نظام اتحاد ملاك الطبقات
لادارة البناء المؤلف من طوابق وشقق
والمنشأ على العقار رقم /0000/
من منطقة ......... العقارية بدمشق
الفصل الاول
رقم العقار _ الأقسام الخاصة _ الأقسام المشتركة
المادة الأولى :
تطبق أحكام هذا النظام على البناء المؤلف من شقق وطوابق والمشاد على العقار رقم /0000/ من منطقة ...... العقارية بدمشق .
المادة الثانية :
تحدد أقسام البناء المشمولة بهذا النظام وفقا للجدول المرفق وتعتبر قيمة كل شقة أو طابق من أصل ألف وفقا لما هو مبين في الجدول المذكور وتوزع النفقات المشتركة بين الملاكين على أساس أن مجموعها هو مائة وذلك وفقا لما هو مبين أيضا في الجدول كل ذلك على الشكل التالي :
رقم المقسم موقعه مشتملاته قيمته نسبة المساهمة في المصاريف المشتركة
00 الطابق الأول ثلاث غرف وصوفا ومنتفعات 00000000 0% ..... بالمائة
المادة الثالثة :
الأجزاء المشتركة هي الأجزاء غير المخصصة للاستعمال الخاص لأحد مقاسم البناء و لا تعتبر جزءا منه وإنما مرصودة لخدمة كامل طبقات البناء المالكين العين بالذات .
تعتبر الأجزاء التالية على سبيل المثال لا الحصر أجزاء مشتركة تعود ملكيتها لمالكي الطوابق والشقق :
1 _ أرض العقار المخصصة لحمل البناء حيث أنشئت الركائز والاساسات وبداية الجدران دون أرض الطابق الأرضي { إذا كان البناء قائما على مستوى الأرض لا على عواميد }.
2 _ الأساس والحيطان الكبيرة .
3 _ الأقسام الخيالية في ارض البناء والتابعة لهذا البناء .
4 _ الحيطان الفاصلة المشتركة والحيطان المعدة للمداخن ولحمل السقف .
5 _ الهيكل والحواجز التي تفصل بين الشقق .
6 _ مجاري التهوية لبيوت الخلاء ومجاري تهوية الحمامات .
7 _ ركائز السقوف والقناطر والسقوف والمداخل والسلالم والممرات والمماشي والدهاليز والمصاعد والمولدات والكابلات وأجهزتها وغرفة البواب وتوابعها .
8 _ أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة .
9 _ مجاري النفايات .
10 _ الفسحة الواقعة بين الأعمدة .
11 _ حق حفر الأرض المشتركة أي ارض العقار لا ارض الطابق الأرضي .
12 _ حق تشييد أبنية جديدة في الفسحات والحدائق المشتركة إذا كانت القوانين المرعية تسمح بذلك أو إذا صدرت فيما بعد قوانين تجهيزها .
13 _ حق الحفر في الفسحات والحدائق المشتركة .
إن الأجزاء المشتركة وملحقاتها وفروعها لا يمكن أن تكون موضوع قسمة رضائية أو قضائية بين مالكي البناء المؤلف من طوابق وشقق على العقار رقم . . . . منطقة . . . العقارية .
المادة الرابعة :
يحق لكل مالك ضمن شروط هذا النظام أن يستعمل الأجزاء المشتركة في ما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمالها من قبل باقي البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي .
المادة الخامسة :
أن ملكية الأجزاء المشتركة تعود بشكل غير قابل للتجزئة لمالكي باقي الأجزاء المختلفة . وحق الملكية هذا مرتبط دون انفصال بملكية الطوابق بالنسبة المبينة في الجدول الوارد ذكره في المادة الثانية من هذا النظام .
المادة السادسة :
أن الأجزاء المشتركة وخاصة الممرات والمداخل والدرج والمعابر يجب أن تبقى دائما حرة . ولا يجوز أن يوضع فيها ما يعيق استعمالها كما لا يجوز استعمال المدخل والفسحات أمامه والدرج لنشر الغسيل أو للأعمال المنزلية كتنظيف السجاد وتنجيد الفرش وغير ذلك .
المادة السابعة :
يحق لجميع المالكين في هذا البناء استعمال الحقوق المشتركة فيما أعدت له فقط . ولا يجوز لأي من المالكين الاستئثار في استعمال أي جزء منه لمنفعته الخاصة دون موافقة جميع الملاكين بقرار يتخذ بغالبية ثلاثة أرباع الأصوات .
المادة الثامنة :
أن أمر صيانة وحفظ الأجزاء المشتركة يقع على عاتق جميع المالكين . وعليهم تأدية حصتهم من النفقات السنوية الدائمة وبالنسبة المبينة في الجدول المبين في المادة الثانية من هذا النظام وكذلك بتأدية حصتهم من النفقات الطارئة التي تقرر الجمعية دفعها بغالبية ثلاثة أرباع الأصوات أما ما يلحقه المالك بهذه الأجزاء من أضرار بفعله أو بإهماله فسيسأل عنه وحده فقط كما يتحمل هو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها القاطنون معه وزواره ومستخدموه أو من يستأجرون منه .
الفصل الثاني
تحديد استعمال مقاسم البناء
اتفق الموقعون على هذا النظام على تحديد وجهة استعمال المقاسم المؤلفة له للسكن فقط ، دون غيره ، ولا يجوز تحويلها لشقق مفروشة معدة للتأجير إلى الغير .
المادة التاسعة :
لكل مالك مقسم في البناء الحق بإجراء التعديلات الداخلية التي يريدها على أن لا تمس هذه التعديلات الأجزاء المشتركة المبنية في المادة 811 من القانون المدني . ويحق لكل مالك أن يستعمل شقته أو طابقه بحرية مطلقة شرط أن لا يلحق الضرر بحقوق المالكين الآخرين وأن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه أن يؤثر على متانة البناء وعن وضع أية أثقال تزيد عن طاقة السقف الذي له عليه موطئ قدم .
المادة العاشرة :
يمنع استعمال مقاسم وشقق البناء للتجارة أو الصناعة أو السياحة أو الإنتاج أو لممارسة مهنة حرة أو كمكتب ، كما يمنع استعماله كنادي للعب الميسر أو ملهى أو مقهى أو مركز للألعاب الكهربائية أو لكل ما يخالف القانون والنظام والآداب العامة وهذا النظام . وبعبارة أوضح يمنع استعماله لغير السكن .
المادة الحادية عشرة :
يمتنع على المالك إحداث الضجيج والقيام بأي عمل من شأنه أن يحدث مضايقة للغير . كما يمتنع عليه اقتناء حيوانات مؤذية لها روائح كريهة وسخة تحدث ضجيجا وعواء .
المادة الثانية عشرة :
أحواض الزهور التي توضع على الشرفات والشبابيك يجب أن تكون ضمن أناء مقفل في أسفله لا تنفذ منه السوائل على الطوابق والشرفات السفلى . كما يمنع وضع أحواض الزهور على متكأ الشرفات والحواجز الحديدية العائدة لها أو على متكأ الشبابيك وحواجزها .
يمنع على المالك أيضا نشر الغسيل أو السجاد أو أي شيء آخر على شرفات وشبابيك المقسم العائد له إذا كان واقعا على واجهة البناء المطلة على الطريق العام أو مدخل البناء المشترك .
المادة الثالثة عشرة :
يلتزم كل مالك بالمحافظة على حسن استعمال المقسم أو الشقة أو جزء البناء الذي يملكه . وهو ملزم مع أفراد عائلته أو مستأجريه وزائريه وخدمه بحفظ الآداب العامة .
كما يتعين عليه المحافظة على المنظر الخارجي للبناء بحيث يمتنع عن طلاء الشبابيك والأبواب وحديد الشرفات بألوان طرش و/أو دهان مختلفة عن الألوان الأساسية .
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز ثقب الجدران المشتركة الواقعة بين الشقق المختلفة إلا إذا كانت تعود لمالك واحد كما لا يجوز إحداث أية ثقوب أو أي تخريب في الجدران الخارجية . ولا يجوز استعمال المصعد لنقل المفروشات أو البضائع الثقيلة مهما كانت .
المادة الخامسة عشرة :
يمنع على المالكي مقاسم وشقق البناء إقفال الشرفات بالحجارة أو بالحديد أو بالزجاج أو الألمنيوم والزجاج أو إجراء أي تغيير في شكل الواجهة الخارجية أو لونها أو تناسقها مع مجمل واجهات البناء وأقسامه .
المادة السادسة عشرة :
يلزم جميع المالكين بالسماح للعمال أو المهندسين أو المقاولين بمفردهم أو بمرافقة مدير الجمعية بالدخول إلى الأجزاء الخاصة من أجل إصلاح ما يعود للاجزاء المشتركة من قساطل ومجاري وغيرها كما يلزمون بتسهيل مهمتهم وفي هذه الحالة يلزم المدير بإعادة ترميم و إصلاح ما تعرض للتلف في الأجزاء الخاصة أثناء القيام بهذه الإصلاحات .
المادة السابعة عشرة :
إذا شغر احد مقاسم البناء أو شققه فيبقى مالكه ملزما بالمساهمة في المصاريف العامة اللازمة لإدارة الأجزاء المشتركة في البناء طيلة مدة الشغور بالنسبة ذاتها المبينة في الجدول المبين في المادة الثانية من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة :
يمنع على كل مالك أن يستعمل حقه الخاص أو يؤجره لغاية أخرى غير السكن . كما يمنع على مالكي الأجزاء الخاصة في الطابق الأرضي استعمالها كفرن أو محمصة للبن أو كراج لتصليح السيارات والآليات أو مقهى أو ملهى أو نادي ليلي أو تأجيرها لأية غاية من هذه الغايات أو لتلك المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة .
المادة التاسعة عشرة :
في حال انتقال الملكية أحد الأعضاء إلى الغير فعلى هذا العضو أن يضمن عقد التنازل عن الملكية إشارة صريحة لوجود هذا النظام والتزام المالك الجديد بمضمونه ، وان يبلغ مدير الجمعية ضمن خمسة عشر يوما من تاريخ الانتقال بكتاب مضمون أو بطاقة مكشوفة مع إشعار بالوصول أو بواسطة الكاتب العدل أو ببرقية ، اسم المالك الجديد وعنوانه والجزء الخاص الذي انتقلت ملكيته إليه وإلا كان مسؤولا عن النفقات المشتركة إذا لم يبادر المالك الجديد لتسديدها .
الفصل الثالث
جمعية الملاكين
المادة العشرون :
أن مالكي الطوابق والشقق يؤلفون حكما في ما بينهم جمعية لإدارة العقار المشترك .
المادة الواحدة والعشرون :
تجتمع الجمعية في جلستين عاديتين في كل سنة :
الأولى خلال شهر كانون الثاني والثانية خلال شهر حزيران تستمع فيهما إلى تقرير مدير الجمعية عن أعمال الإدارة وعن حسابات هذه الإدارة كما يمكن للجمعية أن تنعقد في جلسات غير عادية لبحث الأمور الطارئة وذلك بناء على دعوة من مدير الجمعية يوجهها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه إليه ربع الأعضاء على الأقل يحددون فيه الأمر الذي يريدون من الجمعية بحثه .
المادة الثانية والعشرون :
يقوم بتوجيه الدعوة للجلسات العادية أو غير العادية مدير الجمعية أو أكبر الأعضاء سنا في حال شغور مركز المدير لأي سبب من الأسباب .
ويجري توجيه الدعوة إلى كل عضو في محل إقامته بموجب كتاب مضمون أو بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو برقية أو بواسطة الكاتب العدل وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل .
المادة الثالثة والعشرون
لصاحب كل مقسم أو شقة أصوات انتخابية تعادل قيمة شقته أو طابقه من ألف كما هو مبين في الجدول المنوه عنه في المادة الثانية من هذا النظام .
المادة الرابعة والعشرون :
تعقد الجمعية العادية أو غير العادية بنصاب لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أثر الدعوة الأولى وبمن حضر من الأعضاء على أثر الدعوة الثانية .
المادة الخامسة والعشرون :
تنتخب الجمعية مديرا لإدارة المصالح المشتركة في البناء بأغلبية ثلثي أصوات المالكين المشتركين بالتصويت في الدورة الأولى وبالأغلبية المطلقة في الدورة الثانية على أن يكون المدير من بين المالكين في العقار المشترك وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية .
المادة السادسة والعشرون :
تكون مدة ولاية المدير سنة واحدة قابلة للتجديد عن طريق الانتخاب مجددا .
المادة السابعة والعشرون :
تتخذ الجمعية قراراتها المتعلقة بإدارة العقار المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء المشتركين بالتصويت .
المادة الثامنة والعشرون :
القرارات التي تتخذها الجمعية بمنح أحد الأعضاء قرضا أو بإضافة شقه أو طابق على الأجزاء المشتركة يجب أن تتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات المشتركين بالتصويت .
المادة التاسعة والعشرون :
على كل مالك أن بحضر مبدئيا شخصيا جلسات الجمعية وان لا يتغيب إلا بعذر مشروع .
على أنه يحق لكل مالك أن يتمثل بوكيله القانوني (محام) أو بوكيل من المالكين أو من خارجهم ولا يحق لكل وكيل أن يحمل اكثر من ثلاث وكالات . وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن يكون الوكيل مدير الجمعية نفسه.
المادة الثلاثون :
يترأس مدير الجمعية الجلسات العادية والطارئة . ويعاونه في ذلك أمين سر من المالكين أو من غيرهم يقوم بإنشاء محضر لكل جلسة على حده يدون فيها وقائعها ويوقع عليه مع المدير في نهاية كل جلسة . ويسجل هذا المحضر في سجل خاص يمسك لهذا الغرض .
المادة الواحدة والثلاثون :
للجمعية أن تتخذ قرارا بعزل المدير بذات الأكثرية المحددة لانتخابه.
المادة الثانية والثلاثون :
للمدير أن يستقيل من تلقاء نفسه ،ولا يجوز أن تكون هذه الاستقالة مفاجئة . فعلى المدير أن يبلغ رغبته بالاستقالة للأعضاء في جلسة طارئة تعقد لهذا الغرض ، أو بواسطة كتاب مضمون ، أو بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام ، أو برقية ، أو بواسطة الكاتب العدل ،موجه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تقديمه للاستقالة .
المادة الثالثة والثلاثون :
على جميع المالكين الأعضاء في الجمعية أن يسلف كل منهم مبلغ . . . ليرة سورية موزعا فيما بينهم بنسبة توزيع المصاريف المشتركة .
المادة الرابعة والثلاثون :
يحق للجمعية العمومية بأكثرية ثلاثة أرباع المشتركين بالتصويت أن تعفي أيا من المالكين من بعض المصاريف المشتركة إذا لم يكن هذا المالك يستفيد من الخدمات التي تقدمها الأجزاء التي تعود لها هذه المصاريف .
المادة الخامسة والثلاثون :
القرارات التي تتخذها الجمعية تلزم الغائبين والمخالفين والممتنعين عن التصويت على أن يقوم مدير الجمعية بإبلاغ الغائبين مضمون القرارات المتخذة في غيابهم بواسطة الكتاب المضمون مع إشعار بالاستلام أو بواسطة الكاتب العدل أو بالبرقية المضمونة مع أشعار بالاستلام أو ببرقية.
الفصل الرابع
مدير الجمعية
المادة السادسة والثلاثون :
مدير الجمعية هو المنفذ لقراراتها . لذلك فهو الذي يقوم باسمها بإدارة المصالح المشتركة في البناء . ويكون مسؤولا أمام الجمعية في معرض قيامه بمهمته .
المادة السابعة والثلاثون :
على المدير أن يعمل على تطبيق بنود نظام إدارة البناء وان يعمل على احترامها وتطبيقها من قبل جميع المالكين .
المادة الثامنة والثلاثون :
يقوم المدير بالتعاقد مع من يلزم لتنفيذ الأعمال اللازمة لإدارة وحفظ الأجزاء المشتركة .
المادة التاسعة والثلاثون :
على المدير تحصيل النفقات المشتركة من الأعضاء وفقا لما هي موزعة في نظام إدارة البناء أو وفقا للقرارات التي تتخذها الجمعية . وعليه في هذا الصدد وفي حال امتناع بعض المالكين عن دفع حصتهم أن يعمل على تنفيذها عن طريق القضاء . ويتم الأمر على الشكل التالي :
أ. يوجه المدير إنذارا بواسطة الكاتب العدل الى المالك الذي لم يدفع حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بتعهداته تجاه جمعية المالكين يطلب فيه منه تنفيذ موجباته والتزاماته .
ب. للمالك الذي وجه إليه الإنذار أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه في الإنذار ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغه أو رفضه تبلغ الإنذار المشار إليه .
ت. يعتبر هذا الإنذار سندا خطيا ويحق لمدير الجمعية بعد مرور مهلة الشهر على تبلغ الإنذار أن يراجع دائرة التنفيذ المختصة لمطالبته بالتنفيذ قضاء .
المادة الأربعون :
على المدير أن يقدم حسابات مفصلا للجمعية يبين فيه مجموع المبالغ التي قبضتها والمبالغ التي صرفت في سبيل منفعة البناء وذلك في نهاية كل ستة أشهر وفي أثناء الجلسة العادية .
المادة الواحدة والأربعون :
للمدير أن يصرف المبالغ اللازمة في الحالات الطارئة والملحة من اجل حفظ البناء وصيانته على أن يدعو بعد ذلك الجمعية لتقديم تقرير لها حول هذا الموضوع وذلك بمهلة أسبوعين على الأكثر من انتهاء الأشغال .
المادة الثانية والأربعون :
إذا منحت جمعية المالكين أو بعض أصحاب الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر قرضا لتمكينه من القيام بالتزاماته مضمونا بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار فيتعين على المدير أن يسجل هذا الامتياز في السجل العقاري . وتحسب مرتبته من يوم تسجيله .
المادة الثالثة والأربعون :
مدير الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وأمام الهيئات الرسمية والخاصة وتجاه الغير . وله أن ينيب عنه من يراه مناسبا بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب عدل .
المادة الرابعة والأربعون :
يكون المدير مسؤولا تجاه الجمعية عن الأخطاء التي يرتكبها والإهمال الذي يصدر عنه . وتترتب عليه تعويضات بقدر الضرر الذي نتج عن فعله أو إهماله .
المادة الخامسة والأربعون :
يجب أن يكون المدير مالكا في البناء . وفي حال انتهاء ملكيته يعتبر مستقيلا حكما . وعليه إبلاغ الجمعية بذلك بإحدى طرق التبليغ المشار إليها في هذا النظام .
وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية حكما وعفوا وتلقائيا لتختار خلفا له ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها .
المادة السادسة والأربعون :
يقوم مدير الجمعية بتوجيه الدعوات للأعضاء من أجل حضور جلسات الجمعية . كما يقوم بترؤس الجلسات وإدارتها .
المادة السابعة والأربعون :
تحدد أتعاب مدير الجمعية بمبلغ شهري مقطوع يحدده قرار تتخذه الجمعية بغالبية ثلاثة أرباع المشتركين في التصويت على أن يتضمن القرار طريقة تحصيل هذه الأتعاب وطريقة توزيعها بين المالكين .
الفصل الخامس
المسؤولية
المادة الثامنة والأربعون :
كل صاحب مقسم أو شقة يعتبر مسؤولا تجاه باقي المالكين عن الضرر الذي يحدثه فعله أو عمله الخاطئ أو الناتج عن إهماله . كما يسأل عن أفعال وأعمال مرؤوسيه أو أحد أفراد عائلته أو زواره.
الفصل السادس
تعديل النظام ومكان الاجتماع
المادة التاسعة والأربعون :
يمكن تعديل هذا النظام كليا أو جزئيا بموجب قرارات تتخذ في الجمعية العامة بأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات الانتخابية للمالكين الحاضرين . وكل تعديل لا يحصل على هذه الأكثرية لا يعتبر قانونا .
المادة الخمسون :
يعقد الاجتماع عادة في مكتب ضمن البناء أو في مسكن أحد المالكين أو في مسكن مدير الجمعية الكائن ضمن البناء.
المادة الواحدة والخمسون :
كل خلاف يتعلق بتفسير هذا النظام أو بتنفيذه بين أصحاب الطوابق أو الشقق أو بينهم وبين المدير يجري حله بواسطة محكمة الصلح المدني بدمشق . . . .
النصوص القانونية
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 811/
1 ـ إذا تعدد ملاّك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض، وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه.
2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3 ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 812/
1 ـ كل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار، حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
2 ـ ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 813/
1 ـ على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء الذي له في الدار، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 817/
1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم.
2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 818/
للاتحاد أن يضع، بموافقة جميع الأعضاء، نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 819/
إذا لم يوجد نظام للإدارة، أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب مضمون إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 820/
للاتحاد، بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك، وبما يضعه الاتحاد من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 821/
1 ـ يكون للاتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 819. فإذا لم تتحقق الأغلبية، عين بقرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار، بناء على طلب أحد الشركاء بعد تبليغ الملاكين الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المدير، إذا اقتضى الحال، أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
2 ـ ويمثل المدير الاتحاد أمام القضاء، حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 822/
1 ـ أجر المدير يحدده القرار الصادر بتعيينه.
2 ـ ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 819، أو بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار بعد تبليغ الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 823/
1 ـ إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 819، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 ـ فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء، خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المسجلة في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /مادة 824/
1 ـ كل قرض يمنحه الاتحاد إلى أحد الشركاء، لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري.