منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 11328 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-04-2006, 04:25 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي نص القانون 24 لعام 2006 الخاص بالترخيص لمؤسسات الصيرفة

نص القانون 24 لعام 2006 الخاص بالترخيص لمؤسسات الصيرفة
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 24 للعام 2006 الذى يجيز لمجلس النقد والتسليف ان يرخص لاحداث مؤسسات تقوم بمزاولة اعمال الصرافة.



رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1427/هـ

الموافق في /20/3/2006/م




يصدر ما يلي:

المادة /1/

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها.

أعمال الصرافة شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقا لأحكام هذا

القانون وأنظمة القطع النافذة.

مؤسسات الصرافة شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون

العملة القابلة للتحويل أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.

قانون مصرف سورية المركزي قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002.

المادة /2/

أ / يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم /23/ لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة

ب/ تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين

1/ شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.

2/ مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.

ج/ يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.

د/ يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وفى هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي /25/ بالمائة من رأس مال الشركة

هـ / يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة /25/ بالمئة من رأس مالها.

و/ يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو فى عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

المادة /3/

يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:

أ/ يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.

ب/ يشترط فى مؤسسي مؤسسات الصرافة ان يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وإلا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة /102/ من القانون رقم /23/ لعام 2002.

ج/ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم او حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.

د/ لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.

هـ / يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا اقره مجلس النقد والتسليف مسبقا وفى هذه الحالة يعتبر ترخيصا جديدا ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة فى هذا القانون.

المادة /4/

أ / يحدد فى صك تأسيس شركة او مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن /250/ مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن /50/ خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.

ب/ يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفى هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ /50/ خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. إما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ /25/ مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

ج/ يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزى كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر ان تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة اشهر إما إلى إعادة تكوين رأسمالها او لتخفيضه بشرط ان يقل عن الحد الادنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.

د/ على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل /25/ بالمئة من رأسمالها واحتياطياتها وان يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزى وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.

ه / يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار اليه كما يجوز له ان يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئيا أو كليا بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.

و/ لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الارباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الاجباري.

ز/ ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

المادة /5/

أ / يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.

ب/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقا به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.

ج/ في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.

د/ يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.

ه / يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل

و/ يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.

ز/ يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

ح/ لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

ط/ على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

المادة /6/

أ / يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.

ب/ يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.

ج/ يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزى وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

المادة /7/

أ / يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.

ب/ يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.

ج/ تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين فى كل ما يتعلق بنقل وتحويل الاموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

د/ تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

المادة /8/

تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة.

أ / شراء أوراق النقد الأجنبي/البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية او بأوراق النقد الاجنبى /البنكنوت/.

ب/ بيع أوراق النقد الأجنبي /البنكنوت/ والشيكات وذلك وفقا لأنظمة القطع.

ج/ إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى

المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

المادة /9/

1/ يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة وليس للمكاتب بالإضافة لما ذكر فى المادة /8/ ممارسة الأعمال الآتية.

أ / بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.

ب/ تلقى وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.

ج/ القيام بمساعدة الجهاز المصرفي فى تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.

د/ تصدير الفائض لديها من أوراق النقد /البنكنوت/ الى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات او شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبى وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.

هـ / تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.

2/ لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

المادة /10/

يجوز لشركات الصرافة وليس للمكاتب وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية ويجب الا يزيد مجموع أرصدة حسابات اى من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمئة من رأسمالها.

المادة /11/

تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف

المادة /12/

أ / يحظر على موءسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجرى أيا من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها فى هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:

1/ فتح او مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الاجنبية.

2/ قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الاجنبية.

3/ التعامل باسواق الصرف الآجلة.

4/ فتح الاعتمادات المستندية او تبليغها.

5/ إصدار الكفالات او التعهدات بالليرة السورية او بالعملات الاجنبية.

6/ الاحتفاظ بأية حسابات او ارصدة بالعملة الاجنبية او بالليرة السورية فى خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزى وضمن الحدود المسموح بها.

7/ التعامل فى أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والاوراق المالية الاجنبية او استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية

خارج الجمهورية العربية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء لحسابها أو لحساب الغير

8/ الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها او للقيام بعمليات المضاربة.

9/ ان تقرض او تقترض او تدير قرضا او تشترك فى اصدار القروض او ترهن ايا من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى على اى من هذه العمليات

10/ إصدار اى شكل من بطاقات الدفع او الائتمان.

ب/ لمجلس النقد والتسليف ان يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

المادة /13/

لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل

حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى.

المادة /14/

يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

المادة /15/

مع مراعاة أحكام المادة /5/ من هذا القانون يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسى لشركات الصرافة او عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

المادة /16/

يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى مصرف سورية المركزي وعلى مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة.

أ / ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها

ب/ أن تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على ان تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.

ج/ ان تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والاصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها اولا بأول وعليها ان تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها ويحق لمصرف سورية المركزي ان يطلب منها اية معلومات او بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها باحكام هذا القانون وتعليماته كما يحق لمصرف سورية المركزي ان يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه او من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة ان تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق او البيانات.

د/ ان تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية اساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين او مدقق

الحسابات القانونى

هـ / ان تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة فى جميع أماكن عملها.

و/ يجب ان تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها او عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم او العنوان التجاري فى جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التى تصدر عنها.

ز/ على مؤسسات الصرافة ان تعلن فى مكان بارز من اماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الاجنبية وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات او إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة او المكتب.

ح/ على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

المادة /17/

يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافى ارباح ورأسمال مالكى اسهمها او حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الاجنبى إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

المادة /18/

اذا تبين لمصرف سورية المركزى ان احدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي او عقد تأسيسها او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التوصيات او التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزى او اذا اقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية او السياحية او أية أعمال اخرى يحددها مجلس النقد والتسليف يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها.

أ / التنبيه

ب/ منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اى تحديد او تقييد آخر في ممارسة المهنة.

ج/ منع رئيس مجلس إدارة الشركة او العضو المفوض او أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا او لوقت محدد

د/ شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

المادة /19/

أ / على ادارة موءسسات الصرافة التأكد من ان كل عملياتها تتم وفق اصول واحكام السرية المهنية.

ب/ يجوز لموءسسات الصرافة ان تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزى المعلومات المتعلقة بعملائها.

المادة /20/

لايجوز تفتيش مكاتب وموءسسات الصرافة او حجزها او حجز اى من موجوداتها الا بطلب خطى من قبل مصرف سورية المركزى او بناء على طلب من المحاكم المختصة او النيابة العامة.

المادة /21/

على موءسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات او اعمال تهدف او توءدى الى تضليل المتعاملين فى السوق بقصد التأثير فى اسعار الصرف وعليها ان تتجنب اساءة استخدام المعلومات التى تطلع عليها بحكم عملها.

المادة /22/

أ / يجب على موءسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.

ب/ على المصارف ومؤسسات الصرافة ان تتأكد من ان المبالغ التى تعادل او تتجاوز مبلغ خمسمئة الف ليرة سورية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية والتي تباع او تشترى او تحول من او الى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء او البيع او التحويل وهوية اطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

المادة /23/

على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققى الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

المادة /24/

أ / تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.

ب/ تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمئة من الارباح الصافية.

المادة /25/

أ/ كل من يخالف احكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.

ب/ كل من يخالف احكام الفقرة /ب/ او الفقرة /د/ من المادة /7/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية الى خمسمئة الف ليرة سورية.

ج/ كل من يخالف احكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا القانون بالقيام بنقل او تحويل الاموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة ومصادرة الاموال المنقولة وبالغرامة بمثل الاموال المنقولة او المحولة.

د/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

ه / يعاقب الشروع بأى من هذه الافعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة وتضاعف العقوبات المبينة فى الفقرات السابقة فى حال التكرار.

و/ لا تحول العقوبات المبينة اعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما اذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الاموال

وتمويل الارهاب.

ز/ لاتحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة فى هذه المادة الا بناء على طلب لجنة ادارة مصرف سورية المركزى.

المادة /26/

يحق لمجلس النقد والتسليف اصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة موءقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية طارئة او استثنائية.

المادة /27/

تخضع موءسسات الصرافة لاحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة /28/

تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

المادة /29/

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى 26/3/1427 ه الموافق 24/4/2006م



رئيس الجمهورية







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 03:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع