منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 7193 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2006, 04:28 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجله

صيغة دعوى استرداد
حيازه مستعجله

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى
بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .
الا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن اليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك حيث ..........
وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على انه :
"1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه
فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2- و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره."
وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز
أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة
الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.فإذا لم يكن لدى أى من
الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته
من المعتدى. "
وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية ."
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت..... "
وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازه الطالب فى غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الامور المستعجله طالبا الحكم برد الحيازه المسلوبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه او عماره او فيلا او محل .........)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله برد الحيازه المسلوبه من الطالب على عين النزاع المبينه بصدر الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى : الماده (960,959,958) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .







رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 12:15 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسامة الغليل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجله

صيغ دعاوى تتعلق بالحيازة







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip نماذج دعاوى تتعلق بالحيازة.zip (24.3 كيلوبايت, المشاهدات 78)
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤولية التقصيرية عدنان الصلاوي رسائل المحامين المتمرنين 1 10-03-2011 12:49 AM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM


الساعة الآن 04:47 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع