![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() قانون مكافحة تبييض الأموال و تعديلاته رقم 318 صادر في 20 نيسان 2001 المادة الأولى - مفهوم الأموال غير المشروعة عدّل نص المادة الأولى بموجب القانون قم 547 تاريخ 20/10/2003 على الوجه التالي : يقصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الأموال كافة الناتجة من إرتكاب إحدى الجرائم الآتية : 1. زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الإتجار بها. 2. الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من قانون العقوبات والمعتبرة دولياً جرائم منظمة. 3. جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 314 و 315 و 316 من قانون العقوبات. 4. الاتجار غير المشروع بالأسلحة. 5. جرائم السرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الإستيلاء عليها بوسائل إحتيالية والمعاقب عليها في القانون اللبناني بعقوبة جنائية. 6. تزوير العملة أو الأسناد العامة. المادة الثانية - مفهوم تبييض الأموال يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه : 1. إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت. 2. تحويل الأموال أو إستبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في إرتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. 3. تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إستخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. المادة الثالثة - عقوبة جرم تبييض الأموال يعاقب كل من أقدم أو تدخل أو إشترك بعمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية. المادة الرابعة - موجبات المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 بما فيها المؤسسات الفردية، لا سيّما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي وهيئات الإستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة ( حلى، أحجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة) ، أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي سيضعه إستناداً إلى أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ويتوجب عليهم أيضاً أن يتحققوا من هوية الزبائن وعناوينهم بالإستناد إلى وثائق رسمية على أن يحتفظوا بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة الخامسة - موجبات المؤسسات الخاضعة لقانون سرية المصارف على المؤسسات الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي تبييضاً لأموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون. تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يضعه مصرف لبنان ويصدره في مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتضمن كحد أدنى الموجبات التالية : أ. التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة لأشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو عن طريق حسابات مرقمة. ب. تطبيق إجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن العابرين إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغاً معيناً من المال. ج. الإحتفاظ بصور المستندات المعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات أو إقفال الحسابات. د. تحديد المؤشرات التي تدل على إحتمال وجود عمليات تبييض للأموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة. هـ. إلتزام المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية من تقيد هذه المؤسسات بأحكام النظام موضوع هذه المادة وإبلاغ حاكم مصرف لبنان عن أي مخالفة بهذا الشأن. المادة السادسة - تأليف هيئة التحقيق الخاصة وتحديد مهامها 1. تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيق في عمليات تبييض الأموال والسهر على التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتسمى فيما يلي " هيئة التحقيق الخاصة" أو " الهيئة". 2. تتألف " هيئة التحقيق الخاصة " من : - حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه رئيساً. - رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره/ من ينتدب من بين أعضاء اللجنة المذكورة : عضواً. - القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا وفي خال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الأعلى لمدة تعادل مدة تعيين الأصيل: عضواً . - عضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناء على إنهاء حاكم مصرف لبنان. 3. تعين " هيئة التحقيق الخاصة " أميناً للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها وبالإشراف المباشر على جهاز خاص من المدققين تنتدبهم " الهيئة" لمراقبة تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق منها بشكل مستمر دون أن يعتد تجاه أي منهم بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف. 4. مهمة " هيئة التحقيق الخاصة" إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على إرتكاب هذه الجرائم أو إحداها. يحصر " بالهيئة" حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي تشتبه أنها إستخدمت لغاية تبييض الأموال. 5. تجتمع " الهيئة " بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ولا تكون إجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل. 6. تتخذ " الهيئة" قراراتها بأكثرية الحضور وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. 7. تضع " الهيئة" خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القانون، نظاماً لسير عملها، ونظاماً للمستخدمين التابعين لها وللمتعاقدين معها والخاضعين للقانون الخاص ولا سيّما لموجب الحفاظ على السرية. يتحمل مصرف لبنان نفقات " الهيئة" والأجهزة التابعة لها من ضمن الموازنة التي تضعها على أن تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. المادة السابعة - إبلاغ هيئة التحقيق عن العمليات المشتبه بها 1- يقتضي على المعنيين المشار إليهم في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون الإبلاغ فوراً الى " الهيئة " عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال . 2- يقتضي على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف إبلاغ الهيئة بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال . المادة الثامنة - تجميد الحسابات المشبوهة ورفع السرية المصرفية 1. تجتمع " الهيئة " فور تلقيها المعلومات من المعنيين المشار إليهم في المادة السابعة أعلاه أو فور تلقيها المعلومات من السلطات الرسمية اللبنانية أو الأجنبية. 2. بعد تدقيق المعلومات، تتخذ " الهيئة " ضمن مهلة ثلاثة أيام عمل، قراراً مؤقتاً بتجميد الحساب أو الحسابات المشبوهة لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كان مصدر الأموال لا يزال مجهولاً أو إذا إشتبه بأنه ناجم عن جرم تبييض أموال. وفي خلال المهلة المذكورة تقوم " الهيئة " بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الحسابات المشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو المسؤولين المعنيين لديها أو بواسطة أمين السر لديها أو من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرك التقيد بالسرية ودون أن يعتد تجاهه بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف. 3. بعد إجراء التحقيقات وخلال مهمل التجميد المؤقت للحساب أو للحسابات المشبوهة تصدر " الهيئة " قراراً نهائياً إما بتحرير هذا الحساب إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه لها ومواصلة تجميدها وفي حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد إنقضاء المهلة كما هو منصوص عنها في الفقرة الثانية أعلاه يعتبر الحساب محرراً حكماً. ولا تقبل قرارات " الهيئة " أي طريق من طرق المراجعة العادية الإدارية أو القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة. 4. عند الموافقة على رفع السرية المصرفية، على " الهيئة " أن ترسل نسخة طبق الأصل عن قرارها النهائي المعلل إلى كل من النائب العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقة والى المصرف المعني والى الجهة الخارجية المعنية أما مباشرة أو بواسطة المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه. المادة التاسعة - طلب المعلومات من السلطات اللبنانية والأجنبية يمكن لرئيس " الهيئة " أو لمن ينتدبه من أعضاء الهيئة مباشرة مخابرة السلطات اللبنانية أو الأجنبية كافة ( القضائية – الإدارية – المالية والأمنية) بغية طلب معلومات أو الإطلاع على تفاصيل التحقيقات التي تكون قد أجرتها حول الأمور المرتبطة أو المتصلة بتحقيقات تجريها " الهيئة ". وعلى السلطات اللبنانية المعنية أن تستجيب لطلب المعلومات فوراً. المادة العاشرة - جهاز الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية تعين " الهيئة" جهازاً مركزياً يسمى " الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية " يكون المرجع الصالح والمركز الرسمي لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظيراتها من الأجهزة الأجنبية. على الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية إعلام " الهيئة " بشكل دوري بالمعلومات المتوافرة لديها عن جرائم تبييض الأموال. تحدد " الهيئة " عدد أعضاء هذه الوحدة ومهامهم وأتعاب كل منهم وتتخذ بحقهم التدابير المسلكية وتصرفهم في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكانية تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدينة. يطبق على جميع هؤلاء الموجبات ذاتها المطبقة على أعضاء الهيئة لا سيّما موجب الحفاظ على السرية المادة الحادية عشر - سرية الإبلاغ عن الأعمال المشبوهة والمستندات المقدمة للهيئةوإجراءات التحقيق بإستثناء قرار " الهيئة " بالموافقة على رفع السرية المصرفية، يتسم بالسرية المطلقة موجب الإبلاغ المنصوص عليه في هذا القانون من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي والمستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحلها. المادة الثانية عشر - حصانة هيئة التحقيق والمصارف والعاملين لديهما يتمتع كل من رئيس وأعضاء " الهيئة " والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم وفقاً لأحكام هذا القانون بحيث لا يجوز الإدعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف إلا بحال إفشاء السرية المصرفية. كما يتمتع كل من المصرف وموظفيه بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون أم بموجب قرارات " الهيئة ". المادة الثالثة عشر - عقوبة مخالفة المواد 4 و5 و7 و11 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنه وبغرامة حدها الأقصى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والحادية عشرة من هذا القانون. المادة الرابعة عشر - مصادرة الأموال المتعلقة بجرائم تبييض الأموال تصادر لمصلحة الدولة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي أنها متعلقة بأي من الجرائم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون أو محصلة بنتيجتها ما لم يثبت أصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها. المادة الخامسة عشر - تعديل القانون رقم 426/1995 والقانون رقم673/1998 تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات / 2 -3-4 / من المادة الأولى من القانون رقم 426 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بالإجازة بإبرام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. المادة السادسة عشر - عدم الإعتداد بالأحكام المخالفة لهذا القانون لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الأحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيّما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريـــخ 3/9/1956 وفي القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. المادة السابعة عشر يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 20 نيسان 2001 صدر عن رئيس الجمهورية الإمضاء : إميل لحود رئيس مجلس الوزراء الإمضاء : رفيق الحريري * نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية، رقم 20، تاريخ 26/04/2001
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسل الأموال | المحامي بسام حامد | موسوعة التشريع السوري | 0 | 26-10-2008 01:39 AM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |