منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ العقود

إضافة رد
المشاهدات 19520 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2010, 08:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية رحاب حسن
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية رحاب حسن غير متواجد حالياً


افتراضي نموذج عقد وساطة عقارية

عـقـد وساطة عقارية

في هذا اليوم ال....... ال............ من شهر .......... عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين:

الفريق الأول: السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .
ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم المالك .

الفريق الثاني : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .
ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم الوسيط .
المقدمة
يملك الفريق الأول كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة .........العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ........ ومنتفعات ومزود بالماء والكهرباء .............، والواقع في دمشق - شارع ............. - بناء ............. طابق ....... ، وهو راغب ببيعه إلى الغير بسعر مناسب .
ويحترف الفريق الثاني مهنة الوساطة العقارية ضمن مكتبه المشار إليه بجانب اسمه أعلاه ، ولديه خبرة طويلة في أعمال بيع وشراء العقارات ، وقد أبدى رغبته في التعاون مع الفريق الأول عن طريق السعي في إيجاد مشتر لذلك العقار بأعلى سعر ممكن ، ولقاء عمولة تحدد على أساس نسبة مئوية من القيمة التي قد يباع بها ذلك العقار.
لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

شروط التعاقد
أولا - تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .
ثانيا - بموجب هذا العقد يعهد المالك إلى الوسيط بأن يبذل كافة مساعيه وجهوده والخبرة المتوافرة لديه من أجل إيجاد مشتر لعقاره المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه ، وبأعلى سعر ممكن ، وذلك خلال فترة زمنية مدتها (.....) أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2000 بحيث ينته هذا العقد بجميع آثاره ومفاعيله القانونية تبعا لانتهاء المدة المذكورة ، ما لم يجدد باتفاق خطي يحرر ما بين المتعاقدين لهذه الغاية .
ثالثا - يترتب للوسيط لقاء الجهود التي سيبذلها في معرض تنفيذ هذا العقد ، وفي حالة ما إذا أسفرت تلك الجهود وخلال فترة سريان هذا العقد عن إيجاد مشتر للعقار موضوعه ، عمولة تعادل نسبة (00%) .......... بالمائة من القيمة التي قد يباع بها ذلك العقار ، أما إذا أخفق الوسيط في إيجاد المشتري فلا يترتب له أية عمولة ، ولا يجوز له الرجوع على المالك بأي تعويض عن الجهود التي بذلها أو عن أية مبالغ قد أنفقها في معرض بحثه عن مشتر للعقار ، ما لم يكن ذلك الإنفاق بناء على طلب خطي من المالك .
رابعا - يتوجب على الوسيط كي يستحق عمولته المبينة في البند السابق أن يقوم بالأعمال التالية :
آ) - أن يقوم بعرض العقار المباع والدعاية له .
ب) - أن يقدم المشورة الفنية إلى المالك حول الأسعار الرائجة .
ج) - أن يحضر جلسات المفاوضة ما بين المالك وأي شخص قد يبدي رغبته في شراء ذلك العقار.
د) - أن يكون حاضرا مجلس العقد وان يوقع بصفة شاهد على ذلك العقد ولا تترتب للوسيط أية عمولة فيما إذا اقتصرت جهوده على مجرد إرشاد المالك إلى وجود شخص يرغب بشراء ذلك العقار .
خامسا - يلتزم المالك بأن يدفع للوسيط كامل عمولته المبينة في البند ثالثا أعلاه ، عند إبرام عقد البيع المبدئي المنوه عنه في البند رابعا من هذا العقد ، وبمجرد استلامه للدفعة الأولى من الثمن ولا يؤثر على حقوق الوسيط في العمولة المتوجبة له امتناع المالك أو مشتري العقار عن إتمام الصفقة لأي سبب كان ، إلا إذا ثبت أن عدم إتمام الصفقة قد كان نتيجة لخطأ أو غش ارتكبه الوسيط نفسه.
سادسا - تبقى علاقة المتعاقدين الناشئة عن هذا العقد خاضعة لما جاء فيه ولأحكام عقد المقاولة المنصوص عنها في المواد 612 - 650 من القانون المدني.
ولا يترتب على هذا العقد إجازة أو تفويض أو توكيل من المالك للوسيط ببيع العقار موضوعه إلى الغير ، ويبقى دور الوسيط قاصرا فقط على بذل جهوده وخبرته في سبيل إيجاد مشتر لذلك العقار ، كما وان اثر هذا العقد يبقى قاصرا على العقار موضوعه فقط ولا يمتد لأية عقارات أخرى عائدة للمالك ما لم يتفق خطيا ما بين المتعاقدين على شمول هذا العقد لتلك العقارات أو أحدها أو لبعض منها .
وفي حال تجاوز الوسيط للصلاحيات المخولة له ومبادرته لبيع العقار موضوع هذا العقد بدون الرجوع إلى المالك أو اخذ موافقته الخطية على ذلك ، فان ذلك البيع يعتبر من قبيل بيع ملك الغير المنصوص عنه في المادة 434 من القانون المدني ويقع باطلا ما لم يقم المالك بإجازته صراحة أو ضمنا .
سابعا - جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث ليخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ ، وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
ثامنا - اعتمد المتعاقدان الإخطار بواسطة الكاتب العدل وسيلة قانونية في كل أمر يتعلق بهذا العقد أو يترتب على تنفيذه ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل منهما في مقدمة هذا العقد موطنا قانونيا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد ، ولا يجوز لأي من المتعاقدين تبديل عنوانه إلا بعد أن يبلغ المتعاقد الآخر بوقوع هذا التبديل خطيا . وإلا فان التبليغات الموجهة إلى الموطن المبين في هذا العقد تعتبر موجهة إلى الموطن القانوني ومنتجة لكافة آثارها القانونية .
تاسعا - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل المتعاقدين .

الفريق الثاني الفريق الأول
الوسيط المالك







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
التوازن في عقد الإيجار القاضي سالم روضان الموسوي أبحاث في القانون المقارن 4 26-12-2006 07:33 PM
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 10 13-12-2006 02:55 PM


الساعة الآن 06:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع