![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() دولة الامارات العربية المتحدة يكون للمحاكم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر اجراء أي تحقيق فى المسائل التى يستلزمها الفصل فى الدعوى . - المادة 2للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين فى جدول الخبراء للاستنارة برأيهم فى المسائل المشار اليها فى المادة السابقة وتقدر المحكمة الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه ، والخصم الذي يكلف ايداع هذه الامانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته . - المادة 3يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أمام المحاكم موظفون فنيون يعينون فى وزارة العدل من بين المتخصصين فى أعمال الخبرة ، و يتفرغ هؤلاء الموظفون للأعمال المذكورة ويخضعون فى اداء مهمتهم للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بالتأديب . - المادة 4وتؤول الاتعاب المقدرة لهؤلاء الخبراء الى وزارة العدل . اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها ما لم تقض الضرورة بانتداب غيرهم وعلى المحكمة حينئذ ان تبين الظروف الخاصة التى استدعت ذلك. - المادة 5اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو اكثر وجب ان يتضمن منطوق حكمها ما يلي :- - المادة 61 - بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى إتخاذها . 2- تاريج الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانة وجلسة اخرى اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها . اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بآداء المهمة الموكولة اليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة . - المادة 7على قلم كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لايداع الامانة أن يدعو الخبير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للاطلاع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم. - المادة 8إذا كان الخبير غير مقيد أسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام المحكمة التى ندبته يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين. - المادة 9للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتاريخ تسلمة صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من آداء المهمة التى كلف بها. - المادة 10وللمحكمة التي عينته ان تعفيه منها اذا رأت أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة. اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفي من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل ، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية . 10 - المادة 11اذا كلف الخبير الواحد بأكثر من مهمة فعلية ان يبدأ بالدعاوى المستعجلة ودعاوى إثبات الحالة بقدر الامكان. - المادة 12يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بغير تحيز . وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم للدرجة الرابعة ، او كيلا لآحد الخصوم في اعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما ، أو كان يعمل عند أحد الخصوم او كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. - المادة 13يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر فى حضور الخصم طالب الرد . فاذا كان الحكم قد صدر فى غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوع التالي لاعلان منطوق الحكم عليه ولا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه . - المادة 14إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من احدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه او ثبت انه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه. - المادة 15تفصل المحكمة على وجه السرعة فى طلب الرد ويكون الحكم الصادر فى الطلب غير قابل للطعن بأي وجه واذا رفض طلب الرد ، حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على مائتي درهم . - المادة 16يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله ، وعليه ان يدعو الخصوم للحضور قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل ، وذلك بخطابات موصي عليها بعلم الوصول يخطرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته . - المادة 17ويجوز فى حالة الاستعجال ان يدعو الخصوم فورا باشارة برقية ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير . يجوز للخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح. - المادة 18يعد الخبير محضرا بأعماله ، ويجب أن يشمل المحضر على ما يلي :- - المادة 191- بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك فى المحضر . 2- بيان بالاعمال التى قام بها الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب أحد الخصوم . على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعمالة ورأيه والاوجه التى استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد. - المادة 20يودع الخبير تقريره ومحاضر اعمالة وجميع الاوراق التى سلمت اليه قلم كتاب المحكمة التى ندبته. - المادة 21وعلى قلم كتاب المحكمة ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. ويرسل الخبير لكل خصم فى الدعوى صورة من تقريره خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع. اذا لم يقدم الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه ، وجب عليه قبل انقضاء هذا الأجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التى ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته . - المادة 22فاذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته أجلا لانجاز مهمته وإيداع تقريره ، والا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة درهم وفى الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره أو ان تستبدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات أن كان لها محل . ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانه . اذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على المذكرة التى قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشيء عن خطأ الخصم ، حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد عن ثلاثمائة درهم فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير . - المادة 23للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره ، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا فى الدعوى . - المادة 24للمحكمة أن تأمر الخبير باستكمال اوجه النقص فى عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ، ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر أو أكثر . - المادة 25للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه فى المحضر . - المادة 26رأي الخبير لا يقيد المحكمة. - المادة 27واذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير بينت فى حكمها الاسباب التى أدت بها الى عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه. تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة من المحكمة التى عينته ولكل من الخصوم والخبير ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الايام الثمانية التالية لآعلانه. - المادة 28ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ امر التقدير . ويفصل في هذا التظلم قاض آخر او دائرة أخري بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن بأي وجه. يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بالزامه بالمصروفات . - المادة 29فيما عدا خبراء وزارة العدل يقدم الخبراء طلبات قيدهم بجدول الخبراء الى وزارة العدل وتعد الوزارة المذكورة جدولا باسماء الخبراء الذين قبلت طلبات قيدهم . - المادة 30تفصل فى طلبات قيد الخبراء وكل ما يتعلق بتأديبهم لجنة تشكل بوزارة العدل تسمي لجنة قيد الخبراء وتأديبهم وتتألف من وكيل وزارة العدل الاتحادية رئيسا ومستشار من دائرة الفتوي والتشريع يرشحه مديرها ورئيس قسم المحامين والخبراء بوزارة العدل اعضاء ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير العدل ولا تنعقد اللجنة الا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . - المادة 31يحال الخبير الى المحاكمة التأديبية اذا أرتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او أخل بواجباته او خرج على مقتضياتها . - المادة 32وتكون الاحالة بقرار من وزير العدل ويشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة للخبير والادلة المؤيدة لها . للجنة المنصوص عليها فى المادة ( 30 ) ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها ان تندب لذلك احد اعضائها ، كما يجوز لها وقف الخبير عن مباشرة اعمالة الي ان تنتهي من محاكمته . - المادة 33تكون جلسات اللجنة عند نظر الدعوى التأديبية سرية ويجب ان تشتمل قراراتها على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة . - المادة 34المادة رقم 34 العقوبات التأديبية التى يجوز الحكم بها على الخبير هي : - المادة 351- اللوم . 2- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة . 3- محو الأسم من الجدول . على النيابة العامة ان تخطر رئيس اللجنة بنتيجة تصرفاتها فى الاتهامات التى توجه ضد خبراء الجدول وبالاحكام الجنائية التى تصدر ضدهم ، ويحفظ ذلك كله فى ملف الخبير . - المادة 36يجوز للجنة استبعاد اسم الخبير اذا أصبح فى حالة لا تمكنه من اداء عمله او فقد شرطا من شروط قيده فى الجدول أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو صدرت ضده أحكام جزائية أو قرارات تأديبية فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة . - المادة 37يجوز للخبير الذي استبعدت اللجنة أسمه من الجدول بسبب صدور حكم جزائي عليه أن يطلب من اللجنة اعادة قيد اسمه بمجرد رد اعتبارة او العفو عنه ، فاذا كان قرار الاستبعاد لسبب آخر جاز للخبير ان يطلب إعادة قيد اسمه بعد مضي ثلاث سنوات على صدور هذا القرار . - المادة 38للخبير ان يتظلم من قرارات اللجنة الصادرة فى شأن القيد او التأديب او الاستبعاد من الجدول امام المحكمة الاتحادية العليا ويكون التظلم بعريضة يودعها المتظلم قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار المتظلم منه . - المادة 39يصدر وزير العدل قرار بشروط القيد فى جدول الخبراء ونظام هذا القيد والرسوم المتعلقة به بما لا يجاوز مائتي درهم عن الطلب . - المادة 40ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره . |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |