طبعا هو سؤال بسيط من محام متمرن واحببت ان استشيركم
استدعاء دعوى تقدم به احدا الاشخاص الى النيابة العامة مفاده ان احد الاشخاص اغتصب عقاره الذي هو عبارة عن محل تجاري وكسر الاقفال وشغله وانه مالك له منذ سنين
النيابة العامة شخصت الشكوى على انها غصب عقار واحلتها الى صلح الجزاء سرت المحاكمة
المدعى عليه انكر كسر الاقفال وافاد انه المالك للمحل وان المدعي لا يملك المحل وان المدعي له بذمة المدعى عليه مبلغ 375 الف ليرة سورية ثمنا دراجات نارية وانه سجل المحل باسم شخص ثالث كضمان للدين
وكيل المدعي طلب الشخص الثالث كشاهد بالدعوى
الشاهد افاد ان المدعى عليه اخذ من المدعي دراجات نارية بمبلغ 375 الف ليرة سورية وانه سجل المحل باسم الشخص الثالث في حين قام الشخص الثالث ومن تلقاء نفسه بعد مراجعة المدعي له بتسجيل المحل على اسمه لتقوم بعدها زوجة المدعي المتوفاة بصفتها الشخصية ووصاية عن الورثة بالادعاء على المدعى عليه بجرم غصب عقار وكسر اقفال
فكانت ذه الدعوى محكمة صلح الجزاء الناظرة بالخلاف حكمت من حيث النتيجة بغرامة مالية على المدعى عليه بمبلغ 25 الف ليرة سورية وتسليم المحل خاليا من الشواغل والشاغلين
الان موعد الاستئناف وبوصفي محامي متمرن ذو معلومات وخبرة متواضعة بحثت فيها فرايت لو اطعن بمدنية الخلاف واطلب رد الدعوى بوصفه يتعلق بالنظام العام ويجوز اثارته باي مرحلة من مراحل الدعوى طبعا اطعن به اي اكتب الطعن اللازم بوصفها من الدعاوى المقررة باستلامي في مكتب استاذي
فما رايكم