مادة 99 - قانون رقم (56) لسنة 2004 - تنظيم العلاقات الزراعية
ا- ينصرف اثر العقد على المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.
ب- يشترط في الخلف العام ان يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله.
تنص المادة المذكورة على انصراف أثر العقد للمتعاقدين (وهو أمر بديهي) وعلى واجب الورثة بمتابعة عقد المزارعة المعقود مع مورثهم سواء أكان صاحب العمل أو المزارع وهذا مذهب غريب وبعيد كل البعد عن طبيعة عقد المزارعة من حيث هي عقد من أهم عناصره الاعتبار الشخصي للمزارع وفرض متعاقدين جدد على صاحب العمل قد لا يرغب بالتعاقد معهم إضافة إلى أن المادة بصيغتها الحالية تفرض العقد على ورثة المزارع وتجعل من واجبهم الاستمرار في العقد رغم إرادتهم كما يبدو من ظاهر النص.
وحيث أن انصراف العقد للخلف العام للمتعاقدين إنما يكون وفق القواعد المتعلقة بالإرث الشرعي وهنا وباعتبار أن المشرع لم يقصد تعديل الحقوق العينية المتعلقة بانتقال الأموال الأميرية وباعتبار أن من يملك عقاراً بطريق الإرث يكون مالكاً له من تاريخ الوفاة فالتطبيق ينصرف إلى ورثة المزارع وهم يتقاسمون العمل في الأرض المتعاقد عليها مع مورثهم وفق ما تقرره قواعد الإرث الشرعي وهم يتقاسمون عقد أعطاهم إياه المشرع وفق قواعد حددها لهم.
إلا أن هذا النص لم يأت كنص أمر فقدم المشرع على تطبيقه كل من العقد والعرف فإن نص العقد على حصر أثار العقد بأحد الورثة دون غيره لا يسري العقد بمواجهته إلا إن قبل به كما أن العرف الخاص بين المتعاقدين (باعتبار ان المقصود بعبارة طبيعة التعامل هو العرف الخاص بين المتعاقدين) إن كان قد استقر على أن وفاة أحدهم لا تجعل العقد سارياً بمواجهة خلفه العام فلا يسري العقد بمواجهته.
والمشرع حين نص على انصراف العقد إلى الخلف العام للمتعاقدين حرص على حسن استمرار استثمار الأرض الزراعية فاشترط أن يكون الصفة الغالبة على عمل الخلف العام للمتعاقدين هي العمل الزراعي فإن كان ورثة صاحب العمل لا يعملون بالزراعة فلا ينصرف أثر العقد إليهم كذلك الأمر إن كان ورثة المزارع لا يعملون بالزراعة أما إن كان بعض الورثة يعملون بالزراعة وبعضهم يعمل بأعمال أخرى فينصرف العقد وأثره إلى من يعملون بالزراعة دون غيرهم.
وحيث أن نص المادة المذكورة أعلاه قد نص على استثناء حكمها إن ورد في القانون خلاف ذلك فإن ذلك لا يفسر إلا على أنه تطبيق للقواعد العامة الواردة في القانون المدني بدلالة المادة 166 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية فيتوجب الرجوع لأحكام عقد المزارعة في القانون المدني والتي تنص في المادة 593 على :
لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستاجر.
والمادة 594 منه أيضاً
1- اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب على المؤجر ان يرد للمستأجر او لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها ان يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
والنص ظاهر في عدم انصراف أثر العقد إلى ورثة المزارع وعدم حقهم بمتابعة العمل في الأرض الزراعية إلا حتى تاريخ نضج المحصول وبشرط قيامهم بالعمل على الوجه المرضي لصاحب العمل.
والحقيقة أن النص بشكله الحالي غير مفهوم وغير قابل للتطبيق العملي وفق مقاصد المشرع وكان الأجدى بالمشرع صياغة النص كما يلي:
ا- ينصرف اثر العقد على المتعاقدين والخلف العام للمزارع دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد او من العرف ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.
ب- يشترط في الخلف العام ان يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله وأن يبدي رغبته في متابعة العقد.