منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 7487 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-11-2009, 07:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي قرارات متناقضة في خضوع بعض القضايا لقانون العلاقات الزراعية

في القضية رقم أساس 3027 قررت محكمة النقض الغرفة الرابعة القرار رقم 2957 لعام 2009 سجلات محكمة النقض.
حيث أن المنازعة لا تنصب على اثبات عقد المزارعة بين مورث الجهة المدعية وبين المالكين والجهة الطاعنة المدعية لم تختصم أصلاً المالكين بالدعوى.
وحيث أن المنازعة محصورة بين الورثة حول حصصهم من عقد المزارعة بعد وفاة مورثهم نقداً أو عيناً.
وحيث أن مثل هذه المنازعة لا يحكمها قانون لعلاقات الزراعية لأنها ليست منازعة بين مالك ومزارع وإنما هي محكومة بالقانون العام والقرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية يقبل الاستئناف ولا يقبل الطعن بالنقض وقد استأنفت الجهة الطاعنة القرار وصدر القرار الاستئنافي مبرماً بالمنازعة.

في القضية رقم أساس 1553 قررت محكمة النقض الغرفة الرابعة القرار رقم 1580 لعام 2009 سجلات محكمة النقض.
حيث ان المحكمة استعرضت أوراق الدعوى وأقوال الطرفين وتوصلت بما له أصل في الأوراق إلى أن المدعيتين متزوجتان وتقيمان بعيداً عن الأرض التي كان مورثهما يزارع عليها ولا تمارسان العمل الزراعي فيها كما لم يثبت وكيلهما أن العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطهما وعملهما وظل قوله لهذه الناحية مجرداً عن الدليل وهذا ينفي حقهما في طلب أي حصة من الإنتاج الذي ينتج عن ممارسة عمليات زراعة العقار من قبل المدعى عليهما في الأرض بعد وفاة والدهما استقلالاً.

تعليق:
كلا الدعويان تقومان على طلب بعض ورثة المزارع تمكينهم من زراعة الأرض التي استأثر فيها بقية إخوتهم فالأولى تقرر فيها أن الدعوى لا تخضع لقانون العلاقات الزراعية والقرار الصادر عن محكمة الصلح يقبل الاستئناف ولا يقبل الطعن وبالتالي ردت الطعن شكلاً.
والثانية نظرت محكمة النقض في موضوع الطعن مما يعني قبوله شكلاً.







رد مع اقتباس
قديم 20-11-2009, 11:42 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قرارات متناقضة في خضوع بعض القضايا لقانون العلاقات الزراعية

حدد القانون رقم (56)‏ لعام 2004 بشأن تنظيم العلاقات الزراعية الحالات الخاضعه له على سبيل الحصر ، و لا أعتقد حسب رأي الشخصي أن الحالة التي ناقشها الاجتهادان المتناقضان انطباقهما مع ذلك القانون الذي يجعل القرارات الصلحية قابلة للطعن بالنقض
فأنا أؤيد الاجتهاد الأول .
أما بالنسبة للتناقض فهذا أمر اعتدناه حتى تتكرم علينا الهيئه العامة لتحسم هذا التناقض .
و في معرض التناقض و في ما يخص العلاقات الزراعية بالذات فلي تجربة شخصية في احدى المحاكم
فلقد أقام المزارعون الدعوى على احدى الشركات الزراعية التي أمثلها يطالبونها بالتعويض عن بذار يدعون أنها فاسده
و قد سجلت دعويين أمام ذات المحكمة و القاضي
و بدون حلفان يا جماعة و القرارات عندي بالمكتب حصلت المفاجئة
قرر في الأولى رد الدعوى موضوعاً
و في الثانية أحالها الى محكمة البداية المدنية لعدم الاختصاص القيمي







رد مع اقتباس
قديم 21-11-2009, 02:15 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قرارات متناقضة في خضوع بعض القضايا لقانون العلاقات الزراعية

على العكس مما ذكرت فإني أرى وسنداً للمادة 145 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية أن محكمة الصلح المدنية هي المختصة بنظر كل خلاف على استثمار الاراضي الزراعية دون أن يتعلق بالملكية وأياً كان أطرافه.
نص المادة 145 من القانون 56 لعام 2004
تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الارض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض وان الطعن يوقف التنفيذ.

وحبذا لو ذكرت لنا مستند رأيك.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المزارع , تنظيم العلاقات الزراعية , عقد المزارعة , فسخ عقد , قانون العلاقات الزراعية , مزارعة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
القضاء العقاري المحامي منير صافي مقالات قانونية منوعة 3 21-02-2011 12:06 PM
المحكمة الأمريكية العليا فؤاد أبو حطب الأنظمة القضائية 1 08-01-2011 04:35 PM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM


الساعة الآن 05:00 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع