافيا للاداب العامة.
د. اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر او المقال.
المادة 29
اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمدير ان يمنع ادخال المطبوعة الى المملكة لمدة اسبوعين كحد اقصى وللوزير تمديد تلك المدة بتنسيب من المدير.
المادة 30
أ . لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول ان ينشر مقالا لاي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.
ب. اذا نشرت اي مطبوعة تحقيقات صحفية او اخبارا تعود لاي جهة مقابل اجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى انها مادة اعلانية.
المادة 31
أ . على مالك المكتبة او دار التوزيع او دار النشر ان يقدم للمدير نسختين مستردتين من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها او بيعها لاجازة ذلك.
ب. للمدير ان يمنع دخول المطبوعة للمملكة اذا تضمنت ما يخالف احكام هذا القانون.
المادة 32
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منها والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.
المادة 33
لا تسري احكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على ان توخذ موافقة المدير المسبقة على استيرادها وتوضع في اماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.
المادة 34
على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:
أ . الاحتفاظ بسجل يدون فيه اسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.
ب. الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ج. ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.
د. ان يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعتها وذلك قبل توزيعها.
المادة 35
أ . على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة ان يقدم نسختين من مخطوط هذا الكتاب الى الدائرة قبل البدء في طبعه، وللمدير اجازة طبعه وله منع طبعه اذا تضمن الكتاب ما يخالف القانون على ان يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه.
ب. للمدير الغاء اجازة اي كتاب او مخطوطة اذا خالف صاحبها شرطا من شروط الاجازة بالاضافة او الحذف وعلى المدير ان يصادر جميع النسخ.

المادة 36
أ . يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول ان يطبع اي مطبوعة كان قد منع طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها او طبع اي مطبوعة غير مرخص باصدارها او حظر نشرها.
ب. يحظر طباعة اي كتاب او لوحة او اي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالكها الاصلي.
المادة 37
تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الاصيلة.
المادة 38
أ . يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق باي مرحلة من مراحل التحقيق حول اي قضية او جريمة تقع في المملكة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك.
ب. للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
ج. تنطبق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على مراسلي وسائل الاعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.
المادة 39
يحظر على مالك اي مطبوعة صحفية او رئيس تحرير مسؤول ومدير التحرير واي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة اردنية او غير اردنية.
المادة 40
يحظر على كل من دار الدراسات والبحوث او دار قياس الراي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من اي جهة اردنية او غير اردنية ولا يشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الابحاث التي يوافق عليها الوزير.
المادة 41
أ .1. تختص محكمة البداية بالنظر في جرائم المطبوعات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واي قانون اخر ذي علاقة وتعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال ، وعلى المحكمة الفصل في أي قضية ترد اليها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة .
2. ينتدب احد قضاة محكمة البداية للنظر في القضايا المتعلقة بالمطبوعات .
ب. على محكمة الاستئناف ، في حال استئناف قرار محكمة البداية لديها ، الفصل في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة .
ج. يتولى المدعي العام التحقيق في جرائم المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشانها خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .
د. تقام دعوى العام في جرائم المطبوعات الدورية على رئيس التحرير المسؤول وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ، ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .
هـ. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول .
المادة 42
يعتبر اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الراي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها احكام القانون.
المادة 43
للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تامر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر خلاصة عنه في اول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتها وللمحكمة اذا رات ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.
المادة 44
أ . اذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحيفة احكام اي من الفقرتين (ا) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فتقام الدعوى ضده من المتضرر .
ب. اذا خالفت المطبوعة الصادرة في الخارج نص الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فتقام الدعوى ضدها من قبل المدير.
المادة 45
أ . اذا خالفت المطبوعة احكام الفقرة (ا) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون احكامها فيعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.
ب. اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.
ج. اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من احكام المادة 39 من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة.
المادة 46
أ . اذا خالف المحكوم عليه احكام المادة (45) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار بالاضافة الى نشر الحكم على نفقته.
ب. كل من ادخل الى المملكة مطبوعة بصورة غير مشروعة او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار بالاضافة الى مصادرة نسخ المطبوعة.
ج. كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة دينار .
المادة 47
كل من اصدر مطبوعة دورية او من مارس عملا من اعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (51) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار.
المادة 48
أ . على كل مالك مطبوعة دورية تسري عليه احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه وفقا لاحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب. يعلق صدور اي مطبوعة صحفية لم توفق اوضاعها بموجب الفقرة(ا) من هذه المادة، واذا استمرت اوضاع الصحيفة بدون توفيق لمدة تسعين يوما بعد تعليق صدورها فتعتبر رخصتها ملغاة.
ج. اذا فقدت اي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون اي شرط من شروط ترخيصها فللمدير ان يطلب
اليها توفيق اوضاعها خلال تسعين يوما والا فيصدر المدير قرارا باغلاقها فاذا استمر الاغلاق لمدة تسعين يوما دون توفيق الاوضاع اعتبر ترخيصها ملغى حكما.
د. على المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون توفيق اوضاعها وفق احكامه في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكامه.
المادة 49
يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.
المادة 50
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

22/8/1998






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 08:35 AM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 12:52 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع