منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة الأردنية الهاشمية

موضوع مغلق
المشاهدات 7460 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2004, 12:44 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي تعليمات حدود الائتمـان " تركزات الائتمان" في الأردن

10/2/3/12869
12/5/1422هـ
1 /8/2001م



[align=center]تعليمات حدود الائتمـان " تركزات الائتمان"
رقــم (9 / 2001 )
صادرة عن البنك المركزي الأردني سنـداً
لأحكام المادة (99/ب) من قانون البنوك
[/align]
=========================



ضمن إطار عملية الرقابة غير المباشرة التي ينتهجها البنك المركزي، ولإعطـاء إدارات البنوك المرخصة المزيد من المرونة في اتخاذ القرارات الائتمانية والاستثمارية واستناداً لأحكام المواد (3/أ) ، (36/أ) ،(40/أ/4) ، (40/أ/9) ، (41/ب) ، (41/ج) (45)، (46/ب) ، (47) ، (96/أ) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000، أُقرر ما يلــي :-

أولاً : يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه :-

- رأس المال التنظيمي:-
1- يتكون رأس المال التنظيمي من البنود المحددة في تعليمات رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال رقم (3/2000) تاريخ 5/12/2000 .
2- تحتسب نسبة التركز/ الحدود القصوى للائتمان الممنوح من كافة البنوك العاملة داخل المملكة على أساس رأس المال التنظيمي للبنك في المملكة .
3- تحتسب نسبة التركز/ الحدود القصوى للائتمان الممنوح من البنك الأردني في المملكة والخارج معاً أو من الخارج فقط على أساس رأس المال التنظيمي المجمع (للفروع في داخل المملكة وخارجها).


- الائتمــان :-
يقصد بالائتمان مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وأسناد القرض المشتراة من البنك والصادرة عن الشخص0
- تركزات الائتمان :-
1- تبلغ نسبة التركز (10%) أو أكثر من رأس المال التنظيمي .
2- تكون الحدود القصوى لإجمالي التركزات الائتمانية للبنك ثمانية أضعاف رأس المـال التنظيمي.
- الأطراف ذوي العلاقة :-
يعتبر الشخص ذا علاقة مع البنك:-
1- إذا كان لأي منهما (الشخص أو البنك) مصلحة مؤثرة في الأخر بشكل مباشر أو غير مباشر (وتعتبر الشركة التابعة للبنك من الأطراف ذوي العلاقة) أو
2- إذا كان الشخص إداريا في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه أو
3- إذا كان الشخص زوجا لإداري في البنك أو كان قريباً لذلك الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .
وعلى العميل طالب الائتمان والإداري في البنك متخذ القرار الائتماني أن يفصحا خطياً عن العلاقة المبينة أعلاه وبحدود معرفتهم .

ثانياً: يكون للكلمات : الشخص، ذو الصلة ، الإداري ، المصلحة المؤثرة، السيطرة، الشركة التابعة، المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول كما هو وارد في الملحق رقم (1) لهذه التعليمات وينسحب تعريف الإداري الوارد في قانون البنوك على الإداري في الشركة التابعة .


ثالثاً: يكون الحد الأقصى للائتمان الممنوح لمصلحة شخص و/أو لمصلحة ذوي الصلة كما يلـي :-
1- (25%) من رأس المال التنظيمي في المملكة للائتمان الممنوح من البنوك داخـل المملكة .
2- (25%) من رأس المال التنظيمي في المملكة مضافاً إليه (15%) من رأس المال التنظيمي لفروع البنك الأردني في الخارج للائتمان الممنوح من البنك الأردني في المملكة والخارج معاً أو من الفروع الخارجية فقط.

رابعاً: يكون الحد الأقصى لإجمالي الائتمان المباشر العامل الممنوح لأكبر عشرة أشخاص من عملاء البنك في المملكة كما يلي :-
1- (35%) من إجمالي الائتمان المباشر العامل الممنوح من البنك الأردني في المملكة.
2- (70%) من إجمالي الائتمان المباشر العامل الممنوح من البنك الأجنبي في المملكة.
خامساً: يكون الحد الأقصى للائتمان الممنوح للأطراف ذوي العلاقة مع البنك مجتمعيـن -فيما عدا الائتمان الممنوح لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأعضاء مجلس إدارة أي شركة تابعة له وذوي الصلة بهم والقروض السكنية الممنوحة لموظفي البنك- (50%) من رأس المال التنظيمي0

سادساً: تكون الحدود القصوى للائتمان الممنوح لإداريي البنك ولإداريي شركاته التابعة كما يلي:-
1- (5%) من رأس المال التنظيمي لعضو مجلس الإدارة في البنك أو لعضو مجلس الإدارة في أي شركة تابعة للبنك ، وعلى أن لا يزيد الائتمان الممنوح لأعضاء مجالس إدارة البنك والشركات التابعة للبنك مجتمعين عن (25%) من رأس المال التنظيمي.
2- (10%) من رأس المال التنظيمي لعضو مجلس الإدارة في البنك وذوي الصلة به أو لعضو مجلس الإدارة في أي شركة تابعة للبنك وذوي الصلة به ، (بما فيه الائتمان الممنوح بكفالـة العضو).
3- (50%) من رأس المال التنظيمي لأعضاء مجالس إدارة البنك والشركات التابعة للبنك وذوي الصلة بهم مجتمعين (بما فيه الائتمان الممنوح بكفالة الأعضاء) 0
4- (300) ألف دينار للائتمان الممنوح لأي من المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم والمستشارين والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم في البنك أو في أي شركة تابعة للبنك ولكافة الغايات وبموافقة مجلس إدارة البنك المسبقة.
5- الحدود المقررة في أنظمة وتعليمات البنك بالنسبة لباقي إداريي البنك ولا يجوز استثناء أي إداري من هذه الحدود .

سابعاً: يكون الحد الأقصى للائتمان الممنوح لأي شركة تابعة للبنك (20%) مــن رأس مالها المكتتب به .

ثامناً : يكون الحد الأقصى للائتمان الممنوح لصناديق موظفي البنك أو لصناديق موظفي الشركات التابعة للبنك (100) ألف دينار.

تاسعاً : يكون الحد الأقصى لمجموع الائتمان المباشر العامل الممنوح لإنشاء العقارات ـ ولكافة الغايات مثل الصيانة وتوسعة العقارات ـ أو شرائها (20%) من إجمالي ودائع العملاء بالدينار0

عاشراً: لا يجوز أن تزيد نسبة الائتمان الممنوح على شكل جاري مدين عن (20%) من إجمالي الائتمان المباشر العامل الممنوح من داخـل المملكة ، على أن يتم تخفيض التجاوز الحاصل عن هذه النسبة تدريجياً خلال خمس سنوات وبواقع (20%) سنويا0

أحد عشر: تطبق الحدود القصوى الواردة في هذه التعليمات على الائتمان الممنوح من البنك المملوك كشركة تابعة في الخارج لبنك أردني – بحيث تحتسب نسبة التركز / الحدود القصوى على أساس رأس المال التنظيمي للبنك التابع- أو تطبق تعليمات السلطات الرقابية في الدول المُضيفة أيهما أشد ، وإذا كانت تعليمات السلطات الرقابية في الدول المُضيفة هي الأقل شدة فللبنك المعني أن يطلب موافقة البنك المركزي على تطبيق تعليمات الدول المُضيفة .

ثاني عشر : لا يدخل في النسب والحدود القصوى الواردة في هذه التعليمات ما يلي: -
1- الائتمان الممنوح للحكومة الأردنية أو بكفالتها .
2- الائتمان المغطى بتأمين نقدي وبمبلغ يماثل حجم ذلك التأمين.
3- الائتمان غير العامل – باستثناء الائتمان الممنوح لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأعضاء مجلس إدارة أي شركة تابعة للبنك وذوي الصلة بهم- شريطة ما يلي :
أ ) التزام البنك بتصنيفه ضمن كشوفات الديون غير العاملة " غير المنتظمة ".
ب) أن يكون البنك قد رصد المخصصات اللازمة له وفق تعليمات البنك المركزي .
ج) أن يصرح عنه البنك في كشوفات الأخطار المصرفية تحت بند مستحقه وغير مدفوعة.
د) أن لا يتم منح الشخص أي تسهيلات ائتمانية جديدة .
ثالث عشر : معاملات الترجيــــح :-
تعتمد معاملات الترجيح المبينة تالياً لبنود التسهيلات غير المباشرة :-
1- (100%) من قيمة كفالات الدفع والقبولات باستثناء ما هو مغطى منها بتأمين نقدي.
2- (25%) من قيمة الجزء المغطى من كفالات الدفع والقبولات بكفالات بنكيه خارجية صادرة عن بنك من الدرجة الاولى "وبخلاف ذلك تكون النسبة (100%) من قيمة تلك الكفالات" .
3- (25%) من قيمة الجزء المغطى من كفالات الدفع والقبولات بكفالات بنكية محلية .
4- (50%) من قيمة الكفالات المصرفية الأخرى باستثناء ما هو مغطى منها بتأمين نقدي.
5- (10%) من قيمة الجزء المغطى من الكفالات المصرفية الأخرى بكفالات بنكيه خارجية صادرة عن بنك من الدرجة الأولى " وبخلاف ذلك تكون النسبة (50%) من قيمة تلك الكفالات" .
6- (10%) من قيمة الجزء المغطى من الكفالات المصرفية الاخرى بكفالات بنكية محلية.
7- (100%) من قيمة الاعتمادات مؤجلة الدفع باستثناء ما هو مغطى منها بتأمين نقدي .
8- (20%) من قيمة الاعتمادات المستندية الصادرة باستثناء ما هو مغطى منها بتأمين نقدي.


رابع عشـر:
1- على البنك الأردني العامل في المملكة وخارجها عند منحه الائتمان عدم الإخلال ـ في أي وقت من الأوقات ـ بأي مما يلي:-
أ) الحدود القصوى والنسب الواردة في هذه التعليمات للائتمان الممنوح من داخل المملكة.
ب) الحدود القصوى الواردة في هذه التعليمات للائتمان الممنوح من داخل المملكة وخارجها أو من الفروع الخارجية فقط 0
ج) الحدود القصوى المقررة من قبل السلطات الرقابية في الدول المُضيفة .

2- أ) على البنوك توفيق أوضاع الائتمان لديها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة تنتهي في 1/8/2002 ، ولا يجوز خلال هذه الفترة تجاوز الحدود والنسب المقررة في هذه التعليمات ولا الحدود والنسب القائمة المتجاوزة لهذه التعليمات بتاريخ صدورها.
ب) يخضع لفترة توفيق الأوضاع فقط الائتمان القائم بتاريخ صدور هذه التعليمات والذي كان لا يتجاوز الحدود القصوى للائتمان واصبح بفعل هذه التعليمات مخالفاً للحدود القصوى والنسب المقررة بموجبها .
3- على البنك تزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات الخاصة بحدود الائتمان (تركزات الائتمان) على النماذج المرفقة مع هذه التعليمات شهرياً في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تعود له تلك البيانات والمعلومات .

خامس عشر : أحكام عامـــــة :-

1- تستمر البنوك في عدم التقدم بطلبات للبنك المركزي للحصول على موافقته عند قيامها بمنح أو تجديد الائتمان لعملائها .
2- يخضع الائتمان بالعملة الأجنبية لجميع ما ورد في هذه التعليمات بالإضافة إلى ما ورد في المذكرة رقم (179/2000) تاريخ 5/7/2000 0
3- يتوجب عند منح ائتمان لأي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو لأي من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تابعة للبنك وذوي الصلة بهم:-
أ ) الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المسبقة على ذلك الائتمان .
ب) أن لا يشارك عضو مجلس إدارة البنك طالب الائتمان بأي اجتماع يتم فيه بحث موضوع منحه الائتمان.
ج) أن لا يتم معاملة ائتمان عضو مجلس إدارة البنك أو عضو مجلس إدارة أي شركة تابعة للبنك بشروط أفضل من تلك الممنوحة لشخص ليس له علاقة مع البنك.

4- لا يجوز معاملة ائتمان أي طرف ذي علاقة مع البنك بشروط أفضل من تلك الممنوحة لشخص ليس له علاقة مع البنك .
5- لا يجوز منح أي ائتمان له طبيعة وصفة الجاري مدين تحت مسميات أخرى.
6- لا يجوز منح ائتمان لأي شخص سبق وان اعدم دينه – في أي وقت من الأوقات- إلا إذا قام بتسديد ذلك الدين0
7- لا يجوز للبنوك إصدار كفالات مصرفية غير محددة القيمة أو غير محددة تاريخ الاستحقاق.




8- لا يجوز لمدقق حسابات البنك أو لمحاميه أو لمستشاره القانوني بموجب وكالة عامة أو عقد سنوي أن يكون مدينا للبنك أو لإحدى الشركات التابعة أو كفيلاً لأحد مدينيهم ، علماً بأن المقصود بمدقق حسابات البنك جميع المدققين (الأشخاص الطبيعيين) المنضويين تحت اسم مكتب تدقيق الحسابات الذي يدقق حسابات البنك والمدرجين ضمن القائمة التي يصدرها البنك المركزي سنوياً تنفيذاً لاحكام المادة (61/أ) من قانون البنوك.
9- على البنوك الالتزام التام بالتصريح عن الأخطار المصرفية لعملائها وفق تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص .


سادس عشر : تلغى جميع التعليمات السابقة المتعلقة بما تقدم بما فيها المذكرات والتعاميم التاليـــة:-
1 - المذكرة رقم (22/80) تاريخ 5/2/1980.

2 - المذكرة رقم (18/82) تاريخ 24/1/1982 .

3 - المذكرات رقم (75/86) تاريخ 8/5/1986 ورقم (151/93) تاريخ 14/6/1993 ورقم (331/95) تاريخ 30/12/1995 0

4 - المذكرات رقم (116/88) تاريخ 8/6/1988 ورقم (14/89) تاريخ 17/1/1989 ورقم (43/89) تاريخ 14/2/1989 ، والتعميم رقم (7030/30280) تاريخ 8/12/1993 .

5 - التعميم رقم (7020/16278) تاريخ 12/8/1991.

6 - التعميم رقم (7020/19094) تاريخ 17/9/1991 .

7 – المذكرة رقم (117/92) تاريخ 3/6/1992 0

8 - التعميم رقم (7020/3) تاريخ 1/1/1994 0

9 - المذكرة رقم (152/94) تاريخ 22/6/1994 .

10 - المذكرة رقم (103/95) تاريخ 11/4/1995 (باستثناء استمرار العمل بالايداعات المفروضة على التجاوزات) .

11 - المذكرة رقم (65/96) تاريخ 17/2/1996، والتعميم رقم (10/1/13/25277) تاريخ 22/10/1996 0

12 - التعميم رقم (10/1/12279) تاريخ 26/5/1996 .

13 - التعليمات رقم (4/2000) تاريخ 5/12/2000 .

سابع عشر : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه.

المحافـــــــــــظ
د.أمية طوقان





ملحق رقم (1)

التعاريف الواردة في قانون البنوك

1) الشخص :
الشخص الطبيعي أو الإعتباري .

2) ذو الصلة :
شخصان أو أكثر يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة أحدهما على الآخر أو تملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظراً لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان لمشروع واحد أو ما شابه ذلك من الحالات، ولمقاصد هذه التعليمات يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً .

3) الإداري :
عضو مجلس إدارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلاً لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف فيه .


4) المصلحة المؤثرة :
السيطرة على ما لا يقل عن (01 %) من رأسمال شخص اعتباري .

5) السيطرة :
القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته0

6) الشركة التابعة :
الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة 0







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:23 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع