منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 6045 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-12-2006, 01:11 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رفع سن تقاعد القضاة الى السبعين

اقتباس:
[align=justify]اقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس مشروع القانون المتضمن رفع سن احالة القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية على التقاعد الى سن السبعين واصبح قانونا .‏‏ ويهدف القانون الى الحد من النزف المستمر في الجسم القضائي بسبب انتهاء خدمة القضاة عند سن الخامسة والستين.‏‏

اقتباس:

ويأتي هذا القانون كأحد الحلول المتاحة لاختصار معاناة المتقاضين بسبب اطالة امد التقاضي في ظل تزايد عدد الدعاوي وتناقص عدد القضاة.[/align]


المصدر: سانا







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 01:44 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-12-2006, 01:28 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

خطوة في الاتجاه الصحيح







رد مع اقتباس
قديم 27-12-2006, 07:49 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

وكيف ذلك استاذ احمد

وهل هذه خطوة في طريق اصلاح القضاء
ام انها سياسة المحافظة على امر الواقع

قالوا لطالما انهم يقبضون رواتبهم ونصيبهم من اللصيقة لم لا ندعهم على رأس عملهم

انها خطوة حسب ما ارى ..............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
انها مكافئة قدمت لمن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

يجب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

ولكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 27-12-2006, 09:05 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اخي حيدر
انا قصدت القضاة النزيهين لا ستمر ار هم في العطاء
اما.؟؟؟؟ فانا معك فيما ذهبت اليه







رد مع اقتباس
قديم 27-12-2006, 11:25 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
خالد حفص بن مجعص
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

نعم اخي ابو علي

من ذكرت يستحقون منا كل الاحترام والتقدير ولكن السؤال هل تعلم كم هو عددهم في الجسم القضائي







رد مع اقتباس
قديم 27-12-2006, 11:44 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خيرا ابو علي

قلت ما في قلبي

النزاهة عنوان للشرف

ومن المؤكد هناك الكثير من القضاة الشرفاء ومن الاخطاء التي ترتكب الادارات هو الاستغناء عن هذه الخبرات بسبب التقاعد

وبالطبع لم اقصد هذا الجسد الطاهر اينما وجد انما قصدت الفساد الواقع في محاكمنا وخاصة النقض وبعض رئاسات الاستئناف

وليس هذا رجوع عن قولي الاول انما تأكيد عليه

تحية من القلب الى القلب الى كل قلب ينبض بنبض الحق والعدالة







رد مع اقتباس
قديم 28-12-2006, 11:44 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

نص المرسوم:
وفيما يلي نص القانون 64 القانون رقم 64

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 12 1427 هجرية الموافق في 26 12 2006ميلادية‏

يصدر مايلي :‏

المادة 1‏

تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15 11 1961 وتعديلاته على النحو الآتي :‏

أ يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب‏

ب لمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية

ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بمرسوم وتصفى حقوق القاضي الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة

المادة 2‏

يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم‏

94 تاريخ 3/ 10 /2005 القاضي الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى الفقرة ب من المادة 101 من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة 1 من هذا القانون وكذلك‏

القاضي الذي يستقيل عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها

المادة 3‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 7 /12/ 1427 هجرية الموافق ل 27/ 12/ 2006ميلادية

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 65 للعام 2006 القاضي بإجازة تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى إكمالهم سن السبعين ويعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره

وفيما يلي نص القانون رقم 65

القانون رقم 65‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 /12 /1427 هجرية الموافق في‏

26 /12 /2006 ميلادية

يصدر ما يلي‏

المادة 1 خلافا لأحكام المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى إكمالهم سن السبعين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص للشؤون الإدارية وموافقتهم‏

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق في 7/ 12 / 1427 هجرية‏

لـ 27 /12 / 2006 ميلادية

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏







رد مع اقتباس
قديم 11-01-2007, 03:34 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ضيف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

التقاعد الى سن السبعين .

مجرد تساول
ع اي اساس حدد السن !

انا مع عدم تحديد سن قانوني للقاضي ولكن الامر لابد أن يخضع لبعض المعاير.

مثال
كم متوسط الاعمار في سوريا.
كم متوسط من يصابون بالعجز نتيجة المرض لا قدرة الله وكلكم تعرفون عدد لا باس به من الذين يعانون من السكر والضغط .







رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 01:08 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

لا يوجد معيار من المعايير التي ذكرتها أخي الضيف

كل ما هنالك أن هناك نقصاً كبيراً في عدد القضاة في سوريا وهناك أعداد كبيرة تحال للتقاعد كل سنة وتشكل نسبة من هذا النقص في عدد القضاة..

فكان رفع سن التقاعد للحفاظ على عدد معقول من القضاة ريثما توجد الحلول لزيادة عدد القضاة وسد النقص..







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 03:03 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ضيف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

سيدي الكريم
إن لم تخن ذاكرتي
فقد احيل قبل سنوات عدد كبير من القضاة او من هم في حكمة من اعضاء القانون وشكلك ازمة في ذالك الوقت .

ويبقى في الاخير ان الموضع شان سوري بحت وأنت ادري بشئونكم







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 03-12-2004 05:06 AM


الساعة الآن 05:37 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع