منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 19912 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2006, 08:46 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون السير / الباب الأول ـ تعاريف
/ المادة 1 /
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف التالية:
1 - المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية
2 - المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية
3 - السيارة: مركبة آلية ذات عجلات معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم إلى :
أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها)، سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين الثمانية عدا مقعد السائق
ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكرو باص) سيارة معدة لنقل الأشخاص ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق
ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص) سيارة معدة لنقل الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرون مقعدا عدا مقعد السائق
د ـ سيارة الركوب والنقل ـ سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معا
هـ ـ سيارة ركوب بولمان ـ سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة
و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة) ـ سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج
ز ـ سيارة ذات استعمال خاص ـ سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كالسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور
4 - مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال
5 - قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر
6 - مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً. وذات محور أو أكثر، صنعت لتجرها قاطرة
7 - الدراجة الآلية: هي مركبة آلية أ ـ ذات عجلتين أو ثلاث مزودة أو غير مزودة بسلة لنقل الأشخاص
ب ـ ذات ثلاث عجلات مزودة بصندوق لنقل الأشياء دون الأشخاص ولا يزيد وزنها الفارغ عن 400 كغ ووزنها الإجمالي عن 750 كغ
جـ ـ ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يزيد وزنها الفارغ عن 400 كغ مجهزة خصيصاً ليقودها أصحاب العاهات الجسدية
8 - الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها عن 25 كغ
9 - المركبة الزراعية: مركبة آلية صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به
10- العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية
11- القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يمكن أن يجر مقطورة أو أكثر
12- الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق
13- المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد
14- السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات
15- عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيوانات
16- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها بدون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لتسييرها واستعمالها
17- الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة
18- الحمولة: الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ
19- المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها
20- المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها
21- الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها
22- المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات
23- المسلك: جانب من المعبد معد للسير في جهة واحدة
24- المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع
25- الخط: هو الحيز الذي يقسم المسلك إلى مسربين ويكون: أ ـ متصلاً ب ـ متقطعاً
جـ ـ عمودياً على محور الطريق، وفي هذه الحالة يتوجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة
المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً
الطريق العريض (أوتوستراد): طريق أو مواصفات معينة مخصص لمرور السيارات فقط
طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة
الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد والمنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق
التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين
المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق
التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق
التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير دون إطفاء المحرك
الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقه إطفاء المحرك
المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين
الوزارة: وزارة المواصلات ما لم تعين في هذا القانون
الوزير: وزير المواصلات ما لم يعين في هذا القانون

الباب الثاني : السير على الطرقات
الفصل الأول ـ المركبات
/ المادة 2 /
جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى
/المادة 3/
يجب أن يسوق (يقود) كل مركبة سائق

/المادة 4/
على السائق في حالة السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المعبد وعليه أن يلتزم أقصاه في مثل الحالات التالية:
أ ـ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطريق التي ليست لها أرصفة
ب ـ عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه
جـ ـ عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية
د ـ عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وخاصة في الطريق الجبلي

/المادة 5/
أ ـ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها
ب ـ إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون
جـ ـ إذا كان المسلك محددا بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة. أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل
د ـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس
هـ ـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون
و ـ إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه
ز ـ تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المدفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان
/المادة 6/
يجب على السائق:
أ ـ أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق
ب ـ أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة وسلامة غيره من مستعملي الطريق
جـ ـ عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الأدوات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية
/المادة 7/
1- يحظر على أي كان :
أ ـ قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير
ب ـ التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير
جـ ـ استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق
2- كما يحظر على سائقي المركبات:
أ ـ إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها
ب ـ السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز
جـ ـ إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة أوتوستراد أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً
د ـ التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير,
هـ ـ قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد,و ـ طلب أجور تتعدى التعرفة المفروضة
3- كما يحظر:
أ ـ غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك
ب ـ تسيير السيارات بدون أبواب أو واقية أوحال (رفراف) للدواليب الخلفية أثناء الشتاء
جـ ـ ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن متدلياً أثناء السير
4 - ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:
أ ـ نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد
ب ـ الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم
جـ ـ السير على غير المدرجات المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير أكثر من اثنين بحذاء بعضهم بدون ترخيص
د ـ قطر بعضهم بعضاً
هـ ـ حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع أو سحب هذه الأشياء والحيوانات للسبب نفسه

الفصل الثاني ـ المشاة
/ المادة 8 /
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر

/المادة 9/
إذا كان الطريق بدون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة

/المادة 10/
يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم

/المادة 11/
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق بقدر الإمكان

/المادة 12/
على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عامودي على محورها وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر

/المادة 13/
على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:
1 - إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات,
2- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير

الفصل الثالث ـ قيادة الحيوانات
/ المادة 14 /
يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد التالية:
أ ـ تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية
ب ـ تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية
جـ ـ إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل من خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة

/المادة 15/
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور
/المادة 16/
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة
الفصل الرابع ـ السرعة
/ المادة 17 /
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير، وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص:
أ ـ عند اجتياز المناطق المأهولة
ب ـ إذا ظهر له الطريق غير حر
جـ ـ إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره
د ـ في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبيها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من رأس مرتفع وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة
هـ ـ عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها
و ـ عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزها
ز ـ عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر
ح ـ عند انتهاء النهار

/المادة 18/
على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى :ـ,قوى الأمن ـ الإسعاف ـ المطافئ عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها
/المادة 19/
على سائق المركبة الذي يسير خلف مركبة أخرى أن يترك مسافة أمان كافية وراء المركبة التي تتقدمه لضمان أمنه وتفادي تصادمه بها، على ألا تقل هذه المسافة عن الحد الأدنى الذي ينتج عن تطبيق القاعدة التالية:ـ,طول المركبة بالأمتار X السرعة بالكيلومتر ÷ 10

/المادة 20/
لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث

/المادة 21/
يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها

/المادة 22/
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:ـ,أ ـ بقرار من وزير المواصلات خارج حدود المدن,ب ـ بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية حسب الحال أو من يقوم مقامه
الفصل الخامس : التلاقي والتجاوز
التلاقي
/ المادة 23 /
على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق

التجاوز
/ المادة 24 /
يجري تجاوز مستعملي الطريق من عن يسارهم
/المادة 25/
على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
أ ـ التأكد من عدم شروع سائق آخر في تجاوزه
ب ـ التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور
جـ ـ تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزه بإشارة ضوئية أو صوتية والتأكد من أنهم قد أخذوا علما بذلك
د ـ انه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق
هـ ـ الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم مسافة أمان جانبية كافية

/المادة 26/
على السائق المتجاوز أن يعطي الإشارة الضوئية اللازمة معلناً انتهاء التجاوز وأن يلتزم يمين طريقه بعد إتمام التجاوز وبعد التأكد من قيامه بذلك دون أي محذور


/المادة 27/
على السائق المراد تجاوزه:ـ,أ ـ أن يلتزم أقصى يمين الطريق,ب ـ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز,جـ ـ أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك

/المادة 28/
خلافاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوز على يمين المركبة
أ ـ إذا أشار سائق المركبة المراد تجاوزها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 34 من هذا القانون
ب ـ في المسالك التي تحتوي على أكثر من مسربين شريطة أن يتأكد السائق المتجاوز أن انتقاله من مسرب لآخر لا يسبب خطراً أو إزعاجاً للآخرين وأن ينبه عن ذلك بإشارة ضوئية
جـ ـ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الأيسر
على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد
على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحر من الطريق

/المادة 29/
يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود

/المادة 30/
يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى:
أ ـ في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات إذا كان المعبد غير مقسم إلى مسالك محدودة بخطوط
ب ـ إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية
جـ ـ عند ملتقى الطرقات إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه
د ـ على الجسور وفي الأنفاق
هـ ـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة
و ـ عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان
ز ـ في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل
ح ـ إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى
ط ـ في الطريق غير المسموح فيها بالتجاوز
/المادة 31/
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط

/المادة 32/
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً

الفصل السادس ـ أفضلية المرور وتقاطع الطرق
/ المادة 33 /
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من تقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة

/المادة 34/
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:ـ,أ ـ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة,ب ـ إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى إيقاع خطر بالآخرين أو إزعاج لهم

/المادة 35/
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً

/المادة 36/
خلافاً لأحكام المادة السابقة تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الأهمية ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة

/المادة 37/
عند تقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة الإشارات أو بواسطة منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:
أ ـ مركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ التي تنبه اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها
ب ـ قوافل المركبات العسكرية التي يزيد عددها عن خمس مركبات
جـ ـ تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها
د ـ فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة
هـ ـ المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق
و ـ المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة

/المادة 38/
على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
أ ـ بإشارة منظم المرور في حال وجوده
ب ـ بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور
جـ ـ بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها
الفصل السابع ـ خط حديدي وطرق
/ المادة 39 /
أ ـ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان
ب ـ إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر

/المادة 40/
يحظـر:
أ ـ وقوف أو توقف الأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها
ب ـ استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها

/المادة 41/
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها
الفصل الثامن ـ الوقوف والتوقف
/ المادة 42 /
يحظر إيقاف أو ترك المركبات أو الحيوانات على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق

/المادة 43/
يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فإن تعذر ذلك فعلى أقصى الطرف الأيمن من المعبد

المادة 44/
يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها

/المادة 45/
يحظر الوقوف أو التوقف:
أ ـ في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة والمسافة تحدد من الجهة المختصة
ب ـ على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام
جـ ـ على بعد يقل عن خمسة وعشرين متراً من منعطف الطريق أو قمته أو تقاطع طرق أو مفترقها
د ـ على الجسور وممرات المشاة وأمام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق
هـ ـ أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة
و ـ عندما يعيق وقوف المركبة إقلاع مركبة أخرى متوقفة
ز ـ على الأرصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (أوتوستراد),ح ـ بجوار مركبة أخرى متوقفة
/المادة 46/
يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية

/المادة 47/
يحظر وقوف أية مركبة في غير الأماكن المحددة للفئة التي تنتمي إليها هذه المركبة

/المادة 48/
يحظر عرض أو وقوف المركبة المعدة للبيع بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف

/المادة 49/
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع أو نقل أية مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب إذا كان في وجودها تعطيل أو إعاقة لحركة المرور، أو تعريض سالكي الطريق للخطر

الفصل التاسع ـ الشاخصات وإشارات الطرق والعلامات
/ المادة 50 /
توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق

/المادة 51/
يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات الواجب استعمالها لإطلاع الجمهور على تدابير السير والواردة في الملحق بهذا القانون متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانونا
/المادة 52/
أ ـ يحظر وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو بيانات أو إعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه أن يخرجها عن الغاية المخصصة لها,ب ـ يحظر على أي كان إزالة أو إلحاق الضرر بالشاخصات وبإشارات وعلامات الطرق أو تغيير مراكزها أو اتجاهاتها

/المادة 53/
يجب أن توضع شاخصات:
أ ـ على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق وفي الأماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها على سلامة المرور
ب ـ عند مداخل أبواب الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد. أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور

/المادة 54/
تتولى وضع الشاخصات:ـ,أ ـ وزارة المواصلات خارج المدن,ب ـ البلديات أو من يقوم مقامها داخل المدن

الفصل العاشر ـ السباقات
/ المادة 55 /
أ ـ يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق
ب ـ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم

الفصل الحادي عشر ـ سلامة الطرقات
/ المادة 56 /
يحظر على أي كان:
أ ـ أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه أن يعيق حركة السير أو أن يسبب أخطاراً أو أن يلحق أضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات والحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه أو غير ذلك
ب ـ أن يلحق عطلا بالطريق
جـ ـ أن يحفر الطريق لأي سبب كان دون ترخيص مسبق
د ـ أن يضع على الطريق أو أن يطرح فوقه أشياء على سبيل الدعاية والنشر

الباب الثالث: سير مجموعة من المركبات :أربطة المقطورات
الفصل الأول ـ سير مجموعة من المركبات
/ المادة 57 /
أ ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر مقطورة واحدة أو نصف مقطورة، على أن تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها
ب ـ يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات أن تجر نصف مقطورة إضافية واحدة مخصصة لنقل الأشياء
جـ ـ إذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب، فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الأشياء الخاصة بالركاب فقط، ولا يجوز استعمالها لنقل الأشخاص
د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسئولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وألا تزيد السرعة القصوى عن ثلاثين كيلومتراً بالساعة
هـ ـ يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص):
1 - أن تجر مقطورة أو نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل أشياء الركاب إذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض
2- أن تجر مركبة أخرى معطلة ما لم تكن سيارة (الباص) القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة
و ـ يحظر على سيارة الركوب الصغيرة (السياحية) أن تجر مقطورة لغايات تجارية أو صناعية أو زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي

/ المادة 58 /
يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة بأربطتها
شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات الفصل الأول ـ المنبهات واستعمالها
/ المادة 59 /
يجب أن تزود المركبات بأجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة

/المادة 60/
يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية
/المادة 61/
يحظر استعمال المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات

/المادة 62/
أ ـ يمنع استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف,ب ـ يستعاض ليلاً عن التنبيهات الصوتية بالإشارات الضوئية، ويمنع استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

/المادة 63/
للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة
/المادة 64/
لا تسري أحكام المواد 61 و 62 و 63 من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع

الفصل الثاني ـ المكابح ـ أجهزة التوقيف
/ المادة 65 /
يجب أن تكون كل مركبة مجهزة بمكبح أو أكثر لإيقافها بصورة أكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الأمامية أو العكس

/المادة 66/
يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر أحدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح الاحتياط، ولا يؤثر استعمالها على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب أن يكون في المستطاع استعمال أحد المكبحين إذا تعطل الآخر وإيقاف المركبة على مسافة معقولة أو تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار، ويجوز أن تكون مجهزة بأكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها

/المادة 67/
أ ـ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبت على الأقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجامدة أو المسطحة (50%) على الأقل على كل عجلة من العجلات
ب ـ يشترط في المكبح الاحتياطي أن تكون فعاليته في العجلات أو في جذع الأداء (ترانسمسيون) وأن يبقى مضغوطاً آليا أثناء غياب السائق أما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الأشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم أثناء غياب السائق
جـ ـ يجب أن تكون دواليب السيارة ـ المكبوحة بواسطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي

/المادة 68/
أ ـ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ (750) كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد عن نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد الدواليب المقطورة على الأقل
ب ـ كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولا يطبق ذلك على:
1- مقطورات النزهة ذات العجلتين
2- المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها على (750) كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة إلى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية



الفصل الثالث ـ الأنوار وطرق استعمالها
/ المادة 69 /
أ ـ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:
1 - بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) م على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهرا نظر مستعمل الطريق (أنوار جانبية)
ب ـ بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) م على الأقل أمام السيارة (أنوار الطريق)
جـ ـ بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة (30) م على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالها إبهاراً للآخرين (أنوار التلاقي)
د ـ بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) م على الأقل من مؤخرة السيارة (أنوار التوقف)
هـ ـ بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة (20) م على الأقل
و ـ بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة,وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه (أنوار تخفيف السرعة)
2- يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية (أنوار الوقوف)
3- يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف
4- تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة

/المادة 70/
1 - أ ـ يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) مترا على الأقل، على ألا تكون مبهرة للنظر (أنوار القياس)
ب ـ بالإضافة للأنوار المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشر أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة
2- توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة

/المادة 71/
1- يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرة من أحد الأنواع التالية:
أ ـ ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتها يعطي نوراً برتقالياً عندما يكون أفقياً
ب ـ نور برتقالي متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف
2- ويمكن بالإضافة إلى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها

/المادة 72/
يمكن تجهيز السيارات بأنوار وإشارات خاصة كما يلي:
أ ـ إشارة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلا ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه
ب ـ أنوار الضباب: بأنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى (أنوار الضباب)
جـ ـ أنوار السير إلى الوراء: بأنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية إلى الوراء، تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على أن لا يمتد ضوءها فوق قارعة الطريق إلى أبعد من عشرة أمتار
يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنور مثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة (100) متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل
يجب أن تزود كل سيارة ومقطورة ونصف مقطورة بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن (15) سم ويتجه أحد رؤوسه إلى الأعلى توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وأن يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريبا من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) متر عندما يسلط عليها نور آخر,ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النور الأحمر الخلفي وغير منفصلة عنه، ويجوز الاكتفاء بعاكسة واحدة لسيارة الركوب الصغيرة شريطة وضعها في أقصى الجهة اليسرى من مؤخرة السيارة
4- تخضع المركبات التي تنقل أشجارا أو قطعا متمادية في الطول للشروط التالية:
أ ـ وضع راية حمراء قانية لا تقل أبعادها عن (30×20) سم نهارا في مؤخرة الحمولة
ب ـ وضع مصباح يبعث نوراً أحمراً جلياً غير مبهر للنظر ليلا في مؤخرة الحمولة

/المادة 73/
أ ـ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد بالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية
ب ـ لا يجوز أن يكون أي نور متقطعا فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه
جـ ـ يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرك أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون

/المادة 74/
يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع (البرجكتور) واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافئ والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة
/المادة 75/
أ ـ يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق. وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة
ب ـ إذا كانت الدراجة الآلية مزودة:
1- بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها
جـ ـ يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقا للشروط المبينة في هذا الفصل
/المادة 76/
أ ـ يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر ينير الطريق ليلا في طقس صاف لمسافة (50) مترا على الأقل وبنور احمر ظاهر من الخلف على انه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لونا أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور الأمامي إذا كانت مقودة باليد
ب ـ إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة دواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس احمر غير مبهر للنظر

/المادة 77/
1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك أثناء النهار وخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:
أ ـ بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين
ب ـ بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة
2- يجب أن ترى هذه الأنوار ليلا وفي طقس صاف على مسافة (150) متر وألا تكون مبهرة للنظر
3- إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية,أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة والى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة

/المادة 78/
أ ـ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر
ب ـ يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون احمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على (40) سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها

/المادة 79/
على السائق الذي يسير ليلا أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب
على السائق أن يستعمل أنوار القياس عوضا عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين
3- على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات التالية:
أ ـ عند التقابل مع مركبة أخرى ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة وبدون خطر
ب ـ إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز
جـ ـ في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطريق الموازية
د ـ في المناطق المأهولة
4- على السائق استعمال أنوار التلاقي في الحالات الآتية:
أ ـ على الطرق الرئيسية العريضة (أوتوستراد)
ب ـ في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق، وتكون أنوار الجانبين لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية
جـ ـ عندما تكون أنوار الجانبين لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية
د ـ عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح والمركبة واقفة
/المادة 80/
على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم تستعمل

/المادة 81/
أ ـ يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة,أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلا من واحد
ب ـ في جميع حالات الوقوف على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب على سائق المركبة أن يضع خلفها وأمامها وبامتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة لا تقل عن خمسين مترا منها الإشارات العاكسة للنور المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون ويسري هذا الحكم على المقطورات الواقفة أو المتروكة على الطريق

/المادة 82/
إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين 43 و 45 من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالا وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة

/المادة 83/
يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية

/المادة 84/
عند سير أو وقوف المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف

/المادة 85/
إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المقطورة المترين ونصف المتر وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع 20 سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس اسود تحمل كلمة (خطر) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر، ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة (150) مترا,أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور تظهر بلون أبيض على أساس اسود كلمة (خطر) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه

/المادة 86/
يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات




الفصل الرابع ـ الجهاز المحرك
/ المادة 87 /
يجب أن يكون الاحتراق كاملا في المحرك، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بواسطة جهاز فني
يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بعادم للصوت (إيشتمان) ولتصريف الغاز مركب بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق
لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها



الفصل الخامس ـ أجهزة وشرائط مختلفة
/ المادة 88 /
أ ـ يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقا لما يلي:
1 - مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف
2- ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية
3- إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها عن الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها عن ستة
4- جهاز رافع للمركبة (كريكو)
5- مسندين خشبيين لكل سيارة يزيد وزنها الفارغ عن 3500 كغ
6- جهاز إطفاء حريق للباصات ولسيارات الشحن
7- جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة
8- جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به السيارات التي يعينها وزير المواصلات بقرار منه
9- جهاز يتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه لكل سيارة يزيد وزنها القائم على ألفي كيلو غرام
ب ـ تسري أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة على المركبات الآلية الحديثة التي توضع للسير لأول مرة بعد صدور هذا القانون
جـ ـ لا يشترط وجود الأجهزة المبينة في الفقرات (2 و 4 و 5 و 6 و 9) في الدراجات الآلية

/المادة 89/
يجب أن يكون زجاج السيارة شفافا ولا يشوه شكل الأشياء وألا يحدث شظايا حادة تسبب جراحا أو يحول دون رؤية الطريق بوضوح عند كسره

/المادة 90/
يجب وضع إشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزة بمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الأحمر

/المادة 91/
يجب أن تكون مركبات الأشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج أمامية إذا كان يوجد بها زجاج من الأمام وبمرآة عاكسة إذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق

الباب الخامس : فحوص المركبات
قواعد التسجيل :رخص السير ـ اللوحات
الفصل الأول : فحوص المركبات
/ المادة 92 /
تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني:
أ ـ عند تسجيلها لأول مرة يجري لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات لتحديد مواصفاتها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون
ب ـ عند إدخال أي تبديل أو تعديل جوهري في المحرك أو الجيزان أو الهيكل (الصندوق) عقب إجراء هذا التبديل أو التعديل
جـ ـ عند طلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير أو توقفها عنه مدة تزيد عن السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه


/المادة 93/
أ ـ يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة في وزارة المواصلات قبل إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة يؤثر في متانتها على أن يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة
ب ـ يجب على ورشات التصليح سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص عدم إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري قبل إبراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد إجراء أي تصليح للمركبة جوهري أو غير جوهري تزويد صاحب المركبة أو سائقها بإشعار يحدد فيه القطع المستبدلة أو المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما إذا كانت جديدة أو مستعملة
جـ ـ تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام أو الخاص بمسك سجلات توقع عليها السلطة المختصة بشؤون المواصلات لتسجيل مختلف الإصلاحات على المركبة الجوهرية وغير الجوهرية وتخضع هذه السجلات لمراقبة وتفتيش الموظفين المختصين في الوزارة ولرؤساء وحدات الشرطة المسئولين عن المرور

/المادة 94/
تخضع المركبات الآلية كافة لفحص فني دوري يجرى لدى السلطة بشؤون النقل وفق ما يلي:
أ ـ مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها في السير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة الخصوصية أو عائدة إلى الجهات الرسمية أو الهيئات السياسية أو القنصلية أو الأمم المتحدة
ب ـ مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها في السير لأول مرة في سورية أو خارجها، إذا كانت من الفئة العمومية
جـ ـ تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الزراعية ومركبات الأشغال,كما تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات القنصلية أو الدولية أما المركبات الآلية الأخرى العائدة لهذه الجهات فتنطبق عليها أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة
د ـ تخضع المركبات الآلية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري لدى السلطة المختصة بشؤون النقل مرة كل سنة



/المادة 95/
يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات وإخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة

/المادة 96/
تنظم اللجنة المكلفة بالفحص الفني كشفا بمشاهداتها للمركبة الآلية وتقرر فيما إذا كانت صالحة للسير أم لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في اضبارتها لدى الدائرة المختصة أو الوثائق العائدة لها

/المادة 97/
أ ـ يحق لصاحب المركبة الآلية الطعن في نتيجة الفحص الفني للمركبة بطلب يقدمه إلى السلطة المختصة بشؤون المواصلات في المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب إلى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع تقرير اللجنة الفاحصة
ب ـ تبت بهذا الطعن لجنة فنية مختصة تسمى لجنة البت بالطعون يرأسها موظف مختص من وزارة النقل وتضم مهندسا ميكانيكا وخبيرين ميكانيكيين وممثلا عن نقابة عمال النقل البري في المحافظة,ويستغنى عن المهندس الميكانيكي في حال عدم وجود أي مهندس ميكانيكي في المحافظة التي يقدم فيها الطعن ويكتفى ببقية الأعضاء. وفي هذه الحالة يكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات
جـ ـ تجتمع لجنة البت بالطعون للنظر في الطلبات المقدمة إليها وتضع بنتيجة كشفها قرارا معللا خلال يومين على الأكثر يوقع من سائر أعضائها
د ـ تكون قرارات لجنة البت بالطعون قطعية من تاريخ صدورها ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية والقضائية
هـ ـ تؤلف لجان الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة
و ـ تحدد بقرار من الوزير تعويضات لجنة البت بالطعون ويتحمل صاحب المركبة الذي يطلب الطعن تعويضات اللجنة وترد إليه إذا ظهر محقا في اعتراضه
الفصل الثاني ـ قواعد التسجيل
/ المادة 98 /
أ ـ تسجل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقا لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأة أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل أيضاً عند إعادتها للسير بعد سحبها منه أو نقلها من محافظة لأخرى أما الدراجات العادية والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات
ب ـ على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها أن يقدم للسلطة المختصة بشؤون المواصلات تصريحا ينظمه وفقا للنموذج الذي تحدده هذه السلطة وان يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها
جـ ـ يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها

/المادة 99/
أ ـ تمسك سجلات المركبات لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات من قبل عاملين دائمين
ب ـ يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة أمام المحافظ قبل مباشرتهم عملهم اليمين التالي: ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكول إليّ بصدق وأمانة وان أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل)
جـ ـ يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل سائر أنواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم أيضاً تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة
د ـ يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى الدائرة المختصة في وزارة المواصلات خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها أو توثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية,وعلى كاتب العدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ووثيقة التدوين. ودفتر ثان يدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرفقة بها إلى الدائرة المختصة في وزارة المواصلات
هـ ـ تعتبر الصكوك الموثقة وفقا للفقرة السابقة أسنادا تنفيذية وفقا لما جاء في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات



/المادة 100/
أ ـ يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة السابقة حقوق الملكية والحجز والرهن والتأمين ويكون التأمين على درجة واحدة أو اكثر
ب ـ يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشان نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين

/المادة 101/
أ ـ لا يعتبر إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولا يتم الغاء هذا التسجيل الا بحكم قضائي
ب ـ تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي وفاقدي الاهلية وفقا للقوانين والانظمة النافذة
جـ ـ يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن ارث بابراز وثيقة حصر ارث صادرة عن المراجع المختصة

/المادة 102/
لا يجوز اخراج سجلات المركبات او اضابيرها الاساسية خارج مبنى الدائرة الرسمية الموجودة فيه. وإذا اقتضى الامر اطلاع المحكمة او غيرها من الدوائر على السجلات او الاضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة او الوثيقة او بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة الى الدائرة نفسها. على انه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير ارسال الوثيقة المزورة الى المحكمة دون سجلات المركبات او اضابيرها

/المادة 103/
أ ـ يخصص لكل مركبة خاضعة للتسجيل بموجب احكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفتها
ب ـ يمكن نقل تسجيل المركبة من دائرة الى اخرى بناء على رغبة مالكها وترسل في هذه الحالة صورة فوتوغرافية مصدقة اصولا من رئيس الدائرة المختصة وعلى مسئوليتها عن جميع الوثائق اللازمة الموجودة في إضبارة المركبة التي تستدعيها عملية نقل تسجيل المركبة ويتم تصوير الوثائق على نفقة طالب النقل وباشراف الدائرة

الفصل الثالث ـ رخصة السير
/ المادة 104 /
لا يسمح لأية مركبة الية خاضعة للتسجيل بموجب احكام هذا القانون السير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن السلطة المختصة بشؤون المواصلات وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء قيادتها وان يتقيد بمضمونها
2 - تمنح هذه الرخصة الى كل صاحب مركبة بناء على طلبه او طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثاق التالية:
أ ـ تصريحاً يذكر فيه: هويته بالتفصيل ( من واقع البطاقة الشخصية)
مكان تسجيله في سجلات الاحوال المدنية
مكان اقامته بالتفصيل
نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة
ب ـ الوثيقة الجمركية
جـ ـ كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي اجري عليها وفقا لاحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الاساسية للمركبة
د ـ ايصالا بتسديد الرسوم المترتبة عليها
هـ ـ وثيقة بتأمين السيارة ضد الاخطار تجاه الغير لدى شركة الضمان السورية وفقا لاحكام هذا القانون
و ـ وثيقة اثبات من الشركة الصانعة تثبت صلاحيتها للسير (وتعفى من هذه الوثيقة المركبات الموضوعة في العمل عند نفاذ هذا القانون)
ز ـ أي وثيقة اخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملا بالقوانين والانظمة النافذة
3- يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار اليها بالفقرات (ب، ج، د، هـ) من هذه المادة اذا كانت هذه الوثائق لا تزال سارية المفعول

/المادة 105/
يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات التالية:
رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة)
الهوية المفصلة للمالك
اسم صانع المركبة (الماركة)
طراز المركبة وسنة صنعها
رقم المحرك واستطاعته وعدد اسطواناته ونوع وقوده
رقم الجيزان (الشاسي) او اطار الهيكل والصندوق او البدن
لون المركبة والعلامات المميزة الاخرى
وزن المركبة الفارغ والاجمالي
عدد المقاعد
عدد الركاب المسموح نقلهم (جلوساً أو وقوفاً)
تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة
نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه
تاريخ منح الرخصة
مدة صلاحية الرخصة
درجة صلاحية المركبة للسير وسرعتها القصوى

/المادة 106/
على مالك المركبة الالية المسجلة ان يقدم مركبته الى السلطة المختصة بعد انجاز التعديلات التي وافقت الجهات ذات العلاقة على ادخالها وذلك للكشف عليها من قبل اللجنة المختصة ومنحها رخصة سير جديدة أو تعديل الرخصة الاصلية

/المادة 107/
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته ان يستحصل من السلطة المختصة على رخصة سير بدلا عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسئوليته يشعر بالفقدان

/المادة 108/
يجوز للسلطة المختصة بشؤون المواصلات ان تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه

الفصل الرابع : اللوحات ولوحات التجربة والمرور
اللوحات
المادة / المادة 109 /
يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير,تتولى السلطة المختصة بشؤون المواصلات تقديم لوحات التسجيل للمركبات الالية والمقطورات التي يعود اليها امر تسجيلها,يجري تركيب هذه اللوحات وترصيصها على المركبة من قبل هذه الدائرة وإذا كانت المركبة تقطر مركبة أو اكثر فان المقطورة الوحيدة او آخر مقطورة يجب ان تحمل في مؤخرتها رقم تسجيل المركبة القاطرة

/المادة 110/
أ ـ يجب ان تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيها بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع والا فيجري تثبيتها من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني
ب ـ يجب ان يكون رقم الطراز المتسلسل محفورا من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة والا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني
جـ ـ يجب ان يحمل محرك المركبة رقما محفورا عليه والا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني
د ـ ان صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسئولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة
هـ ـ يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة، كما يجب عليها ايضاً ان تحفر سمة خاصة بها على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما اذا وردت بلا ارقام وان يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها

/ اللوحات/المادة 111/
يجب ان تحمل كل مركبة آلية معدة لنقل البضائع على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزنها الفارغ ووزنها الاجمالي المرخص به وان تكتب هذه الاوزان بوضوح على صندوقها

/المادة 112/
يجب أن تحمل كل سيارة عمومية لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها

/المادة 113/
على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار اليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ويحظر عليه ان يلصق عليها او بجانبها احرفا او ارقاما او اشارات غير مرخص بها كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي رخصتها السلطة المختصة

/المادة 114/
تبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للاحكام القانونية النافذة بشأنها، اما لوحات التسجيل الجديدة الجارية لأول مرة بعد التاريخ المشار اليه فتكون ملكا للدولة ولا يمكن بيعها او التنازل عنها

/المادة 115/
تقسم لوحات تسجيل المركبات الى الفئات التالية:
لوحات المركبات الحكومية
لوحات مركبات السلك الدبلوماسي
لوحات مركبات السلك القنصلي,ـ4 لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها,ـ5 لوحات المركبات العمومية: سياحية ـ ميكرو باص ـ باص ـ بولمان ـ شحن ـ ركوب ونقل ـ ذات استعمال خاص,ـ6 لوحات المركبات الخصوصية: سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ ركوب ونقل وشحن ذات استعمال خاص,ـ7 لوحات المركبات الموضوعة في الادخال المؤقت,ـ8 لوحات المرور,ـ9 لوحات التجربة,ـ10 لوحات المركبات الزراعية,ـ11 لوحات مركبات الاشغال,ـ12 لوحات الدراجات الآلية

المادة 116/
تخضع اوصاف اللوحات الدولية الى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات على ان تحمل الاحرف (S.Y.R)




/المادة 117/
تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى مؤسسات القطاع العام التي تعتمدها وزارة المواصلات على ان تمسك هذه المؤسسات سجلا مرقم الصفحات ومصدقا عليه من قبل وزارة المواصلات يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها واسماء مستلميها

/ المادة 118 /
أ ـ يجب ان تجهز كل مركبة آلية لم تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة بلوحتي تجربة بعد تقديم الوثيقة الجمركية على ان يحمل السائق رخصة السير اثناء تجول المركبة الالية المرخص لها بحمل اللوحتين المذكورتين
ب ـ يمكن منح لوحتي التجربة ايضا الى اصحاب المركبة الالية المتوقفة عن السير لتجربتها بعد تقديم بيان عن قيد صحيفة المركبة
جـ ـ يمكن اعطاء الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص
د ـ في جميع الاحوال لا يجوز للمركبة الالية المجهزة بلوحتي تجربة ان تسير الا على اقسام الطرق المخصصة لذلك والمحددة لها في رخصة سيرها على ان لا يتعدى ذلك الحدود الادارية للمحافظة
/المادة 119/
أ ـ يجب ان تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير الى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت)
ب ـ يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء الى اصحاب المركبات بنقل مركباتهم من مدينة الى اخرى
جـ ـ يجب على السائق ان يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وان يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها

/المادة 120/
أ ـ تمنح لوحات التجربة والمرور (ترانزيت) لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها، وتدون هذه المدة على الوثيقة الجمركية أو البيان الصادر عن قيد صحيفة المركبة
ب ـ يدفع المستفيد من لوحتي التجربة أو المرور الى الخزينة مبلغ 50 ل.س كتأمين يرد اليه عند اعادتها في اليوم التالي لانتهاء الترخيص الى السلطة المختصة التي منحتها. كما يمكن ايداع اللوحات الى السلطة المختصة بواسطة البريد المضمون او تسليمها للدوائر الجمركية على الحدود بموجب ايصال ويعتبر تاريخ الايداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم الى الدائرة المختصة
جـ ـ يصادر التأمين عند عدم اعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص بجعلها كغرامة ويصبح حقا نهائيا للخزينة لا يرد,كما يصادر التأمين ايضا في حال تلف او فقدان لوحتي التجربة والمرور او في حال تلف او فقدان احداهما ويصبح التأمين حقا نهائيا للخزينة لا يرد ولا يحول ذلك في جميع الاحوال ملاحقة المسئول جزائيا وتعتبر المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية

/المادة 121/
يجب ان تكون المركبات الالية المزودة بلوحات التجربة او المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق
/المادة 122/
يجوز لوزير المواصلات بقرار منه ان يستثنى من احكام المادة السابقة المركبات الالية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه الى الاقطار العربية اذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي) وتم صنع صناديقها محليا في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقا لانظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات

الفصل الخامس ـ تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية
/ المادة 123 /
تسجل المركبات الالية خصوصية أو عمومية حسبما يجري النقل فيها بدون عوض او بعوض ايا كان نوعه، وتعتبر في حكم المركبات الالية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها
/ المادة 124 /
تسجل سيارات الركوب الصغيرة خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا
يرخص بتسجيل سيارات الاسعاف وسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خصوصية باسم:
أ ـ المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها
ب ـ المؤسسات العلمية والخيرية
جـ ـ المؤسسات الصناعية من اجل نقل مستخدميها وعمالها
د ـ المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس او من اجل نقلهم برحلات جماعية
هـ ـ مؤسسات وشركات الطيران والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية او المرفأ وبالعكس
و ـ المنظمات الدولية
ز ـ المنظمات الشعبية
ح ـ جمعيات نقل الموتى
ط ـ المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والاولى من اجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها
ي ـ المؤسسات او الجهات التي يرى الوزير ضرورة اضافتها الى هذه الفئات وبعد اثبات ما يؤيد بان الغاية من الطلب هي تامين الخدمات المماثلة على ان يتم الترخيص بمرسوم
3- يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء الرسم مضاعفا عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى المحددة في هذا القانون
4- يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة (ركوب ونقل معا) خصوصية باسم الجهات المشار اليها في الفقرتين (1 ـ 2) من هذه المادة باستثناء المدارس

/المادة 125/
أ ـ تسجل سيارات النقل خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا على ان يجري النقل فيها دون عوض ايا كان نوعه ويستفيد من هذا التسجيل:
1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية
2- اصحاب الصناعات للاغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم
3- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها
4- اصحاب المركبات الزراعية واصحاب آلات التنقيب ومركبات الاشغال غير المعدة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدات والمحروقات اللازمة لعملها
5- اصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوان لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية
6- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس وشركات ومؤسسات الطيران والخطوط الحديدية
7- اصحاب المحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع على زبائنهم
8 - اصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم
9- اصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية
10- اصحاب حقول الازهار والمناحل والمداجن
11- المتعهدون لتنفيذ اعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم
ب ـ تحدد بقرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل سيارات النقل الخصوصية المبينة في هذه المادة ووزن حمولتها القصوى على ان يكون شكل صندوق أي منها معدا لنوع العمل الذي ستخصص له
/المادة 126/
يحظر استعمال سيارات النقل المشار اليها في المادة السابقة لغير الغاية المرخص بها ويمنع استخدامها بالنقل المأجور ويضاعف الرسم في حالة المخالفة مع عدم الاخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون

/المادة 127/
في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون تحدد بمرسوم قواعد تسجيل سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات النقل في الفئة الخصوصية يتوقف ترخيصها على موافقة الوزارة ذات العلاقة

/المادة 128/
يعتبر نقلا للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الاشياء التي يملكها صاحب السيارة ضمن حدود المحافظة الموجود فيها

/المادة 129/
تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين وفقا لاحكام هذا القانون كما يلي:
أ ـ اربعة اطنان اذا كانت الارض مزروعة خضاراً او اشجارا مثمرة وان لم تكن منتجة بعد وكانت مساحتها تتراوح بين 5 ـ 10 خمسة وعشر هكتارات وحتى 12 اثنى عشر طناً اذا كانت مساحة هذه الارض تتجاوز العشرة هكتارات
ب ـ حتى اثنى عشر طناً اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا أو كانت مساحتها تتجاوز 50 هكتاراً
جـ ـ تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم مربي الحيوانات ضمن الشروط التالية:
1 - حتى أربعة أطنان اذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (100 ـ 200 ) مائة ومائتين رأس
2- حتى ثمانية اطنان اذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (201 ـ 500) مائتين وواحد وخمسمائة رأس
3- حتى اثنى عشر طنا اذا زاد القطيع عن (500) خمسمائة راس

/المادة 130/
يرخص لاصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين واصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسئوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير
ان الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتأمين تحميل او تفريغ السيارة حسب الحالة
يتم التامين على العمال الذين يجري نقلهم وفقا لاحكام هذه المادة بنسبة العدد المسموح بنقله فيها
يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر أو مؤسسات الدولة او البلديات على ان تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وان يغطى الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية وتستثنى مركبات الجيش وقوى الامن والمطافئ والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد
/المادة 131/
لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الاشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب
لا تعتبر حقائب وامتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة
ان السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الاشخاص والبضائع يجب ان يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلا عن القسم المعد للبضائع وان تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الاشخاص

/ المادة 132 /
تسجل سيارات الركوب على اختلاف انواعها عمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص للسيارات بالسير وعند كل تجديد
تسجيل السيارات في الفئة العمومية
/المادة 133/
تسجل سيارات النقل على اختلاف انواعها عمومية لقاء الرسم السنوي المفروض على سيارات النقل العامة ويؤدي عند الترخيص بالسير وعند كل تجديد

/المادة 134/
أ ـ يكون التسجيل المشار اليه في المواد السابقة من هذا الفصل حقا للسوريين او من في حكمهم من حاملي اجازة السوق العامة السورية مهما كان تاريخ الحصول على هذه الاجازة، ويجوز لاي من السوريين او من في حكمهم مشاركة حامل الاجازة المذكورة في حق التسجيل على ان لا تقل حصة هذا الاخير عن ربع السيارة
ب ـ يستثنى من شرطي اجازة السوق العامة والمشاركة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة تسجيل سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 2000 الفي كيلو غرام بحيث يمكن تسجيل هذه الفئة من السيارات للسوريين او من في حكمهم من حاملي اجازات السوق التي تخولهم قيادتها لقاء رسم سنوي يؤدى عند الترخيص وعند كل تجديد

/المادة 135/
يشترط عند تجديد الترخيص ما يشترط حين التسجيل باستثناء السائقين الذين يصابون باصابة جسدية او مرض يقعدهم عن العمل ويحول دون تجديد اجازاتهم

/المادة 136/
للمستفيد من الاحكام الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل ان يتملك اكثر من سيارة واحدة عمومية



/المادة 137/
يستمر الترخيص حتى انتهاء مدته او لمدة ثلاثة اشهر ايهما اكثر في حال انتقال ملكية السيارة الى الآخرين بالارث او بحكم قضائي وتطبق احكام المواد الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل على من تنتقل اليه ملكية السيارة فيما عدا ذلك من الاحوال. وتكون الرسوم قابلة للتجزئة في هذه الحالة
/المادة 138/
كل سيارة تسجل خلافا لاحكام المواد السابقة يرقن تسجيلها، ولا ترد المبالغ المدفوعة للخزينة

/المادة 139/
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل او الركوب المسجلة اصوليا بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل او ركوب عمومية وفقا لاحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد باحكام المادتين 134 و 137

/المادة 140/
أ ـ تسجل سيارات البولمان عمومية باسم الجهات المسموح لها باستيراد هذا النوع من السيارات على ان يتم التسجيل وفقا لاحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد باحكام المادتين 134 و 136
ب ـ يسمح بتسجيل سيارات الركوب الاخرى عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام أو المشترك او النقابات او المنظمات وفقا لاحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد باحكام المادتين 134 و 137

تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص
/ المادة 141 /
تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية كما يمكن ان تسجل خصوصية باسم مالكها شخصا طبيعيا كان او عموميا ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها ان تتثبت من الحاجة اليها وفقا لما ورد في المادة 127 من هذا القانون
تسجيل الدراجات الآلية
/ المادة 142 /
تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصا طبيعيا كان او اعتباريا
تسجل الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث خصوصية او عمومية للنقل لقاء رسم سنوي يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد ويكون التسجيل في الفئتين الخصوصية والعمومية حقا للسوريين او من في حكمهم من حاملي اجازة سوق الدراجة الآلية
يعتبر نقلا للبضائع دون عوض نقل الاشياء التي يملكها صاحب الدراجة الالية الناقلة الخصوصية والتي تقضي مهنته بصنع هذه الاشياء او باستعمالها في عمله سواء كان بتحميلها او توزيعها بواسطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها
تطبق احكام المواد (134 و 135 و 136 و 137) من هذا القانون على الدراجة الالية العمومية المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة
تستثنى الدراجات الآلية المشمولة بحكم هذه المادة من شرط الحد الأدنى للملكية حين مشاركة حامل الاجازة من حق التسجيل الواردة في المادة 134 من هذا القانون

تسجيل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال
/ المادة 143 /
تسجل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعيا كان او اعتباريا شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة التي عليها ان تتثبت من الحاجة اليها وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد (98 حتى 103) من هذا القانون وتحدد بقرار من وزير الجهة المختصة المخولة بمنح الموافقة المسبقة

قانون السير / الباب الخامس ـ فحوص المركبات ـ قواعد التسجيل ـ رخص السير ـ اللوحات/ الفصل الخامس ـ تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية/ تسجيل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال/المادة 144/
تحدد منطقة عمل المركبة الزراعية بالاستناد الى موافقة الوزارة المختصة

تسجيل المركبات الالية الحكومية
/ المادة 145 /
أ ـ يرخص بتسجيل جميع انواع المركبات الالية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات وذلك تأمينا لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون
ب ـ يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها
أحكام متفرقة
/ المادة 146 /
أ ـ تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الاعفاء من رسوم المركبات
ب ـ تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير الى الهيئة او المؤسسة التي تعود اليها الالية او المركبة
/المادة 147/
لا تطبق احكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على:
أ ـ السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية المسجلة في بلدان اجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة ان تكون رخص سير هذه السيارات نظامية
ب ـ سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات اجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة ادخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على ان تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها. وأن لا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير. وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير
جـ ـ المركبات التي تحمل لوحات تجربة او مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون
د ـ مركبات الجيش وقوى الامن
/المادة 148/
أ ـ مع الاحتفاظ باحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الادخال المؤقت الى التسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات خلال اسبوع من وضعها بالادخال المؤقت وتخضع للرسوم السنوية المفروضة
ب ـ على الجهات المختصة اعلام دوائر المرور والمواصلات عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ وساعة ومركز الدخول ومدة اقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية

الباب السادس : التحويل ـ التبديل ـ صنع الصناديق وتبديلها
الفصل الأول : التحويل
/ المادة 149 /
1 - للوزير ان يسمح عند الطلب بقرار منه بتحويل المركبة ويقصد بذلك امكانية تحويل سيارة نقل الى سيارة رافعة او قلاب او صهريج وغير ذلك من السيارات ذات الاستعمال الخاص وبالعكس
2- يشترط لقبول هذا التحويل:
أ ـ عدم اجراء أي زيادة في طول الجيزان (الشاسي) الاساسي للمركبة أو إضافة أي وصلة على هذه الجيزان او تجاوز الوزن الاجمالي الأساسي للمركبة أو البديل في مراكز المجاور وابعادها
ب ـ الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بالاستناد الى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من مكتب التصاميم في الوزارة
3- تخضع المركبة التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة اليها

الفصل الثاني : التبديل
/ المادة 150 /
أ ـ يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الواردة به من بلد المنشأ
ب ـ يجوز عند الاقتضاء تبديل الاجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية او كلية:1- المحرك 2- الجيزان 3- الكبين أو الصندوق
جـ ـ لا يجوز تبديل صناديق سيارات الركوب الصغيرة السياحية بصناديق من صنع محلي
د ـ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة المتعلقة بشروط وقواعد تبديل الاجزاء الرئيسية في المركبة المشارة اليها في الفقرة (ب) والشروط والمواصفات الواجب توفرها في :
1- صناديق سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات الجيب
2- صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج
3- صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص
4- صناديق المقطورات واصناف المقطورات
/ المادة 151 / ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

/المادة 152/ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
/المادة 155/
أ ـ تشكل بقرار من الوزير مكاتب للتصاميم في الوزارة و مديريات النقل بالمحافظات
ب ـ تتولى هذه المكاتب وضع التصاميم واجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المعدلات العالمية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون

/المادة 156/ملغاة بموجب المادة 17 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

الباب السابع : الأوزان ـ الاطارات ـ الحمولات ـ الابعاد ـ قواعد تحديد قوة محركات المركبات
الفصل الأول : الاوزان والاطارات والحمولات
/ المادة 157 /
أ ـ لا يجوز تسيير مركبة او مجموعة مركبات يزيد وزنها الاجمالي عن الوزن الاجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها
ب ـ يحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري النقل والمواصلات الوزن الاجمالي الاقصى والابعاد القصوى لكل مركبة او مجموعة مركبات ويحدد الوزير بالاستناد الى هذا المرسوم بقرار منه الحمولات الاجمالية والتفصيلية لها
جـ ـ لا يجوز في سائر الاحوال تحميل المحور الاكثر عبئا في المركبة او في مجموعة المركبات اكثر من 13 طن
د ـ اذا كانت المركبة او مجموعة المركبات تحتوي على اكثر من محورين حددت حمولة المحور الاكثر حمولة من محورين متتابعين وفقا لما يلي:
المسافة بين محورين 90 سم تكون الحمولة القصوى 7350 كغ تزداد هذه الحمولة بمعدل 350 كغ لكل 5 سم زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين على ان لا تتجاوز الحمولة الحد الاقصى المنصوص عنه في هذه المادة
هـ ـ تبقى احكام هذا القانون فيما يتعلق باوزان المركبات وابعادها والتعليمات المنفذة لها مطبقة حتى صدور المرسوم المنوه عنه في الفقرة (ب) من هذه المادة

/المادة 158/ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
/المادة 159/
يجب ان تكون المركبة او مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة او توزيع الحمولة او تنسيقها او تحزيمها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها او ركابها او على غيرهم ممن يستعملون الطرق أو ان تسبب ضرراً لهذه الطرق والاملاك العامة او الخاصة
/المادة 160/
أ ـ يجب ان تكون عجلات المركبات اثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لاي مركبة السير على الطرق اذا كان في عجلاتها او محاورها ما يحدث ضررا في الطرق اثناء سير المركبة عليها. وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات او أي جزء من حمل تحمله السيارة ويجر خلفها بالصورة يحدث احتكاكا مع سطح الارض
ب ـ بجب ان لا يقل بروز طبقة مجال العجلات عن نصف ملم

/المادة 161/
لا يجوز سير المركبات الزراعية او الصناعية على الطرق المعبدة او المزفتة ما لم تكن عجلاتها او ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق واذا كانت جنازير او ما شابه ذلك فيجب ان تكون محمولة

/المادة 162/
يجب ان تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط او على إطارات غير جوفاء ترى وزارة المواصلات ان فيها المرونة الكافية
/المادة 163/
يحظر تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءا على وجه الاطار الذي يلامس الارض لكي لا يلحق ضررا بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج او الجليد
/المادة 164/
يسمح بنقل حقائب المسافرين وامتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة الا يتجاوز علوها نصف المتر في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة واربعة امتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه، ارتفاع السيارة والا تتعدى في جميع الاحوال محيط السيارة الخارجي ويجب ان يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً
/المادة 165/
كل حمولة تتعدى او يمكن ان تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب ان تربط بصورة متينة وان لا يتجاوز علوها اربعة امتار عن معبد الطريق كما لا يجوز ان يتجاوز عرضها بما فيه نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة او المقطورة او نصف المقطورة وفي جميع الحالات يجب ان تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وان لا تحد من استمرار توازن المركبة و المقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات

/المادة 166/
استثناءً من الاحكام الواردة في هذا الباب لوزير المواصلات ان يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي اوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها او ابعاد الحدود القصوى المعينة بهذا القانون,وعلى اصحاب هذه المركبات ان يتلافوا جميع الاضرار التي تؤدي لاصابة مستعملي الطرق او الجسور او الانفاق او الاملاك العامة او الطرق نفسها بسبب سير مركباتهم. وان يتحملوا تبعة هذه الاضرار عند وقوعها
/المادة 167/
أ ـ اذا كانت مركبات النقل محملة اشجارا او قطعا اخرى متمادية في الطول فلا يجوز في حال ان يتعدى اول حمولة من الامام مقدمة المركبة. أما من الوراء فيجوز ان يتعدى مؤخرة المركبة او مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ان لا تلامس الطريق
ب ـ ان القطع المتمادية في الطول يجب ان تربط بصورة مثبتة بعضها مع بعض ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج الى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في الفقرة الاولى من هذه المادة
جـ ـ اذا كانت حمولة المركبة من الاشياء التي يمكن ان تتطاير او تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الاشياء او تناثرها
د ـ يحظر على سائقي الدراجات الالية نقل اشياء من شأنها ان تعيق القيادة او حركة السير او تشكل خطرا على مستعملي الطريق

/المادة 168/
أ ـ لا يجوز لمركبات الاشغال ومعداتها والمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة السير محملة على الطرقات الدولية والرئيسية انما يسمح لها بان تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لاخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق او على سالكيها
ب ـ مع مراعاة احكام المادة (162) من هذا القانون:ـ,يجوز للوزير في حال عدم وجود طريق خاص ان يرخص للمركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصا استثنائيا تجيز لها السير على قسم من الطرقات الدولية والرئيسية وهي محملة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة شريطة ان تحدد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير واوقات الحركة ونقطتا الانطلاق والوصول ومدة سريان مفعول الرخصة، وان يجري هذا النقل في جميع الاحوال ضمن المناطق الزراعية وان لا يعرقل السير، كما يجوز منح مثل هذا الترخيص الاستثنائي لمركبات الاشغال ضمن هذه الحدود
جـ ـ تحدد المناطق الزراعية بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

الفصل الثاني ـ ابعاد المركبات
/ المادة 169 / ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

/المادة 170/
لا تسري الاحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الامن
الفصل الثالث ـ تحديد قوة المحركات
/ المادة 171 / ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979

الباب الثامن : اجازات سوق المركبات وواجبات السائق
الفصل الأول : اجازات سوق المركبات
/ المادة 172 /
لا يجوز لاحد ان يسوق مركبة آلية دون ان يكون حائزا على اجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها، وعلى السائق ان يكون حاملا لهذه الاجازة اثناء سوق المركبة

/المادة 173/
تمنح اجازة السوق للعرب السوريين او من هو في حكمهم من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية ـ ادارة واقسام المرور

/المادة 174/
أولاً ـ تقسم اجازات السوق الى الفئات التالية:
أ ـ اجازة سوق للدراجات الالية على اختلاف انواعها
ب ـ اجازة سوق خصوصية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام. ولسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 2000 كغ الفي كيلو غرام
جـ ـ اجازة سوق عمومية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارت النقل التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام
د ـ اجازة سوق عمومية لسائر انواع السيارات (سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ شحن ـ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة)
هـ ـ اجازة سوق لمركبات الاشغال والمركبات الزراعية
و ـ اجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الاشخاص والتي يقودها العجز من اصحاب العاهات الجسدية على ان تكون السيارة او الدراجة الالية معدة خصيصا بما يتناسب وحالاتهم
ثانياً –
أ ـ يحق لمن يحمل اجازة سوق من الفئة (ب) أن يقود المركبات الزراعية والمركبات المبينة في الفئة (و) والدراجات الآلية بجميع انواعها عدا ذات العجلتين منها
ب ـ يحق لمن يحمل اجازة سوق من الفئة (ج) ان يقود المركبات الزراعية والمركبات من الفئتين (ب)و(و) والدراجات الآلية على اختلاف انواعها عدا ذات العجلتين منها
جـ ـ يحق لمن يحمل اجازة سوق من الفئة (د) أن يقود جميع أنواع المركبات باستثناء الدراجة الآلية ذات العجلتين
ثالثاً - يقدم فحص القيادة للفئة (د) على سيارة ركوب كبيرة ولا يقل عدد مقاعدها عن أربعين مقعدا أو على سيارة نقل لا يقل وزنها القائم عن (10000) عشرة آلاف كيلو غرام

/المادة 175/
يحدد في اجازة السوق فئة هذه الاجازات وفقا لما هو مبين في المادة السابقة
/المادة 176/
يحدد العمر الأدنى لطالبي اجازات السوق كما يلي:
أ ـ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة لطالبي اجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية وسيارات السياحة الخصوصية
ب ـ احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي اجازة سوق من الفئات الاخرى

/المادة 177/
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة تعطى اجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط التالية:
أ ـ ان يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية
ب ـ ان تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات المطلوب من اجلها اجازة السوق وتثبيت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اطباء الصحة الرسميين وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في طالبي اجازات السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية
جـ ـ ان يجتاز فحصا فنيا لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على انظمة السير الواردة في القانون ويستثنى من اجراء الفحص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من يحمل اجازة سوق صادرة من وزارة الدفاع او قوى الامن الداخلي وكذلك من يحمل اجازة سوق خصوصية (اجنبية او دولية) لم تنته مدتها بعد
د ـ يسمح لابناء البلاد العربية حاملي اجازات السوق الخصوصية السارية المفعول بقيادة المركبات الخصوصية في الجمهورية العربية السورية

/المادة 178/
أ ـ يجب على طالب اجازة السوق العمومية ان يكون حائزا على اجازة سوق خصوصية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لعناصر الفئة (أ) من المادة 176 من هذا القانون واتباعه دورة تحويل في المدارس المعدة لذلك وتنخفض المدة إلى سنتين لمن اتم الخامسة والعشرين من عمره
ب ـ يمكن للسوري الحامل اجازة سوق عمومية غير سورية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها اجازة سوق عمومية سورية اذا كان البلد الذي منحه الاجازة يعامل السوريين بالمثل
/المادة 179/
1- لا تمنح اجازة السوق مهما كانت فئتها:
أ ـ لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب ادمانه على المسكرات
ب ـ لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات او صنعها او تحضيرها او حيازتها او الاتجار بها او الاتيان باي عمل يتعلق بالمخدرات مالم يعد اعتباره
2- يجب الحكم بسحب الاجازة ممن حكم عليه بصورة مبرمة لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

/المادة 180/
أ ـ لا تمنح اجازة السوق العامة للسوريين او من في حكمهم الا بعد اعادة اعتبار من كان محكوما عليه بجرم من الجرائم الشائنة لا سيما التالية:
السرقة ـ الاحتيال ـ سوء الائتمان ـ الشيك بدون مقابل ـ الاختلاس ـ الاغتصاب ـ التزوير ـ استعمال المزور ـ الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات ـ الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو
ب ـ يجوز للقاضي ان يحكم بسحب اجازة السوق العمومية ممن يصدر بحقه حكم مبرم في احدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الاجازة حكما اذا ارتكب الجرم اثناء قيام المخالف بعمله ويبلغ ذلك الى وزارة الداخلية ادارة المرور

/المادة 181/
مع التقيد بالاحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين التاليين:
الاقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن خمس سنوات
الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل

/المادة 182/
تخول اجازة السوق الخصوصية حائزها بأن يسوق سيارة سياحية او سيارة نقل خصوصية لا يزيد وزنها القائم 3500 كيلو غرام
/المادة 183/
1- على طالب اجازة السوق ان يقدم طلباً الى الجهة المختصة يذكر فيه:
ـ الاسم والشهرة والاب والام من واقع البطاقة الشخصية
ـ مكان تسجيله في سجلات الاحوال المدنية وتاريخ ولادته
ـ مكان اقامته الفعلية فئة الاجازة التي يريد الحصول عليها
2- يستكمل الطلب بالوثائق التالية:
أ ـ صورة قيد نفوسه
ب ـ نسخة عن سجله العدلي
جـ ـ شهادة صحية
د ـ سبع نسخ حديثة عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4×4 سم
هـ ـ سند اقامة مصدق عليه من الجهات المختصة او بوثيقة رسمية من الدائرة التابع لها الموظف او المستخدم او العامل طالب الاجازة ويشترط في الوثائق المبينة في الفقرات ( أ ـ ب ـ جـ ـ هـ ) الا يكون قد مضى على منحها او استخراجها اكثر من ثلاثة اشهر
3- يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والاشخاص الذين يتمتعون بمزايا وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وفق الاتفاقات النافذة وخبراء هيئة الامم المتحدة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات (أ ـ ب ـ جـ ـ هــ ) ويكتفي بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الامم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون اليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها ف الفقرات المذكورة في طالب الاجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للاشخاص الذين يتمتعون بمزايا وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية

/المادة 184/
أ ـ يمكن للاشخاص العجز من اصحاب العاهات الجسدية الحصول على اجازات سوق من الفئة ومن المادة 174 فقط شريطة ان يجتازوا بنجاح فحصا عمليا بعد تجهيزهم او تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة
ب ـ يجب ان تذكر في اجازات السوق المعطاة للعجز من اصحاب العاهات الجسدية الوسائل الواجب تجهيز السائق او سيارته بها وان ينص فيها على انه لا يجوز له سوق السيارة الا حين توفر الوسائل المذكورة

/المادة 185/
أ ـ تتولى تعليم قيادة المركبات وتاهيل الراغبين في الحصول على اجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية مدارس خاصة تعمل تحت اشراف وزارة المواصلات ومراقبتها
ب ـ على وزارة المواصلات ان تحدث مدارس تابعة لها في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة في غيرها لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على اجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية، ويتم احداث هذه المدارس وتحديد ملاكاتها الادارية والفنية وشروط الانتساب اليها بمرسوم,يتم تأمين الجهاز الاداري والفني لهذه المدارس بطريق التعيين او النقل او الندب او التعاقد وفق مقتضيات المصلحة
جـ ـ تعمل المدارس المشار اليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام داخلي يوضع من قبل الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية على ان يتضمن هذا النظام نصاً صريحاً بان يمثل في لجان فحص السائقين المتخرجين من هذه المدارس :مدرس تعليم قيادة المركبات ـ ضابط مرور ـ نقابة عمال النقل البري في المحافظة او العاصمة ـ مهندس ميكانيكي على الاقل من وزارة المواصلات
/المادة 186/
تمنح المدارس المنوه بها في المادة السابقة للمتخرجين منها شهادة اهلية حسن قيادة، اما اجازات السوق فتمنح لهؤلاء المتخرجين من قبل الدوائر المختصة بالاستناد الى الشهادة المذكورة بعد تقديم الاوراق المنصوص عليها في المادة (183) من هذا القانون

/المادة 187/
يذكر في اجازات السوق المعطاة للاشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الرؤية الا باستعمال نظارات خاصة بان هذه الاجازة غير سارية المفعول الا اذا كان حائزها مستعملا نظاراته

/المادة 188/
تؤرخ اجازة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الاجازات

/المادة 189/
اذا فقدت اجازة السوق فيجوز لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان

/المادة 190/
أ ـ تمدد الاجازات كل ثماني سنوات ميلادية اذا لم يبلغ حامل هذه الاجازة الستين من العمر وكل اربع سنوات ميلادية اذا بلغ الستين من العمر او تجاوزها,وعلى طالب التمديد تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (183) من هذا القانون
ب ـ يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد اجازته السنوية ان يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة يمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها اصولا

/المادة 191/
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات اجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها
/المادة 192/
أ ـ يراعى في منح اجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية
ب ـ يشترط في طالب اجازة السوق ان يكون حائزا على اجازة سوق اصولية
جـ ـ تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة اصولا في القطر العربي السوري باعطاء اجازات السوق الدولية على ان تصدق من قبل الجهة التي تمنح اجازة السوق

/المادة 193/
لا تطبق احكام هذا الفصل على:
السائقين الحائزين على اجازات سوق دولية لانواع السيارات المبينة في اجازاتهم
السائقين الحائزين على اجازات سوق وفقا لاحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة
السائقين الذين يحملون اجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان
سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على اجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ما داموا على رأس العمل ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما
الفصل الثاني ـ واجبات السائق
/ المادة 194 /
يجب على سائق المركبة او مجموعة المركبات ان يوفق اوضاعه واوضاع مركبته او مجموعة مركباته مع احكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه وتجنب جميع المحظورات المعينة فيها، وعليه بشكل خاص ان يقدم لدى كل طلب يوجه اليه من قبل موظفي السلطات المختصة :أ ـ اجازات السوق ب ـ رخصة سير المركبة او مجموعة المركبات التي يسوقها جـ ـ سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او أي نظام آخر

/المادة 195/
يجب على سائق المركبة او مجموعة المركبات:
عدم سوق مركبته او مجموعة مركباته اذا تناول المشروبات الكحولية
الوقوف لدى كل طلب يوجه اليه من قبل موظفي السلطات المختصة
أ ـ التوقف عن السير اذا سببت مركبته او مجموعة مركباته حادثا نشأ عنه ضرر شخص ما والعناية بأمره وتأمين نقله الى اقرب مكان يمكن اسعافه فيه، اما اذا كانت الاضرار مادية صرفية فعلى السائق ان يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الاحوال يجب الا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة
ب ـ اذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه او مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه ان يغادره الى اقرب مركز للسلطة العامة لابلاغها بالامر، ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث
جـ ـ اذا تعذر اسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر ان يقوم بواجب نقل المصاب وتأمين اسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل اجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله
عدم تعريض المشاة للخطر
التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقا باشارة ضوئية او من قبل منظم المرور
الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف اذا اقتضى الامر اذا كان العبور غير منتظم باشارة ضوئية او من قبل منظم المرور
افساح المجال لصعود ونزول الركاب في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية اذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق

الباب التاسع : المسؤولية ـ التأمين
الفصل الأول : المسؤولية المدنية
/ المادة 196 /
أ ـ مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا عن الاضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن
ب ـ يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كان بسبب قوة قاهرة او خطأ خطير من المتضرر او من شخص ثالث دون ان يرتكب هو او الاشخاص المسؤول عنهم خطأ ما، واذا كان الخطأ المنسوب الى المتضرر او الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية
جـ ـ اذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر او من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك او من احد الاشخاص المسؤول عنهم او من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية المدنية اعفاء جزئيا
د ـ اذا كان المتضرر احد الاشخاص المنقولين في المركبة مجانا وكان المالك لم يرتكب أي خطأ فيخفف التعويض او يعفى عنه,هـ ـ اذا استعمل شخص ما المركبة بدون اذن مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص المسؤول مدنيا بدلا عن المالك
و ـ لا يعتبر شخصا ثالثا فيما يتعلق باحكام هذه المادة الاشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة او الاشخاص الذين يقودونها برضائه

/المادة 197/
إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فان مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر، اما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فان مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه ، وإذا تعذر تحديد درجة هذه الخطورة اعتبر المالكون مسؤولين بصورة متساوية
/المادة 198/
اذا انتقلت المركبة الآلية من مالك الى آخر فان المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا الى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير اليه بصورة رسمية,للمالك الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك القديم أو على مؤمنه
/المادة 199/
أ ـ كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع
ب ـ تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسئولية ورجوع المسئولين على بعضهم في حالة تعدد الاشخاص المسئولين أو تعدد الاسباب المؤدية للحادث
جـ ـ اذا تعدد مالكو المركبة الالية الواحدة كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر

/المادة 200/
في حالة ارتكاب المالك او أحد الاشخاص المسئول عنهم خطأ يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة اذا وجد في الامر خطأ خطير جدا ان يمنح المتضرر او عائلته في حالة الوفاة تعويضا مناسبا مستقلا عن تعويض الضرر الحاصل
/المادة 201/
أ ـ يعتبر باطلا كل اتفاق يلغى او يحدد المسئولية المدنية
ب ـ يمكن ابطال كل اتفاق يحدد تعويضا غير كاف وذلك خلال سنة من تاريخ عقده
/المادة 202/
تقام الدعوى على المسئول مدنيا امام محكمة موطنه او محكمة محل الحادث

الفصل الثاني ـ التأمين / المادة 203 / المادة 203 /
أ ـ يلزم مالك المركبة الآلية بابرام عقد تأمين يغطي المسئولية المدنية التي تترتب عليه او على أي حائز لها او على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الاضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى احدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في اراضي الجمهورية العربية السورية
ب ـ يطبق التأمين على المسئولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على مرحلتين:
1- المرحلة الأولى: تأمين المسئولية المدنية عن الاضرار الجسدية
2- المرحلة الثانية : تأمين المسئولية المدنية عن الاضرار المادية
/المادة 204/
أ ـ يجب على مالكي المركبات الالية الاجنبية الداخلة الى اراضي الجمهورية العربية السورية اجراء عقد التأمين عليها مدة مكوثها في سورية او عبورها منها ، أما المركبات الالية المسجلة في الدول العربية فينطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل
ب ـ يستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية الدولية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية. وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في احدى الدول العربية التي يشمل تأمينها مدة مكوثها في اراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى ان يكون للشركة التي اصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها ودفع التعويضات التي تترتب عليها وفقا لاحكام هذا الفصل
جـ - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات الاجنبية التي ترغب في الدخول الى سورية
/المادة 205/
أ ـ لا يجوز منح او تحديد او نقل رخصة سير لأية مركبة ما لم تكن مؤمنة وفقا لاحكام التأمين الواردة في هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك المركبة تجديد الرخصة خلالها
ب ـ على الدوائر المختصة ابلاغ شركة التأمين عن كل تعديل يجري على صحيفة المركبة

/المادة 206/
أ ـ يشمل التامين الالزامي المنصوص عليه في هذا الفصل بالنسبة للاضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدراجات النارية اما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التأمين الاضرار المادية التي تلحق بالبضائع والاموال او الاشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصا لنقل البضائع او الأموال ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص
ب ـ تلتزم شركة التأمين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسئولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة او حائزها او سائقها بسبب الوفاة والاضرار الجسدية الاخرى التي تلحق بالاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمن لديها في اراضي الجمهورية العربية السورية
/المادة 207/
أ ـ يعطى عقد التامين الالزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين ان تتمسك بها قبل المؤمن له. على ان لا يتجاوز حق المتضرر بأي حال حدود نسبة مسئولية المركبة المؤمن عليها من الاضرار التي سببها الحادث
ب ـ تسقط دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث اذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الادارية او القضائية
/المادة 208/
أ ـ تحل شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الاخير حكما في حقوقه تجاه الغير المسئول مدنيا
ب ـ يحق لشركة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في الحالات الآتية:1- إذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين
2- إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الاصول، وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها
3- إذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها او لأغراض مخالفة للقوانين والانظمة النافذة
4- إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر او تحت تأثير المخدرات
5- إذا ثبت ان الحادث قد ارتكب قصدا من قبل سائق المركبة
/المادة 209/
تنقل الى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكما في علاقته مع شركة التأمين، ولا يحق للمالك السابق او اللاحق ان يطلب الغاء عقد التأمين عند نقل الملكية ولا تلتزم شركة التأمين باعادة أي جزء من بدل التأمين الى المالك السابق

/المادة 210/
يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفا كليا، وذلك بعد ابراز شهادة من دوائر المواصلات تثبت ذلك، ويحق للمؤمن له بهذه الحالة استرداد ما يستحق له من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين

/المادة 211/
أ ـ تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم
ب ـ تكون عقود التأمين الالزامي وشهاداته ووثائقه وفقا لنماذج موحدة تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

/المادة 212/
يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقا لاحكام هذا الفصل عند تسببها لحادث ما بوضع الاشارة اللازمة على قيدها في دوائر المواصلات، ولا يجوز توقيفها الا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي

/المادة 213/
أ ـ على دوائر الضابطة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة شركة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وشركة التأمين من بيانات بطاقة التأمين
ب ـ لا يجوز لشركة التأمين ان تحتج بتأخير وصول هذا الضبط اليها للتحلل من مسئولياتها تجاه المتضرر

/المادة 214/
يحق لمالك المركبة تغطية الاضرار التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية

/المادة 215/
تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل على شكل لائحة تنفيذية من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير المواصلات

الباب العاشر : الفصل الأول ـ العقوبات
/ المادة 217 /
على السلطة التي ضبطت المخالفة تطبيق التدابير الوقائية المبينة الى جانب كل نوع من انواع المخالفات

/المادة 218/
يجوز للمخالف دفع الغرامة المحددة عند تنظيم الضبط او خلال سبعة ايام من تاريخ توقيع المخالف عليه في حالة الحضور، او من تاريخ تبليغه المخالفة اصولا اذا تم تنظيم الضبط على الغياب وذلك في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، ويعفى المخالف في حالة الدفع من التدابير الوقائية عدا ما يتعلق منها بازالة المخالفة، وان دفع الغرامة يمنع من اقامة دعوى الحق العام، الا انه لا يحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة
في حالة عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة يحال الضبط الى الجهة القضائية المختصة لتحكم بضعف الغرامة المحددة في المادة 216 من هذا القانون فضلا عن التدابير الاحترازية
/المادة 219/
يتم استيفاء الغرامات عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية، يراعى فيها اسهل السبل على المواطن في تسديد الغرامات
/المادة 220/
اذا تكرر ارتكاب مخالفة من نوع واحد من المخالفات الواردة بالفقرات من 1 ـ 44 من المادة 216 من هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصفة المبرمة تشدد العقوبة بالنسبة للغرامة فقط بما لا يقل عن ثلاثة امثال الغرامة ولا يزيد عن اربعة امثالها، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال نفس المدة تحسب اجازة السوق لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر

/المادة 221/
اذا زاد عدد المخالفات المرتكبة لاحكام الفقرات من 1 ـ 44 من المادة 216 من هذا القانون، خلال سنة واحدة على اربع مخالفات ثابتة قضائية مبرمة، تشدد العقوبة في المخالفة الخامسة برفع الغرامة فقط الى ما لا يقل ثلاثة امثال الغرامة ومالا يزيد عن ستة امثالها، فاذا ارتكبت مخالفة سادسة تسحب اجازة المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر اما في المخالفة السابعة المرتكبة خلال نفس المدة، فتسحب الاجازة ولا تعاد الا بعد سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها في تلك المخالفة

/المادة 222/ ملغاة بموجب المادة 24 من القانون رقم (6) تاريخ 7 /2/ 1979 والقاضي بتعديل قانون السير
الفصل الثاني ـ أصول المحاكمات
/ المادة 223 /
يقوم رجال الضابطة العدلية بما في ذلك ضباط صف ضباط وافراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقا لاحكام هذا القانون
/المادة 224/
يعتبر من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق احكام هذا القانون الموظفون المختصون لدى الدوائر المختصة عن المواصلات في المحافظات ويجوز لهم في هذه الحالة تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال اطلاعهم على مخالفات لأحكامه


/المادة 225/
تعتبر ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها

/المادة 226/
تعتبر المخالفة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول اذا لم يكن من المستطاع ازالة المخالفة بينهما

/المادة 227/
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون

/المادة 228/
تطبق الاصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى 230) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار اليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الاصول العادية

قانون السير / الباب العاشر/ الفصل الثاني ـ أصول المحاكمات/المادة 229/
ترسل الاحكام الصادرة وفق الاصول الموجزة بشأن مخالفات احكام هذا القانون الى دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها وللمحكوم عليه اما ان ينفذ الحكم فورا او ان يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة اليه بتصريح يدونه عليها. أما اذا لم يكن موجودا فيتم تبليغه وفق الاصول وله حق الاعتراض على الحكم امام المحكمة المختصة خلال خمسة ايام من اليوم التالي للتبليغ
/المادة 230/
أ ـ تسجل الاحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السائق وعلى وحدات المرور اعلام السلطة المختصة لشؤون المواصلات باسماء السائقين المترتب عليهم غرامات مخالفات سير لوضع الاشارة اللازمة في صحيفة السائق او السيارة (حسب الحال) والاستفادة من كل مراجعة لهذه السلطة بشان المساهمة في تحصيل غرامات مخالفات السير
ب ـ يمتنع على السلطة المختصة بشؤون المواصلات منح أي ترخيص او تأشيرة لكل شخص ترتب عليه غرامات سير او انجاز أي معاملة له قبل ابرازه بيانا صادرا عن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليه

/المادة 231/
تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل اليها بالاضافة الى اشعار خاص بمرتكب المخالفة
يجب ان يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان اقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة

الباب الحادي عشر ـ أحكام عامة وختامية
/ المادة 232 /
مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا القانون وغيره من النصوص التشريعية النافذة، للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولا سيما في المجالات التالية:
تحديد السرعة خارج حدود المدن
التدابير التي يراها ضرورية لتأمين سلامة المرور على الجسور وفي الانفاق
اماكن الشاخصات خارج المدن
منح رخص سباقات المركبات الآلية على اختلاف انواعها
اجراء حفريات على الطرق خارج المدن
الشروط النظامية المتعلقة باربطة المقطورات
تحديد اجهزة التنبيه ومواصفاتها
جواز تشميل الطرقات بالاشارات العاكسة
تحديد انوار المركبات الزراعية ومركبات الاشغال خارج الطرقات وقياسات اللوحة المربعة المشار اليها في المادة 85
مواصفات جهاز عادم الصوت
مواصفات جهاز تسجيل السرعة ومكان وجوده في السيارة
تحديد مفهوم التعديل او التبديل الجوهري
انواع السجلات التي تسجل فيها المركبات واصول مسكها
تحديد مواصفات واشكال لوحات المركبات
تحديد الشروط والمواصفات الفنية لجميع انواع المركبات
تحديد مواصفات اجازة السير
تحديد مواصفات سجلات ورشات تصليح المركبات
تشكيل اللجان المكلفة باجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهلات التي يجب ان تتوافر في اعضائها
تحديد الطرقات الدولية والعريضة والرئيسية وغيرها
شرائط الفحص الفني للمركبات
كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون فيما ينص عليه صراحة فيه
تحديد وتسمية العناصر المختصين من موظفي المواصلات بالمحافظات الذين سيكلفون بضبط المخالفات عملا بالمادة 224 من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية

/المادة 233/
تبدل اشكال لوحات التسجيل مرة كل اربع سنوات على الاقل

/المادة 234/
يستوفى مبلغ وقدره عشر ليرات سورية كأجور لرفع المركبة الموجودة ضمن المدينة واذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ خمسة وعشرون قرشا سوريا عن كل كيلو متر بدءا من حدود البلديات وتؤول هذه الرسوم لصندوق ادارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره
/المادة 235/
يجب على السلطة المسئولة عن المواصلات والدوائر الجمركية على الحدود لصق بطاقة على زجاج المركبة بالوان مميزة لكل فئة من فئات المركبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مفعول رخصة سير المركبة او أي ترخيص يقوم مقامها ويصدر الوزير قرارا ينظم فيه مواصفات هذه البطاقات وفئات المركبات وسائر الامور التي تحقق الغرض الذي اعدت من اجله

/المادة 236/
يحدد الوزير بقرار منه لونا واحدا مميزا لسيارات الركوب الصغيرة التي تعمل داخل المدن بالاجرة (تاكسي)

الباب الثاني عشر ـ احكام انتقالية
/ المادة 237 /
يمكن لصاحب السيارة السياحية الخصوصية المحدد موعد ترخيصها قبل تاريخ صدور هذا القانون في اشهر كانون الثاني وشباط وتشرين الثاني وكانون الاول من السنة ان يطلب خلال فترة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة فقط نقل موعد ترخيص سيارته الى يوم اخر من ايام السنة في غير الاشهر المذكورة
/المادة 238/
تعتبر سيارة البيك آب المحولة قبل تاريخ صدور هذا القانون الى سيارة الركوب من فئة سيارة الركوب المتوسطة وذلك اعتبارا من تاريخ تجديد ترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون وتطبق عليها الاحكام الواردة فيه والناظمة لهذه الفئة

/المادة 239/
الى ان تحدث مدارس تعليم قيادة المركبات المنصوص عليها في المادة 185 من هذا القانون ويصدر نظامها الداخلي يتبع ما يلي:
يجري الفحص الفني امام لجان خاصة تعينها السلطة المختصة بشؤون المواصلات، ويحدد الفحص ومكانه ومواده وعلاماته وكل ما يتعلق به بقرار يصدر عن وزير الداخلية
اذا لم ينجح الطالب في هذا الفحص فلا يمكنه ان يقدم فحصا جديدا قبل انقضاء شهر كامل على تاريخ رسوبه ويعتبر الفحص ملغى في الحالات التالية:
أ ـ اذا قدمه الطالب قبل انقضاء مدة شهر
ب ـ اذا تقدم اليه السائق اثناء المدة التي لا يحق له فيها ان يسوق مركبته على اثر صدور امر بسحب اجازة سوقه السابقة
جـ ـ اذا قدم الطالب بيانات كاذبة او أبدل بشخصه شخصا آخر لاجراء الفحص او حاول ابداله
تسحب حالا كل اجازة سوق حصل عليها الطالب في احدى الاحوال المذكورة آنفاً مع احتفاظ الادارة بحقها باجراء الملاحقة الجزائية
يصدر وزير المواصلات التعليمات المتعلقة بتعليم قيادة المركبات من قبل الحائزين على اجازات سوق عمومية على المركبات العامة التي يملكونها وكذلك الشروط الواجب توافرها فيمن يود ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات وتحديد مناطق التعليم خارج الحدود الادارية للمدن

/المادة 240/
يبقى مفعول اجازات السوق الممنوحة الى السائقين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائما حتى انتهاء مدتها بانقضاء اربع سنوات على منحها او التأشير عليها او سنتين لمن تجاوز الستين من العمر وتصبح هذه الاجازة غير صالحة للاستعمال في اليوم التالي لانقضاء المدة المذكورة ويتحتم على حامليها فيما اذا رغبوا في الاستمرار في سوق المركبات تجديدها بعد دفع الرسوم عن المدة المحددة بموجب هذا القانون ويبدأ تاريخ الاجازة الجديدة من اليوم التالي لانقضاء مدة السنوات الاربع او السنتين لمن تجاوز الستين من العمر حسب الحال

/المادة 241/
ملغاة بموجب المادة 26 من القانون رقم (6) تاريخ 7/ 2/ 1979 القاضي بتعديل قانون السير

/المادة 242/
إلى ان تبدل التشريعات المرعية الناظمة لاستيفاء الرسوم يثابر على تطبيق النصوص النافذة المتعلقة بهذا الشأن







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
اجتهادات في السير وحوادث السير المحامية غادة همج أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 09:53 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 02:13 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع