منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > دعاوى أون لاين

دعاوى أون لاين في هذا القسم يتم طرح دعوى من مكاتب أحد الزملاء المحامين ومناقشتها ومناقشة ما ورد فيها من وثائق وأدلة ودفوع.

إضافة رد
المشاهدات 8073 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2010, 07:18 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وليد الحاجي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية وليد الحاجي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


وليد الحاجي غير متواجد حالياً


افتراضي اسئناف دعوى طرد غاصب

طبعا هو سؤال بسيط من محام متمرن واحببت ان استشيركم

استدعاء دعوى تقدم به احدا الاشخاص الى النيابة العامة مفاده ان احد الاشخاص اغتصب عقاره الذي هو عبارة عن محل تجاري وكسر الاقفال وشغله وانه مالك له منذ سنين
النيابة العامة شخصت الشكوى على انها غصب عقار واحلتها الى صلح الجزاء سرت المحاكمة
المدعى عليه انكر كسر الاقفال وافاد انه المالك للمحل وان المدعي لا يملك المحل وان المدعي له بذمة المدعى عليه مبلغ 375 الف ليرة سورية ثمنا دراجات نارية وانه سجل المحل باسم شخص ثالث كضمان للدين
وكيل المدعي طلب الشخص الثالث كشاهد بالدعوى
الشاهد افاد ان المدعى عليه اخذ من المدعي دراجات نارية بمبلغ 375 الف ليرة سورية وانه سجل المحل باسم الشخص الثالث في حين قام الشخص الثالث ومن تلقاء نفسه بعد مراجعة المدعي له بتسجيل المحل على اسمه لتقوم بعدها زوجة المدعي المتوفاة بصفتها الشخصية ووصاية عن الورثة بالادعاء على المدعى عليه بجرم غصب عقار وكسر اقفال
فكانت ذه الدعوى محكمة صلح الجزاء الناظرة بالخلاف حكمت من حيث النتيجة بغرامة مالية على المدعى عليه بمبلغ 25 الف ليرة سورية وتسليم المحل خاليا من الشواغل والشاغلين



الان موعد الاستئناف وبوصفي محامي متمرن ذو معلومات وخبرة متواضعة بحثت فيها فرايت لو اطعن بمدنية الخلاف واطلب رد الدعوى بوصفه يتعلق بالنظام العام ويجوز اثارته باي مرحلة من مراحل الدعوى طبعا اطعن به اي اكتب الطعن اللازم بوصفها من الدعاوى المقررة باستلامي في مكتب استاذي

فما رايكم







رد مع اقتباس
قديم 26-12-2010, 12:43 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اسئناف دعوى طرد غاصب


وهل سوف تكفي شهادة الشاهد بإثبات مدنية الخلاف ؟ وهل ستقبل هيئة الاستئناف بذلك ؟


جاء في اجتهاد لمحكمة النقض (( إن القول بأن الخلاف مدني يجب ان يكون له مؤيد ودليل في الدعوى وكما ان المحكمة تبني قناعتها الوجدانية في تجريم الفعل على أدلة لها أصل في الدعوى فان عليها أيضا ان تبني رأيها القانوني على ان الفعل المدعى به علاقة مدنية بين الطرفين وفق أدلة لها أصلها في الدعوى وعليها قبل قفل باب المرافعة تكليف من يدعي بالعلاقة المدنية اثبات ذلك أصولا واستجواب الطرفين حول ذلك لا ان تكتفي بتبادل المذكرات . )) الغرفة الجنحية قرار 6165/2084 لعام 2004

وفي هذا الموضوع يمكنك رفع دعوى الصورية تجاه الشخص الثالث ..

و يمكنك رفع دعوى إساءة الأمانة على الشخص الثالث !

وربما يمكنك رفع دعوى الاحتيال على كل من سلف المدعي والشخص الثالث !








التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤولية التقصيرية عدنان الصلاوي رسائل المحامين المتمرنين 1 10-03-2011 12:49 AM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM
قاموس حلب الجديد أسعد المدرس استراحة المحامين 4 10-10-2005 10:57 PM


الساعة الآن 01:29 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع